مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1969 إلى منتصف فبراير سنة 1970) - صـ 190

(31)
جلسة أول فبراير سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 62 لسنة 10 القضائية

موظف - نقل - المادة 47 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 - القيد الذي وضعته المادة المذكورة ينصرف إلى النقل العادى الذى يتم في الظروف الطبيعية - النقل الذى يتم وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة، للأدارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك ما دامت قد تغيت عند اصدار قرارها الصالح العام ولم تنعسف في استعمال سلطتها ولم تخالف القانون.
انه لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بنقله من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الصناعة اعتبارا من أول يولية سنة 1961 بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه في الترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة بالمخالفة للمادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، ذلك أن هذه المادة تنص على أنه "يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى، ويجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه"... والقيد الذى وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلى النقل العادي الذي يتم في الظروف الطبيعية، فإذا كان النقل وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة فان للادارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك ما دامت قد تغيت عند اصدار قرارها الصالح العام ولم تتعسف في استعمال سلطتها ولم تخالف القانون. والثابت - حسبما سلف بيانه - أن نقل المدعى وزملائه من وزارة الشئون الاجتماعية إلى الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه الوزارات من القيام بمسئولياتها الجديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة..
من حيث انه ولئن كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 6 من يونية سنة 1963 على حين أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 9 من ديسمبر سنة 1963 ألا أن الثابت أن الطاعن كان قد قدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا في 17 من يولية سنة 1963 - أى خلال الستين يوما المقررة للطعن في الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا - طلب اعفاء من رسوم الطعن قيد بجدول اللجنة المذكورة تحت رقم 371 لسنة 9 القضائية، وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1963 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطلب المشار إليه، فأودع الطاعن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 9 من ديسمبر 1963 - أى في خلال الستين يوما التالية لصدور قرار اللجنة المشار إليه - ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 740 لسنة 16 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 12 من أبريل سنة 1962 ضد وزارتى الشئون الاجتماعية والصناعة والمؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجي والصناعات الصغيرة بناء على قرار الاغفاء من الرسوم القضائية الصادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلستها المنعقدة في 5 من أبريل سنة 1962 في الطلب رقم 171 لسنة 16 القضائية المقدم منه في 26 من ديسمبر سنة 1961، وطلب في عرضة الدعوى "الحكم (أولا) بإلغاء القرار الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية رقم 405 في 17 من يولية سنة 1961 بنقله إلى وزارة الشئون الاجتماعية رقم 405 ق الصادر في 2 من أغسطس سنة 1961 بترقية بعض زملائه الأحدث منه أقدمية إلى الدرجة الثالثة (وثانيا) بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 22 من يولية سنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار (وثالثا) بالزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقال شرحا لدعواه أنه كان موظفا من الدرجة الرابعة بقوة إدارة الصناعات الريفية والبيئية بوزارة الشئون الاجتماعية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 482 ق 6 من ديسمبر 1960 بندبه للعمل بوزارة الصناعة التى أصدرت بدورها القرار الوزاري رقم 669 في 7 من ديسمبر سنة 1960 بندبه بالمراقبة العامة للتعاون الانتاجى بديوان عام الوزارة وفي 17 من يولية سنة 1961 أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية القرار رقم 465 بنقله إلى وزارة الصناعة أعتبارا من أول يولية سنة 1961 وفي 2 من أغسطس سنة 1961 أصدرت الوزارة المذكورة القرار رقم 433 بترقية 56 موظفا من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 22 من يولية سنة 1961، وقد أغفل هذا القرار أسمه في حين أن ترتيب أقدميته كان يسمح بترقيته، وأضاف أن وزارة الصناعة أصدرت في 20 من أغسطس سنة 1961 القرار رقم 430 باختيار العدد اللازم لها من الموظفين ولم يكن هو من بينهم لأن درجته لم تنقل إليها، ولكن وزارة الشئون الاجتماعية أصدرت في 29 من أغسطس سنة 1961 القرار رقم 484 بتعديل قرارها الأولى رقم 405 بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى التى رقى فيها إلى الدرجة الثالثة في 17 من أكتوبر سنة 1961، مع أنه - في نظره - يعتبر من عداد موظفي وزارة الشئون الاجتماعية حتى 29 من أغسطس سنة 1961 إذ في هذا التاريخ فقط تم نقله إلى المؤسسة المذكورة. وهو ينعى على القرار رقم 405 بنقله إلى وزارة الصناعة مخالفته للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951، لأن هذا النقل قد فوت عليه دوره في الترقية بوزارة الشئون الاجتماعية إلى الدرجة الثالثة بالقرار الوزاري رقم 433 الصادر في 2 من أغسطس سنة 1961، فضلا عن انه كان موظفا بإدارة الصناعات الريفية والبيئية بوزارة الشئون الاجتماعية ولم يكن بإدارة التعاون التي انتقل اختصاصها إلى الوزارات المختلفة، ولذلك ما كان يجوز نقله من هذه الوزارة حتى يحرم من الترقية المذكورة. وقد أجابت وزارة الشئون الاجتماعية عن الدعوى بمذكرة قالت فيها أن المدعى كان يشتغل في أعمال التعاون التي كانت تابعة لها، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 بنقل اختصاصات التعاون المختلفة كل للوزارة التي تخصه فالتعاون الزراعي نقل لوزارة الزراعة والتعاون الصناعي نقل لوزارة الصناعة وهكذا، وانه بناء على ذلك ندب موظفو التعاون للوزارات المختلفة للقيام بأعمال التعاون بها، وكان المدعى ضمن من ندبوا لوزارات الصناعة مؤقتا إلى حين صدور ميزانية الدولة لعام 61/ 1962 ولما تقدمت الوزارة بمشروع ميزانيتها أدرج ضمن هذا المشروع نقل درجات هؤلاء الموظفين المنتدبين لهذه الوزارات المذكورة، أى أن درجة المدعى قد نقلت إلى وزارة الصناعة من أول يولية سنة 1961 الأمر الذي يجعل هذه النقل لا ينطبق عليه نص المادة 47 المشار إليها، إذ أن حكمها ينصرف فقد إلى نقل الموظف مجردا من الدرجة التي يشغلها، وخلصت الوزارة من ذلك إلى القول بأنه وقت أجراء حركة الترقيات إلى الدرجة الثالثة من 22 من يولية سنة 1961 لم يكن المدعى من موظفيها لأنه نقل منها اعتبارا من أول يولية سنة 1961 ومن ثم لا يجوز له الطعن في هذه الحركة وأنه يتعين لذلك الحكم برفض دعواه. وتقدمت المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاج والصناعات الصغيرة بمذكرة قالت فيها أو القرارين المطعون فيهما قد صدرا من وزارة الشئون الاجتماعية ولذلك فان الحكم الصادر في هذه الدعوى يجعل المؤسسة بمنأى عن الآثار القانونية التي تترتب عليه ومن ثم تكون هذه الوزارة هي الجهة الأصلية التي تلتزم قانون بتنفيذ الحكم المذكور. وبجلسة 6 من يونية سنة 1963 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أن نقل المدعى من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الصناعة كان تبعا لنقل درجته مع الآخرين إلى ميزانية هذه الوزارة الأخيرة، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية، ولم يكن هذا النقل مخالفا للمادة 47 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1959، لأنه تم تنفيذا للميزانية وبقوة القانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في تفسير المادة 47 المشار إليها عندما قال أن النقل لا يخالف حكمها، ذلك أن نص هذه المادة قد ورد مطلقا غير مقيد بأي قيد والقاعدة أن المطلق يجرى على اطلاقه، وبهذا التفسير الخاطىء أخرج الحكم القرار المطعون فيه من دائرة الحماية التى أضفاها النص على الحالات التي تقع تحت حكمه فالمادة منعت النقل الذي يفوت على الموظف دوره في الترقية بالأقدمية دون تفريق بين النقل الذي يتم لاعتبارات المصلحة العامة وذلك الذي يتم لاعتبارات أخرى، لأن المشرع أراد أن يغلب مصلحة الموظف على أية مصلحة أخرى حتى يقوم بعمله في اطمئنان، كما أن نقل المدعى كان باطلا لأنه لم يكن من قوة التعاون بل كان يعمل بإدارة الصناعات الريفية.
