مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 72

(12)
جلسة 21 ديسمبر سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 977 لسنة 11 القضائية

(أ) موظف "مؤهل دراسى". دبلوم المدارس الصناعية الثانوية.
قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العليا لا يقوم مقام قرار وزير التربية والتعليم بمعادلته بشهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص) - المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها اجراء هذه المعادلة - تقديره وفقا لقواعد الانصاف الصادرة في 30 من يناير 1944.
(ب) موظف "مؤهل دراسى". دبلوم المدارس الصناعية الثانوية. "مرتب". "ترقية" هذا الدبلوم لا يدخل ضمن الدبلومات العالية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالنبد 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مرتب شهرى 12 جنيها - وروده بالبند 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1952 لا يدخله في عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيها، أساس ذلك - خصوعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة وحكم المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.
1 - عدم صدور قرار من وزير التربية والتعليم - بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات، بشهادة الدراسة الثانونية (القسم الخاص) كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية، لا يقوم مقام هذا القرار، ولما كان المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها اجراء هذه المعادلة، التى يدخل اجراؤها في صميم اختصاص جهة الادارة، فانه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الانصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيها ويكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500و10 جنيه.
2 - لا يسوغ القول أيضا بأن دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية والتى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيها، أو أن ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر، يدخله في عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيها لأن المقصود بهذه الدبلومات، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح في المعاهد الدراسية العالية، التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين. ولأن المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953 ذكر في البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية، وفي البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية وعنى بها الدبلومات التى تمنح أثر النجاح في معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانونية (القسم الخاص) أو ما يعادلها... ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى في اثنين وعشرين بندا، ومن بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - وجميعها تجيز التعيين في الكادر الفني العالى والادارى، ولو أن هذه المؤهلات - الواردة في البنود من 3 إلى 24 - تعتبر في التقدير الفنى أو العلمى مندرجة في الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر، ومن ثم فان هذه المؤهلات وردت في المرسوم المشار إليه لغرض محدد، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح في وظائف الكادر الفني العالى والادارى، مع جواز تعيينهم في درجات هذا الكادر كما انه يجوز تعيينهم في درجات أقل وبمرتبات أدنى، وهذا فضلا عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل في صميم اختصاص جهة الادارة.
وتقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500و10 جنيه يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون، وهي تنص على أن الموظفين المعينين في الدرجة السادسة ويحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الآن في الدرجة السادسة أقل من 12 جنيها يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة.. إذ انه لا اجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة، وبالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون في حق المدعى، سواء في خصوص المرتب الذى يستحقه أو في خصوص أعانة غلاء المعيشة التى يستحقها.
وينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى تنص على أن "أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500و10 جنيه شهريا وفقا للجدول المرافق لهذا القانون، أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالى والادارى، بالأقدمية، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل، من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة، وعلى العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفني العالى والادارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين، أو بعد فترة محددة منه، والدرجة السادسة بماهية 500و10 جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه، قدر صدر بجلسة 28 من مارس سنة 1965، وتقدم الطاعن في 11 من مايو سنة 1965 - أى خلال ستين يوما - إلى لجنة المساعدة القضائية، بهذه المحكمة بطلب قيد برقم 162 لسنة 11 القضائية لاعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن في هذه الحكم، فرفض هذا الطلب بجلسة 31 من مايو سنة 1965. وفي 27 من يولية سنة 1965 - أى خلال الستين يوما التالية لرفض طلب الاعفاء، أودع تقرير هذا الطعن قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية، القاطع لميعاد الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة، تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعى أقام المدعى رقم 616 لسنة 16 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بعريضة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى، في 15 من مارس سنة 1962، وطلب في هذه العريضة، "الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع، أولا - بأحقيته في التعيين بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالى بمرتب قدره 15 جنيها مصريا، مع ما يترتب علي ذلك من أثار،بما في ذلك احتساب غلاء معيشة علي أساس هذا المرتب. ثانيا - بارجاع أقدميته في الدرجة الخامسة، إلى أول ديسمبر سنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا - الزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب" وقال بيانا لدعواه أنه حاصل على دبلوم كلية الفنون التطبيقية عام 1951، المسبوق بدبلوم المدراس الصناعية الثانوية، نظام الخمس سنوات، وهو مؤهل عال، يستحق الحاصل عليه التعيين في الدرجة السادسة بأول مربوطها، وقد أخطات الوزارة في تسوية حالته، فقررت له مرتبا قدره 500و10 جنيه شهريا واعتبرته من حملة المؤهلات التى تحسب لحملة المؤهلات الجامعية عليها أقدمية مقدارها ثلاث سنوات، كما قدرت اعانة الغلاء له على أساس المرتب الذى منح له، وتخطته في الترقية إلى الدرجة الخامسة بعد أن طبقت عليه أحكام المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953، ولما علم بالقرار الذى تخطاه، سارع إلى التظلم منه في 16 من نوفمبر سنة 1961، ثم أقام هذه الدعوى. وقد أجابت الوزارة عليها، بأن دفعت بعدم قبول الطعن في قرار الترقية المطعون فيه، لأنه نشر في 16 من فبراير سنة 1961 بالعدد رقم 132 من نشرة الوزارة، ولم يتقدم المدعى بتظلمه ألا في 30 من نوفمبر سنة 1961، وأضافت الوزارة أنه لا يعتد بقول المدعى بقيام نزاع بينه وبين الوزارة على أقدميته في الدرجة السادسة، لأن أقدميته بهذه الدرجة مستقرة بها منذ تعيينه في 15 من يناير سنة 1952. ومن ناحية الموضوع، ذكرت الوزارة أن مؤهل المدعى هو دبلوم كلية الفنون التطبيقية الذى قدرته قواعد الانصاف بمرتب شهرى قدره 500و10 جنيه، وقد ثبتت له أعانة الغلاء على هذه القيمة. أما قرار الترقية المطعون فيه الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1960، فقد شمل موظفين حاصلين على مؤهلات جامعية، وموظفين من الحاصلين على مؤهلات عالية مقدر لها مرتب شهرى قدره 500مليم و10جنيه في الدرجة السادسة، ومن ثم سرت في شأنهم المادة السادسة من القانون 371 لسنة 1953، واعتبرت أقدمية الحاصلين على مؤهلات جامعية راجعة إلى 3 من اكتوبر سنة 1950 بدلا من 3 من أكتوبر سنة 1953، ولم تشمل هذه الترقية المدعى الذى ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 15 من يناير سنة 1952 وانتهت الوزارة إلى طلب الحكم أصليا، بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها. وبجلسة 28 من مارس سنة 1965 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه "بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المدعى التحق بالخدمة قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة، من ثم فقد كان المعول عليه في تقدير مرتبه عند تعيينه هو قواعد الانصاف الصادرة في سنة 1944 وقد ورد بها بالكشف رقم 1 الخاص بالدبلومات والدرجات العلمية الممتازة، المعادلة للشهادات العالية شهادة الفنون التطبيقية العالية، وتقرر لها بانظمتها المختلفة 500و10 جنيها إلا على اعتبار انه غير مسبوق بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص. كما أن قانون المعادلات الدراسية لم يتضمن تسعيرا خاصا لمؤهل المدعى وهو لا يعتبر ضمن الدبلومات العالية المنصوص عليها فيه (في البند رقم 64 من الجدول الملحق به) لأن المقصود بهذه الدبلومات، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح في المعاهد الدراسية العالية التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين (حسبما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953) ولما كان مؤهل المدعى غير مسبوق بهذه الشهادة ولم يصدر قرار بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الحاصل عليه المدعى بالشهادة المذكورة، كما أفادت ادارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم بكتابها المودع ملف الطعن - فان هذه الشهادة والدبلوم المذكور يكونان غير متعادلين. كما أفادت المحكمة المذكورة قضاءها، على أن ورود المؤهل الحاصل عليه المدعى بالشهادة المذكورة، كما أفادت ادارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم بكتابها المودع ملف الطعن - فان هذه الشهادة والدبلوم المذكور يكونان غير متعادلين. كما أقامت المحكمة قضاءها، على أن ورود المؤهل الحاصل عليه المدعى البند رقم 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953، باعتباره من المؤهلات التى تصلح لترشيح الحاصلين عليها لوظائف الكادر الفني العالى والادارى - دون اعتبار لما إذا كانت مسبوقة أو غير مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص - لا يعتد به في اعتبار هذا المؤهل من المؤهلات المعادلة للدرجات الجامعية، وذلك لأن المرسوم المذكور ذكر في البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية، وفي البند رقم 2 من هذه المادة الدبلومات العالية المصرية وعنى بها الدبلومات التى تمنح أثر النجاح في معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) وما يعادلها.. ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى في اثنين وعشرين بندا، ومن بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - وجميعها تجيز التعيين في الكادر الفني العالى والادارى، ولو أن هذه المؤهلات - الواردة في البنود من 3 إلى 24 - تعتبر في التقدير الفني أو العلمى مندرجة في الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر، ومن ثم فان هذه المؤهلات وردت في المرسوم المشار إليه لغرض محدد، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح في وظائف الكادر الفني العالى والادارى، مع جواز تعيينهم في درجات هذا الكادر كما أنه يجوز تعيينهم في درجات أقل وبمرتبات أدنى، وهذا فضلا عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل في صميم اختصاص جهة الادارة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعى حاصل على مؤهل عال مسبوق بشهادة تعادل شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) وهو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، بدليل قبول الحاصلين عليه في بعض المعاهد العليا مع الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية، وقد سبق أن قضت المحكمة الادارية العليا، باستحقاق الحاصلين على شهادة الهندسة التطبيقية العالية - وهي تماثل مؤهله - التعيين في الدرجة السادسة بمرتب قدره 12 جنيها في الشهر قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة وبمرتب قدره 15 جنيها في الشهر، بعد العمل بهذا القانون، فلا شأن للمدعى بالفقرة الثالثة من المادة 135 التى عومل بقتضاهما، ما دام يستحق 12 جنيها قبل العمل بالقانون المذكور و15 جنيها بعد العمل به، كما يستحق أعانة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن، أنه لم يصدر من وزير التربية والتعليم - بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين - قرار بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية (القسم الخاص) كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية، لا يقوم مقام هذا القرار، ولما كان المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها اجراء هذه المعادلة، التى يدخل اجراؤها في صميم اختصاص جهة الادارة، فانه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الانصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيها ويكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500و10 جنيها.
ومن حيث أنه لا يسوغ القول أيضا بأن مؤهل المدعى داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية والتى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيها، أو أن ورود مؤهل المدعي بالبند 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر، يدخله في عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيها وذلك للأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه، والتى تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث أن تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500و10 جنيها يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون، وهي تنص على "أن الموظفين المعينين في الدرجة السادسة ويحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الآن في الدرجة السادسة أقل من 12 جنيها يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة....." إذ انه لا اجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة، وبالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون في حق المدعى، سواء في خصوص المرتب الذى يستحقه أو في خصوص أعانة المعيشة التى يستحقها.
ومن حيث أنه ينبنى أيضا على تقدير مؤهل المدعى بالقيمة السالف بيانها، خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى تنص على أن "أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500و10 جنيها شهريا وفقا للجدول المرافق لهذا القانون، أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالى والادارى، بالأقدمية، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل، من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة، وعلى العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفني العالى والادارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين، أو بعد فترة محددة منه، والدرجة السادسة بماهية 500و10 جنيها ومن ثم فان القرار المطعون فيه لا يكون قد تخطى في الترقية إلى الدرجة الخامسة إذ هو صادر في شأن ترقية بالأقدمية وشمل موظفين من حملة المؤهلات المقدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيها فاعتبرت لهم اقدمية نسبية في الدرجة السادسة مقدارها ثلاث سنوات على المدعى وأمثاله فاصبحت أقدميتهم في الدرجة المذكورة راجعة إلى 3 من اكتوبر سنة 1950 بدلا من أكتوبر سنة 1953 بالتطبيق للمادة 6 سالفة البيان، فهم - والحالة هذه - أقدم من المدعى الذى ترجع أقدميته فيها إلى 15 من يناير سنة 1952، وبالتالى لا يكون المرقون بالقرار المطعون فيه، قد تخطوا المدعى في الترقية إلى الدرجة الخامسة.
ومن حيث أنه لما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه، سليما لا مطعن عليه، ويكون الطعن فيه، على غير أساس من القانون، ويتعين من ثم القضاء برفضه، مع الزام الطاعن بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بمصروفاته.