مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 571

(70)
جلسة 23من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة ، ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1857 لسنة 37 القضائية

إصلاح زارعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - ميعاد رفع الاعتراض - قواعد الاعتداد بالتصرفات - الأراضى الزراعية وما فى حكمها.
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية - العلم بقرار الاستيلاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً شاملا لجميع محتوياته جامعاً لكل عناصره - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تضمن حالات لا تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء فيجب الاستهداء بروح هذا التفسير - الأراضى الزائدة تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25/ 7/ 1961 - واضع اليد من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى لا يعتبر مالكا ولكن مكلفاً بزراعة الأرض - الاستيلاء على الأرض يتم قبل من الخاضع باعتباره مالكا لها سواء كانت الملكية بسند قانونى أو بوضع اليد - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 1991 أودعت الأستاذة ............ المحامية نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 472 لسنة 1987 بجلسة 18/ 2/ 1991 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الموقع على الأرض محل الاعتراض المبنية الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض وتقدير الخبير طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد طلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه واستمرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض قبل السيدة/ ........... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/ 4/ 1996 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 6/ 1996، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالأوراق حيث قررت المحكمة بجلسة 14/ 10/ 2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 9/ 1/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده (المعترض) أقام اعتراضه بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 20/ 12/ 1987 طلب فى ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على الأرض محل الاعتراض الموضحة تفصيلا بالصحيفة. وقال شرحا لاعتراضه أنه يمتلك قطعة أرض بناحية تلا نصيبه تبلغ مساحتها - 14 ط 2 ف منها 7 ط 2 ف باسمه شخصيا وباقى المساحة نصيبه من مورثه الشرعى والده/ ............، وأنه نما إلى علمه أن الإصلاح الزراعى استولى على هذه المساحة فى شهر نوفمبر سنة 1987 بمقولة أنها تقع بملك السيدة/ ............ وهى من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، وهذا الزعم غير صحيح لأن هذه الأرض تقع ملكه شخصيا وميراثا عن المرحوم والده..
وبجلسة 6/ 3/ 1988 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك القرار.
وقد انتهى الخبير فى تقريره إلى النتيجة الآتية:
1 - الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها 2 س 17 ط بالجهة الغربية من القطعتين المساحتين 131، 285 أصليتين بحوض الخاينة نمرة 17 قسم أول بناحية بندر تلا بالحدود والمعالم الموضحة ص3 بصلب التقرير تدخل ضمن محضر الاستيلاء المؤرخ 27/ 10/ 1987، قبل السيدة ............. بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن هذا الاستيلاء ابتدائيا وليس نهائي، ولم يتم عنه إجراءات نشر أو لصق ولم يتم إعمال بحث ملكية للمستولى لديها حتى كتابة التقرير ولم يثبت رفع اعتراضات سابقة عن هذه الأرض من قبل سواء من المعترض أو من غيره.
2 - أن هذه الأطيان كانت مملوكة لكل من/ ............. وزوجها المرحوم/ ........... بموجب حجة رقم 8 لسنة 1929 حتى وفاة الأخير فى سنة 1946، واختصمت بملكيتها الأولى طبقا لما ورد بحجة الوقف السالف ذكره، وصارت مالكة حتى وفاتها عام 1979 ثم آلت ملكيتها إلى المعترض حتى استولى عليها الإصلاح الزراعى فى 27/ 10/ 1987 طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل السيدة/ ............ المالكة الأصلية والتى كانت تضع اليد عليها منذ سنة 1946 وما قبلها حتى وفاتها سنة 1979، ثم وضع اليد عليها المعترض الحالى حتى تم الاستيلاء عليها.
