مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2755

(321)
جلسة 30 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 1059 لسنة 43 القضائية

إدارات قانونية - ترقيات - شروط ترقية المحامين بالإدارات القانونية قانون الإدارات القانونية 47 لسنة 1973
يشترط لترقية شاغل وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماه وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية فى الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية - لا يجوز اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية - لا يجوز الطعن فى قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها. تطبيق


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافقة 3/ 1/ 1996 أودعت الأستاذة ........ المحامية بصفتها نائبة عن رئيس جامعة القاهرة (بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1059 لسنة 42 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 30/ 11/ 1995 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتبارا من 11/ 11/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - فى ختام تقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) التى قررت بجلسة 28/ 2/ 2000 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) ونظر أمامها بجلسة 15/ 4/ 2000 وبالجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت اصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 6/ 2001 وبها قررت مد اجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 5869 لسنة 44 ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/ 7/ 1990 طالبا الحكم بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتبار من 11/ 11/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا لدعواه - انه بتاريخ 2/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة القرارين المطعون فيهما بترقية بعض زملائه إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى ومن بينهم من هم احدث منه الأقدمية، وانه تظلم من هذين القرارين بتاريخ 12/ 5/ 1990 وبتاريخ 24/ 5/ 1990 ناعيا عليهما مخالفتهما للقانون إذ توافرت فيه جميع شروط الترقية كما أن تقارير كفايته بمرتبة ممتاز وبجلسة 30/ 11/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتبارا من 11/ 11/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 12، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونصوص لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسة 1978 على أن الأقدمية فى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية تكون هى المعيار الذى يحدد المستحق للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الاولى بعد أن توافرت فى شان المدعى والمطعون فى ترقيتهم الشروط اللازمة إلى هذه الوظيفة، وخلصت المحكمة إلى أن المدعى يشغل الدرجة الثانية بالادارة القانونية بالجامعة اعتبارا من 31/ 12/ 1974 فى حين شغلتها - زميلته/ ............ فى 30/ 12/ 1977 وشغلها زميله/ ............ فى 30/ 6/ 1980. وبذلك يكون المدعى اقدم من زميليه المذكورين فى شغل الوظيفة السابقة ويكون من ثم أحق منها فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى وهى الوظيفة التى رقى إليها المذكوران بالقرارين المطعون فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى هذه الوظيفة.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الجامعة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون اخطأ فى تطبيقه وتأويله وجاء مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه قد توافرت فى شأن المطعون فى ترقيتهم عناصر الكفاية اللازمة للترقية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، كان انهم اقدم من المطعون ضده فى تاريخ مزاولة العمل القانونى وذلك للمستندات المقدمة من الجامعة والتى أغفلها الحكم المطعون فيه - وخلصت الجامعة إلى طلباتها المشار إليها سلفا.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية.........." وتنص المادة (13) على أنه "يشترط فيمن - يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة وذلك على النحو التالى....... مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة ".......... وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محامٍ ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية". كما تنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 سالف الذكر على أن "تتحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيهما ما لم يحددها بتاريخ أخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1 - إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفيه السابقة"...... ومفادما تقدم من نصوص انه يشترط لترقية شاغل وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية فى الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفى - للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية، لا يجوز الطعن فى قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها وأصبحت بمنأى عن السحب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة القاهرة شكل لجنة لتحديد اقدميات أعضاء الادارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة وذلك بتاريخ 17 من مايو عام 1986 - وفى شهر أبريل من عام 1987 انهت اللجنة أعمالها على أساس مقترحات محددة للتسكين وترتيب الاقدميات وذلك بعد أن تم اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية بالجامعة، وبناء على ذلك وفى شهر أبريل من عام 1989 اخطر أمين عام جامعة القاهرة جميع أعضاء الإدارة القانونية بكشف أقدمياتهم وذلك لإبداء الملاحظات عليه فى موعد غايته 15 أبريل عام 1989 وإلا اعتبرت أقدمياتهم صحيحة حسب الوارد فى هذا الكشف. وقد اعترض المدعى على أقدميته الواردة بالكشف وذلك بتاريخ 15/ 4/ 1989، غير أن الجامعة لم ترد على اعتراضه، ولم يطعن المدعى قضائيا فى ترتيب أقدميته الواردة فى الكشف تحت رقم (25) فى وظيفة محامٍ ممتاز اعتبارا من 26/ 1/ 1981 فى حين وردت أقدميته السيدة/ ........... تحت رقم (12) فى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 11/ 5/ 1979، ووردت أقدمية السيدة/ ............. تحت رقم (14) فى هذه الوظيفة اعتبارا من 15/ 5/ 1979، كما وردت أقدمية السيد .............. تحت رقم (15) فى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 1/ 3/ 1980. ومن ثم فان المدعى يكون احدث من جميع المطعون فى ترقيتهم فى شغل الوظيفة السابقة وهى وظيفة محامٍ ممتاز على النحو السالف البيان مع التسليم من طرفى المنازعة استيفاء كل من المدعى والمطعون فى ترقيتهم لشروط الترقية وإذا أصدرت الجامعة المدعى عليها القرار رقم 243 بتاريخ 2/ 4/ 1990 والقرار التنفيذى رقم 309 بتاريخ 23/ 4/ 1990 بترقية بعض أعضاء الإدارية القانونية بالجامعة الشاغلين لوظيفة محامٍ ممتاز إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، وقد تضمن هذا القرار ترقية المطعون فى ترقيتهم المشار إليهم آنفا إلى هذه الوظيفة باعتبار انهم اقدم من المدعى فى شغل الوظيفة السابقة (محامٍ ممتاز) - ومن ثم فإن هذا القرار وقد استند إلى الأقدمية فى الوظيفة السابقة والتى تحصنت سواء بالنسبة للمدعى أو للمطعون فى ترقيتهم ولا يجوز التعرض لها بالسحب أو بالإلغاء - يكون متفقا والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله حقيقا بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اخذ بغير هذا النظر بالمخالفة لصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.