مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2619

(307)
جلسة 8 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2739 لسنة 42 القضائية

دعوى - إثبات - الورقة العرفية - ثبوت تاريخها.
المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية - الأصل فى الورقة العرفية - أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين - حكمه استثناء التاريخ - حماية الغير من خطر تقديم التاريخ فى الأوراق العرفية - لذلك ساق المشرع طرق إثبات التاريخ على سبيل الحصر - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 14/ 3/ 1996 أودع الأستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل - وطلب للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم باستمرار استيلاء الإصلاح الزراعى على أرض النزاع وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وإلزامه المصروفات. واحتياطياً فى حالة ثبوت صفة المحامى رافع الطعن - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد مساحة - س 10 ط 13ف بحوض ابن على نمرة 16 قسم ثانى - زمام كفر عبود مركز ابشواى محافظة الفيوم - المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع بملف الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع/ ...........، والقضاء مجددا برفض الاعتراض الطعين قراره موضوعا، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 6/ 9/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 11/ 2000 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة، وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 15/ 5/ 2000 إصدار الحكم بجلسة 26/ 6/ 2001 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 8/ 8/ 2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 537 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بعريضة أودعت سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 14/ 7/ 1986 طالبين فى ختامه الحكم باستبعاد القدر الموضح الحدود والمعالم بالعقد سندهم من القدر الخاضع للاستيلاء من أطيان الخاضع .......... على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 11/ 1950 اشترى مورثا الطاعنين من البائع/ ............ أطيانا زراعية كائنة بناحية كفر عبود مركز ابشواى فيوم مقدارها - س 10 ط 13 ف نظير ثمن مقداره 2012.500 واتفق اطراف العقد على التوجه إلى مصلحة الشهر العقارى للتوقيع على العقد، غير أنه إزاء تسويف البائع اضطر المشتريان إلى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع أمام محكمة الفيوم الابتدائية وقيدت برقم 167 لسنة 1953 كلى الفيوم وبجلسة 22/ 12/ 1954 قضت المحكمة المذكورة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1950 وأعلن هذا الحكم بتاريخ 14/ 5/ 1955 - كما هو موضح بمحضر الإعلان - ومن ثم فإن هذا القدر المبيع لمورثا الطاعنين لا يخضع لنظام الاستيلاء لثبوت تاريخ العقد المشار إليه رسميا قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وبجلسة 15/ 1/ 1966 قررت اللجنة القضائية رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله، وفى الموضوع باستبعاد مساحة - س 10 ط 13 ف (ثلاثة عشر فدانا وعشرة قراريط) بحوض ابن على نمرة 16 - قسم ثانى - زمام كفر عبود - مركز ابشواى محافظة الفيوم - المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع بملف الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع ...........، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت اللجنة قرارها برفض الدفع المبدى بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله بعد استعراض نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه - على أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 13/ 4/ 1992 أنه ولئن تم النشر عن المساحة محل الاعتراض بالوقائع المصرية بالعدد 26 بتاريخ 30/ 3/ 1959 إلا أنه لم يثبت أنه تم لصق كشف بالبيانات التفصيلية لتلك الأطيان على الباب الرئيسى لمقر العمدية بناحية كفر عبود - مركز ابشواى أو بمكتب الإصلاح الزراعى أو بمركز البوليس ومن ثم فإن مواعيد الطعن على قرار الاستيلاء المشار إليها لا تسرى بشأن المعترضين ويتعين بالتالى رفض الدفع المشار إليه وتقرير قبول الاعتراض، وأنه لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى والذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى التى مضى عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون - ذلك أنه يشترط لاعمال هذا النص أن تكون قرارات الاستيلاء صدرت صحيحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا ومنها النشر واللصق فى المواعيد المقررة قانونا - أما إذا لم تراع تلك الإجراءات فلا يسرى حكم هذا النص.
وشيدت اللجنة - قراراها - بالنسبة لموضوع الاعتراض - بعد استعراض نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية - على أن الثابت من أوراق النزاع أن مورثى الطاعنين قد اشتريا أطيان النزاع بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 15/ 11/ 1951 من الخاضع/ .............. - وقد تأشر على هذا العقد بتاريخ 3/ 7/ 1951 بكلمة نظر من وكيل تفتيش الزراعة بابشواى وبذلك فإن هذا التصرف يكون ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد به، واعمال آثاره، وذلك باستبعاد المساحة محله من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور، مع مايترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولا لدى الطاعن فقد أقام عنه هذا الطعن الذى يبنيه على مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال للسببين التاليين:
أولهما: أنه كان يجب على اللجنة القضائية قبول الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد لاتخاذ الهيئة إجراءات النشر واللصق تطبيقا للقانون ولتوافر العلم اليقينى بلصق المساحات المستولى عليها قبل الخاضع وبنشرها بعدد الوقائع المصرية على النحو الثابت بالمستندات المرفقة بالأوراق - حيث إن النشر بعدد الوقائع المصرية ينفى الجهالة ويؤكد توافر العلم اليقينى.
وثانيهما: عدم ثبوت تاريخ العقد سند الطاعنين بوجه رسمى قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 أى قبل 23/ 7/ 1952 إذ أن ما تأشر به بكلمة نظر فى الدعوى رقم 167 لسنة 1953 - كان سنة 1953 وهو تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952، كما خلت الأوراق من مستندات رسمية تفيد ثبوت تاريخه على وجه رسمى - وأن ما استندت إليه اللجنة القضائية من أن العقد سند النزاع ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 لوجود تأشيرة على هذا العقد بتاريخ 3/ 7/ 1951 - بكلمة نظر من وكيل تفتيش الزراعة بابشواى فإن هذه التأشيرة لا يعول عليها ذلك لأنه يشترط فى التأشير الذى يكسب العقد العرفى تاريخ ثابت أن يكون من موظف عام، عرض عليه العقد أثناء تأديته لعمله وبسببه وموقع منه على نحو يثبت شخصه وسبب التأشيرة على هذا العقد والمناسبة الحاصل فيها وأن تثبت هذه التأشيرة فى سجلات رسمية منعا من التواطؤ فضلا عن أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لم يضف على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية صفة الرسمية إلا عند تاريخ العمل به فى مارس سنة 1967 وذلك إذا كانت مستوفية الشروط والأوضاع المقررة قانونا والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 92، 93 من هذا القانون، أما قبل العمل بقانون الزراعة لا تعتبر أوراق رسمية وبالتالى لا يترتب عليها ثبوت تاريخ التصرف.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهى الطعن الماثل بشأن عدم قبول الاعتراض محل الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى فإنه لما كان مؤدى المادتين 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع فرض على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائى فى الوقائع المصرية على أن يتضمن هذا الإعلان بيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها وبأن يعرض البيان التفصيلى عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، وأوجب أن يكون النشر فى الوقائع المصرية مقرونا باعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره، وكذلك اعلانهم بأن لاالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة طبقا للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة1952، ويتضح من ذلك أن المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائى ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن، فإذا جاء النشر بغير اثبات الاجراءات المشار إليها والمنصوص عليها قانونا أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى، إذا يكون العلم اليقينى الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى، ويكون موعد الطعن مازال مفتوحا.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه قد تم النشر عن قرار الاستيلاء الابتدائى على أطيان النزاع بجريدة الوقائع المصرية - العدد 26 فى 30/ 3/ 1959 إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد قيام المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ إجراءات لصق كشوف البيانات التفصيلية عن قرار الاستيلاء الابتدائى والتى استلزم المشرع عرضها فى أماكن محددة لمدة أسبوع من تاريخ النشر طبقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه متى ثبت أن النشر عن قرار الاستيلاء قد تم دون اتخاذ الإجراءات المشار إليها والمنصوص عليها قانونا، فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى إذ يكون العلم اليقينى الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى وبالتالى يبقى ميعاد الطعن فى القرار مفتوحا أمام اللجنة القضائية ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً والحكم بقبول الاعتراض المقام من المعترضين شكلاً وتأييد ما انتهى إليه القرار المطعون فيه فى الرد على هذا الدفع.
ومن حيث إنه لاوجه لما ذهبت إليه الهيئة الطاعنة من أنه قد انقضى خمسة عشر سنة على قرار الاستيلاء الابتدائى على أطيان النزاع ومن ثم يتعين عدم قبول الاعتراض المقام من المطعون ضدهم عملا بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ذلك أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه وسريان التقادم المنصوص عليه فى المادة الأولى منه أن يكون ثمة قرار بالاستيلاء الابتدائى وقدم صدر صحيحاً مستوفياً جميع شرائطه القانونية الشكلية والموضوعية وقد علم به أصحاب الشأن سواء عن طريق النشر أو الإعلان أو العلم اليقينى ثم القعود على اتخاذ أى إجراء خلال مدة الخمس عشرة سنة التالية - فإذا لم يصدر قرار الاستيلاء الابتدائى صحيحاً بأن صدر دون اتباع إجراءات اللصق والنشر ولم يعلم به أصحاب الشأن علما يقينا، فإنه لا مجال لانطباق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 وإذ ثبت عدم اتمام إجراءات النشر واللصق عن قرار الاستيلاء الابتدائى مثار النزاع الماثل على الوجه المحدد قانونا ومن ثم فإن ما أثارته الهيئة فى هذا الشأن لا يجد سنده من الأوراق، متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من وجهى الطعن والمتعلق بعدم ثبوت تاريخ العقد العرفى المؤرخ فى 15/ 11/ 1950 - سند المطعون ضدهم فى الاعتراض موضوع الطعن الماثل بوجه رسمى قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 - المطبق فى الاستيلاء على أطيان النزاع فإن هذا النعى فى محله، ذلك أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أنه "تستولى الحكومة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى فدان التى يستبقيها المالك لنفسه.......... ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
(أ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليو سنة 1952.........."
وتنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه: لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت: ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعدل لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورثة أخرى ثابتة التاريخ. (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. (د)............... (هـ).............."
ومن حيث إن المستفاد من سياق نص المادة 15 من قانون الاثبات آنفة الذكر أن الأصل فى الورقة العرفية أن يكون حجة على الكافة فى كل مادون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير ما لم يتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته، وحكمة استثناء التاريخ على هذا الوجه تتمثل حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى فى حماية الغير من خحطر تقديم التاريخ فى الأوراق العرفية وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هى من خلق ذوى الشأن فيها، ومن اليسير اعطاء هذه الورقة تاريخاً كاذباً إضرارا بالغير الذى يحتج عليه بها، ومن ثم كان لزاما حماية الغير من هذا الغش الذى يسهل وقوعه إضرار به وذلك باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً لكى يحتج عليه به ونزولا على هذه الحكم واتساقا معها فقد جاءت طرق اثبات التاريخ التى ساقها النص المتقدم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وغنى عن البيان أن الأصل الجامع فى هذه النصوص ان يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك ومن ثم فلا اعتداد فى هذا الصدد بأى وسيلة لاتحقق هذه الغاية وتقدير ذلك مما يستقل به القاضى حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة عقد البيع العرفى المؤرخ 15/ 11/ 1950 سند المطعون ضدهم فى النزاع الماثل - أنه مدون على هذا العقد التأشيرة الآتية: (نظر، وكيل تفتيش الزراعة بابشواى ثم توقيع "محرر هذه التأشيرة" 3/ 7/ 1951) وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد مناسبة هذه التأشيرة وسبب تحريرها وما إذا كان محررها هو شخص وكيل التفتيش الزراعى المختص من عدمه وكذا بيان العمل أو الإجراء الذى عرض من أجله هذا العقد على الموظف المذكور أو ما إذا كان هذا العمل يدخل فى مسئولياته واختصاصاته وخاصة أن أوراق الطعن خلت مما يفيد اثبات أية بيانات بشأن مناسبة هذه التأشيرة بسجلات رسمية يمكن الرجوع إليها للتثبت من صحة هذا التاريخ.
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بهذه التأشيرة كدليل على ثبوت تاريخ العقد العرفى سند اعتراضهم سواء فى عريضة الاعتراض أو مذكرات دفاعهم أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى التى أصدرت القرار المطعون فيه، وإنما تمسكوا بأدلة أخرى لا يفيد تاريخها ثبوت تاريخ العقد بوجه رسمى لوقوعها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 "المطبق فى الاستيلاء" كما لم يقدم المطعون ضدهم ثمة دليل يمكن الركون إليه للتثبت من صحة التاريخ الذى وضعه وكيل التفتيش الزراعى المذكور على العقد، يدحض منازعة الهيئة الطاعنة فى صحة هذه التأشيرة وتعقيباً على ما ارتأته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها المشار إليه سلفا من عدم وجود أى دليل يفيد على وجه القطع واليقين ثبوت تاريخ العقد العرفى سند الاعتراض.
ومن حيث إنه - متى استبان مما تقدم - وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه - عدم وجود دلائل ظاهرة على صحة هذه التأشيرة، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى عدم كفاية التأشيرة المشار إليها للتدليل على ثبوت تاريخ العقد العرفى المذكور قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ أخذ القرار المطعون فيه بنظر مغاير، فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون القانون وشابه الخطأ فى تطبيقه وتأويله، حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الاعتراض شكلا وبرفضه موضوعا.
ومن حيث إن من خسر الطعن، يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض، والزمت المطعون ضدهم المصروفات.