3 - بمعاينة الأطيان موضوع الاعتراض تبين أنها أرض منزرعة بعضها برسيم وبعضها قمح، وبجوار سكن ناحية تل، إلا أن هذه الأطيان حسب الخريطة المساحية وحسب الشهادة الواردة من الوحدة المحلية لمركز تلا والمؤرخة 9/ 4/ 1988 والتى ورد بها أن القطع أرقام 130، 131، 285 بحوض الخاينة نمرة 17 قسم أول زمام مدينة تلا تقع داخل كردون مدينة تلا منذ عام 1933، وبالتالى تكون هذه الأطيان مربوطة بضريبة المبانى وليست بضريبة الأطيان الزراعية، وأنها تعتبر من أراضى البناء فى تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعى المطبق وفقا للتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 18/ 2/ 1991 قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بقبول الاعتراض شكل، وفى الموضوع بالغاء قرار الاستيلاء الموقع على الأرض محل الاعتراض المبينة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض وبتقرير الخبير طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت اللجنة قرارها بالنسبة لقبول الاعتراض شكلا واستنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن الاستيلاء على الأرض مثار المنازعة استيلاء ابتدائيا ولم يتم عنه إجراءات النشر أو اللصق وعن موضوع الاعتراض بما ثبت بالتقرير المذكور من أن الأرض محل الاعتراض تعتبر من أراضى البناء فى تاريخ نفاذ القانون المطبق للاستيلاء، وأنها كانت فى حيازة مورث المعترض بموجب حجة الوقف رقم 8 لسنة 1929 وكذا بموجب وضع اليد الطويل المكسب للملكية (خمسة عشر عاما) وذلك منذ عام 1946 وما قبلها وأن المادة 955 من القانون المدنى تجيز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وبالتالى يكون قرار الاستيلاء الصادر من الهيئة المعترض ضدها على مساحة الأرض محل الاعتراض فى غير محله متعينا إلغائه.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن بصفته فقد طعن عليه بالطعن الماثل على أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال من الوجهين التاليين: -
1 - اللجنة القضائية أخطأت حين قبلت الاعتراض شكل، ذلك لأن المعترض (المطعون ضده) أقر فى صحيفة اعتراضه أنه نما إلى علمه بأن الإصلاح الزراعى استولى على أطيان الاعتراض فى نوفمبر سنة 1987 فى حين أنه أقام اعتراضه فى 20/ 12/ 1987 بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستيلاء.
2 - أن قرار اللجنة القضائية قضت باستبعاد الأرض موضوع الاعتراض من الاستيلاء باعتبارها من أراضى البناء فى حين أن المعترض لم يستند فى اعتراضه على أن تلك الأراضى من أراضى البناء وبذلك تكون اللجنة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم فضلا عن أن تلك الأرض لا تعتبر من أراضى البناء لأنها كانت منزرعة برسيم وقمح حسبما هو ثابت من تقرير الخبير وبالتالى لا يسرى عليها التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963، وبالإضافة إلى ما تقدم فإن المساحة محل الاعتراض كانت مملوكة للخاضعة/ ........... وزائدة عن حد احتفاظها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 فإن الاستيلاء عليها يكون مطابقا للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من وجهى الطعن والخاص بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فان الثابت من تقرير الخبير أن الإصلاح الزراعى لم يتخذ إجراءات نشر ولصق قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع على النحو المنصوص عليه فى المادة (13) مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وأنه لا وجه لما أثارته الهيئة الطاعنة من أن المطعون ضده علم يقينيا بقرار الاستيلاء على الأرض فى شهر نوفمبر سنة 1987 بدليل ما ورد بصحيفة اعتراضه بأنه نما إلى علمه بأن الإصلاح الزراعى استولى على الأرض مثار النزاع فى شهر نوفمبر سنة 1987. وأنه أقام اعتراضه بعد الميعاد فى 20/ 11/ 1987 ذلك لأن هذه العبارة لا تدل على علم المطعون ضده علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بكل محتويات ذلك القرار التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه وقد جرى قضاء هذه المحكمة أنه لكى يرقى العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه، ومن ثم فإنه على هدى ما تقدم فإن ميعاد إقامة الاعتراض على قرار الاستيلاء يكون مفتوحا ويكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من وجهى الطعن الخاص باستبعاد اللجنة القضائية للأرض موضوع الاعتراض من الاستيلاء طبقا للقانون 127 لسنة 1961 باعتبارها من أراضى البناء كون أنها من الأراضى الزراعية فضلا عن أن المطعون ضده لم يستند لهذا السبب فى اعتراضه فإن القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ حظر على الفرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من مائة فدان جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أرض بناء شأنه فى ذلك شأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر تعديلا لأحكامه، غير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت تفسيرا تشريعيا برقم 1 لسنة 1963 نصت المادة الثالثة منه على أنه "لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي.
