مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2451

(289)
جلسة 8 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سيد محمد سيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، أحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3205 لسنة 40 القضائية

(أ) جامعات - طلبة أكاديمية الفنون. نظام الإمتحانات والدراسات
القانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون - المعهد العالى للسينما هو أحد المعاهد التى تتكون منها أكاديمية الفنون - مجلس الأكاديمية يختص بوضع اللائحة الداخلية للمعهد والنظام العام للتدريس ومنح الدرجات العلمية - عهد قانون الاكاديمية المشار إليه إلى اللائحة الداخلية للمعهد العالى للسيمنا وضع نظام القيد والدراسة والامتحان - يقوم الطلبة بعرض مشروعاتهم الدراسية على مجالس أقساط المعهد التى تحدد من يشترك مع الطلبة فى مشروعاتهم - قرار الأكاديمية رقم 186 لسنة 1993 الذى يحظر على أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من العاملين بالأكاديمية ومعاهدها الإشتراك فى أعمال إمتحان الفرق التى يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة لا ينصرف ذلك إلى فريق العمل الذى يشترك مع الطالب مقدم المشروع لاخراج مشروعه وفكرته إلى حيز الوجود، بل ينصرف إلى أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم الذين تتكون منهم لجان التحكيم التى تختص بالحكم على المشروع المقدم من الطالب - تطبيق.
(ب) قرار إدارى - سبب القرار - رقابة القضاء الإدارى.
القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون، فإذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه وأثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار - تجد النتيجة حدها الطبيعى فيما إذا كانت مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فاذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لسببه ووقع مخالفا للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

إنه فى يوم الخميس الموافق23/ 6/ 1994 أودع الأستاذ ......... المحامى نائبا عن الأستاذ ......... المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3205 سنة 40 ق.ع وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 3/ 5/ 1994 فى الدعوى رقم 8690 لسنة 47 ق والقاضى فى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتباره راسباً فى مادة المشروع وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الوضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
قد عينت دائرة فحص الطعون نظر الطعن جلسة 1/ 2/ 1999 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 2/ 1/ 2000 حيث جرى تداوله أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للإختصاص والتى نظرته بجلسة 20/ 12/ 2000 وجرى تداوله أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 7/ 2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاث أسابيع، حيث أودع الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فى ختامها تأييد الحكم المطعون فيه. وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 31/ 8/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 8690 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ نتيجة مشروع سنة التخرج والتى اعتبر بها الطالب راسبا وإعطائه مهلة قبل إمتحانات الدور الثانى سبتمبر سنة 1993 لتقديم مشروع آخر يتناسب مع تفوقه، وفى الموضوع بإلغاء النتيجة وما يترتب عليها من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه طالب مقيد بالفرقة الرابعة بالمعهد العالى للسينما قسم تصوير - وأنه فى خلال السنوات الدراسية الثلاثة السابقة يحصل على المركز الأول على دفعته، وفى السنة الرابعة وإذ يجر نظام المعهد على ضرورة التقدم بمشروع للتخرج متقدم بمشروع لفيلم "المقابلة" ومقلة مع السيناريو ما استعان بشقيقه المعيد بقسم المونتاج المدعو/ .......... لإخراج الفيلم، وبعد تسلمه الإملاء الخام وبدء الإستعداد للتصوير، فوجئ بتاريخ 10/ 5/ 1993 بإصدار رئيس قسم التصوير يمنعهما من إستكمال التصوير وقام بسحب الكاميرا الخاصة بالتصوير لاعتراضه على قيام شقيقة بإخراج الفيلم مشروع التخرج، وأضاف أنه على الرغم ن تظلمه من هذا الإجراء وإيضاحه الفرق بين التصوير والإخراج لمهنة فنية ووجود مراقب من قسم التصوير لمراقبة المشروع إلا أنه لم يفسح المجال أمامه لإتمام المشروع، وفوجئ عند إعلان النتيجة برسوبه فى هذه المادة لغيابه فى مادة المشروع وبقائه للإعادة فى هذه المادة، ونعى على القرار مخالفته للقانون لأن مشاركة شقيقه فى إخراج الفيلم لا مخالفة فيها للقرار الذى يقضى بعدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى أعمال إمتحان الفرق التى تكون لهم فيها أقارب لأن المعاونة فى الإخراج لا تتضمن التدخل فى تقييم المشروع الذى تتولاه هيئة تحكيم محايدة، كما أنه قد سبق له الموافقة على سيناريو الفيلم وتسلمه الأملاك الخام بما يعنى الموافقة على القيام بالمشروع على النحو الذى تقدم به أى متضمناً اشتراك شقيقه فى إخراج الفيلم، وفضلاً عن أن تخلفه عن تقديم المشروع فى دور مايو ليس من شأنه إبقائه للإعادة وإنما يتعين على أسوأ الفروض إتاحة الفرصة له للتقدم بمشروعه فى دور سبتمبر وهو ما يكشف عن مدى تعسف الأكاديمية المدعى عليها فى استعمال سلطتها.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/ 5/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ فيما تضمنه من إعتباره راسباً فى مادة المشروع، وأقامت قضاءها على أساس أن المادة 34 من لائحة المعهد العالى للسينما قد تضمنت بأن يحدد مجلس المعهد القواعد التى يلتزم بها طلاب السنتين الثالثة والرابعة فى تنفيذ مشروعاتهم فى حدود الإمكانات المتاحة بما يكفل تكافؤ الفرص ومنعاً للمحاباة والمجاملة فقد أصدر رئيس الأكاديمية القرار رقم 186 فى 17/ 3/ 1993 والذى حظر فيه على أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من العاملين بالأكاديمية ومعاهدها الاشتراك فى أعمال امتحان الفرق التى يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو المصاهرة ويشمل ذلك ما يتعلق بأعمال الامتحانات، وهو ما يسرى على مادة المشروع، فلا يحق لأحد أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أن يشارك الطالب فى أدائها لأن فى ذلك إخلال بتكافؤ الفرص بين الطلاب، وخلصت المحكمة بأنه لا مقنع فيما يقول به المدعى من أن التصوير لعمل فنى يختلف عن الاخراج ولا غضاضة من الاستعانة بشقيقه المعيد بقسم المونتاج فى إخراج الفيلم ما دام هناك لجنة تحكيم محايدة تقيم الفيلم ولا يشترك فيها شقيقه بطبيعة الحال، لا مقنع فى ذلك لأنه أيا كان اختلاف التصوير عن الإخراج فهما فرعان لفن واحد هو من السينما واشتراك الطالب معه فى إخراج الفيلم مشروع التخرج فيه إخلال بتكافؤ الفرص بين الطلاب إذ أن هذا الشقيق الذى يعمل معيداً بمعهد السينما كفيل بمقتضى حرصه على مستقبل المدعى أن ينق إليه كافة خبراته ومعلوماته سواء فى الإخراج أو التصوير أو المونتاج وهى فنون بطبيعتها متداخلة بحيث يظهر العمل فى النهاية فى أبهى صورة وأجمل إبداع فنى والتى قد لا تتوافر إلا إذا استعان المدعى بغير شقيقه، وعلى ذلك فإن قرار الأكاديمية بمنع شقيق المدعى من مشاركته فى إخراج فليم التخرج وطلبها إلى المدعى الاستعانة بآخر يكون قد أصاب وجه الحق وإذ كان المدعى لم يمتثل له وظل على إصراره على مشاركة أخيه فى مشروع التخرج ولم يتقدم بالمشروع فى موعده حتى ظهرت النتيجة واعتبر راسباً فى هذه المادة فإن القرار الصادر فى هذا الشأن يكون قائماً على سببه الصحيح غير مرجح الإلغاء ولا يتوافر فيه ركن الجدية المطلوب لوقف تنفيذه ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجة لاستظهار ركن الاستعجال.
واستطردت المحكمة أما أنه بالنسبة إلى الطعن على قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من بقاء المدعى للإعادة بالفرقة الرابعة بعد رسوبه فى مادة المشروع للتخرج فإن البين من الأوراق أن الأكاديمية قد عادت فى هذا القرار واعتبرت هذه المادة من مواد التخلف التى يحق للمدعى أن يجرى فيها إمتحان التخلف وأرسلت إليه إخطاراً فى 28/ 2/ 1994 للحضور إلى المعهد لتنفيذ مشروع التخرج بعد أن تبين لها عدم سلامة مسلكها الذى إتخذته قبل المدعى فى هذا الشأن.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون واللائحة الداخلية للمعهد واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لما ذكر الطاعن أن الحكم شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذل لأن مشروع التخرج لا يعتبر مادة من مواد الامتحان العادية ذلك لأن قسم التصوير يتطلب فنا معيناً ودرجة معينة من الإبداع يقوم بها الطالب فضلاً عن استقلال لجنة التحكيم وحيدتها فى تقييم المشروع، الأمر الذى من شأنه ألا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بمعنى أن المخرج يؤدى رسالة معينة ومحددة وبعدها يستقل تماما عن المشروع ليترك المحل للجنة التحكيم لتقول كلمتها النهائية وبذلك فإن المعهد لم يرا حرجاً فى أن يوافق على شقيقه للقيام بكتابة السيناريو وإخراج المشروع لما أن قرار منع الطاعن من تقديم المشروع وحرمانه من مباشرة حقه القانونى قد صدر من غير مختص لأنه صدر من رئيس الأكاديمية بمفرده فى حين أن مجلس الأكاديمية هو المختص بوضع النظام العام لأعمال الامتحانات ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفاً لنص المادة 12 من قانون الأكاديمية رقم 158 لسنة 1981 الذى جعل الاختصاص بوضع قواعد الامتحانات لمجلس الأكاديمية.
وقال الطاعن إن الحكم الطعين عابه القصور فى التسبيب وورد فى حيثياته أن عمل التصوير والإخراج يعتبران وجهان لعملة واحدة رغم أن الطاعن أوضح أن الإخراج يستقل عن التصوير، كما أغفل الحكم المطعون فيه الحديث عن تعسف الأكاديمية تجاه الطاعن ومعاملته بصورة تحكمية عندما أخطرته بتقديم مشروعه رغم أنها لم توفر له المخرج، كما أن المحكم لم تلتفت للطعن المقدم من المدعى، الأمر الذى أخل إخلالاً جسيماً بحق الطاعن فى الدفاع.
ومن حيث إن المادة 2 من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 تنص على إنه "تتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:
1 - .................... 2 - .......................
3 - المعهد العالى للسينما 4 - .......................
وتنص المادة 12 على أنه "يختص مجلس الأكاديمية بالمسائل الآتية:
أولاً: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1 - ...................
2 - ...................
3 - وضع اللائحة التنفيذية للأكاديمية واللوائح الداخلية للمعهد.
8 - ..................
16 - وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات والانتداب لها.
17 - وضع النظام العامل لأعمال الامتحان والانتداب لها.
18 - ................
ثانيا: المسائل التنفيذية:
21.................
24 - منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية.
وتنص المادة 111 من هذا القانون على أن "مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها....... وتحدد اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية....... الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية للقيد والدراسة والامتحان..."
وتنص المادة 23 من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990 على أن "يلتزم طلاب السنتين الثالثة والرابعة بأقسام المعهد بتقديم مشروعات عملية فى تخصصاتهم فى إمتحان نهاية العام - تحت إشراف أستاذ مادة المشروع، ويتم اعتماد مشروع الطالب بعد موافقة مجلس القسم فى كل تخصص.
ويقدم الطالب تنظيراً مكتوباً - يوزع على أعضاء لجنة الإمتحان - يشرح فيه الموضع والأسلوب الذى استخدمه وتقييمه للتجربة".
وتنص المادة 24 على أن "تعرض موضوعات المشروعات فى السنتين الثالثة والرابعة أولاً على مجلس قسمى السيناريو والإخراج لإقرارهما، ولا يبدأ فى تنفيذها إلا بعد اعتماد الأقسام المعنية من حيث المطلبات التنفيذية".
وتنص المادة 34 على أن "يحدد المعهد القواعد التى يلتزم بها طلاب السنتين الثالثة والرابعة فى تنفيذ مشروعاتهم فى حدود الإمكانات المتاحة بما يكفل تكافؤ الفرص".
كما يحدد المواعيد النهائية لاختبارات الطلاب وبدء التنفيذ وانتهائه".
وتنص المادة 39 على أنه تشكل لجان للتحكيم لمشروعات التخرج على النحو التالي
.................
لجنة التصوير:
- عضوان من أعضاء هيئة التدريس بقسم التصوير.
- عضوان من مديرى التصوير من خارج المعهد.
- فنان تشكيلي.
- مخرج.
- مصور فيديو.
وتكون كل لجنة برئاسة أقدم الأساتذة فى مجال التخصص.
وتنص المادة 40 على أن "تناقش لجنة التحكيم الطالب فى المشروع المقدم منه ويجوز أن توصى بأن يدخل المشروع ضمن رصيد المدرسة أو المعهد كأعمال فنية.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الأكاديمية رقم 186 الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1993 على أنه "يحظر على السادة أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من العاملين بالأكاديمية ومعاهدها الاشتراك فى أعمال امتحان الفرق التى يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو المصاهرة، يشمل ذلك ما يتعلق بأعمال الامتحانات وبصفة خاصة وضع الامتحانات وتصحيحها والاشتراك فى الامتحانات العملية والشفوية وأعمال السنة والمراقبة وأعمال الكنترول بكافة أنواعها".
وتنص المادة الثانية على أنه "يلتزم رؤساء الأقسام ووكلاء المعاهد وعمداؤها بالقواعد الواردة فى المادة السابقة ويحظر عليهم بالإضافة إلى ما سبق الإشراف على امتحانات الفرق التى لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة أو رئاسة لجان الممتحنين بها أو الكنترول أو الاشتراك فى تشكيل لجان الامتحان أو اعتماد نتائج الامتحانات فى تلك الفرق".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المعهد العالى للسينما هو أحد المعاهد التى تتكون منها أكاديمية الفنون وإن مجلس الأكاديمية هز الذى يختص بوضع اللائحة الداخلية للمعهد والنظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات ووضع النظام العام لأعمال الامتحان ومنح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، وأن قانون تنظيم الأكاديمية قد عهد إلى اللائحة الداخلية للمعهد العالى للسينما وضع الأحكام التنفيذية لنظام القيد والدراسة والامتحان وعليه فقد تضمنت اللائحة الداخلية لهذا المعهد والصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 142 لسنة 1990 تنظيم الأوضاع الخاصة بسير الدراسة فى المعهد وأقسامه بحسبانه إحدى المؤسسات العلمية والفنية التابعة لأكاديمية الفنون والدرجات العلمية التى يمنحها المعهد والاختبارات المؤهلة لها بما يتفق وطبيعة الدراسة الفنية فى المعهد والهدف من إنشائه، وإن جميع طلاب المعهد فى كافة الأقسام مطالبون بتقديم أفكار مشروعاتهم فى السنتين الثالثة والرابعة أولاً إلى مجلس قسمى السيناريو والإخراج لإقرارها فإذا ما تم إقرارها يبدأ الطالب فى تنفيذ مشروعه تحت إشراف أستاذ متخصص بعد عرض الأمر على القسم المختص للنظر فيما يحتاجه المشروع من متطلبات لازمة لتنفيذ هذا المشروع من بشرية ومادية واعتمادها وتوفير التمويل اللازم لها قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ولا شك فى أن الهدف من تنفيذ المشروع تحت إشراف أستاذ متخصص أن يستفيد الطالب مقدم المشروع من الإمكانيات الفنية والعلمية المتوافرة لدى هذا الأستاذ من خبرة علمية فى هذا المجال، ولم تتضمن نصوص قانون تنظيم أكاديمية الفنون أو اللائحة الداخلية لمعهد السينما أى نص يحظر على الطالب مقدم المشروع الاستعانة بالخبرات المتنوعة بالمعهد سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة من الأقسام الأخرى للاشتراك معه فى تنفيذ المشروع المقدم منه، وحكمة ذلك واضحة وجلية ومتوائمة مع الغاية التى ينشدها معهد السينما من خلق جيل من الخرجين فى التخصصات المختلفة التى تتعاون على إخراج الفيلم السينمائى أو التليفزيونى إلى حيز الوجود، فإذا كان السيناريو هو عملية تحويل الفكرة إلى أحداث درامية وترتيبها للتصاعد وتتنامى حول القمة الدرامية المعبرة عن الفكرة المراد إخراجها، وكان الإخراج هو عملية بحث الأحداث الواردة بالسيناريو وإعطائها الروح المناسبة لينفذ بها إلى وجدان المتلقى - من خلال رؤية المخرج - باستعمال وسائل التعبير المختلفة والأدوات الفنية المتباينة للتصوير والتمثيل والموسيقى التصويرية والمونتاج وهندسة الصوت والمناظر... وغير ذلك من الوسائل والأدوات المعينة على تجسيد الأحداث، ومن ثم يكون طبيعياً ومنطقياً أن توظف وسائل التعبير الأخرى بأدواتها الفنية لتحقيق هذه الغاية وعلى ذلك فلا يبدو غريباً من المشروع أن يلزم الطلبة فى الأقسام المختلفة منه بعرض أفكار مشروعاتهم على مجلس القسمين المشار إليهما - بحسبانهم مهيئون ليصبحوا من المتخصصين فى هذه المجالات وحتى تظل مشروعاتهم تسير فى الاتجاه الصحيح لخدمة الفكرة المطلوب إخراجها، وبالتالى يكون الطالب مقدم المشروع أن يطلب الاستعانة بمن يرى أهميتهم للتعبير عن فكرته فى مشروعه ويعتمد ذلك مجلس القسمين المشار إليهما ومجلس القسم الذى يتبعه الطالب أو أن يقوم كل قسم بترشيح من يرى لزوماً للإشتراك مع الطالب مقدم المشروع لإخراج فكرته إلى حيز الوجود، هذا وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية للمعهد سالف الذكر أن مجلس المعهد هو المختص بتحديد القواعد التى يلتزم بها طلاب السنتين الثالثة والرابعة فى تنفيذ مشروعاتهم فى حدود الإمكانات المتاحة للمعهد بما يكفل تكافؤ الفرص بين الطلبة، ثم يعد ذلك يعرض المشروع على لجنة التحكيم التى تشكل على نحو ما أوضحته المادة 39 سالفة البيان وتكون برئاسة أقدم الأساتذة فى مجال كل تخصص وتناقش هذه اللجنة الطالب فى المشروع المقدم منه لتقييم مشروعه.