ومن حيث انه في 19 من يونية سنة 1960 صدر القرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية، ونصت المادة الأولى منه على أن: "تتولى وزارة الاصلاح الزراعى بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة الصناعة بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الانتاجية مباشرة الاختصاصات الآتية:
(أ) الرقابة على الجمعيات التعاونية وتعيين المفتشين اللازمين لذلك وتلقى تقاريرهم.
(ب) دعوى الجمعيات العمومية العادية للانعقاد (جـ )...الخ".
وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، حينما صدر هذا القرار تتولى مباشرة هذه الاختصاصات بمقتضى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية وبصدور القرار الجمهوري سالف الذكر لم تعد الوزارة المذكورة مختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية بل أصبح ذلك من اختصاص الجهات الإدارية التي عينها القرار الجمهوري المشار إليه، وحتى يتسنى لهذه الجهات مباشرة هذا الاختصاص الجديد اقتضى الأمر نقل بعض الدرجات ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية إلى ميزانية كل جهة من هذه الجهات، مع نقل شاغليها تبعا لذلك، وتمهيدا لذلك أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية في عامي 1960،1961 عدة قرارات بندب بعض موظفيها للعمل بتلك الجهات ومن بينها القرار رقم 482 الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1960 الذي ندب المدعى وآخرين للعمل بوزارة الصناعة، ثم أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية القرار رقم 405 بنقل هؤلاء المنتدبين إلى الجهات المختلفة اعتبارا من أول يولية سنة 1961 تبعا لنقل درجاتهم إليها، وقد أشارت ديباجة هذه القرار إلى ميزانية الوزارة للسنة المالية 1961/ 1962 وما تضمنته من نقل درجات الموظفين المنتدبين منها إلى الوزارات المختلفة تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 والقرارات التالية له شأن نقل اختصاصات التعاون للوزارات المختلفة كما أشارت أيضا إلى محضر لجنة شئون الموظفين بالموافقة على هذا النقل بجلستها المنعقدة في 4 من يولية سنة 1961 المعتمد من الوزير في 13 من يولية سنة 1961، وقد كان المدعى من بين شملهم قرار النقل المذكور، وفي 7 من أغسطس سنة 1961 وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الصغيرة على نقل بعض موظفى وزارة الشئون الاجتماعية إلى المؤسسة وذلك لحاجتها اليهم ومن بينهم المدعى، وطلبت من الوزارة المذكورة استصدار القرار الوزاري بذلك فأصدرت الوزارة في 29 من أغسطس سنة 1961 القرار رقم 484 متضمنا تعديل توزيع الموظفين المنقولين إلى وزارة االصناعة بالقرار رقم 405 إلى الجهات الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من أول يولية سنة 1961، وقد تضمن هذا القرار تعديل توزيع المدعى إلى المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى - ويؤخذ مما تقدم أن نقل المدعى وزملائه إلى وزارة الصناعة إنما كان لدواعي المصلحة العامة التي اقتضتها ظروف نقل أعمال التعاون من وزارة الشئون الاجتماعية إلى الوزارات المختلفة حسب اختصاص كل منها، ونقل درجات هؤلاء الموظفين تبعا لذلك من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية إلى ميزانية هذه الوزارات اعتبارا من أول يولية سنة 1961.
