مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2701

(317)
جلسة 29 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 2725و 2869 لسنة 45 القضائية

عقد إدارى - تحكيم - هيئات التحكيم الإجبارى - حدود اختصاصه
المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - المواد (1)، (13)، (30) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال.
مؤدى النصوص المتقدمة أن أحكام شركات قطاع الأعمال العام، واجبة التطبيق على الشركات القابضة التى تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وكذا الشركات التابعة التى تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات - أحل القانون التحكيم الاتفاقى محل التحكيم الإجبارى الذى نص عليه فى قانون هيئات القطاع العام المشار إليه - ينحسر الاختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم عن منازعات شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته وتقتصر ولاية تلك الهيئات على المنازعات التى أقيمت لديها أو أحيلت عليها قبل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام - تطتبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1999 أودع الأستاذ ........... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبا عن محافظ بنى سويف بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2725 لسنة 45ق عليا ضد:
1 - الممثل القانونى لشركة فارسكور للأخشاب والبناء 2 - الشركة القابضة للتعدين والحراريات الممثل القانونى للشركة المدمجة / الشركة القابضة للأسمنت ومواد البناء - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5168 لسنة 47 ق بجلسة 27/ 12/ 1998 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته مبلغاً قدره 45681.280 (خمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وثمانون جنيهاً و 280 مليماً) والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وألزمتهما المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به ومقداره 45681.280 (خمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وثمانون جنيها و 280/ 100 مليماً) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1999 أودعت الأستاذة/ ........... المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الكيميائى/ ........ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التعدين والحراريات بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 4918 لسنة 96 توثيق المعادى - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا فى الحكم المشار إليه وطلب للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن كل من تقريرى الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم / أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2725 لسنة 45 ق. عليا: بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا: بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن رقم 2725 لسنة 45 ق. عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 18/ 10/ 2000 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2000 وفيها قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم ولضم الطعن 2869 لسنة 45 ق. عليا إلى الطعن الماثل ليصدر فيهما حكم واحد - والحكم آخر الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 6/ 2/ 2001م ونظرتهما المحكمة بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة فى 20/ 2/ 2001 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 5/ 2001 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/ 8/ 2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - فى أن محافظ بنى سويف بصفته أقام الدعوى رقم 5168 لسنة 47 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/ 5/ 1993 مختصماً/ 1 - الممثل القانونى لشركة فارسكور للأخشاب والبناء بدمياط. 2 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمواد البناء (هيئة القطاع العام لمود البناء سابقاً. طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 45681.280 - والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف تعاقدت مع شركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء بدمياط بناء على المناقصة رقم 3 بتاريخ 20/ 11/ 1990 للأثاث