ومن حيث إنه ولئن كان المستفاد من القرار رقم 186 لسنة 1993 الصادر من رئيس أكاديمية الفنون المشار إليه هو أنه حضر على أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم من العاملين بالأكاديمية ومعاهدها الاشتراك فى أعمال امتحان الفرق التى يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتى الدرجة الرابعة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بهذا القرار، فإن هذه الأحكام لا تنصرف إلى فريق العمل الذى يشترك مع الطالب مقدم المشروع لإخراج مشروعه وفكرته إلى حيز الوجود وإنما تنصرف هذه الأحكام التى تضمنتها مواد القرار المشار إليه إلى أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم الذين تتكون منهم لجان التحكيم التى تختص بالحكم على المشروع المقدم من الطالب من ناحية وأجازة المشروع من عدمه، وعلة ذلك أن الطالب مقدم المشروع سواء كان فى قسم التصوير أو المونتاج أو الموسيقى التصويرية يلزم اشتراك آخرين معه من تخصصات مختلفة من أقسام مختلفة للتعاون فيما بينهم لإنتاج وإخراج العمل الذى يتضمنه المشروع فإذا كان الطالب من قسم التصوير هو مقدم المشروع لزمة تخصصات من أقسام آخرى لاكتمال العمل الفنى وإخراجه إلى حيز الوجود وتظل الفكرة المتعلقة بطالب التصوير باقية يمكن الحكم عليها من خلال لجنة التحكيم الخاصة بالتصوير وهكذا بالنسبة للتخصصات الأخرى، وبالتالى لا يمكن القول فى هذا المجال إن أحد التخصصات قد طغى أو غطى على تخصص آخر لأن عمل كل هذه التخصصات هو فى واقع الأمر مستقل عن الآخر ولكنه فى ذات الوقت يتكامل لإظهار العمل الفنى إلى الوجود ويكون لكل لجنة تحكيم الحكم على ما يخصها فقط من جوانب العمل الفنى بحسبان دور كل تخصص باق ومستقل ويمكن الحكم عليه عند مشاهدة العمل الفنى ومن ثم يمكن تقييم الإخراج أو السيناريو أو التصوير أو الموسيقى التصويرية كل على حدة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أحكام المادة 12 من قانون الأكاديمية أن مجلس الإدارة هو المختص بوضع قواعد الامتحانات موضوع هذا القرار، ومن ثم يكون القرار رقم 186 لسنة 1993 قد صدر من غير مختص مخالفاً صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون، وإذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها وأثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعى فيما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لسببه ووقع مخالفا للقانون.
وحيث إن الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ ودون تغلغل فى موضوع طلب الإلغاء - أن جهة الإدارة قد ركنت فى إصدار قرارها المطعون فيه برفض المشروع المقدم من الطاعن - الطالب بالفرقة الرابعة بالمعهد العالى للسينما بقسم التصوير - بحجة أن شقيقه المعيد بذات المعهد بقسم المونتاج هو الذى سيقوم بإخراج المشروع المقدم من الطاعن، وذلك بعد موافقة رئيس قسم الإخراج بالمعهد بأنه لا مانع من تنفيذ السيناريو بشكله المقدم من الطاعن - وذلك بعد موافقة قسم الإخراج بالمعهد بأنه لا مانع من تنفيذ السيناريو بشكله المقدم من الطاعن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 21/ 12/ 1993) وجاء هذا الرفض استناداً إلى قرار رئيس أكاديمية الفنون رقم 186 لسنة 1993 المشار إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء - بحسب الظاهر من الأوراق - على غير سند صحيح من القانون مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن ركن الاستعجال متوافر بدوره بحسبان أن فى استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان الطاعن من استكمال دراسته وهى نتائج يتعذر تداركها وتستوجب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركنى الجدية والاستعجال فإنه يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استكمال السير فى إجراءات اعتماد المشروع المقدم من الطاعن.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب متعينا الالغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.