مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2443

(288)
جلسة 8 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3505 لسنة 38 القضائية

شركات - الشركات السياحية - مزاولة النشاط بترخيص - وقف النشاط
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية - المشرع حدد ماهية الشركات السياحية من منظور العمل الذى تقوم به وهى التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء كانت جماعية أوفردية داخل مصر أو خارجها وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك هذه الشركات تقوم بأعمال الوكالة عن شركات الطيران الأجنبية وشركات النقل الأخرى، وتشمل كذلك الشركات التى تقوم بتشغيل وسائل النقل المختلفة من برية أو بحرية أو جوية أو نهرية لنقل السائحين - لا يجوز لأى من هذه الشركات أن تقوم بمزاولة الأعمال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة التى لم تحصل على ترخيص بذلك من وزارة السياحة. تطبيق.


إجراءات الطعن

إنه فى يوم الاثنين الموافق 3/ 8/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً بالطعن قيد بقلم كتابها تحت رقم 3505 لسنة 38ق. ع وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 4/ 6/ 1992 فى الدعوى رقم 1698 لسنة 46ق. والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب تنفيذ القرار المطعون وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظره الطعن بجلسة 20/ 3/ 2000 وجرى تداوله أمامها إلى أن قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 10/ 12/ 2000 ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 24/ 1/ 2001 وجرى تداوله أمامها بالجلسات، وبجلسة 30/ 5/ 2001 قررت إصدار الكم بجلسة 8/ 7/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 5/ 12/ 91 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 698 لسنة 46ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وكيل وزارة السياحة رقم 748 لسنة 91 الصادر فى 21/ 11/ 1991 فيما تضمنه من غلق مكتب البشير للسفريات الكائن 3 ميدان العتبة وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أن القرار الطعين قد صدر بعد أن قامت إدارة شرطة السياحة بتحرير محاضر ضده وآخرين بدعوى انهم يقومون بنقل ركاب إلى ليبيا على خلاف أحكام القانون ومن ذلك المحضر رقم 4614 لسنة 1991 إدارى الموسكى وأنه بتاريخ 3/ 12/ 1991 قامت شرطة السياحة بغلق مكتب المدعى بناء على القرار الطعين واستنادا إلى مباشرة المكتب أعمال سياحية بدون ترخيص مع انه غير خاضع لوزارة السياحة وأنه لا يعمل فى المجال السياحى، وانه ينعى على القرار المطعون فيه انه صدر منعدما مقيدا لحرية الإقرار على غير سند من القانون. وأن القرار الطعين الحق به أضراراً بالغة وتسبب فى تشريده وكل العاملين فى المكتب.
وقد جرى تداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/ 6/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن مفاد حكم المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، أن الشركة السياحية التى تزاول أعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحية يكون من حق وزير السياحة أو من يفوضه إصدار قرار إدارى بوقف نشاطها وانه لا يوجد آى مانع قانونى من تضمين قرار الوقف - الغلق الإدارى - وأن البادى من ظاهر الأوراق أن مكتب المدعى ما هو إلا مكتب للسفريات ولا يعد بحال شركة سياحية بالمفهوم الذى حدده القانون رقم 38 لسنة 1977 وقد خلت الأوراق من أية إشارة إلى ماهية المخالفات التى ارتكبها المدعى والتى تدخله فى عداد الشركات السياحية التى يوجب القانون عليها الحصول على ترخيص من وزارة السياحة قبل ممارسة النشاط، كما أن جهة الادارة لم تقدم المحاضر المنوه عنها بديباجة القرار الطعين، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سند من الواقع أو القانون بما يتوافر به ركن الجدية، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فيما يترتب على تنفيذ القرار الطعنين من غلق المكتب من أضرار مادية ومعنوية واضحة.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك مكتبا للسفريات يزاول نشاطا يدخل ضمن النشاطات التى نص عليها القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية وبدون ترخيص فى ذلك من وزارة السياحة، فإنه والحال كذلك يكون من حق جهة الإدارة غلق المحل إداريا، ويكون القرار الصادر بغلقه متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية تنص على انه "تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية، ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل او بعض الأعمال الآتية: -
