أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 715

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.

(162)
الطعن رقم 471 لسنة 46 القضائية

(2,1) استئناف. "نظره والحكم فيه". "ميعاده". "دفوع".
" الدفع بعدم قبول الاستئناف". نظام عام. "الدفوع المتعلقة بالنظام العام". تقرير التلخيص. بطلان.
(1) ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به فى كافة مراحل الدعوى. قبول أى دفع بشأنه أمام النقض. رهن بما تظاهره مدونات الحكم المطعون فيه.
(2) ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. علة ذلك ؟
1 - ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف وعدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول.
2 - تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطاء.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (المتهمة الأولى) سرقت الأنبوبة والماكينة المبينتين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكتين...... وكان ذلك ليلا من مكان مسور وبطريق التسور على النحو المبين بالمحضر (المتهم الثاني) أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 317/ 2 - 4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة التلبسات الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفا المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، ذلك بأن المحكمة احتسبت ميعاد استئناف الحكم الحضورى الابتدائى من يوم صدوره رغم أن الطاعن كان مقيد الحرية فى ذلك اليوم ولم يعلم بالحكم إلا عند التنفيذ به عليه بعد فوات الميعاد، كما لم يتل تقرير التلخيص بالجلسة أو على الأقل جاء التلخيص قاصرا ولم يحط بعذر الطاعن فى عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد، وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من أنه كان مقيد الحرية يوم النطق بالحكم المستأنف وعدم علمه به إلا عند التنفيذ عليه يكون غير مقبول - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بعد سماع التقرير الذى تلاه عضو اليسار بالدائره التى أصدرته، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء الا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.