مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2519

(297)
جلسة 28 من يوليو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1712 لسنة 44 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - تأديب العاملين المؤقتين:
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 1/ 1998 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة الطعن الماثل وقيد بجدولها بالرقم عالية على الحكم الصادر من المحكمة الادارية لمستوى الإدارية العليا بجلسة 19/ 11/ 1997 فى الدعوى رقم 72 لسنة 38ق. والقاضى أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمحال الثانى ....... ثانياً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمحال الثانى ........، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارتى الصحة والإسكان للاختصاص.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بشقيقه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضعا وقد تقرر لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 11/ 1999 وبجلسة 3/ 6/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 30/ 6/ 2001، وقد استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/ 9/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 72 لسنة 38ق ضد المطعون ضدهما بإيداع أوارقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وطويت على تقرير إتهام ضد المطعون ضدهما لانهما بتاريخ 5/ 7/ 1995 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة بالنسبة للدولة، بأن الأول:
1 - إستلم عقد التنازل محل التحقيق المبرم بين شركة أفريقيا للمقاولات وبنك فيصل الاسلامى وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن تنازل الشركة عن مستحقاتها للبنك والمدون به إقرار قبول التنازل من الشركة على وجه غير رسمى بالمخالفة للتعليمات.
2 - لم يقم بتنبيه الثانى بعدم إختصاصه فى التوقيع على العقد بما يتضمنه من الإضرار بمصالح وأموال جهة عمله.
3 - اعتمد إقراراً بقبول تنازل الشركة عن مستحقاتها بشأن العملية محل التحقيق رغم عدم إختصاصه بذلك وبالمخالفة للتعليمات.
الثانى: وقع على عقد تنازل الشركة عن مستحقاتها لبنك فيصل الإسلامى حال عدم اختصاصه بذلك رغم ما تضمنه هذا العقد من التزامات من شأنها الإضرار بمصالح وأموال جهة عمله.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبياً إعمالاً لأحكام المواد الواردة فى تقرير الإتهام. وبجلسة 19/ 11/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على سند أن المطعون ضده الثانى لا يدخل فى عداد العاملين الشاغلين لوظيفة دائمة بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وإنما يعد من العاملين المؤقتين الخاضعين لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979 والمعدل بقرار رقم 46 لسنة 1988 ومن ثم ينحسر إختصاص القضاء التأديبى عن نظر الدعاوى التأديبية المتعلقة به، وأن المطعون ضده الأول لا يعد من شاغلى وظائف الادارة العليا، ومن ثم ينعقد الإختصاص بمحاكمته تأديبياً إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارتى الصحة والإسكان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الراهن أن المطعون ضده الثانى يشغل وظيفة مؤقتة بصفة دائمة ومن ثم يخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ولا يخضع لأحكام المادة (13) من القانون رقم (47) لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتى تسرى على شاغلى الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة ومن ثم تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة المطعون ضده الثانى تأديبياً، وكذلك المطعون ضده الأول لارتباط الإتهام بالنسبة للمطعون ضدهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972، بإصدار قانون مجلس الدولة أصبحت المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة والتى نظمت اختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة من أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وبذلك خلع المشرع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين.
كما استقرت أحكام هذه المحكمة أيضاً على أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له إى إعتبار فى إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل فى القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
ومن حيث إن المشرع فى القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته لم يشترط تحديد مجال انطباق أحكامه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يسر عليهم إلا أن يعمل الشخص بالجهاز الإدارى للدولة ولا يكون خاضعاً لنظام خاص للتحقيق والتأديب يستثنيه من الخضوع لأحكام الشرعية العامة للتحقيق والتأديب المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ومؤدى ذلك أن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 تسرى كأصل عام على جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلا ما استثنى بنص خاص.
ومن حيث إنه بالنظر للمطعون ضده ............ فإن الثابت من الأوراق أنه معين بعقد مؤقت رئيسا لمجلس مدينة بدر التابعة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق معه بناء على طلب الجهة الإدارية التى يعمل بها فمن ثم فإن إحالته إلى المحكمة التأديبية قائمة على صحيح حكم القانون وحيث إن وظيفته المعين عليها بعقد مؤقت تعادل وظيفة من وظائف الإدارة العليا فمن ثم يختص بتأديبه المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب إلغاؤه،
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على إختصاص المحكمة التأديبية بتأديب شاغلى وظائف الإدارة العليا وتطبيقاً لما تقضى به المادة 17، 2 من قانون مجلس الدولة والتى تقضى بأنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً.
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إختصاص المحكمة النوعى للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصحة والإسكان قد خالفت القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ويكون مشوباً بمخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بنظر الدعوى رقم 72 لسنة 38 ق، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا لنظرها بهيئة أخرى.