مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 122

(20)
جلسة 11 من يناير سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 63 لسنة 10 القضائية

(أ) موظف - نقل - ليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على انه يطلب نقله أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التى سينقل إليها [(1)].
(ب) موظف - بدل تفرغ للمهندسين - قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 يمنح بدل تفرغ للمهندسين - الاشراف على موظفي المرور ومن بينهم مهندس المرور لا يعد عملا هندسيا بحتا ولا يستحق عنه بدل تفرغ.
(جـ) بدل تفرغ - قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 المشار إليه - الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار - هذا الاستثناء مقصور على افادة المهندسين الموجودين في الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار في أول أغسطس سنة 1957 الذى تتوافر فيهم شروطه وقنذاك - أثر ذلك ومثال [(2)].
1 - لا وجه لنعى المدعى على نقله من ادارة الحريق إلى ادارة المرور دون طلب منه، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تغييره في أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف ازاءها حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على أنه لم يطلب نقله منها، أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التى سينقل إليها، ولا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الادارة ما دامت قد خلت من اساءة استعمال السلطة.
2 - أن اشراف المدعى على موظفى المرور ومن بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملا اداريا، كما تقول الوزارة بحق، شأن المدعى في ذلك شأن مفتشي المرور الآخرين غير المهندسين ومن ثم لا يكون عمل المدعى بإدارة المرور عملا هندسيا بحتا فلا يستحق عنه بدل تفرغ، وبالتالى عدم صرفه إليه متفقا وأحكام القانون.
3- ان نقل المدعى إلى ادارة حريق القاهرة واعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافىء بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 في أول أغسطس سنة 1957 الذى استحق عنه بدل تفرغ باعتباره من المهندسين الموجودين في الخدمة وقتذاك الذين توفرت فيهم شروط الافادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكما وقتيا هو استثناء من أحكام الفقرة الأولى - التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس - هذه الاعادة لا تخوله الحق في أن يفيد من جديد من هذا الاستثناء لأنه مقصور على أفادة المهندسين الموجودين في الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار في أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانون لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادىء الذكر. ولما كان نقل المدعى إلى ادارة المرور قد أفقده أحد شروط الافادة من الاستثناء المذكور فان يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانونى، فلا جرم - بعد أعادته إلى عمله الأول - من الرجوع إلى الأصل - وهو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، ولما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس، فانه لا يفيد أيضا من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه، قد صدر بجلسة 29 من أبريل سنة 1963 وتقدم الطاعن في 26 من يونية سنة 1963 - أى خلال ستين يوما - إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة بطلب قيد برقم 343 لسنة 9 القضائية لا عفائه من الرسوم القضائية المقررة على هذا الطعن، وقد رفض طلبه بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1963 فقام بإايداع تقرير هذا الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 9 من ديسمبر سنة 1963 - خلال الستين يوما التالية، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشسكلية، وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع القضاطع لميعاد رفع الطعن أمامها.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يلخلص من أوراق الطعن - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 616 لسنة 15 القضائية ضد وزارة الداخلية، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى، وطلب في هذه العريضة "الحكم بمنح الطالب بدل التفرغ عن المدة من أول سبتمبر سنة 1959 ثم الاستمرار في صرف بدل التفرغ شهريا، والزام المدعى عليها بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة" وقال بيانا لدعواه، انه كان يعمل بمطافىء السويس وكان يحصل على بدل التختصص المقرر بالقانون رقم 67 لسنة 1950 وفي أوائل سبتمبر سنة 1959، نقل مفتشا لمرور بنى سويف، ثم أعيد نقله في 4 من سبتمبر سنة 1960 إلى ادارة الحريق بالقاهرة وقد أوقف صرف بدل التخصص إليه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1959 بالرغم من توفر شروط صرفه فيه، لأن عمله فني، ولأنه حاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية، وقد تظلم من وقف صرف هذا البدل إليه، لأن عمله بإادارة المرور عمل هندسيى، إذ كان يقوم باختبار صلاحية السيارات توطئة لمنحها ترخيصا ولأن نقله إلى إادارة المرور لم يكن بناء على رغبته فلا يسوغ أن يضار من هذا النقل، كما أن عمله بإادارة حريق القاهرة هو ذات العمل الذيى كان يقتاضىى عنه البدل، ولما كان وقف صرف هذا البدل إليه لا يتفق وأحكام القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل التفرغ للمهندسين، لتوفر شروط صرفه فيه، فقد أقام هذه الدعوى. وقد أجابت وزارة الداخلية عن الدعوى بأن المدعى كان يعمل بمطافىء السويس حتى أول سبتمبر سنة 1959 وكان يصرف إليه بدل تخصص ثم بدل تفرغ باعتباره حاصلا على لقب مهندس، ويقوم - في ذلك الحين - بأعمال هندسية وعندما نقل إلى مرور بنى سويف في أول سبتمبر سنة 1959 أوقف صرف هذا البدل فتظلم من وقفه، وذكر في تظلمه أنه يقوم بأعمال هندسية بحتة، ولما رجعت الوزارة في شأن تظلمه أنه مصلحة الشرطة ونوع العمل الذى يؤديه أجابت المصلحة المذكورة بأنه يعمل "مفتشا للمرور... ولا يقومل بأعمال هندسية بحتة... وبالنسبة لاشرافه على أعمال مهندس المرور فهو لا يتعدى اشرافا اداريا كاشرافه على باقى موظفى المرور ورجاله، شأنه في ذلك شأن أى مفتش مرور آخر من السادة الضباط الغير حاصلين على لقب مهندس....." وأضافت الوزارة أن المدعى أعاد التظلم من وقف صرف بدل التفرغ إليه بعد أن أعيد نقله إلى ادارة الحريق، وذكرت الادارة المذكورة أنه يقوم بأعمال هندسية بحتة، فاستطلعت الوزارة رأى ديوان الموظفين في تظلم المدعى وأوضحت له أن وظيفة المدعى بإادارة الحريق غير مخصصة في الميزانيبة لمهندس شأنه في ذلك شأن جميع ضباط الشرطة الشاغلينب لوظائف بكادر هيئات الشرطة، وأجاب الديوان "بأن المهندس الذى توفرت في شأنه شروط الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الجمهوريى رقم 618 لسنة 195757 ثم تخلف شرط من شروط انطباق هذه الفقرة لمدة معينة، يسقط حقه في نقاضى بدل التفرغ، ولا ينشأ هذا الحق مرة ثانية ولو توفرت في شأنه جميع الشروط مرة وأخرى" وأنتهت الوزارة إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 29 من أبريل سنة 1963 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه "برفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات" وأاقامت قضاءها على أن المركز القانونيى المتولد للمدعى من القانون رقم 67 لسنة 1950 قد زال بنقله إلى عمل لا تتوفر فيه شروط تطبيق هذا القانون، وهو عدم اشتغاله بأعمال هندسية بحتة ومن ثم يتعين لا ستحقاقه بدل التفرغ أن تتوفر فيه الشروط التى نصت عليها المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 ومن بينها أن يكون المهندس شاغلا وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس، الأمر الذى لا يتوفر في وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس، الأمر الذى لا يتوفر في وظيفة المدعى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى أمرين، أولهما انه لم يثبت لدى المحكمة اأن المدعى كان يزاول أو يشرف على أعمال هندسية طوال مدة خدمته في بنيى سويف، هو ما يرد عليه، بأن كان يشرف على عمل مهندس المرور، وهو يقتضى معاينة السيارات وفحصها من الناحية الفنية والتحقق من مدى استيفائها لشروط المتانة والأمن والصلاحية للسير بوصفه مهندسا ميكانيكيا. والأمر الثانيى هو أن نقل المدعى من ادارة الحريق قد أفقده مركزه المستمد من سبق استحقاقه بدل تخصص، وبعد أن أعيد للعمل بادارة الحريق أصبح في مركز لا يستحق معه بدل تفرغ، إلا إذا توفرت فيه شروط استحقاقه ومن بينها أن يكون شاغلا وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس، وهو غير مسئول عن نقله من ادارة الحريق وليس من العدالة أن يحصل زملاؤه - الذين لم ينقلوا - على هذا البدل ويحرم هو منه.
ومن حيث أن يتعين - بادىء ذى بدء - بيان أنه لا وجه لنعى المدعى على نقله من ادارة الحريق إلى ادارة المرور دون طلب منه، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف هو مركز قانونى قانونى عام، يجوز تغييره في أى وقت وفق متقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف ازاءها حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على أنه لم يطلب نقله منها، أو على أنه يفيد منها خبيرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التى سينقل اإليها، ولا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الادارة ما دامت قد خلت من اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين، تنص على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق للمادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شساغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين وان يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى، ومع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حاليا في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة، وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة" وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1957.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عومل بالقانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين، ثم عومل بقرار رئيس الجمهورية رقم 617 لسنة 1957 منذ العمل به في أول أغسطس سنة 1957 حتى تاريخ نقله من فرقة مطافىء السويس التى كان يعمل بها حتى سبتمبر سنة 1959 إلى ادارة المرور مفتشا بها واستمر يعمل بإادارة المرور حتى نقل في سبتمبر سنة 1960 إلى ادارة حريق القاهرة دون أن يعاد صرف هذا البدل إليه.
ومن حيث أن وزارة الداخلية، تبرر حرمان المدعى من بدل التفرغ خلال مدة عمله بإادارة المرور، بعدم استحقاقه لهذا البدل تأسيسا على انه كان يقوم خلال هذه المدة بالأعمال العادية لمفتشى المرور، وان أشرافه على عمل مهندس المرور، لا يعتبر عملا هندسيا بحتا لأنه كاشراف غيره من مفتشى المرور الغير حاصلين على لقب مهندس كما تبرر الوزارة عدم صرف البدل للمدعى عند أعادة نقله إلى ادارة الحريق بأنه لا يستحق أيضا هذا البدل، لأنه لا يشغل درجة مخصصة في الميزانية لمهندس الأمر الذى تستلزمه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بعد أن أصبح لا يفيد من الفقرة الثانية من هذه المادة بسبب انقطاع افادته منها، في مدة عمله بإادارة المرور.
ومن حيث أن اشراف المدعى على موظفى المرور ومن بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملا اداريا، كما تقول الوزارة بحق، شأن المدعى في ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين ومن ثم لا يكون عمل المدعى بإادارة المرور عملا هندسيا بحتا فلا يستحق عنه بدل تفرغ، وبالتاليى عدم صرفه إليه متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن نقل المدعى إلى ادارة حريق القاهرة واعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافىء بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 في أول أغسطس سنة 1957 الذى استحق عنه بدل تفرغ باعتباره من المهندسين الموجودين في الخدمة وقتذاك الذين توفقرت فيهم شروط الافادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكما وقتيا هو استثناء من أحكام الفقرة الأولى - التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس - هذه الاعادة لا تخوله الحق في أن يفيد من جديد من هذا الاستثناء لأنه مقصور على أفادة المهندسين الموجودين في الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار في أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانون لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادىء الذكر. ولما كان نقل المدعى إلى ادارة المرور قد أفقده أحد شروط الافادة من الاستثناء المذكور فانه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانونى، فلا جرم - بعد أعادته إلى عمله الأول - من الرجوع إلى الأصل - وهو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، ولما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس، فانه لا يفيد أيضا من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر.
ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين من ثم القضاء برفض الطعن مع الزام الطاعن بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفاته.


[(1)] ،[(2)] قضت المحكمة الادارية العليا بهذين المبدأين في حكم آخر صدر بذدات الجلسة (الحكم الصادر في الطعن رقم 1632 لسنة 10 ق).