مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2761

(322)
جلسة 30 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد عامر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3702 لسنة 43 القضائية

تأديب - المحاكمة التأديبية - ضمانات التحقيق - تحليف الشهود اليمين القانونية
- قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إبداء أقوالهم.
الأصل يجب تحليف الشهود القانونية أمام مجلس التأديب - قانون تنظيم الجامعات لا يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بإبداء اليمين أمام مجلس التأديب - مؤدى ذلك عدم تحليف الشهود لليمين أمام مجلس التأديب لا يؤثر فى سلامة ما إتخذه من إجراءات - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 5/ 1997 أودع الأستاذ .......... المحامى نيابة عن الأستاذ ............ الوكيل عن الطاعنة - أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3202 لسنة 43 ق عليا وذلك فى القرار الصادر من مجلس تأديب الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمركز القومى للبحوث فى الدعوى رقم 13/ 6 ق بجلسة 25/ 3/ 1997 والقاضى بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها، وطلبت الطاعنة وللأسباب المبينة تفصيلا بالعريضة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب وإلغاء حكم مجلس التأديب والقضاء ببراءتها مما نسب إليها من مخالفات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم الطعين والقضاء ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 25/ 5/ 1999 والجلسات التالية وقررت بجلسة 11/ 4/ 2000 إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4/ 6/ 2000 ونظرته هذه المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت اصدار الحكم بجلسة 17/ 6/ 2001 غير أنه تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن تم تقديمه فى الأجل المقرر قانونا واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن رئيس المركز القومى للبحوث أصدر القرار رقم 81/ 96 فى 7/ 4/ 1996 بإحالة/ .......... الباحث المساعد بقسم السليلوز والورق بالمركز القومى للبحوث إلى مجلس تأديب الباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين لمساءلتها تأديبيا عما نسب إليها من أنها خلال عام 1995 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى بأن ضمنت المذكورة المقدمة منها لنائب رئيس المركز عبارات من شأنها المساس بالأستاذ الدكتور/ ............... رئيس قسم السليلوز والورق على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وقد أحيل الموضوع إلى مجلس التأديب المشار إليه بالدعوى التأديبية رقم 13/ 6 ق والتى نظرها المجلس على النحو المبين بمحضر الجلسات إلى أن قضى بجلسة 25/ 3/ 1997 بالقرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وذلك إسنادا إلى أن المخالفة المسندة إليها ثابتة فى حقها بما جاء من واقع الأوراق والتحقيقات وما جاء بالشكوى المقدمة منها من عبارات والتى أقرت الطاعنة بتحريرها وكان من شأنها المساس بالأستاذ الدكتور/ ........... رئيس القسم الأمر الذى تكون معه المتهمة قد وجهت عبارات غير لائقه لرئيسها بما يتعين مجازاتها تأديبيا ودون أن يغير من مسئولية المتهمة ما أثارته بالتحقيق من تبرير للعبارات محل الإتهام من قيام رئيس القسم بتحويل الشكاوى المقدمة من/ .......... للشئون القانونية رغم علمه بإهانة المذكور لها أمام زملائها وكذا رفض رئيس القسم طلبها بالسماح بتفتيش جميع الدواليب بالقسم عندما فقد قالب معدنى - وما قررته من أن زكريا سلطان مساعد المعمل يفرض الإتاوات على الباحثين ثم قيامه بالإعتداء على أحد الأستاتذة وذلك لا يغير من ثبوت مسئوليتها ما شهد به كل من الدكتورة.......... ،......... ،........ ، من قيام مساعد المعمل/ ............ بفرض الإتاوات على الباحثين وأنه كان يتعين على رئيس القسم حل المشاكل والشكاوى المقدمة من/ ........... وديا فذلك مردود بما قرره كل من الدكتورة/ ...........، الدكتور/ ..........، والدكتورة/ ........... بقيام الدكتور رئيس القسم بمحاولات حل المشاكل وديا والإحالة إلى الشئون القانونية إذا إستعصى عليه ذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع للأسباب التالية:
أولا: بطلان تحقيقات مجلس التأديب لخلوها من تحليف الشهود قبل الإدلاء بشهادتهم التى بنى عليها الحكم.
