أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 738

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(168)
الطعن رقم 505 لسنة 46 القضائية

(1 و2 و3 و4) إثبات "بوجه عام" شهادة "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب. محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير الدليل".
(1) ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ.
(2) متى لا يعيب التناقض فى الشهادة. الحكم ؟
(3) وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الأدلاء بها. موضوعي.
(4) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة.
(5) تحقيق "إجراءاته. إجراءات التحريز" بطلان.
إجراءات التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.
(6) قصد جنائي. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص القصد الجنائى "إثبات. بوجه عام".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية. استخلاصه موضوعى ما دام سائغا.
(7) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. ترصد.
إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
1 - لا يشترط فى شهادة الشهود أن يكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلاءم ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها.
2 - تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة عن أقوال الشهود استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
2- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
4 - لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
5 - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم - فى المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب أى بطلان على مخالفتها، ومن ثم فالمرجع فى سلامة هذه الإجراءات إلى اطمئنان محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل العمد فثابته فى حق المتهم - الطاعن - من استعماله لسلاحين (خنجر وطوبة) من شأنهما إحداث الموت وطعنه للمجنى عليه باحدهما وهو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه وفى رأسه ووجهه وظهره عدة طعنات وكانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية وقد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى انثنى مرتين ولم يرده ذلك عن الكف على الاعتداء بل واصل اعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم انتوى إزهاق روح المجنى عليه وكان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - - فضلا عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف وصدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافيا.
7 - لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غايرت بذلك بين الطرفين، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاد ظرف الترصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: قتل ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله فأعد لذلك خنجرا وكمن له فى المكان الذى أيقن مروره فيه وما أن طفر به حتى انهال عليه طعنا بالخنجر ثم ضربه على رأسه بقطعة من الحجر قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى ابن المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون بالعقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية عن نفسه مبلغ مائة جنية والمصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة قتل عمد مع سبق الاصرار، قد انطوى على فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وأقيم على إجراء باطل وشابه خطأ فى الإسناد وتناقض ذلك بأنه عول على شهادة الشهود رغم أنها غير واردة على عناصر الجريمة بأكملها، فضلا عن اختلاف أقوال الشاهد الأول فى التحقيق عنها فى محضر جمع الاستدلالات فى خصوص موضع الطعنات، وعدم صحة ما ذكره هو والشاهدة الثانية من رؤيتهما اعتداء الطاعن على المجنى عليه - حسبما يستفاد من أقوال الشهود أنفسهم ومن المعاينة التى أثبتت عدم وجود مسكن للشاهدة الثانية فى مكان الحادث - وفضلا عن تصريح الشاهدين الثالث والرابعة بعدم رؤيتهما واقعة الاعتداء ذاتها. كما أنه اعتمد على تقرير الصفة التشريحية الذى بنى على إجراءات تحريز باطلة للخنجر المضبوط لحصولها فى غير حضور الطاعن أو محاميه، ولم يستظهر - بصورة جلية - نية القتل فى حق الطاعن واستند فى إثباتها إلى تعدد الطعنات مع أن إصابة الرأس وحدها الجائز حدوثها من الضرب بقطعة من الحجارة هى التى تعزى إليها الوفاة، كما وصف قطعة الحجارة - فى هذا المقام - بأنها كبيرة على غير سند من الأوراق. هذا إلى أنه رغم استبعاده ظرف الترصد قد استبقى ظروف سبق الإصرار ودلل على توافره بما شهد به مفتش المباحث من أن التحريات أسفرت عن أن الباعث على الجريمة هو الأخذ بالثأر وأن الطاعن سبق ضبطه وهو يتنقل فى المنطقة التى وقع فيها الحادث ومعه ساطور فتم ترحيله إلى بلدته وضبط لذلك محضر، وبما جاء بقالة بعض الشهود من قيام ذلك الباعث بنفس الطاعن، فى حين أنه ليس من عصبة القتيل السابق الذين هم أولى بالأخذ بثأره، وأن التحريات لم ترفق والمحضر لم يضم - فضلا عن أنهما لا يصلحان دليلا - كما أن الحكم أكتفى بالإشارة إلى أقوال شهود الباعث المشار إليهم دور ذكر مؤداها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن شخصا من أسرة الطاعن قتل فى شهر يونية سنة 1973 ببلدة ساقلته وسرت الإشاعة بأن القاتل هو نجل المجنى عليه بما حدا بالأخيرين إلى ترك البلدة خشية الانتقام منهما، بيد أن الطاعن سافر إلى مدينة الإسكندرية خلال شهر أغسطس سنة 1973 وأخذ يتنقل فى منطقة سيدى بشر بحثا عن المجنى عليه للأخذ بالثأر فلم يعثر عليه وضبطه رجال الشرطة هناك بحالة اشتباه يوم 26 من ذلك الشهر ومعه ساطور فتم ترحيله إلى بلدته وضبط لذلك محضر، إلا أنه عاد مرة أخرى مبيتا النية على قتل المجنى عليه وقد أعد خنجرا لهذا الغرض واستمر فى البحث عنه حتى ظفر به فى منطقة سيدى بشر وعندئذ انهال عليه طنعا بالخنجر فى رأسه وظهره ووجهه فلما انثنى الخنجر مرتين التقط قطعة من الحجارة مثلثة الشكل غير منتظمة وضربه بها فى مؤخر الجانب الأيسر من رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابة رضية وإصابات قطعية موصوفة بتقرير الصفة التشريحية أدت إلى وفاته نتيجة لما أحدثته إصابة مؤخر الرأس الرضية من كسور بعظام القبوة ونزيف بالمخ وما ساهمت به باقى الإصابات القطعية من نزيف وصدمة عصبية، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك وكان لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى روه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان تناقض أحد الشهود أو تضاربه فى أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة عن أقوال الشهود استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، فإن كافة ما يثيره حول شهادة الشهود التى عول عليها الحكم ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبد بجلسة المحاكمة ما يعيبه على إجراءات تحريز الخنجر المضبوط، ومثله لا يبدى لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم فى المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز، فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب أى بطلان على مخالفتها ومن ثم فالمرجع فى سلامة هذه الإجراءات إلى اطمئنان محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من استعماله لسلاحين (خنجر وطوبة) من شأنهما إحداث الموت وطعنه للمجنى عليه بأحدهما وهو الخنجر فى مواضع متعددة من جسمه فى رأسه ووجهه وظهره عدة طعنات وكانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية وقد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى انثنى مرتين ولم يرده ذلك عن الكف على الاعتداء بل واصل اعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم انتوى إزهاق روح المجنى عليه"، وكان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة فضلا عن أنه منقوض بما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف وصدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليها على توافرها كافيا كما هى الحال فى الدعوى. ولما كان الحكم لم يخطئ فى وصفه قطعة الحجارة المستعملة - فى معرض استظهاره نية القتل - بأنها كبيرة إذ الثابت مما نقله عن تقرير الطبيب الشرعى الذى قام بفحصها أنها ثقيلة وأبعادها 19 ×10× 6.5 سم، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غايرت بذلك بين الظرفين، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاده ظرف الترصد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فثابت فى حق المتهم (الطاعن) من أن القتل كان أخذا بثأر... والذى ينتمى المتهم إلى أسرته وسرى الاعتقاد لدى أسرة المجنى عليه المذكور (المتهم الحالي) أن الفاعل هو........ ابن المجنى عليه فى هذه القضية الأمر الذى جعل المتهم يبيت النية على قتل المجنى عليه وهو والد الفاعل الحقيقى فى نظرهم أخذا بثأر...... فحضر إلى الإسكندرية فى شهر أغسطس سنة 1973 قبل الحادث للبحث عن ضحيته إلا أنه لم يتمكن من الظفر به وكان أن اشتبه فيه رجال الشرطة وبالتحرى عنه وتفتيشه عثر معه على ساطور فترحل إلى بلدته وتحرر المحضر رقم...... إلا أن المتهم عاد بعد ذلك إلى الإسكندرية لتنفيذ ما سبق أن انتواه وبيت النية عليه وهو قتل المجنى عليه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين قاطع أن التصميم السابق عن روية واختيار وتفكير هادئ من جانب المتهم على قتل المجنى عليه ثابت فى حقه وتطمئن إلى ما انتهت إليه تحريات المباحث الجنائية فى هذا الخصوص وتضمنته أقوال مفتش المباحث المقدم...... بالتحقيق مؤيدة بأقوال...... بالتحقيق عن سبب الحادث وأنه للأخذ بثأر....... الذى ينتمى المتهم إلى أسرته"، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيقا معينا فى صدد مدى إنتمائه إلى أسرة القتيل السابق الذى شهد مفتش المباحث أن التحريات أسفرت عن أن الباعث على الجريمة هو الأخذ بثأره، كما لم يطلب إرفاق هذه التحريات ولا ضم المحضر الخاص بسبق ضبطه وهو يتنقل فى المنطقة التى وقع فيها الحادث ومعه ساطور، ومن ثم فلا يقبل منه أن ينعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مضمون أقوال شهود ذلك الباعث بما يؤيد ما أسفرت عنه التحريات من قيامه بنفس الطاعن، ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار - فيما سلف بيانه - تدليلا كافيا، هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من نفى هذا الظرف ما دامت العقوبة المقضى بها عليه - وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة عن ظرف سبق الإصرار. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.