الخشبى وأصدرت أمر توريد للشركة بعدد 594 وحدة رفوف مكتبات بسعر الوحدة 168 ثمن إجمالى (99792) معونة أمريكية - وكذلك عدد 30 وحدة رفوف مكتبات وسعر الوحدة 168 بثمن إجمالى 5040 (موازنة) وذلك بتاريخ 16/ 1/ 1991 تنفيذاً لشروط المناقصة العامة ومدة توريد هذه الأصناف ثلاثة شهور من تاريخ استلام أمر التوريد وتم صرف مبلغ (26200) للشركة كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان صادر من الهيئة المدعى عليها الثانية برقم 1 لسنة 1991 بتاريخ 28/ 1/ 1991 ينتهى العمل به فى 26/ 7/ 1991 وبتاريخ 9/ 3/ 1991 بتاريخ قامت الشركة بارسال عينات من الصنف الراسى عليها للفحص حتى يمكن التصنيع على أساسه فردت عليها جهة الإدارة بتاريخ 11/ 6/ 1991 بأن العينة غير مطابقة للمواصفات الفنية ويرجى الالتزام بتلك المواصفات وتم استعجال الشركة بسرعة الانتهاء من تصنيع الأصناف المطلوبة حسب شروط المناقصة وكان أخرها بتاريخ 14/ 7/ 1991 إلا أن الشركة لم تقم بالتوريد فى المواعيد المحددة بالتعاقد مما حدا بجهة الإدارة طلب تسييل خطاب الضمان من الهيئة الضامنة المدعى عليها وإرسال شيك بالقيمة إلا أن تلك الهيئة وافقت على مد خطاب الضمان لمدة أخرى تنتهى 31/ 12/ 1991 غير أن الشركة لم تقم بتوريد الأصناف المطلوبة فقامت جهة الإدارة بفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة وتم إخطارها بذلك، كما تم طرح الأصناف محل التعاقد مرة أخرى فى المناقصة العامة 91/ 1992 - وقد اسفر التنفيذ على الحساب على استحقاق جهة الإدارة للمبالغ الموضحة بعريضة الدعوى وبلغ إجمالى مديونية الشركة مبلغ ومقداره 45681.280 ومن ثم يحق لجهة الإدارة مطالبة المدعى عليهما متضامنين بسداد هذا المبلغ المطالب به والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد طبقاً لحكم المادة 226 مدنى وبجلسة 27/ 12/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإدارى "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بقبول الدعوى شكلاً وإلزم المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته مبلغاً مقداره 45681.280 ( خمسة وأربعون ألف وستمائة وواحد وثمانون جنيهاً و280 مليماً) والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وألزمتها المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لانقضاء الشركة المدعى عليها الأولى استناداً إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات رقم 115 لسنة 1994 بتصفية شركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء (المدعى عليها الأولى) اعتباراً من 7/ 5/ 1994 تأسيساً على أن تلك الشركة خلال مدة التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية طبقاً لحكم المادة 138 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويمثلها المصفى أمام القضاء وقد مثلت بوكيله عنه أمام المحكمة بجلستى 17/ 5/ 1998 و 8/ 11/ 1998، كما شيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وانقطاع سير الخصومة بدعوى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 متضمناً دمج الشركة القابضة للأسمنت ومواد البناء (المدعى عليها الثانية) فى الشركة القابضة للتعدين والحراريات على أنه من المقرر أن اندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة الندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها هى التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات وكان الثابت أن الشركة الدامجة (شركة التعدين والحراريات - التى حلت محل الشركة المدعى عليها الثانية) فى جميع التزاماتها قد مثلت فى الدعوى وقدمت حافظتى مستندات وطلب الحكم برفض الدعوى كما أن الحاضر عن االدولة طلب تصحيح شكل الدعوى بجلسة 8/ 11/ 1998 وطلب الحكم فى مواجهه الحاضر عن شركة التعدين والحراريات بإلزام الشركة المذكورة بالطلبات فى الدعوى فإنه يكون قد تحقق تمثيل الشركة المذكورة تمثيلاً قانونياً صحيحاً فى الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى - بعد استعراض نصوص المواد 26، 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، و88، 90، 92 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - على أن مديرية التربية والتعليم ببنى سويف تعاقدت مع الشركة المدعى عليها الأولى بموجب المناقصة رقم 3 بتاريخ 20/ 11/ 1990 لتوريد وحدات (رفوف مكتبات وقامت الشركة بإرسال عينات من الصنف لفحصها من قبل جهة الإدارة وقد رفضتها تلك الجهة لعدم مطابقتها للمواصفات وأخطرت الشركة بذلك وبصورة توريد الأصناف مطابقة للمواصفات إلا أن الشركة رغم استعجالها أكثر من مرة أخرى بتاريخ 14/ 7/ 1991، لم تقم بالتوريد فى الميعاد المحدد للتوريد وفق العقد وأمر التوريد مما حدا بجهة الإدارة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ على حساب الشركة بموجب مناقصة عامة تم ترسيتها على مدرسة ناصر الثانوية الزراعية لتوريد عدد 624 وحدة بمبلغ إجمالى مقداره 109200 بسعر الوحدة 175 جنيه ولذلك فإن الشركة المدعى عليها الأولى تكون ملزمة بسداد ما تكبدته الجهة الإدارية نتيجة إخلالها بشروط العقد وما تم من تنفيذ على حسابها وتشمل المبالغ الآتية:
1 - 26200 قيمة دفعة مقدمة 25% من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان رفض تسييله.
2 - 4193.280 غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة الأصناف الراسية على الشركة المذكورة ولم تقم بتوريدها.
3 - 10920، 10% مصاريف إدارية من قيمة الأصناف المشتراه على الحساب.
4 - 4368 فروق أسعار نتيجة التنفيذ على الحساب.
45681.280 قيمة الإجمالى.
واستطردت المحكمة أنه متى كان مبلغ التعويض المطالب به هو مبلغ نقدى، معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، فإنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير وينبنى على ذلك أن المقصر تجرى فى شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به سالف الذكر بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفقاً لنص المادة 226 مدنى. وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت أن الشركة المدعى عليها الثانية قبل الدمج قدمت للجهة الإدارية خطاب الضمان رقم 1 سنة 1991 أقرت بموجبه أنها تضمن شركة فارسكور للأخشاب المدعى عليها الأولى فى صرف الدفعة المقدمة ومقدارها 26200 عن التعاقد سالف الذكر وذلك طبقاً لأحكام الضمان الواردة فى الفصل الثالث من القانون المدنى، وينتهى هذا الضمان، فى 26/ 7/ 1991 وقد تم مده حتى 31/ 12/ 1991 ومن ثم فإن هذا الخطاب يكون بمثابة اتفاق على الضمان وفقاً لحكم المادة 279 مدنى بالتالى يكون للمدعى بصفته الرجوع على المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له المبلغ المطالب به.
ومن حيث إن الطعن رقم 2725 لسنة 45 ق. عليا المقدم من الجهة الإدارية أقيم على سبب واحد تنعى به به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فى شقه الخاص باعتبار الفوائد القانونية المستحقة عن المبالغ المطالب به بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فى حين أن هذا المبلغ مستحق للطاعن بصفته نتيجة إخلال المطعون ضدهما بعقد توريد أثاث خشبى موضوع المناقصة العامة رقم 3 بتاريخ 20/ 11/ 1990 والذى يعتبر عملاً تجارياً طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون التجارة ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 45681.280 للطاعن بصفته والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993 وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا المقام من الشركة القابضة للتعدين والحراريات أن الحكم قد خالف القانون للأسباب الآتية:
أولاً - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن أطراف النزاع الماثل هما الجهة الإدارية المطعون ضدها والشركة الطاعنة وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ويختص القضاء العادى بالفصل فى أى نزاع ينشأ بين أى جهة وإحدى شركات قطاع الأعمال العام، كما أنه طبقاً لحكم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته فإنه يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين - جهة حكومية.... عن طريق التحكيم دون غيره وإعمالاً لهذا النص فإن هيئات التحكيم كانت هى المختصة دون غيرها بنظر النزاع الماثل.
ثانياً: إن الحكم أخطأ حين قضى بالتضامن بين شركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء والشركة القابضة للتعدين والحراريات بدعوى أن شركة فارسكور هى الشركة التى تم ترسية العطاء عليها والمنوط بها تنفيذ بنود العقد وفقاً لشروط المناقصة واقتصر دور الشركة القابضة على إصدار خطاب ضمان فرعى لتغطية الدفعة المقدمة الممنوحة للشركة المتعاقدة إعمالاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 1985 وليس لكونها جهة مصرفية، إذ أن من المعروف أن البنوك والشركات المصرفية هى المنوط بها وحدها إصدار خطابات الضمان ومن ثم فهى ليست طرفاً فى التعاقد - والتضامن لا يفترض وأنه طبقاً لحكم المادة 778/ 2 مدنى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية الرجوع على الشركة القابضة إلا بعد تجريد شركة فارسكور من أموالها.
ثالثاً: أن جهة الإدارة لم تمنح الشركة المتعاقدة مهلة إضافية لتنفيذ العقد فضلاً عن قيامها بالإعلان عن مناقصة عن ذات الأصناف المطلوب توريدها من شركة فارسكور وترسية المناقصة على مدرسة ناصر الثانوية ورفض طلبات الشركة بإتمام العمل، ولذلك لا يجوز تحصيل غرامات تأخير من هذه الشركة بإتمام العمل، ولذلك لا يجوز تحصيل غرامة تأخير من هذه الشركة ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بمبلغ 4193.28 غرامة تأخير بواقع 4%، فإنه يكون بذلك قصد صدر مخالفاً لنص المادة 26 من القانون رقم 9 لسنة 1983 والمادة 92 من لائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعون رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع الماثل وأن هيئة التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته كانت هى المختصة دون غيرها فى الفصل فى هذا النزاع فإن هذا الدفع فى غير محله ذلك أن المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 نصت على أنه: (يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون.
ومن حيث إنه بتاريخ 19/ 6/ 1991 أصدر المشرع القانون رقم 203 لسنة 1991م بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ناصاً فى مادته الأولى على أنه:
"يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون............ ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها.
وتنص المادة 13 من مواد إصدار هذا القانون على أنه: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره".
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 24 مكرر فى 19/ 6/ 1991.
وتنص المادة 40 من ذات القانون على أنه: (يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية).
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر هى الواجبة التطبيق على الشركات القابضة المشار إليها التى تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وكذا الشركات التابعة للشركات القابضة التى تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراًً من تاريخ العمل به فى 20/ 7/ 1991 بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وهو القانون الذى أحل التحكيم الاتفاقى أو الاختيارى محل التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983.
ومن ثم ينحسر الاختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 عن منازعات شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته - وتقتصر ولايته هيئات التحكيم - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - فقط على نظر المنازعات التى أقيمت لديها أحيلت إليها قبل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الجديدة ومنظورة بالفعل أمامها فتستمر فى نظرها حتى الفصل فيها، أما المنازعات التى لم تكن قد رفعت إلى هيئات التحكيم سالفة الذكر بطلب مقدم من أصحاب الشأن أو لم تكن قد أحيلت بحكم قضائى نهائى حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فإنها تخرج عن ولايتها وعن اختصاصها إعمالاً لأحكام القانون الجديد لشركات قطاع الأعمال المشار إليها.
ومن حيث إن المشرع قد أحل فى المادة 40 من قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر محل نظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1983 نظاماً جديداً للتحكيم الاختيارى يخضع لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى حل محله القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وهذا التحكيم لا يتم اللجوء إليه إلا بالاتفاق بين أطراف المنازعة على ذلك، ويتخذ هذا الاتفاق إحدى صورتين، فهو قد يرد ضمن بنود العقد الأصلى ويسمى "شرط التحكيم" أو يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع بين الطرفين ويطلب على هذا الاتفاق "وثيقة أو مشاركة التحكيم" ومن ثم فى غير حالة هذا الاتفاق، فإن الاختصاص يكون حتماً لجهة القضاء المختصة أصلاً بنظر المنازعة طبقاً للقواعد العامة فى توزيع الاختصاص القضائى.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى ولما كان الشركة الطاعنة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن الخصومة الماثلة نشأت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وأقيم النزاع بشأنها أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بالوقائع، وأن النزاع بشأنها لم يعرض على هيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 سواء بطلب من ذوى الشأن أو بحكم قضائى نهائى بإحالتها إليها، كما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم - وهو أمر ليس محل خلاف أو منازعة بين أطراف الخصومة ومن ثم فإنه ينحسر عن هذه الخصومة ولاية هيئات التحكيم المشار إليها.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب على العقد المبرم بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف وشركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء المؤرخ فى 16/ 1/ 1991.
ومن حيث إن العقد الإدارى، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسيره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص، ومتى كان الثابت أن عقد التوريد مثار النزاع الماثل أحد طرفيه شخصاً معنويا ومتصلاً بنشاط مرفق التعليم بتلبية احتياجاته للأثاث الخشبى ومتضمناً شروط غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص إذ تضمن البند الثانى منه التزام الطرف الثانى بكراسة شروط المناقصة ونصوص القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، كما قضى البند السادس من هذا العقد بأنه إذا خالف الطرف الثانى أى بند من بنود العقد يكون لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد وتنفيذه على حسابه دون الالتجاء إلى القضاء ودون أدنى اعتراض منه وبذلك يكون قد توافرت صفة العقد الإدارى فيه وبهذه المثابة فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره بنظر المنازعة التى تثور بشأن هذا العقد طبقاً لحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 "الأمر الذى يضحى معه السبب الأول بهذا الطعن غير قائم على أساس من هذا القانون"
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا والذى يتمثل فى أن الشركة القابضة ليست طرفاً فى العقد موضوع النزاع وأنه لا يجوز للجهة الإدارية الرجوع عليها إلا بعد تجريد شركة فارسكور المتعاقدة من أموالها طبقاً لنص المادة 788/ 2 من القانون المدنى فإنه لما كان من المقرر أن التضامن لا يفترض بين الدائنتين أو بين المدينين وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون وفقاً لحكم المادة 279 مدنى، وفى حالة قيام التضامن بين المدينين، فإنه يجوز للدائن مطالبة المدين المتضامن وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى كما يجوز له مطالبة المدين المتضامنين مجتمعين بالدين طبقاً لحكم المادة 285 مدنى وإذ ثبت من مطالعة خطاب الضمان رقم 1 لسنة 1991 - المؤرخ فى 28/ 1/ 1991 - المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 8/ 11/ 1998 - أن هيئة القطاع العام لمود البناء - التى حلت محلها الشركة الطاعنة - أقرت بأنها تضمن بموجب هذا الخطاب شركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء - فى صرف الدفعة المقدمة لها (26200 جنيه) عن التقاعد المبرم بينها وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف وأنها أعطت هذا الخطاب كضمان فرعى طبقاً لأحكام الفصل الثالث من القانون المدنى على أن تنتهى مدة هذا الخطاب فى 26/ 7/ 1991 وإذ ثبت بالأوراق أنه إزاء إخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، فقد طلبت جهة الإدارة من الهيئة الضامنة تسييل خطاب الضمان المذكور وذلك ببرقية تلغرافية فى 20/ 7/ 1991 إلا أنها وافقت على مد خطاب الضمان المذكور حتى 31/ 12/ 1991، كما طالبتها جهة الإدارة بكتابيها المؤرخين 14/ 9/ 1991 و 13/ 10/ 1991 بتسييل خطاب الضمان وإرسال قيمته بشيك إلا أنها لم تستجب - وهو ما لم تنكره الشركة الطاعنة ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طالبت الهيئة الضامنة بالمبلغ المذكور أثناء سريان مفعول خطاب الضمان المذكور وقبل سقوطه. ومن ثم فإنه بمقتضى هذا الاتفاق صارت الشركة القابضة (الطاعنة) مديناً متضامناً مع الشركة المتعاقدة فى حدود مسئوليتها عن قيمة الدفعة المقدمة الممنوحة لها سالفة الذكر وبالتالى يكون للجهة الإدارية الدائنة الرجوع على الشركتين المذكورتين متضامنتين بالدين المشار إليه. وعلى ذلك فإنه لا وجه لمطالبة الشركة الطاعنة بتجريد الشركة المتعاقدة من أموالها قبل الرجوع إليها ذلك أن حق التجريد مقرر للكفيل غير المتضامن طبقاً لنص المادة 788/ 2 مدنى، أما فى حالة التضامن مع المدين فإنه يمتنع على الكفيل المتضامن الدفع بالتجريد عملاً بحكم المادة 793 مدنى.
ومن حيث إن الالتزام المتضامن الذى يجمع بين المدينين المتضامنين هو التزام محله واحد وهو الدين المضمون ويكونوا مسئولين عن سداد هذا الدين فقط ومن ثم فإنه يجب أن يكون رجوع الدائن على هؤلاء المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مقصوراً على نفس هذا الدين، وبالتالى لا يجوز الرجوع على المدين المتضامن فى مبلغ أكبر من مبلغ الدين محل الالتزام التضامنى أو بدين آخر مستحق له على المدين الأصلى - فالمدين المتضامن يسأل عن دين غيره، ومن ثم يجب أن تكون مسئوليته مقصورة على هذا الدين فقط.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الشركتين المذكورتين متضامنتين بأن تؤديا إلى الجهة الإدارية مبلغاً مقداره 280، 45681.. أى مبلغ أكبر من مبلغ الدين المضمون ومقداره (26200 جنيه) ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فى هذه الخصومة يكون مخالفاً للقانون، مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون بإلزام الشركتين المدعى عليهما متضامنتين بأن يؤديا إلى الجهة الإدارية - مبلغ 26200 جنيه وبإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للجهة الإدارية مبلغ 19481.280.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن رقم 2869 لسنة 45 ق. عليا والذى يتعلق بعدم جواز توقيع غرامة تأخير على الشركة المتعاقدة لعدم منحها مهلة إضافية لتنفيذ العقد ورفض جهة الإدارية طلباتها باتمام العمل فإن هذا النعى غير سديد ذلك أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية - طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ضمانة لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وتقوم الإدارة بتوقيع هذه الغرامات دون ما حاجة إلى صدور حكم بها، وذلك حيث توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال العقدى فى جانب المتعاقد المقصور وبنص البند الثانى من العقد المبرم مع الشركة المذكورة على أنه، يقر الطرف الثانى التزامه بتنفيذ جميع البنود المحددة بكراسة شروط المناقصة ومواد القانون رقم لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية....."وطبقاً لحكم المادة 92 من قرار وزارة المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات المعدلة بالقرار الوزارى رقم 13 لنسة 1984 تحسب غرامة التأخير فى حالة عدم توريده كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى المواعيد المتفق عليها فى العقد - بواقع 4% من قيمة الأصناف المذكورة وتستحق هذه الغرامة بمجرد التأخير فى التوريد حتى ولو رخصت الجهة الإدارية للمتعاقد فى مهلة إضافية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم لمحافظة بنى سويف أبرمت مع شركة فارسكور للأخشاب ومواد البناء بدمياط عقد توريد أثاث خشبى حسب المواصفات المبينة بكراسة الشروط مؤرخ فى 16/ 1/ 1991 وبتاريخ 16/ 1/ 1991 صدر أمرى توريد للشركة المتعاقدة أولهما لتوريد عدد 594 دولاب رفوف للمكتبات - سعر الوحدة 168 جنيه بثمن إجمالى مقداره 99792 (معونة أمريكية) والآخر لتوريد عدد 30 وحدة من ذات الصنف وسعر الوحدة 168 جنيه بثمن إجمالى - 5040 (موازنة) وتم صرف دفعة مقدمة للشركة الموردة مقدارها (26200 جنيه) فى 5/ 2/ 1991 ومدة توريد هذه الأصناف ثلاثة شهور من تاريخ استلام أمر التوريد والدفعة المقدمة وخاطبت جهة الإدارة الشركة بكتابها رقم 91 فى 6/ 5/ 1991 لعدم إرسال الكميات المتعاقد عليها إلى مخازنها حتى يتم فحص هذه الأصناف وانتهاء مدة التوريد المتفق عليها وبتاريخ 9/ 3/ 1991 قامت الشركة بإرسال عينة من الصنف الراسى عليها لفحصها فردت عليها جهة الإدارة بتاريخ 11/ 6/ 1991 بأن العينة المرسلة غير مطابقة للمواصفات ويرجى توريد الأصناف - حسب الشروط الواردة فى المناقصة العامة ثم قامت جهة الإدارة باستعجالها بتاريخ 14/ 7/ 1991 بسرعة الانتهاء من تصنيع هذه الأصناف إلا أنها لم تستجب حتى قامت جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التنفيذ على الحساب والإعلان عن مناقصة عامة لتوريد ذات الأصناف تم ترسيتها على مدرسة ناصر الثانوية الزراعية جلسة 4/ 12/ 1991، ومن ثم، وإذ ثبت عدم توريد الشركة المتعاقدة للكميات المطلوبة منها متجاوزة المواعيد المتفق عليها ولم يثبت من الأوراق وجود أسباب قهرية حالت دون قيامها بالتوريد فى الميعاد المحدد، فقد أوقعت جهة الإدارة المتعاقدة عليها غرامة تأخير بلغت 4193.280 (بواقع 4% من قيمة الأصناف الراسية على الشركة المذكورة ولم تقم بتوريدها) ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة بتوقيع هذه الغرامة متفقاً وصحيح حكم القانون وبالتالى يكون طلب الشركة الطاعنة عدم استحقاق جهة الإدارة قيمة هذه الغرامة غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون ويكون الطعن على الحك المطعون فيه فى هذا الشق من قضائه فى غير محله - جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 2725 لسنة 45 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية فإنها تنعى على الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى باحتساب الفوائد القانونية من المبلغ المحكوم به بواقع 4% مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن العقود الإدارية شأنها شأن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية فقد تتعلق بعمل مدنى أو بعمل تجارى وقد جرى قضاء المحكمة العليا على أن عقود التوريد هى من قبيل الأعمال التجارية، فمن ثم فإنه يتعين احتساب الفوائد القانونية بنسبة 5% كتعويض عن التأخير فى الوفاء.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 226، 228 من القانون المدنى أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده مما أجبر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين، فإن الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضاً عن التأخير فى السداد قدره المشرع بنسبة 4% سنوياً فى المسائل المدنية، 5% فى المسائل التجارية من قيمة الدين سنوياً اعتبارً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام الوفاء، وذلك دون حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضرراً أصابه نتيجة لتأجير المدين فى سداد المبلغ المطالب به، وغنى عن البيان أن تلك الأحكام وإن وردت بالقانون المدنى إلا أن قضاء هذه المحكمة مستقراً على سريانها فى نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة ولا تتعارض مع طبيعة هذه الروابط.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت أن العقد مثار النزاع الماثل هو عقد توريد، ويعتبر عملاً تجارياً طبقاً لحكم المادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13/ 11/ 1883م - الذى أبرم العقد فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه لما كان ذلك، وكان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد ضمنت صحيفة دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى طلب الحكم بالفوائد القانونية بواقع 5%، فمن ثم تستحق عن المبالغ الناشئة عن العقد سالف الذكر فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993م وحتى تمام السداد وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب فى ذلك الأمر ويتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته مبلغاً قدره (26200 جنيه) (ستة وعشرون ألفاً ومائتى جنيهاً) وبإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغاً قدره 19481.280 جنيه (تسعة عشر ألفاً وأربعائة وواحد وثمانون جنيهاً ومائتى وثمانون مليماً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذين المبلغين بواقع 5% سنوياً عن تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993 وحتى تمام السداد والمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليهما بصتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته (محافظ بنى سويف) مبلغاً مقداره (26200 جنيهاً) - ستة وعشرون ألفاً ومائتى جنيهاً (وبإلزام المدعى عليه الأول بصفته (الممثل القانونى لشركة فارسكور للأخشاب والبناء بدمياط) بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 280، 19481 - تسعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثمانون - جنيها - ومائتى وثمانون مليما) والفوائد القانونية المستحقة عن هذين المبلغين بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 8/ 5/ 1993م وحتى تمام السداد والمصروفات.