مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2509

(296)
جلسة 14 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود اسماعيل رسلان، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 145 لسنة 44 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - المبلغ الإضافى ومقابل الدواء. (صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية). (هيئات قضائية).
القانون المدنى - قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته - قرار وزير العدل رقم 1886 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 1040 لسنة 1989.
بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 299 لسنة 19ق "دستورية" فإنه يكون قد زال النص الحاجب لاستحقاق عضو الهيئة القضائية الذى انتهت خدمته للعجز أو بلغ سن التقاعد أو أمضى فى خدمتها خمسة عشر عاماً والتحق بأى عمل خارج البلاد للمبلغ الشهرى الإضافى، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النص - المبلغ الشهرى الإضافى من الحقوق الدورية المتجددة التى يسقط الحق فى المطالبة بها بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق - لاوجه للاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 وما تتضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحاق، وإذ تتعارض هذه القاعدة مع ما تضمنته المادة 374 من القانون المدنى - فضلا عما يتضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة والواردة فى المادتين 375 من القانون المدنى، 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 1997 أودع الاستاذ ........ المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار .......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 145 لسنة 44ق. عليا طالبا فى ختامه الحكم:
أولاً: بصفة أصلية بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (31) من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 فيما نصت عليه من وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة للعضو المتقاعد لدى لحكومة أجنبية مدة التعاقد، والمادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما نصت عليه من وقف سريان نظام الصندوق بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بأى عمل خارج البلاد، والمادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 معدلا بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، والمادة الخامسه من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من أنه يشترط لصرف مقابل الدواء أن يكون العضو غير ملتحق بأى عمل خارج البلاد، والمادة الخامسه من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 فيما نصت عليه من سقوط الحقوق الناشئة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
وبصفة احتياطية: التصريح للطالب برفع الدعوى بعدم دستورية تلك النصوص أمام المحكمة الإدارية (الدستورية) العليا.
ثانياً: الحكم بأحقية الطالب فى الخدمات والمبالغ الآتية:
1 - الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
2 - الانتفاع بنظام الصندوق.
3 - المبلغ الشهرى الإضافى من تاريخ انتهاء خدمة الطالب.
4 - مقابل الدواء اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة الطالب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
ونظر الطعن أمام محكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الطاعن قد أقام طعنه الماثل طالبا فى عريضة طعنه الحكم بما أورده بختامها من طلبات. وقال شرحا لطعنه أنه تخرج من كلية الحقوق عام 1956 والتحق بالوظائف القضائية إلى أن شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن بلغ سن التقاعد فى 6/ 4/ 1991 وبعد انتهاء خدمته التحق بالعمل مستشارا قانونيا بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدم الطاعن فور انتهاء خدمته بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية والاجنماعية لأعضاء الهيئات القضائية لصرف المبلغ الشهرى الإضافى إلا أنه لم يتلقى رداً على طلبه ومن ناحية أخرى منع القائمون على شئون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية أسرة الطاعن وهى مقيمة بمصر من الانتفاع بشئ من الخدمات الصحية المقررة للأعضاء وأسرهم، وكان حجة الصندوق أن نصوص اللوائح والقرارات تمنع سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية على العضو وأسرته إذا التحق بأى عمل خارج البلاد كما تمنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى.
وتبين للطاعن أن النصوص التى منعت عنه حقوقه هى نصوص متفرقة صدرت من السيد المستشار وزير العدل بمقولة أنها تنفيذ القانون رقم 36 لسنة 1975 وما هى كذلك وأضاف الطاعن أن هذه النصوص هى نص المادة (31) من قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 ونص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 ونص المادة 34 مكررا (1) من القرار المشار إليه ونص المادة 34 مكررا (2) من القرار ذاته وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 ونص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989.
واستطرد الطاعن أنه ترتب على هذه القرارات حرمان الطاعن وأسرته من جميع الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بما فى ذلك مقابل الدواء وكذلك حرمانه من المبلغ الشهرى الإضافى استناداً إلى كونه يعمل فى خارج البلاد تطبيقا للنصوص سالفة الذكر فضلا عن أن القرار رقم 7876 لسنة 1989 يهدد الطاعن وأسرته بسقوط حقه بمضى ثلاث سنوات.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3/ 5/ 1997 فى القضية رقم 29 لسنة 15ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل وذلك لما تبين للمحكمة من أن هذا النص ينطوى على تقيد وإهدار لحق العمل الذى حرص الدستور على صيانته وبحسبان أن المبلغ الشهرى الإضافى هو حق مقرر لأعضاء الهيئات القضائية ولا يعتبر من أعمال التبرع ولا ريب فى أن القرار الدستورى الذى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية السالف الإشارة إليه يسرى بذاته وحزافيره ولأسبابه على النصوص التى أدت إلى حرمان الطاعن وأسرته من الحقوق المقررة لهم.
وأضاف الطاعن أ ن ما نص عليه قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 من سقوط الحقوق الناشئة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد مضى مدة ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها يخالف أحكام الدستور مخالفة بينة إذ أن تنظيم الحقوق إنما يدخل فى صميم المسائل المحجوزة للمشرع بحيث لا يصلح لجهة الإدارة أن تقتحم هذه المنطقة بقرار منها وأن الحقوق الناشئة عن الصندوق هى من صميم الملكية الخاصة التى حرص الدستور على صونها كما خص نص المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعضاء الهيئات القضائية دون غيرهم بمعاملة جائزة خروجاً على القواعد الواردة بالقانون المدنى.
ورداً على الطعن أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرتين بدفاعها طلبت فى ختامهما الحكم:
أولاً: بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى لرفعه على غير ذى صفة.