1 - الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي.
2 - الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 سالف الذكر ولو لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط مراعاة ما يأتي:
أ - أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
ب - أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
ج - أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل فى التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا.
3 - أراضى البناء فى القرى...."
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء إذ إن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، ومن الصعب وضع المعيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء، وإنما مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه.
ومن حيث إنه بتطبيق المعايير التى أوردها التفسير التشريعى المتقدم يبين أن الأرض موضوع الطعن وإن كانت داخلة فى كردون مدينة تلا إلا أنه ليس فى الأوراق ما يدل على أنه يسرى بشأنها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالأراضى المعدة للبناء وصدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور القانون المطبق فى الاستيلاء وهو رقم 127 لسنة 1961، أو أنه لم يصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور ذلك القانون وأنها جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المعادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها وأن تكون هذه التجربة قد تمت بوجه رسمى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، أو أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل التنظيم، وبوجه عام لا ينطبق عليها أى من الحالات التى أوردها التفسير التشريعى المشار إليه، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن تلك الأرض وجدت أثناء المعاينة عام 1988 - وبعد ما يزيد على خمسة وعشرين عاما على صدور القانون 127 لسنة 1961 - منزرعة بعضها برسيم وبعضها قمح فإن هذا ما يؤكد أنها بحسب طبيعتها أرض زراعية غير مشكوك فيه، وليس صحيحا ما استخلصه الخبير من اعتبار تلك الأرض من أراضى البناء وقت العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 لكونها دخلت كردون مدينة تلا منذ عام 1933 وهو الأمر الذى يجعلها أيضا خاضعة لضريبة أراضى البناء، ذلك لأن مجرد دخول الأرض كردون المدينة لا يضفى عليها تلقائيا وصف أراضى البناء ويخرجها من مجال سريان ضريبة الأراضى الزراعية، وإنما الأمر فى استظهار ما إذا كانت الأرض زراعية أم أنها أرض بناء مرده طبيعة هذه الأرض وفقا للظرف والملابسات التى تحيط به، وقد ثبت حسبما سلف البيان أن الأرض موضوع الطعن بحسب طبيعتها وطريقة استغلالها تعتبر من الأراضى الزراعية، وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى إلى اعتبارها من أراضى البناء فى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 واستبعادها من الاستيلاء طبقا لذلك القانون قبل............ يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك القول بعدم مشروعية قرار الاستيلاء على المساحة المذكورة لاكتساب المطعون ضده ملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل ذلك لأن الثابت أن وضع يد المذكور على هذه المساحة بدأ بعد وفاة والدته الخاضعة فى عام 1979 أى بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن ملكية الأراضى الزائدة فى حكم القانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول إلى الدولة من تاريخ العمل بذلك القانون فى 25/ 7/ 1961، وبالتالى يكون هذا التاريخ المعتبر فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولا يعتبر واضع اليد فى الفترة من هذا التاريخ حتى تاريخ الاستيلاء الفعلى مالكا ولكن مكلفا بزراعة الأرض مقابل سبعة أمثال الضريبة، الأمر الذى يقتضى عدم الاعتداد بمدة وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع الطعن فى مجال كسب الملكية بالتقادم الطويل، كما لا يجوز ضم مدة حيازة سلفه - والدته الخاضعة/ .............. - إلى مدة حيازته لأن الاستيلاء على الأرض الزراعية يتم قبل الخاضع باعتباره مالكا لها سواء كانت ملكية بسند قانونى أو بوضع اليد.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وقد عجز المطعون ضده فى إثبات كسب ملكيته للمساحة موضوع الطعن قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بأى سبب من أسباب كسب الملكية وخروجها من ملك الخاضعة أو عدم دخولها فى ملكيتها أصلا ومن ثم فإن قيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها قبل الخاضعة المذكورة يكون قد أصاب وجه الحق ويكون قرار اللجنة القضائية وقد نحى غير هذا المنحى قد خالف القانون مما تقضى معه المحكمه بالغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض، وألزمت المطعون ضده المصروفات.