1 - تنظيم رحلات سياسية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها.
2 - بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران الأجنبية وشركات النقل الأخرى.
3 - تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
وتنص المادة (3) من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 على أن "لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.............."
وتنص المادة (23) منه على انه "لوزير السياحية أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذ ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون........".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد ماهية الشركات السياحية وذلك من منظور العمل الذى تقوم به وعددها فى بنود المادة الأولى المشار إليها من أنها التى تقوم بتنظيم الرحلات السياحية سواء أكانت جماعية أو فردية، داخل مصر أو خارجها، أو هى التى تقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر، أو تيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك هى الشركات التى تقوم بأعمال الوكالة عن شركات الطيران الأجنبية وشركات النقل الأخرى، وكذلك تشمل الشركات التى تقوم بتشغيل وسائل النقل المختلفة من برية أو بحرية أو جوية أو نهرية لنقل السائحين، وانه لا يجوز لأى من هذه الشركات السياحية أن تقوم بمزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحية ولوزير السياحة أو يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا لم تحصل على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
ومن حيث إن لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة وكان البادى من ظاهر الأوراق أن طبيعة عمل مكتب المطعون ضده لا يتعدى أن يكون مركز تجميع الركاب وتجميع البضائع المسافرة إلى ليبيا سواء على عربات ليبية أو عربات أجرة مصرية، ومن ثم يعتبر نشاط هذا المكتب مما يدخل فى نطاق البند رقم 2 من المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها، والذى لم يشترط المشرع أن يكون القائم بهذا النشاط مالكا لوسيلة النقل.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده لم يحصل على ترخيص بمزاولة هذا العمل من وزارة السياحية بحسبانها الجهة المختصة بإصدار مثل الترخيص وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 748 لسنة 1991 فى 21/ 11/ 1991 من وكيل وزارة السياحة بناء على القرار الوزارى رقم 29 بتاريخ 16/ 2/ 1986 والقرار الوزارى رقم 65 بتاريخ 22/ 3/ 1990 بشأن تفويض وكيل الوزارة فى بعض الاختصاصات، وذلك بغلق مقر مكتب المطعون ضده إداريا وذلك لمزاولته الأعمال السياحية بدون ترخيص، ومن ثم يكون هذا القرار قد جاء - بحسب الظاهر متفقا وصحيح حكم القانون وبالتالى يتخلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ورد بالحكم الطعين من انه لا يوجد فى الأوراق أية إشارة إلى قيام المطعون ضده بمزاولة أى من الأنشطة السياحية التى عددتها المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها، فإن ذلك يدحضه ما ورد بعريضة الدعوى من أن دور المكتب لا يتعدى أن يكون مركزا لتجميع الركاب وتجميع البضائع المسافرة إلى ليبيا وذلك من وسائل النقل التى أشارت إليها عريضة الدعوى وهو ما يعد حقا وصدقا من الأنشطة السياحية التى تضمنتها المادة الأولى المشار إليها وعلى التفصيل انف البيان.
ومن حيث إنه لا يجدى المطعون ضده دفعا بأنه يخضع لضرائب النقل، فضلا عن أن قوله هذا قد ورد مرسلا لا دليل عليه، فإنه وبفرض صحته لا ينهض سندا لممارسته نشاطا سياحيا بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة السياحة، ولا يصلح سببا لنفى الصفة السياحية على النشاط الذى يزاوله.
ومن حيث إنه لا يغير من صحة القرار المطعون فيه انه قد صيغ بعبارة أن يغلق إداريا مكتب المطعون ضده وليس وقف نشاطه حسبما جاء بنص المادة (23) سالفة الذكر وذلك بحسبان أن وقف النشاط وما يقتضيه من غلق أدارى يظل قائما طالما أن المخالفة قائمة وهى عدم الحصول على الترخيص من وزارة السياحة بمزاولة العمل السياحى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.