مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 621

(76)
جلسة 24 من يناير2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4093 لسنة 42 القضائية

ترخيص - محال صناعية وتجارية - سلطة المحافظ فى فتح وغلق المحال الصناعية والتجارية.
المادة الأولى والمادة الثانية من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954.
لا يجوز فتح أى من المحال الصناعية والتجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
القرار الصادر من المحافظ المختص بتحديد المناطق والأحياء التى يجوز فتح محال بها أو منع فتح أى من تلك المحال بما يتجمع لديه من أسباب سائغة تشير إلى تحقق ضرر فى مباشرة المحال المذكورة لنشاطها فى مناطق معينة أو لعدم حاجة المجتمع إليها أو لما تسببه تلك المحال من إخلال دائم بالنظام العام - سلطته فى هذا الشأن تقديرية لا يحدها إلا قيد عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1996 أودع الأستاذ ........ المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 3571 لسنة 2 ق بجلسة 26/ 3/ 1996 والذى قضى بوقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية رقم 203 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقا للثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 8/ 10/ 2000، وبصدور قرار السيد الاستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاصات بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدوائر ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2000 وبجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 17/ 1/ 2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/ 1/ 2001 لعدم إتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 3/ 7/ 1995 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا عريضة دعوى طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 203 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات وذلك على سند من القول بأنه استأجر محلا من المواطن/ ............ على الطريق السريع طوخ/ قليوبية بتاريخ 1/ 9/ 1994 لاستغلاله معرضا للسيارات وبعد تجهيزه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ للحصول على ترخيص إلا أنه فوجئ بكتاب الوحدة المحلية رقم 7161 فى 21/ 6/ 1995 برفض الترخيص تنفيذا للقواعد الواردة بقرار محافظ القليوبية رقم 203 لسنة 1994 بحظر أى ترخيص يشغل لأى نوع من أنواع المحلات على الطريق السريع شبرا الخيمة حتى الحدود مع قويسن، وأضاف أن هذا القرار مشوبا بعيب التعسف فى استعمال السلطة.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 1996 أصدرت حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركن الجدية والاستعجال وبعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أن المشرع حظر إقامة أو إدارة أى محل من المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه بغير الحصول على الترخيص بذلك يتعين أن تتوافر فى مقدم طلب الترخيص توافر اشتراطات عامة يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية (وزير الإسكان) وهذه الشروط يتعين توافرها فى كل المحلات أو بعضها ويتعين كذلك توافر اشتراطات خاصة تحددها الجهة مصدرة الرخصة الخاصة بالمحل موضوع طلب الترخيص، والقرار محل الطعن حظر منح تراخيص لتشغيل أى نوع من أنواع المحلات على الطريق السريع من شبرا الخيمة حتى الحدود مع قويسنا فإن هذا القرار على هذا النحو ولئن صدر من سلطة مختصة بإصداره طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية باعتبار أن محافظ القليوبية يمثل وزير الشئون البلدية والقروية فى المحافظة إلا أن ما تضمنه القرار من حظر الترخيص للمحلات على الطريق السريع طنطا/ الإسكندرية فى دائرة محافظة القليوبية قد تضمن مصادرة حق طالبى الترخيص ومنهم المدعى بحظر الترخيص على هذا الطريق وبذلك قد خرج عن النطاق المحدد له بالمادة 453/ 1956 المشار إليه وهو مجرد تنظيم وتحديد بعض المناطق أو الأحياء التى لا يجوز الترخيص فيها لكل أو بعض هذه المحلات دون تحديد الأماكن والأحياء إلى جانب الطريق السريع المذكور ويكون قد خالف حكم القانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أنه يحظر الترخيص للمدعى بإدارة وتشغيل معرض السيارات خاصة فيه حرمان له من مصدر رزقه وإصابته بأضرار يتعذر تداركه، وبذلك يتوافر ركنا طلب وقف التنفيذ.
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 أنه يجوز للجهة الإدارية إصدار قرار بحظر فتح محلات خاضعة فى أحياء أو مناطق معينة دون تحديد لنطاق هذه الأحياء والمناطق ودون بيان لمساحة هذه المناطق وإنما أطلق المشرع هذه السلطة للجهة الإدارية وجعلها تعتمد أساسا على تقديرها وفقا للصالح العام، وقد صدر القرار المطعون فيه بحظر الترخيص بمحلات على جانب الطريق السريع فى المنطقة المشار إليها لاعتبارات أمنية وصحية وبذلك يكون مطابقا للقانون وليس فيه مصادرة لحق طالب الترخيص كما ذهب الحكم المطعون فيه وإنما يمكنهم فتح محلات بعيدا عن جانب الطريق السريع المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فالمادة الاولى من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954 تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون..."
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها".
وتنص المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك".
ومن حيث إن الاختصاصات التى كانت منوطة بوزير الشئون البلدية والقروية والذى حل محله وزير الإسكان فيما يتعلق بالمحال التجارية والصناعية والمحال العامة ثم نقلت إلى وحدات الإدارة المحلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 ومن ثم فإن المحافظ طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43/ 1979 وتعديلاته يكون هو السلطة المختصة ويكون القرار الصادر من المحافظ المختص بتحديد المناطق والأحياء التى يجوز فتح محال بها أو منع فتح أى من تلك المحال بما تجمع لديه من أسباب سائغة تشير إلى تحقق ضرر فى مباشرة المحال المذكورة لنشاطها فى مناطق معينة أو لعدم حاجة المجتمع إليها أو لما تسببه تلك المحال من إخلال دائم بالنظام العام بعناصره الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وسلطته هذه التقديرية لا يحدها إلى قيد عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف به، كما لا يجوز فتح أى من تلك المحال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطه المختصة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المذكورة ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه وفقا لما سلف، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن محافظ القليوبية بصفته السلطة المختصة وبناء على ما تجمع لديه من بيانات من إدارة التفتيش والمتابعة والرقابة من نتيجة فحص طلب الإحاطة المقدم من خمسة أعضاء من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بشأن بعض التجاوزات بالوحدة المحلية لمركز مدينة طوخ ومذكرة الإدارة بذلك أصدر قراره رقم 203 لسنة 1994 مثار النزاع بحظر تراخيص تشغيل لأى نوع من أنواع المحلات على الطريق السريع من شبرا الخيمة حتى الحدود مع قويسن، وذلك لاعتبارات أمنية وصحية وفقا لما ورد برد جهة الإدارة، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن القرار المذكور قصد به أى غرض غير الصالح العام أو دليل أن مصدره قصد به مصادرة لحق طالب الترخيص بصفة مكلفة وإنما قصد به حظر الترخيص فى المنطقة المذكورة بالقرار وهى مهما بلغ طولها فإن ذلك لا يفيد مصادرة حق طالبى الترخيص مزاولة أنشطتهم وإنما يحق لهم مزاولة النشاط فى مناطق أخرى فى نطاق المحافظة غير تلك التى ورد عليها الحظر لاعتبارات الصالح العام، ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق موافقا صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب ومن المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية رقم 203 لسنة 1994 مثار النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.