ثانياً: أصليا بسقوط ما قد يكون للطالب من حقوق قبل الصندوق فيما يجاوز الثلاث سنوات السابقة على رفع الدعوى.
واحتياطياً: وفى الموضوع برفض الطلب فيما يتعلق بصرف مقابل الدواء والانتفاع بكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية التى يقررها لأعضائه على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى المبلغ الشهرى الإضافى المنصوص عليه فى المادة (34 مكررا "1") من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فإن القرار المشار إليه والمعدل بقرارات وزير العدل أرقام 440 لسنة 1986، 4470 لسنة 1988، 6920 لسنة 1989، 6370 لسنة 1990، 2985 لسنة 1991، 2633 لسنة 1993، 811 لسنة 1994، 3054 لسنة 1995، 2277 لسنة 1996، 477 لسنة 1998، 1688 لسنة 1999 تنص على "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره.....".
وتنص المادة (34 مكررا "2") بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" والقضية رقم 72 لسنة 20 قضائية "دستورية" على أن "يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد أو مارس مهنة تجارية فى الداخل أو الخارج ويعود الحق فى صرفه فى حالة ترك العمل أو المهنة.
ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انهيت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة الاعتبار......".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت - أثناء نظر الطعن الماثل - حكمها فى القضية رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية" وقد انتهت فى قضائها إلى الحكم بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا 2 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إلى التحق العضو بأى عمل خارج البلاد.
ومن حيث إنه طبقا لحكم المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بالنظر إلى الطبيعة العينية للدعاوى الدستورية والطبيعة الكاشفة بيانا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره.
ومن حيث إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 299 لسنة 19ق. "دستورية" فإنه يكون قد زال النص الحاجب لاستحقاق عضو الهيئة القضائية الذى انتهت خدمته للعجز أو بلوغ سن التقاعد أو أمضى فى خدمتها خمسة عشر عاماً والتحق بأى عمل خارج البلاد للمبلغ الشهرى الإضافى وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النص.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وصل إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته ببلوغ سن المعاش اعتباراً من 6/ 4/ 1991 والتحق بعمل خارج البلاد فإنه يكون مستحقاً للمبلغ الشهرى الإضافى وهو من الحقوق الدورية المتجددة الذى يسقط الحق فى المطالبة به بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق. ولما كان الطاعن قد أقام طعنه بتاريخ 8/ 10/ 1997 فإنه يكون مستحقاً لهذا المبلغ اعتبارا من 8/ 10/ 1992.
ولاوجه للاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 وما تتضمنه من سقوط من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذا تتعارض هذه القاعدة مع تضمنته المادة 374 من القانون المدنى من أن الاستثناء من حكم القاعدة العامة فى التقادم المسقط الواردة فيها لا يكون إلا بنص فى القانون وليس بأداة أدنى أو بتشريع لا غى صادر عن سلطة تنفيذية فضلاً عما يتضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة والواردة فى المادتين 375 من القانون المدنى، 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واستبعاد بعض الحقوق الدورية - دون سند من القانون - من الخضوع لأحكامها.
ومن حيث إن الطاعن وإن طالب الحكم بأحقيته وأسرته فى الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق وفى مقابل الدواء اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن إلا أن الطاعن فى عريضة طعنه لم يشر سوى أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لم يحرم أسرته سوى من الانتفاع بشئ من الخدمات الصحية المقررة فضلا عما أثاره من استحقاقه لمقابل الدواء ولم يشر الطاعن إلى حرمانه من أى من الحقوق الأخرى المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طبقاً للقانون أو القرارات المنظمة للصندوق، فإن المنازعة تكون محصورة فى بيان مدى استحقاق الطاعن للخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه ومدى استحقاقه لمقابل الدواء.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1886 لسنة 1987 المستبدلة بقرار العدل رقم 1040 لسنة 1989 تنص على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء - المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين الأحياء أو إعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفيا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار الوزارى رقم 7360 لسنة 1987 والقرار الوزارى رقم 1094 لسنة 1989".
وتنص المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والواردة فى الباب الثانى الخاص بنظام "الخدمات الصحية" على أن ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ....... ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته فى الحالات الآتية:
أ - إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية.
ب - إذا التحق بأى عمل خارج البلاد.
ج - ..................................".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى حكمها فى القضية رقم 229 لسنة 19ق "دستورية" المشار إليها سلفاً إلى رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 لصرف مقابل الدواء وما تشترطه هذه المادة أو تلك لصرف مقابل الدواء أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية وما تقضى به المادة (13) من وقف سريان نظام الخدمات الصحية إذا ما التحق العضو بأى عمل لخارج البلاد، وذلك تأسيساً على أن انفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دوما بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد على استيعابها وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو اعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبير بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور العلاج وأسعار الدواء فإذا ما زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة فى داخل البلاد أو التحاقه بأى عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى يكلفها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئه الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالا داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هى الأولى بالرعاية.
ومن حيث إنه على مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا وما تضمنه من رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فإن عضو الهيئة القضائية السابق يوقف سريان أحكام نظام الخدمات الصحية بشأنه إذا ما التحق بأى عمل خارج البلاد ولا يكون مستحقاً لصرف مقابل الدواء خلال فترة الوقف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بلغ سن المعاش فى 6/ 4/ 1991 وبعد انتهاء خدمته التحق بعمل خارج البلاد فإن طلبه الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى للدواء والاستفادة من نظام الخدمات الصحية لا يكون قائما على أساس سليم من القانون ومن ثم خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى المبلغ الشهرى الاضافى اعتبارا من 11/ 11/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.