أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 678

جلسة 21 من يونية سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدى إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.

(152)
الطعن رقم 344 لسنة 46 القضائية

(1) مواد مخدرة. إثبات. "شهادة". حكم. "سبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جدوى منازعة المتهم فى خطأ الحكم عن بيان جيب سترته الذى ضبط به المخدر. ما دام أنه لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن الشاهدين من ضبط المخدر معه.
نفى بعض أسباب الحكم. ما أثبته البعض الآخر. تناقض يعيب الحكم.
(2) إثبات. "معاينة". معاينة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
كفاية حكم الإدانة. ردا على طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل. أو استحالة حصوله على نحو ما قرر الشهود.
1 - متى كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقول شاهدى الاثبات من أن المخدر ضبط معه. وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين أنه هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزا له عند ضبطه وتفتيشه وأوردت على ثبوت الواقعة فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه فإن أيا من جيوب سترة الطاعن ضبط فيه المخدر لا يغير من تلك الحقيقة ولا ينال من سلامة استدلال الحكم وجوهر تسبيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب.
2 - من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة المنزلة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/ 1/ و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمس مائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر قد شأنه تناقض فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المخدر ضبط فى الجيب الأيسر الخارجى لسترة الطاعن ثم عاد عند بيانه مؤدى الأدلة وقرر أن المخدر ضبط فى جيب السترة الداخلى مما لم يعد ممكنا معه تعقب مدى اعتناق الحكم لأى من التصويرين، كما أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قد على استحالة حصول الواقعة على النحو الذى صورة شاهدا الإثبات، وطاب إجراء معاينة لمكان الضبط لبيان ذلك غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ساق فى بيانه لواقعة الدعوى أن رئيس مكتب المخدارت بعد أن حصل على إذن من النيابة العامة قام بتفتيش المتهم فعثر معه على طربة كاملة من الحشيش وذلك بالجيب الأيسر الخارجى لسترته، غير أنه عند إيراده مؤدى أقوال هذا الشاهد أثبت أنه عثر على المخدر بالجيب الأيسر الداخلى لسترة المتهم. لما كان ذلك، و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من أن المخدر ضبط معه، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين أنه هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزا له عند ضبطه وتفتيشه وأوردت على ثبوت الواقعة فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه فإن أيا من جيوب سترة الطاعن ضبط فيه المخدر لا يغير من تلك الحقيقة ولا ينال من سلامة استدلال الحكم وجوهر تسبيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان ما قصد إليه الدفاع من طلب إجراء المعاينة هو التشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات
وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو اثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالادانة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.