مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2501

(295)
جلسة 14 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سعيد أحمد حسين برغش، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6403 لسنة 42 القضائية

(أ) دعوى - إجراءات سير الدعوى - إعلان.
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - المادة (5) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الاولى للفصل فيه مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهة الصحيح - إذا إستبان من الأوراق أنها استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى فى مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع - تطبيق.
(ب) عاملون بالدولة - معاش - التعويض الإضافى.
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المشرع حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وجعل مناط صرف مبلغ التعويض فيها قيام الرابطة الوظيفية أى انتهائها - وبعد أن نظم حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، أضاف إليها - رعاية منه للمؤمن عليه والمستحقين عنه - حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير سبب العجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة ثم يثبت بعد انتهاء خدمته عجزه كلياً نتيجة إصابة عمل أو تقع الوفاة لهذا السبب فمناط إعمال هذه الحالة هو ثبوت العجز الكلى بعد انتهاء الخدمة نتيجة لاصابة العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 7/ 9/ 1996 أودعت الأستاذة ........... المحامية وكلية عن الأستاذة/ الدكتورة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6403 لسنة 42 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة تسويات وجزاءات - بجلسة 30/ 10/ 1995 فى الدعوى رقم 136 لسنة 48ق المقامة من السيد .......... - المطعون ضده - والقاضى بقبول الدعوى شكلاً بأحقية المدعى فى صرف مبلغ التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 117/ د من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى وتعديلاته.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلبات المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وعينت جلسة 11/ 12/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 4/ 2001، وفيها نظر، وبجلسة 2/ 6/ 2001 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 10/ 1995، وأقيم الطعن بتاريخ 7/ 9/ 1996 وذهبت الهيئة الطاعنة فى تقرير طعنها إلى أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى رقم 136 لسنة 48ق الصادر فهيا الحكم المطعون فيه، ولم يتم تمثيلها فيها تمثيلا صحيحا، وإنما أعلنت بالحكم الصادر فيها بتاريخ 17/ 7/ 1996 ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لها من تاريخ إعلانها بالحكم المطعون فيه، وأن طعنها بذلك يكون مقاما فى الميعاد القانونى.
و من حيث إن البت فى مدى قبول الطعن شكلاً، يقتضى التصدى لبحث مدى سلامة إجراءات إعلان الهيئة الطاعنة بعريضة الدعوى رقم 136 لسنة 48ق، وما ورد بتقرير الطعن نعيا على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده ............. أقام الدعوى رقم 136 لسنة 48ق ضد السادة/ وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى/ دائرة تسويات وجزاءات بتاريخ 9/ 10/ 1993 طالبا فى ختامها الحكم بأحقيته فى التعويض الإضافى لثبوت عجزه الكامل وفقاً للمادة 117 فقرة (د) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، وكافة الآثار المترتبة على ذلك. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه من العاملين بإدارة غرب القاهرة التعليمية، وقد قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى بتاريخ 13/ 2/ 1985 إصابته بعجز كامل مستديم ويحتاج لمرافق مدى الحياة، ويعامل بالمادة 665 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأصدرت جهة عمله قرارا بمعاملته بمقتضى المادة 66 مكرر المشار إليها ومنحه أجازة بأجر كامل حتى بلوغ سن الستين، إلا أن جهة الإدارة لم تصرف له مبلغ التعويض الإضافى المقرر بالمادة 117 فقرة (د) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة القانون رقم 93 لسنة 1980 رغم استحقاقه له، ومن ثم فقد تقدم بتظلم وفقا لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وخلص المدعى إلى طلباته المتقدمة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى"، وتنص المادة 25 من قانون مجلس الدولة على أنه "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ..........
وتلعن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول........، وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم الطعون فيه.....".
