أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 674

جلسة 21 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين رشيدى، وقصدى إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.

(151)
الطعن رقم 307 لسنة 46 القضائية

اشتباه. تشرد. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ماهية الاشتباه فى الحكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم ؟
الاشتهار والسوابق. قسيمان فى إبراز حالة الاشتباه. السوابق. تكشف عن الاتجار الخطر. لا تنشئه
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة. لإثبات حالة الاشتباه. متى كانت قريبة البون نسبيا. وتكشف عن خطورة المتهم.
قضاء الحكم بالبراءة فى جريمة الاشتباه. لعدم وجود سوابق. دون أن يناقش باقى عناصر الاتهام. قصور فى البيان.
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم تفيد أن الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق. قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها وان السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه وإنما تكسف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قريبة البون نسبيا، وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه، لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تقضى للمتهم بالبراءة إذا تشككت فى إسناد التهمة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعه تضمن الاشتهار عن المتهم إرتكاب جرائم السرقات وإخفاء المسروقات واتهامه فى خمس جرائم سرقات أسلاك وإخفاء وأن شهادة رجل الحفظ رددت ذلك الاشتهار وأقرت بوجود تلك الاتهامات، كما أن مذكرة النيابة تفيد أن المطعون ضده اتهم وآخرين فى ثلاث جنايات سنة 1973 بسرقة أسلاك تليفونية وأحيل المتهمون إلى المحاكمة ولم يفصل فيها بعد. كما يبين أن النيابة العامة قد قدمت المطعون ضده للمحاكمة بوصف أنه عد مشتبها فيه إذا اشتهرعنه لأسباب مقبولة اعتياده إرتكاب جرائم الاعتداء على المال وطلبت عقابه بالمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة إستنادا إلى عدم وجود سوابق للمتهم دون أن تعرض المحكمة لشهادة رجل الحفظ وما ثبت فى محضر جمع الاستدلالات ومذكرة النيابة وتبحث وقائع الاتهامات الواردة بها لتبين مدى الجدية فيها وأثرها فى توفر حالة الاشتباه القائمة على الاشتهار ثم تقول كلمتها فيها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية عدّ مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 \ 1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة بسيون الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1974 عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاشتباه المسندة إليه قد جاء مشوبا بالقصور فى التسبيب ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من عدم وجود سوابق للمتهم دون أن تعرض المحكمة إلى شهادة رجل الحفظ وما ورد بمحضر ضبط الواقعة من اتهامات مؤيدة بمذكرات الجدول ولم تدل برأيها فى شأن مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبها فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها - ومنها جرائم الاعتداء على المال وتعطيل المواصلات والمخابرات ذات النفع العام - أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشىء بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه، وإنما هى تكشف عن وجودة وتدل عليه أسوة بالاشتهار ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبيا، وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تقضى للمتهم بالبراءة إذا تشككت فى إسناد التهمة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة تضمن الاشتهار عن المتهم إرتكاب جرائم السرقات واخفاء المسروقات واتهامه فى خمس جرائم سرقات أسلاك وإخفاء وأن شهادة رجل الحفظ رددت ذلك الاشتهار وأقرت بوجود تلك الاتهامات، كما أن مذكرة النيابة أن المطعون ضده أتهم وآخرين فى ثلاث جنايات سنة 1973 بسرقة أسلاك تليفونية وأحيل المتهمون إلى المحاكمة ولم يفصل فيها بعد. كما يبين أن النيابة العامة قد قدمت المطعون ضده للمحاكمة بوصف أنه عد مشتبها فيه إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده إرتكاب جرائم الاعتداء على المال وطلبت عقابه بالمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة إستنادا إلى عدم وجود سوابق للمتهم دون أن تعرض المحكمة لشهادة رجل الحفظ وما ثبت فى محاضر الاستدلالات ومذكرة النيابة وتبحث وقائع الاتهامات الواردة بها لتبين مدى الجدية فيها وأثرها فى توافر حالة الاشتبهاه القائمة على الاشتهار ثم تقول كلمتها فيها فان حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والاحالة.