أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائي
السنة 27 - صـ 795

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش محمد رشدى، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(181)
الطعن رقم 551 لسنة 46 القضائية

جريمة. "أركانها". قصد جنائي. قصد مفترض. غش فى عقد توريده. اثبات "بوجه عام. قرائن قانونية". غش. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جناية الغش فى عقد التوريد عمدية. القصد الجنائى فيها. تحققه. بتعمد الجانى الاخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. وجوب ثبوت هذا القصد. ثبوتا فعليا.
عدم استظهار الحكم. القصد الجنائى فى جريمة الغش فى عقد التوريد. يعيبه.
قرينة العلم بالغش فى الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941. شرط قيامها. ثبوت اشتغال المتهم بالتجارة.
من المقرر أن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإحلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى إذ خلت مدوناته من غيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش فى تنفيذه، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى افترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط فى حق الطاعنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر (قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته) بأنهما بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية. المتهم الأول: بصفته متعاقدا من الباطن على توريد ألبان إلى مستشفى صدر منوف. المتهمة الثانية: بصفتها وكيلة عن الأول أخلا عمدا بتنفيذ الإلزام الذى يفرضه عليهما عقد توريد ارتبطا به مع المستشفى سالفة الذكر وارتكبا غشا فى تنفيذه بأن قاما بتوريد الألبان عن غير طريق معمل أو مصنع أو حظيرة خاضع للتفتيش الصحى على ما نص عليه فى العقد وقاما بنزع ما لا يقل عن 36.3 % دسم منه مما أفقد ذاتية اللبن المتفق على توريده بأن قلت نسبة الدسم المقررة فى اللبن عما يجب توريده وترتب على ذلك ضرر جسيم هو عدم تقديم اللبن للمرضى على النحو الواجب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 116/ 1 - 3 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة الثانية (الطاعنة) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ...... المحامى تقريرا بالأسباب فى التاريخ ذاته موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ارتكاب الغش فى تنفيذ عقد توريد قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائى لدى الطاعنة باتجاه إرادتها إلى الغش فى ذلك العقد. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعه الدعوى بما مجمله أن الطاعنة وردت ألبانا لمستشفى الصدر الأميرى بمنوف نيابة عن زوجها بمقتضى عقد توريد اتفق الأخير على تنفيذه من الباطن، وبتحليل عينة من هذا اللبن تبين أنها غير مطابقة لقرار الألبان ومغشوشة بنزع ما لا يقل عن 36.3 % من الدسم، واستدل الحكم على صحة الواقعة وثبوتها فى حق الطاعنة مما شهد به فى التحقيقات كل من ...... مفتش الاغذية و...... إخصائية الأغذية بالمستشفى ومما ورد بتقرير المعامل ومن إقرار الطاعنة بالتحقيقات فإنها وردت اللبن يوم أخذ العينة وانتهى الحكم إلى أنها أخلت عمدا بتنفيذ الإلتزام الذى يفرضه عليها عقد التوريد وارتكبت غشا فى تنفيذه بنزعها ما لا يقل عن 36.3 % دسم من اللبن وأنزل عليها العقوبة المنصوص عليها فى المادة 116/ 321 مكررا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى باتجاه ارادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك وكان من المقرر أيضا أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للاخلال بعقد التوريد أو الغش فى تنفيذه، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955 ،80 لسنة 1961 أخذا بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى افترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط فى حق الطاعنة.