أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 746

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(169)
الطعن رقم 506 لسنة 46 القضائية

(1) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة. نيابة عامة. "حقها فى الطعن فى الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الجنح. قابلية الحكم للمعارضة بالنسبة للمحكوم ضده. تستوجب عدم قبول طعن النيابة المقام عن هذا الحكم.
(2) حكم. "بيان حكم الإدانة. تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "خبرة. بوجه عام".
إقامة الحكم على دليل دون مضمونه. يعيبه.
استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبيبر. دون أن يعرض لأسانيد التقرير. قصور.
1 - لما كان الحكم الحضورى الاعتبارى يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا للمادة 241 ممن قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المحكوم عليه قرر بالطعن بالمعارضة فى هذا الحكم وقضى فى معارضته فى 29 من نوفمبر سنة 1975 - أى بعد تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه وقت أن بادرت النيابة العامة إلى الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على القيام على عدم قبول الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا فإن طعن النيابة العامة فى الحكم الحضورى الاعتبارى سالف الذكر يكون غير مقبول ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منها.
2 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم إلى تقريرالخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى أشار إليها - لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقدة فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ....... بأنه خلال أعوام 1964 و1965 و1966 بدائرة محافظة القاهرة لم يعرض على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمى الذى تقرره وزارة الاقتصاد ما استحق له فى الخارج من نقد أجنبى موضح بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد 3 و7 و9 و13 من القانون رقم 80 لسنة 1947المعدل وقرار وزير الاقتصاد رقم 993 لسنة 1960. ومحكمة القاهرة للجرائم المالية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلثمائة جنيه وإلزامه بأن يدفع ما يعادل مبلغ 18640جنيه استرلينى بسعر الصرف الرسمى بتاريخ الحكم. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقلولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ...... المحامى عن المحكوم عليه، والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا اعتباريا بالنسبة للمحكوم عليه، فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 من فبراير سنة 1975. ولما كان الحكم الاعتبارى يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحكوم عليه قرر بالطعن بالمعارضة فى هذا الحكم وقضى فى معارضته فى 29 من نوفمبر سنة 1975 - أى بعد تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأيى الحكم المعارض فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه وقت أن بادرت النيابة العامة إلى الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك. وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإن طعن النيابة العامة فى الحكم الحضورى الاعتبارى سالف الذكر يكون غير مقبول ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منها.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم عرضه للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمى ما استحق له فى الخارج من نقد أجنبى قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك أنه ركن فى إدانته إلى تقرير كبير الخبراء دون أن يبين فحوى هذا التقرير وأسانيده وكيفية استخلاصه للنتيجة التى انتهى إليها من أن الطاعن قد استحق سمسرة نتيجة أعماله فى الملاحة البحرية ومقدارها 18640 جنيها استرلينيا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه وصل إلى علم مكافحة تهريب النقد أن الطاعن له نشاط ضخم فى الخارج فى أعمال الملاحة البحرية وأن التفتيش المأذون به من النيابة قد أسفر عن ضبط العقود الموضحة بمحضر الضبط المؤرخ 13/ 1/ 1969، وأنه يعرض العقود المضبوطة على كبير الخبراء انتهى من فحصها إلى أن الطاعن قد استحق سمسرة نتيجة أعماله فى الملاحة البحرية مقدارها 18640 جنيها استرلينيا - عرض الحكم إلى دفاع الطاعن وحصله فى قوله "وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه وأضاف أنه شريك فى شركة الشرق للملاحة ويستحق النصف فى أرباحها وشريكه الآخر يدعى ...... وادعى أن الشركة لم تحقق أرباحا وأنه يطالب عملاءه المستحق عليهم ولم نجد معهم هذه المطالبة" ثم خلص إلى قوله "وحيث إن المحكمة تعتمد ما انتهى إليه كبير الخبراء بتقريره من أن المتهم حقق أرباحا مقدارها 18640 جنيها استرلينيا وقد تدعم هذا التقرير من مجموع العقود والمستندات التى ضبطت بحيازة المتهم. هذا فضلا عن إقرار الأخير بوجود شركة الملاحة التى يستحق النصف كاملا فى أرباحها، ومن ثم يتعين الالتفات عما ذهب إليه المتهم من دفاع وسيما وقد ثبت من الأوراق أنه تم سؤال شريكه....... والذى قرر أنه فتح حساب باسم المتهم فى البنك الأهلى التجارى السعودى ببيروت. ولما تقدم تكون الواقعة ثابتة قبل المتهم ويتعين عقابه عنها عملا بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم إلى تقريرالخبير دون أن يعرض للاسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى أشار إليها - لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالادلة المذكورة التى استنبط منها معتقدة فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.