أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 701

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى.

(158)
الطعن رقم 460 لسنة 46 القضائية

(1) وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. دفاع. "إخلال بحق الدفع. ما يوفره". "قتل". ضرب. "أحدث عاهة".
تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع. إخلال بحق الدفاع. تغيير وصف التهمة من جرح نشأت عنه عاهة إلى شروع فى قتل مع سبق الإصرار. يستوجب لفت نظر الدفاع.
(2) عقوبة. "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. قتل عمد. ضرب. أحدث عاهة.
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع فى قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء. رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات. لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة الجرح الذى نشأت عنه عاهة مستديمة التى عدلت المحكمة الإتهام إليها. أساس ذلك ؟
1 ،2 - لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد والتى قد يثير الطاعنون جدلا فى شأنها كالمجادلة فى توفير نية القتل وتوافر نية سبق الإصرار والترصد وغير ذلك، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك، وكان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها - وهى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطيع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز منفلوط: المتهمين الثلاثة الأول شرعوا فى قتل ......... عمدا سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك عصى وبلطة وترصدوا له فى المكان الذى يعملون سلفا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالعصى والبلطة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج المتهم الرابع شرع فى قتل........ عمدا بأن انهال عليه طعنا بآلة حادة (مطواه) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبنية بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر لجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك فى 17 من أبريل سنة 1972. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للجميع بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الرابع وإن كان قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فمن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه هؤلاء الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وشابه إخلال بحقهم فى الدفاع، ذلك بأن المحكمة بعد أن عدلت التهمة من جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جناية إحداث جرح نشأت عنه عاهة ودانتهم بحكمها المطعون فيه بجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين الثلاثة الاول بوصف أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات عقابهم طبقا للمواد 45،46 و230 ،231 من قانون العقوبات وبجلسة 15 من مايو سنة 1974 عدلت المحكمة التهمة إلى جناية إحداث جرح نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 340/ 1 من قانون العقوبات ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل بيد أنها عادت - بهيئة أخرى - وسمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانتهم بجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المحكمة لم توجه من جديد إلى الطاعنين تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التى كانت واردة بأمر الإحالة - والتى دانتهم على مقتضاها ولم تلفت نظر المدافع عنهم ليترافع على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان للتغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد والتى قد يثير الطاعنون جدلا فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية القتل وتوافر سبق الإصرار والترصد وغير ذلك، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك، وكان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها - وهى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجنايه احداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول - والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى سائر أوجه الطعن.