أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 718

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدى، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.

(163)
الطعن رقم 474 لسنة 46 القضائية

(1) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "أوراق رسمية" تزوير"الادعاء بالتزوير".
الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.
متى ذكر بالحكم أن إجراءات المحاكمة روعيت. فلا يصح دحض ذلك إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
(2) دفوع. "الدفوع الموضوعية". محكمة النقض. "سلطتها". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(3) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
السداد اللاحق لقيام جريمة اختلاس المحجوزات - لا ينفيها.
(4) نقض. "أسباب الطعن. ميعادها".
وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب فى الميعاد. عدم جواز إبداء أسباب بالجلسة أو بمذكرات لاحقة. أساس ذلك ؟. المادتان 34 و35 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص ولا ينال من ذلك أن محضر الجلسة أغفل إيراد ذلك الإجراءات إذ المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص فضلا عن أنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى وإنه متى ذكر فى الحكم إنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم أتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من أن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز لم ينتقل إليه المحضر وكان هذا الأمر الذى ينازع فيه الطاعن لا يعدو دفعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى.
4 - من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه فى المادتين 34 ،35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذى وقع فيه فإن من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه أضرار بالجهة الدائنة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزائية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه بطلان فى الإجراءات وخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة أغفلت تلاوة تقرير التلخيص وأن مندوب الحجز قد حدد السوق مكانا لبيع المحجوزات ولكنه لم يذهب إليه يوم البيع كما قام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله للجهة الحاجرة قبل أن يتصرف فى المحجوزات بما ينفى قيام الجريمة المسندة إليه بالإضافة إلى ما سوف يبديه الطاعن من أسباب فى الجلسة وبالمذكرات
وحيث إن الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم لمطعون فيه أن رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص ولا ينال من ذلك أن محضر الجلسة أغفل إيراد ذلك الإجراءات إذ المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص فضلا عن أنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات ورعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر فى الحكم إنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطعن على الحكم فيما أورده - من تلاوة تقرير التلخيص بالتزوير فإن منعاه يكون على غير سند متعين الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التبديد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من أن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز لم ينتقل إليه المحضر وكان هذا الأمر الذى ينازع فيه الطاعن لا يعدو دفعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه فى المادتين 34 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديد الطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لاول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذى وقع فيه، فإن من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات، ولما كان الطاعن قد اكتفى فى طعنه بما ورد فى تقرير أسبابه من الأوجه السابقة فإنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعا.