أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 681

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جنينة، ويعيش رشدى، وأحمد موسى، ومحمد صفوت، وأحمد طاهر خليل.

(153)
الطعن رقم 49 لسنة 46 القضائية

1 - تفتيش "التفتيش بإذن". تسبيب إذن التفتيش "استدلالات". دفع "الدفع بطلان التفتيش".
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.
تسبيب إذن تفتيش المسكن. لا يلزم له شكل خاص. صدر الإذن بعد الإطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسبابا للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك. مثال. لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش لعدم تسبيب الإذن.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة". إثبات "بوجه عام. شهادة".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.
1 - من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب. كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الاسباب التى أفضح عنها طالب الأمر فى محضر وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم. وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فان النعى فى هذا الشق يكون غير سديد.
2 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصولها فى الأوراق. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة أقوال الضابط من أنه وجد الطاعن بداخل المسكن وقت الضبط الذى تحدثت عنه بما مؤداه أن إثنين من الأجانب كانا يمارسان الفحشاء كل منهما مع إحدى النسوة فى حجرة بداخل المسكن الذى ضبط فيه الطاعن واستمدت من ذلك الدليل على علمه بممارسة الدعارة فى هذا المسكن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل لا يقبل منه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 17 يونيه سنة 1973 بدائرة قسم الرمل أجر مسكنه لسكن شخص وكان يمارس الدعارة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وغلق المسكن لمدة ثلاتة أشهر. فاستأنف. ومحكمة إلاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تأجير مسكن لممارسة الدعارة فيه مع علمه بذلك، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشأبه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لعدم تسبيبه بمقولة أن اطلاع مصدر الإذن على التحريات كاف لإصداره وهو ما لا يصلح ردا على الدفع. كما أن الحكم المستأنف استند فى إدانة الطاعن إلى نصوص القانون رقم 68 لسنة 1951 الملغى بالقانون رقم 10 لسنة 1961 وقد أسلمه هذا الخطأ إلى القصور فى بيان ركن الاعتياد الذى استحدثه القانون الأخير. كما استمدت محكمة أول درجة الدليل على علم الطاعن من ضبطه داخل المسكن رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك عدا ما أثبته الضابط من تحفظه على الطاعن بصالة المسكن وهو ما نفاه باقى المتهمين.
وحيث أنه من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب. كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم. وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط الآداب طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعى فى فى هذا الشق يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مواد القانون الصحيحة كما تناول ركن العادة وأثبت توفيره حق الطاعن فإن منعى الطاعن على الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص فضلا عن أنه غير مقبول فإنه فى غير محله، لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصولها فى الأوراق وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة أقوال الضابط من أنه وجد الطاعن بداخل المسكن وقت الضبط الذى تحدثت منه بما مؤداه أن إثنين من الأجانب كانا يمارسان الفحشاء كل منهما مع احدى النسوة فى حجرة بداخل المسكن الذى ضبط فيه الطاعن وإستمدت من ذلك الدليل على علمه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل لا يقبل منه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون فى غير محله متعينا رفضه مع مصادرة الكفالة.