ثانيا: عدم الإعتداد بشهادة الشهود لما بان من ظاهر الأوراق مدى الحقد والضغينة التى يحملها أعضاء القسم للطاعنة دون ذنب وذلك بتقديم رئيس قسم الشعبة بمذكرة يرفضون فيها وجود الطاعنة بالقسم وتعيين أخر بدلا منها مما يؤكد وجود خلافات سابقة ومنهم من تقدم بالشهادة بالتحقيقات ومنهم الأساتذة.......... ،.......... ،...... ،....... فضلا عن قيام رئيس القسم بإحالة الشكاوى المقدمة ضدها إلى الشئون القانونية.
ثالثا: التفات مجلس التأديب عن دفاع الطاعنة لإستناده إلى أقوال الشهود والباحثين الذين إعترضوا على وجود الطاعنة بالقسم إلى جانب إن العبارات المنسوبة إليها ليست إلا شكوى شارحة لما يجيش بصدر الطاعنة من ظلم وقع عليها ولم تخرج فى شكواها عن الطريق القانونى الصحيح فى تقديم الشكوى.
رابعا: إن الثابت من التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية مع الطاعنة وإنتهت بإحالتها للنيابة الإدارية التى إنتهت إلى حفظ التحقيق وبالرغم من ذلك أصدرت الأمر التنفيذى رقم 733 فى 10/ 3/ 1996 بتحميل الطاعنة مبلغ (219.330) جنيه وهو ما يثبت تعنت جهة الإدارة ضدها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن من عدم تحليف الشهود اليمين القانونية أمام مجلس التأديب فإنه وإن كانت القاعدة العامة فى مجال تحديد ضمانات المتهم فى التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين القانونية إلا أنه ليس فى قانون تنظيم الجامعات وهو القانون الواجب التطبيق على الطاعنة ما يستوجب مطالبة الشهود فى التحقيق بأداء اليمين قبل إبداء أقوالهم فى التحقيقات الإدارية وبالتالى فإن عدم تحليف الشهود لليمين أمام مجلس التأديب لا يؤثر فى سلامة ما إتخذه من إجراءات (يراجع فى هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 646/ 32 ق بجلسة 5/ 11/ 1988) وبالتالى فإن تلك الشهادة تعد على الأقل إحدى القرائن التى تتساند مع القرائن الأخرى فى إثبات الإتهام أو نفيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى والثالث من الطعن فإن الثابت قيام الإتهام المسند إلى الطاعن وأدينت بسببه من واقع عبارات الشكوى المقدمة منها والتى إتهمت فيها رئيس قسم السليلوز بمساندته لمساعد المعمل المدعو/ ............. فى تقديم الشكاوى الكيدية بهدف تعطيلها عن أداء عملها بالكفاءة المطلوبة مع الصادق التهم لها للحيلولة بينها وبين طموحاتها فى الترقية، وقد ثبت ذلك الإتهام فى حقها من إقرارها بتحرير الشكوى المتضمنة لتلك الإتهامات وبالتالى فقد تجاوزت الحدود المقررة للحق فى الشكوى بالتطاول والتعريض بالرؤساء بأقوال مرسلة لا دليل على صحتها مما يشكل فى حقها مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها فمن ثم فقد قام القرار على صحيح حكم القانون ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من وجوب عدم الإعتداد بأقوال الشهود لوجود خلافات سابقة بينها وبينهم فذلك مردود بأن الإتهام المشار إليه قد ثبت فى حقها بما تضمنته الشكوى من عبارات واقرارها بتحرير الشكوى المذكورة وأن أقوال من سئلوا بالتحقيقات أو مجلس التأديب من الشهود قد حول العلاقات بين العاملين بالقسم وبالتالى فلا تؤدى هذه الأقوال إلى إثبات أو نفى الإتهام، كذلك فلا ينفى الإتهام ما ذكرته الطاعنة من تحميلها بمبلغ (219.330) جنيه قيمة أحد الأجهزة الفاقدة رغم إنتهاء النيابة الإدارية للحفظ وهو الأمر المنبت الصلة بالتهمة المنسوبة إليها والثابتة فى حقها على النحو السالف.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يعد مفتقدا لسنده القانونى السليم بما يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.