أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 645

جلسة 14 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.

(144)
الطعن رقم 311 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى مدنية. "تحريكها". دعوى جنائية. "تحريكها". إعلان.
تمام الإدعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
(2 ،3 ،4) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. ضرر.
(2) تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة. انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره. خضوعه لقاعدة التظهير من الدفوع.
وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه. حقه فى الادعاء المباشر. متى أصابه ضرر من الجريمة.
(3) سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة فى المادة 337 عقوبات.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء الشيك. يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة المادة 337 عقوبات.
(4) عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
تأتيد الحكم الفاصل فى الدعويين المدنية والجنائية. النعى عليه بعدم الفصل فى الدعوى المدنية. غير سليم.
1 - إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة.... بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
2 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطريق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشىء منها ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه فى الإدعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
3 - من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب.
4 - لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام فى تاريخ لا حق على وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فان منعى الطاعن بسداد قيمة الشيك موضوع الإتهام بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤبه به.
5 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائى إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به فى الدعوى المدنية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من إغفال الفصل فى دعواه المدنية يكون غير سليم.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئاف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى عنه.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع فى مذكرته المكتوبة أمام المحكمة الإستئنافية بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من نيابة غير مختصة بها مكانيا وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من المظهر إليه الذى لم يلحقه ضرر مباشر مما يعدم صفته فى رفعهما إلا أن المحكمة لم ترد على هذين الدفعين هذا فضلا عن إنعدام القصد الجنائى لدى الطاعن ووفائه بقيمة الشيك بعد صدور الحكم الابتدائى كما أغفل الحكم المطعون فيه القضاء فى الدعوى المدنية بعد أن قضى بتأييد الحكم المستأنف وأوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها لمدة ثلاث سنوات.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الضامن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكيف المتهم بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة الساحل بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطيهره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لامره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشىء منها ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه فى الإدعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسؤولية الجنائية فى صدد المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب وهو ما لم يخطىء فى تقديره الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تأثير للسداد على قيام جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بسداده قيمة الشيك موضوع الإتهام بعد صدور الحكم الإبتدائى لا يؤبه به - لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائى إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به فى الدعوى المدنية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.