مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 587

(72)
جلسة 23من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي، ومحمد إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3404 لسنة 40 القضائية

إصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات
المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى - العبرة فى تحديد ملكية المخاطبين بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 هى بتاريخ العمل به فى 25/ 7/ 1961. يجب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين الصادرة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء - أن يكون التصرف صحيحاً قانوناً ومنتجاً لآثاره القانونية ومن شأنه نقل ملكية المساحة المبيعة إلى المشتري، وأن يكون ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 6/ 7/ 1994 أودع الأستاذ ........... المحامى نائبا عن الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 1/ 10/ 1958 والإفراج عن المساحة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 19/ 4/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثالثة" وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 2000 وأحيل الطعن إلى المحكمة، وبعد تداوله بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر قررت المحكمة بجلسة 7/ 11/ 2000 م إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/ 1/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 473 لسنة 1989 بصحيفة أودعها سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالباً الحكم بتعديل الإقرار المقدم منه طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بإضافة مساحة ثلاثة أفدنة إلى خانة الاحتفاظ والإفراج عنها على سند من القول أنه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وتقدم بإقراره طبقا للقانون المذكور وأدرج فى أطيان الاحتفاظ مساحة قدرها 6 ط 4 ف بحوض رمزي/ 13 زمام دار الرماد/ بندر الفيوم رغم أنه سبق له صدور فى هذه الحالة المساحة للسيدة/ ............. وبعقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون المشار إليه ودليل ثبوت التاريخ هو أن هذه الأطيان كانت مؤجرة لوزارة التربية والتعليم "مدرسة الزراعة" وقد تنازل عن الإيجار للمشترية وتقدم بطلب لتحويل عقد الإيجار للمشترية وكان ذلك ابتداء من 1/ 11/ 1958 كما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من مديرية التربية والتعليم بتاريخ 12/ 12/ 1979 وأضاف المعترض أنه قد أدرج المساحة المذكورة بخانة الاحتفاظ لسهولة التسجيل وأنه بثبوت تاريخ بيع هذه المساحة قبل صدور القانون تكون ملكية قد نقصت عن الحد الأعلى للملكية طبقا للقانون المذكور، ويحق له قانونا استكمال ملكيته للقدر المقرر قانون، إلا أن تفتيش المساحة بالفيوم قام بإعادة بحث ملكيته بناء على قرار لجنة تصفية الإقطاع وتبين من أعمال المساحة أن مساحته زائدة بمقدار 30 ف مشاعاً فى 32 ط 69 ف بحوض رمزى البحري: 28 س، 5 ط 23 ف بحوض الجزيرة/ 10 بزمام ناحية منشأة رمزى - مركز أطسا - فيوم ولم يلتفت تفنيش المساحة إلى أنه سبق أن تصرف بعقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون فى مساحة 6 ط 4 ف وبذلك لا تكون ملكيته زائدة.
وبجلسة 9/ 5/ 1994 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وشيدت اللجنة قرارها على أساس أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض أن تنازل المعترض عن الإيجار للمشترية المذكورة بدأ عن السنة الزراعية 62/ 1963 أى منذ أكتوبر سنة 1962 وذلك بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى خضع له المعترض،
كذلك ثابت من الإنذار الموجه من المعترض والمشترية إلى مديرية التربية والتعليم بالفيوم والمعلن 12/ 6/ 1963 أن عقد البيع مؤرخ 7/ 11/ 1991 وهو أيضا لاحق لنفاذ القانون. وأضافت اللجنة أن ثبوت التاريخ يكون بورقة رسمية أو ما يقوم مقامها. وحيث إنه لم يثبت تاريخ الصرف أو التنازل عن الإيجار بوجه رسمى قبل نفاذ القانون 127 لسنة 1961، كما لم يثبت التصرف فى إقرار البائع ولم يثبت أيضا فى منازعة قضائية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 كذلك لم يستند الاعتراض إلى دليل.
وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولا لدى الطاعنون فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفة هذا القرار للقانون لأسباب حاصلها أنه وإن كانت اللجنة القضائية اعتبرت أن الإنذار الموجه من الطاعن لمديرية التربية والتعليم هو أساس ثبوت تاريخ عقد البيع، وأنه لاحق على صدور القانون رمق 127 لسنة 1961 بما لا يعتبر العقد معه أنه يحمل تاريخا سابقا على صدر القانون إلا أنه لديه مستندات سوف يقدمها تدل على ثبوت تاريخ التصرف، وهى تدل على أن التصرف صدر قبل 25/ 7/ 1961 أى قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
وومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى تنص على أنه: (لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية......
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: (تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة، ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة فى تحديد ملكية المخاطبين بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 هى بتاريخ العمل به فى 25/ 7/ 1961.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين الصادرة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء - أن يكون التصرف صحيحا قانونا ومنتجا لآثاره القانونية ومن شأنه نقل ملكية المساحة المبيعة إلى المشتري، وأن يكون ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن سند الطاعن فى استبعاد أطيان النزاع المستولى عليها قبله طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 هو وجود عقد بيع ابتدائى مدعى صدوره منه بتاريخ 1/ 10/ 1958 إلى السيدة ............. وباع لها بمقتضاه مساحة 6 ط 4 ف (والمرفق صورته الضوئية بالأوراق) إلا أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل يثبت حقيقة صدور هذا التصرف بالفعل منه للمشترية المذكورة وفى تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء كما خلت الأوراق من أى مستند يفيد انتقال ملكية أطيان النزاع من ذمة المالك الخاضع المذكور إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون المذكور بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومن ثم تكون المساحة محل العقد المشار إليه - مثار النزاع الماثل - ما زالت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 على ملك البائع (الطاعن) ويتعين بهذه المثابة حساب ملكيته على هذا الأساس فى تطبيق أحكام القانون المذكور وبالتالى الاستيلاء على المساحة محل المنازعة باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر فى هذا القانون اجراء سليما مطابقا للقانون ويصبح ما ادعاه فى هذا الشأن لا سند له من القانون، متعيناً الالتفات عنه وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صواب الواقع والقانون، ويكون الطعن عليه فى غير محله، حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عمل بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.