ومن حيث أنه لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بنقله من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الصناعة اعتبارا من أول يولية سنة 1961 بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه في الترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة بالمخالفة للمادة 47 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، ذلك أن هذه المادة تنص على أنه "يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى، ويجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه..." والقيد الذى وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلى النقل العادي الذي يتم في الظروف الطبيعية، فإذا كان النقل وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة فان للادارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك ما دامت قد تغيت عند اصدار قرارها الصالح العام ولم تتعسف في استعمال سلطتها ولم تخالف القانون. والثابت - حسبما سلف بيانه - ان نقل المدعى وزملائه من وزارة الشئون الاجتماعية إلى الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه الوزارات من القيام بمسئولياتها الجديدة بالإشراف على الجمعيات التعاونية التي أصبحت تابعة لها تنفيذا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 السابق الاشارة إليه، وغنى عن البيان أن هذه كلها اعتبارات قد اقتضتها ضرورات المصلحة العامة، ومن ثم لا يسري في حالة المدعي القيد المشار إليه في المادة 47 سالف الذكر، وتكون الجهة الإدارية قد استعملت السلطة المخولة لها قانوناً في النقل بقصد تحقيق الغرض الذي شرع من أجله في حدود هذه الرخصة مستهدفة مصلحة العمل، وليس بسائغ القول بأن مثل هذا النقل قد قصد به تفويت حق المدعي في الترقية وإلا غلت يد الإدارة في اتخاذ النقل كإجراء تقتضيه المصلحة العامة مما يؤدى إلى إضطراب العمل وتعطيل سير المرافق العامة على الوجه المنشود.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما يذهب إليه المدعي من أن نقله لم يتم بدافع الصالح العام لأنه وقت نقله إلى وزارة الصناعة لم يكن يعمل بإدارة التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية التي نقلت اختصاصاتها إلى الوزارات الأخرى تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 1431 لسنة 1960 بل كان يعمل حينذاك بإدارة الصناعات الريفية، وانه ما كان يجوز نقله إلى وزارة الصناعة لانقطاع صلته بمباشرة أعمال التعاون - ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد ندب في 6 من ديسمبر سنة 1960 للعمل بالمراقبة العامة للتعاون الانتاجى بوزارة الصناعة بالقرار رقم 482 لسنة 1960، ومنذ هذا التاريخ حتى أن تقرر نقله إليها بالقرار رقم 405 في17 من يولية سنة 1961 كان يمارس فعلا أعمال التعاون بالمراقبة المذكورة، الأمر الذى يؤكد أن اختياره قد روعي فيه سبق اشتغاله بأعمال التعاون مما أكسبه خبرة جعلته صالحا لممارسة مثل هذه الأعمال عند نقله إلى وزارة الصناعة.
ومن حيث أنه لا اعتداد كذلك بما يقوله المدعى من أن وزارة الصناعة قد رفضت نقله إليها، ولذلك أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية قرارا جديدا في 29 من أغسطس سنة 1961 بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتعاون والصناعات الصغيرة، ومن ثم ما زال معتبرا من عداد موظفي وزارة الشئون الاجتماعية وقت اجراء حركة الترقيات إلى الدرجة الثالثة بالقرار المطعون فيه الثانى الصادر في 2 من أغسطس سنة 1961 - ذلك أن المدعى قد صدر في شأنه أولا القرار رقم 405 في 17 من يولية سنة 1961 بنقله إلى وزارة الصناعة للعمل بالمراقبة العامة للتعاون الانتاجى - وهى الجهة التى كان منتدبا إليها من قبل في 6 من ديسمبر سنة 1960 - ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 484 في 29 من أغسطس سنة 1961 بنقله إلى المؤسسة العامة للتعاون الانتاجى، والقرار الأخير لا يعدو أن يكون تعديلا في توزيع المدعى بعد أن تم نقله من وزارة الشئون الاجتماعية بمقتضى القرار الأول الذى حدد وضعه في شأن تبعيته لوزارة الصناعة بنقله إليها تبعا لنقل درجته اعتبارا من أول يولية سنة 1961 وانقطاع صلته من هذا التاريخ بوزارة الشئون الاجتماعية، وعلى ذلك إذا كانت هذه الوزارة قد أجرت في 2 من أغسطس سنة 1961 حركة ترقيات أى في تاريخ لا حق لنقله إلى وزارة الصناعة فانه لا يكون له أصل حق في الترقية في الحركة المذكورة لأنه وقتذاك لم يعد من موظفى وزارة الشئون الاجتماعية.
ومن حيث انه متى كان نقل المدعى من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الصناعة قد اقتضته مصلحة العمل ولم يقصد به تفويت حقه في ترقية كانت متاحة له فانه يكون نقلا مكانيا في مجاله، مطابقا لأوضاع الميزانية ويكون القرار الصادر به سليما لا مطعن عليه، خاليا من اساءة استعمال السلطة، وبالتالى يكون قرار الترقية المطعون فيه سليما كذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى المدعى في كلا شقيها فانه يكون قد أصاب وجه الحق، ويكون الطعن فيه على غير أساس سليم من القانون فيتعين - والحالة هذه - القضاء برفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بمصروفاته.