أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 712

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، واسماعيل محمود حفيظ.

(161)
الطعن رقم 469 لسنة 46 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" طعن. "ميعاده". شهادة مرضية. إثبات. "بوجه عام".
حق محكمة النقض فى تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري.
التقرير بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان الطاعن قد اعتذر بمرض زعم بأنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها. وقدم شهادة طبية غير مؤرخة ورد بها أنه كان مريضا بنزلة قولونية وقد لزم الفراش وتردد للعلاج فى المدة من 10 مارس سنة 1972 إلى 20 مارس سنة 1972. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنه لم يكن يمنع الطاعن من حضور جلسة المعارضة، بل على النقيض من ذلك فقد دلت الشهاده صراحة على تردد الطاعن على الطبيب للعلاج وبالتالى فقد كان فى وسعه كذلك أن يحضر تلك الجلسة هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع فى سبق علمه بجلسة 15 من مارس سنة 1972 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بدد الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح ......... وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابي
بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ السيد ...... المحامى عن الاستاذ ......... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 15 من مارس سنة 1972 بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 21 من مايو سنة 1975 - بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها. وقد قدم شهادة طبية غير مؤرخة ورد بها أنه "كان مريضا بنزلة قولونية وقد لزم الفراش وتردد للعلاج فى المدة من 10 مارس سنة 1972 إلى 20 مارس سنة 1971. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنه لم يكن يمنع الطاعن من حضور جلسة المعارضة، بل على النقيض من ذلك قد دلت الشهادة صراحة على تردد الطاعن على الطبيب للعلاج وبالتالى فقد كان فى وسعه كذلك أن محضر تلك الجلسة هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع فى سبق علمه بجلسة 15 من مارس سنة 1972 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.