وقد نصت المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
1 - ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى، وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها...."، وتنص المادة 213 منه على أنه "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة، ولا أمام الخبير ........، كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة الوحدات التابعة لها على أنه "استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم اعلانات صحف الدعاوى، وصحف الطعون، والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مراكز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الدعوى رقم 136 لسنة 48ق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (الطاعنة) لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى وفق الطريق الذى رسمه القانون، وإنما تم إعلان المدعى عليهم الثلاثة بهيئة قضايا الدولة حيث تسلم مندوب هيئة قضايا الدولة صورة الصحيفة نيابة عن السيدين/ وزير التربية والتعليم، ومحافظ القاهرة المدعى عليهما الأول والثانى وتأشر على محضر إعلان الصحيفة بما يفيد ضرورة اعلان ممثل الهيئة الطاعنة (المدعى عليه الثالث) بمقره وخلت الأوراق من دليل على إعلان الهيئة إعلانا قانونيا صحيحا، ولم تمثل فى الدعوى، ولم تبد ثمة دفاع فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى يكون قد صدر فى دعوى أعلنت عريضتها إعلانا باطلا عن غير الطريق الذى رسمه القانون، مما يستتبع بطلانه، لصدوره بناء على إجراء شابه عوار جسيم، وحيث أنه لم يثبت علم الهيئة الطاعنة يقينا بهذا الحكم قبل 17/ 7/ 1996 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الطعن شكلاً لاقامته فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية، وبإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان مسلما أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام - إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح - إلا أنه إذا كانت الحكمة من ذلك هو اعطاء محكمة أول درجة الفرصة لإعادة نظر النزاع وحسمه بحكم جديد فى الدعوى بعد تصحيح الإجراء الباطل كضمانة لصالح الطاعن الذى طلب إلغاء الحكم بحيث لا يفوت عليه الطعن فى الإجراءات المتعلقة بإصداره درجة من درجات التقاضى، فإنه إذا ما استبان من عيون الأوراق أنها قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها م حسم النزاع فى الموضوع بعد أن استطال أمده وطال وقته، وتضمن الحكم الطعين وجه الرأى لمحكمة أول درجة فى الموضوع، فإن إعادته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها من جديد وهى مهيأة بصورة محددة وواضحة للفصل فيها سوف يتمخض عنه إطالة لأمد التقاضى، وتعويق لحسم المنازعات بما لا يتفق ومقتضيات العدالة التى توجب الحسم العاجل والناجز للمنازعات، ويهدر الغايات الأساسية فى اللجوء إلى القضاء للانصاف بسرعة وحسم على وجه يناقض الحكمة من حماية المتقاضين بنظر دعاواهم على درجتين إجلاء للحقيقة وتحقيقا للعدل، الأمر الذى يتعين معه على هذه المحكمة أن تتصدى فى مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع ما دامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.
ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها موضوعا، ويكون للمحكمة التصدى لحسم المنازعة.
ومن حيث إن المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 تنص على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية:
أ - إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكلى أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
ب ـ انتهاء خدمة الؤمن علية للوفاة.
ج - وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
د - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.
ومن حيث إنه يستفاد من النص المتقدم أن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وجعل مناط صرف مبلغ التعويض فيها عدم قيام الرابطة الوظيفية أى انتهائها، وبعد أن نظم فى الفقرات أ، ب، ج من المادة 117 آنفة الذكر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، أضاف إليها - رعاية منه للمؤمن عليه والمستحقين عنه - بالفقرة (د) من المادة المذكورة حالة إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير سبب العجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة، ثم يثبت - بعد إنتهاء خدمته - عجزه كليا نتيجه إصابة عمل، أو تقع الوفاة لهذا السبب، فمناط إعمال حكم الفقرة (د) المشار إليها هو ثبوت العجز الكلى بعد إنتهاء الخدمة نتيجة لاصابة عمل.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة الطبية العامة بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى قررت بتاريخ 12/ 2/ 1985 أن المطعون ضده مصاب بعجز كامل مزمن ومستديم، ويحتاج لمرافق مدى الحياة، وأوصت جهة عمله بمعاملته بمقتضى نص المادة 66 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وبناء على ذلك قررت جهة عمله منحه أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه السن القانونية إعمالا لحكم المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبذلك فإنه لا يفيد - والحال هذه - من حكم الفقرة (د) من المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعى لعدم تحقق شروط انطباقها على حالته الأمر الذى معه تقضى المحكمة برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى.