مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول اكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 133

(22)
جلسة 17 من يناير سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية. المستشارين.

القضية رقم 331 لسنة 11 القضائية

(أ) - موظف "نقله". النقل من كادر أدنى إلى كادر أعلى تبعا لنقل الدرجة قرار ادارى "شكله" أن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى لا ينقل شاغلها إلى الكادر الجديد - جهة الادارة تترخص في نقل الموظف المنقول درجته إلى كادر أعلى - القانون لم يشترط شكلا معينا في القرار الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
(ب) - موظف "ترقية" مسئولية الادارة "تعويض".
ان تفويت فرصة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقا المعاير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود - استحقاقه التعويض عن هذا الضرر.
1 - أن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى، لا يستتبع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد وانما تترخص جهة الادارة في نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته في الكادر الأدنى، والقانون لم يشترط في القرار الادارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا، ولذلك قد يكون القرار صريحا وقد يكون ضمنيا.
2 - وان كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند أجراء الترقية في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالاختيار، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون في ترقيتهم أمرا احتماليا، إذا ما دخل في المفاضلة مع باقي شاغلي الدرجة الخامسة الادراية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلي الأربع درجات، غير أنه لا يوجد أيضا ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون، أى باستبعاد الأربعة المطعون في ترقياتهم من كشف المرشحين، خاصة وقد كان المطعون ضده حاصلا على 95 درجة في كل من تقريري الكفاية عن سنتى 1955،1956، أى على درجة الامتياز وهي الدرجة التى تؤهله للترقية بالاختيار حسب نص القانون، ووفقا للمعايير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين في صدر محضرها، ويترتب على ذلك أن القرار المطعون فيه إذ تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون في ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى وفرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته، فيكون قد لحق به الضرر في هذه الحدود، ويستحق التعويض عن هذا الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعى أقام الدعوى رقم 1059 لسنة 16 القضائية ضد وزيري الشئون الاجتماعية والعمل بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى في يوم 7 من يولية سنة 1962 طالبا الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض، وقال شرحا لدعواه، انه بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1957 أصدرت الوزارة قرار الترقية رقم 151 لسنة 1957 الذى شمل ترقية كثيرين من الموظفين غير الحاصلين على مؤهلات عالية إلى الدرجة الرابعة الادارية العالية مع انهم لم ينقلون إلى الكادر العالى إلا بالقرار رقم 153 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 18 من أغسطس 1957 أى بعد صدور قرار الترقية الأمر الذى يترتب عليه أن يكون قرار الترقية المشار إليه مخالفا للقانون، ولما كان هذا القرار قد تخطاه في الترقية إلى الدرجة الرابعة الادارية ومن ثم فقد الحق به أضرارا مادية وأدبية فانه يطلب الحكم بالزام الوزارتين المدعى عليهما بأن تدفعا له مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض.
ردت جهة الادارة على الدعوى بأن المطعون في ترقيتهم كانوا يشغلون درجات خامسة بالكادر الكتابى، ثم نقلت هذه الدرجات بشاغليها إلى الكادر الادارى العالى اعتبارا من أول يولية سنة 1957، ولم يدرك الدور المدعى في الترقية بالقرار المطعون فيه سواء في النسبة المخصصة للأقدمية أو للاختيار ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس حقيقة بالرفض.
ومن حيث انه بجلسة 3 من يناير سنة 1965 حكمت محكمة القضاء الادارى بإلزام جهة الادارة بأن تدفع للمدعى مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرار الترقية الصادر من الوزير في 9 من أغسطس سنة 1957 لم يسبقه قرار بنقل شاغلى الدرجات المنقولة من الكادر المتوسط غلى الكادر العالى بالتطبيق لنص المادة 47 من قانون التوظف، ومن ثم فان القرار يكون قد تضمن ترقية موظفين على درجات متوسطة إلى درجات بالكادر العالى بالمخالفة لحكم المادة 33 من قانون التوظف، ولا يمكن استخلاص قرار ضمنى من الوزير بالنقل في تاريخ سابق على قرار الترقية خاصة وقد صدر قرار بالنقل فعلا في 18 من أغسطس سنة 1957 الأمر الذى ينفى بذاته وجود قرار ضمنى سابق عليه، وما دام قرار الترقية قد صدر مخالفا للقانون فان ركن الخطأ يكون متوافرا، ويتمثل الضرر الذى لحق المدعى في تأخير ترقيته إلى الدرجة الرابعة وما تلاها من درجات، وبذلك تكون أركان المسئولية قد توافرت ويحق للمدعى طلب التعويض وإذا كانت الترقية بالاختيار، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن الدور كان سيدرك المدعى في الترقية فان المحكمة تقدر له تعويضا مقداره 50 جنيها جبرا لجميع الأضرار التى لحقت به.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه من وجهين أولهما أن وزارة الشئون الاجتماعية أفصحت عن رغبتها في نقل درجات معينة بشاغليها إلى الكادر العالى، وحددث أسماء هؤلاء الشاغلين في الكتب التى أرسلتها إلى الجهات القائمة على تحضير الميزانية، فلا يقبل بعد ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استلزام صدور اقرار من الوزير بنقل بعض هؤلاء الموظفين إلى الكادر العالى، لأن ذلك لا يكون إلا من قبيل تحصيل الحاصل ويضاف إلى ذلك أن لجنة شئون الموظفين بحثت حالة المرقين بالاختيار وتأكدت من استحقاقهم للترقية إلى الدرجة الرابعة بالاختيار، وأول الشروط اللازمة لاستحقاق الترقية أن يكون الموظف شاغلا للدرجة الخامسة الادارية، فقرار الترقية يتضمن في ذاته اقرار اللجنة بنقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر العالى وقد اعتمد الوزير هذا القرار فلا يكون هناك محل لاستلزام قرار من الوزير بالنقل. والوجه الثانى انه مع التسليم جدلا بأن قرار الترقية صدر مخالفا للقانون، فان ذلك، لا يكفى للحكم للمطعون ضده بالتعويض، لأن الحكم بذلك يستوجب أن يكون قد لحق بالمطعون ضده ضرر من جراء القرار المطعون فيه، وهو لم يلحقه أى ضرر ولم يترتب على القرار تأخير ترقيته، وقد قطع الحكم بانتفاء الضرر عندما ذكر انه لا يمكن بالقطع أو التسليم بأن المدعى كان سيرقى بالاختيار إذا لم يرق المطعون في ترقيتهم، وبذلك يكون الحكم قد جانب الصواب فيما انتهى إليه ويكون حقيقا بالإلغاء ورفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من الطعن، فان المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة كانت تنص على ما يأتي "يجوز نقل الموظف... وفي حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانية احدي الوزارات أو المصالح، يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في نفس درجته، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها" ومفاد هذا النص أن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى، لا يستطيع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد، وإنما تترخص جهة الإدارة في نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته في الكادر الأدنى، وكان القانون لم يشترط في القرار الادارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا، ولذلك قد يكون القرار صريحا وقد يكون ضمنيا، فمن ثم فان مقطع النزاع في الطعن ينحصر في تحديد ما إذا كان وزير الشئون الاجتماعية والعمل، قد أصدر قرارا بنقل المطعون في ترقيتهم الأربعة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي قبل صدور قرار ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة بالكادر العالي أم أن قرار النقل صدر بعد ذلك القرار.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة بملف الطعن، وخاصة حوافظ مستندات الحكومة أرقام 6 ،8 ،9 دوسيه، أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلبت من ديوان الموظفين ووزارة الاقتصاد في 27 من أبريل سنة 1957 المرافقة على نقل عدة درجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانيتها عن سنة 1957 سنة 1958 وكان من بين الدرجات المطلوب نقلها 18 درجات خامسة كتابية، ثم استعجلت الوزارة هذا الطلب بكتابها المؤرخ مايو سنة 1957 وأرفقت بكتابها كشفا بالدرجات المطعون نقلها وبأسماء شاغليها، وذكرت في كتابها أنها راعت في الموظفين المطلوب نقل درجاتهم إلى الكادر الإداري أنهم كانوا يقومون بأعمال إدارية منذ سنة 1953 وإنهم ما زالوا يقومون بأعمال من هذا النوع (حافظة مستندات الحكومة رقم 9 دوسيه)، ثم حرر مدير الميزانية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل مذكرة في 21 من يولية سنة 1957 جاء فيها، انه بمناسبة أبلاغ الوزارة ما يفيد اعتماد نقل الوظائف المبينة بالمذكرة من كادر إلى آخر، فقد ارسل كتابا إلى كل من وزارة الاقتصاد وديوان الموظفين لموافاته بأسماء الموظفين الذين ووفق على نقل درجاتهم، ولما لم يرد إليه الرد انتقل إلى ديوان الموظفين وعلم أن الموظفين الذين اعتمد نقل درجاتهم هم 31 موظفا، ذكر أسماءهم في مذكرته (وكان من بينهم الموظفون الأربعة المطعون في ترقيتهم)، وقد عرضت هذه المذكرة على وكيل الوزارة فأشر عليها بتاريخ 22 من يولية سنة 1957 بالحصول على خطاب من الديوان بهذا النقل ثم أدراج أسماء المنقولين في كشف الاقدمية قبل العرض على لجنة شئون الموظفين في أول اجتماع لها، وفعلا ورد كتاب دون الموظفين المؤرخ 22 من يولية سنة 1957 وأثبت فيه أسماء الوظائف المنقولة وأسماء شاغليها، ومن يبنهم الموظفون الأربعة المطعون في ترقيتهم، (حافظة مستندات الحكومة رقم 8 دوسيه)، ثم اجتمعت لجنة شئون الموظفين بتاريخ 30 من يولية سنة 1957، وبالنسبة إلى الترقية إلى الدرجة الرابعة، قررت اللجنة ترقية 35 موظفا منهم 31 بالاختيار وخمسة بالأقدمية، وكان من بين الموظفين المرقين بالاختيار الأربعة المطعون في ترقيتهم، ثم أعتمد الوزير محضر اللجنة بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1957، وعلى أثر ذلك صدر القرار رقم 151 لسنة 1957 في 10 من أغسطس سنة 1957 على أن ينفذ اعتبارا من 9 من أغسطس سنة 1957، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1957، صدر القرار رقم 153، وقضى بأنه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يولية سنة 1957 ينقل إلى الكادر الادارى بدرجاتهم الموظفون الموضحة أسماؤهم بالقرار، وهم الموظفون الذين كانوا يشغلون الدرجات التى نقلت من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى، ومن بينهم الموظفون الأربعة المطعون في ترقيتهم، (حافظة مستندات الحكومة رقم 6 دوسيه).
ومن حيث انه يتضح من هذه المستندات انه وأن كانت الوزارة قد طلبت إلى وزارة الاقتصاد وديوان الموظفين الموافقة على نقل تلك الوظائف وشاغليها من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري غير أن جميع الكتب الصادرة منها في شأن هذا الطلب، كانت توقع من وكيل الوزارة وليس من الوزير كما أن أدراج الموظفين المنقولين درجاتهم، في كشوف أقدمية موظفي الكادر الإداري، تناء على تأشيرة وكيل الوزارة، ويضاف إلى ذلك كله انه عندما اجتمعت لجنة شئون الموظفين بتاريخ 30 من يولية سنة 1957 للنظر في ترقية المرشحين إلى الدرجات الخالية، لم يرد في محضرها المعتمد من الوزير بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1957، أية أشارة أو بيان إلى ما تم في شأن نقل الموظفين شاغلي الدرجات المنقولة من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري بحيث يمكن أن يستخلص أن الوزير أقر ضمنا عند اعتماد ذلك المحضر، نقل شاغلي الدرجات المنقولة إلى الكادر الادراي ولما كانت المادة 47 من قانون التوظف، قد ناطت بالوزير وحده سلطة نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى أو تسوية حالته من درجة متوسطة خالية معادلة لدرجته، فمن ثم فلا يؤخذ من الأعمال المشار إليها كلها أى قرار صريح أو ضمنى بنقل الموظفين الأربعة المطعون في ترقياتهم إلى الكادر العالى، قبل صدور قرار الترقية المطعون فيه، ولا اعتداد في هذا الشأن بالقرار الوزاري رقم 153 الصادر في 18 من أغسطس سنة 1957 الذي تضمن نقل الموظفين الأربعة المشار إليهم إلى درجات خامسة بالكادر الادارى اعتبارا من أول يولية سنة 1957 لا اعتداد بذلك، لأن مناط نفاذ القرارات الادارية التى تتضمن أثرا رجعيا، إلا تمس بحقوق مكتسبة والا سرت من التاريخ الذى صدرت فيه، وعلى ذلك فلا يترتب على هذا القرار تصحيح قرار الترقية المطعون فيه، الذى كان منذ صدوره مخالفا للقانون، فيما تضمنه من ترقية الموظفين الأربعة المطعون في ترقيتهم، لخروجه على أحكام المادة 33 من قانون التوظف التى لا تجيز ترقية الموظف إلا إلى درجة خالية من نوع الدرجة التى يشغلها فنية كانت أو ادارية أو كتابية ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
ومن حيث انه عن الوجه الثاني من الطعن، من انه لم يصب المطعون ضده ضرر من جراء القرار المطعون فيه، على أساس انه لا يوجد ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين كانت سترقى المطعون ضده إذا لم ترق الأربعة المطعون في ترقيتهم، فانه وان كانت المادة 40 من قانون نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند أجراء الترقية في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالاختيار، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون في ترقيتهم أمرا احتماليا، اذا ما دخل في المفاضلة مع باقي شاغلي الدرجة الخامسة الادارية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلي الأربع درجات، غير أنه لا يوجد أيضا ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون، أى باستبعاد الأربعة المطعون في ترقياتهم من كشف المرشحين، خاصة وقد كان المطعون ضده حاصلا على 95 درجة في كل من تقريري الكفاية عن سنتي 1955، 1956 أى على درجة الامتياز وهي الدرجة التي تؤهله للترقية بالاختيار حسب نص القانون، ووفقا للمعايير التي وضعتها لجنة شئون الموظفين في صدر محضرها، ويترتب على ذلك أن القرار المطعون فيه إذ تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون في ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى، وفرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته، فيكون قد لحق به الضرر في هذه الحدود، ويستحق التعويض عن هذا الضرر ولما كان البادى أن التعويض الذي قضى به للمطعون ضده قد روعي في تحديد مقداره هذه الاعتبارات فمن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن بوجهيه على غير أساس من القانون حقيقا بالرفض.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.