مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2773

(324)
جلسة 30 من أغسطس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسين كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5467 لسنة 43 القضائية

( أ ) دعوى - قبول الدعوى - سند الوكالة
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند وكالته إذا كان توكيلا خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالإطلاع عليه من قبل المحكمة وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - تطبيق.
(ب) عاملون بالقطاع العام. تأديب. ميعاد سقوط الدعوى التأديبية.
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمام التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعا لذلك وانتفى موجب سريان السقوط السنوى وأساس ذلك أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى اتجاهه إلى إلى الالتفات عنها وحفظها فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة خرج بذلك الأمر عن سلطانه وارتفعت قرينة التنازل وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 24/ 7/ 1997 أودع الأستاذ ............ المحامى نائبا عن الأستاذ ........... المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5467 لسنة 43 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الطعن رقم 321 لسنة 36 ق المقام من الطاعنين ضد المطعون ضده بصفته.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الجزاءين الموقعين على الطاعنين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة. احتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول وبإلغاء الأمر التنفيذى المطعون فيه وما يرتب على ذلك من آثار بالنسبة له فقط.
ثانياً: برفض الطعن موضوعاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى هذا الدائرة للاختصاص طبقا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن.
وبجلسة 29/ 7/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء الجزاءين الموقعين عليهم وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فلما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن (تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى) .
ولما كان قانون مجلس الدولة لم يتعرض بالتنظيم لسلطة المحكمة فى التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم فى الخصومة فإنه بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة 103 منه تنص على أنه "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذك فى جلسة المرافعة على الأكثر".
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والذى أحالت إليه المادة 103 من قانون المرافعات سالفة الذكر يتبين أن المادة 57 من هذا القانون تنص على أنه "لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل على أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة".
كما تنص المادة (58) من ذات القانون على أنه "لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير ........... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلاً خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن للخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى (الطعن) للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى (الطعن) شكلاً.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أنه بتاريخ 24/ 7/ 1997 أودع الأستاذ/ ............ المحامى نائبا عن الأستاذ/ ............. بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة هذا الطعن متعهدا بتقديم سند الوكالة عن الطاعنين خلال 48 ساعة إلا أنه لم يفعل حتى 23/ 5/ 2000 أثناء نظر الطعن بالدائرة الخامسة (فحص) حيث حضر الأستاذ/ ........... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ......... المحامى عن الطاعن الأول الثانى والرابع بتوكيل رقم 34 أما باقى الطاعنين فلم يقدم توكيلات عنهم وبجلسة 5/ 8/ 2000 قدم الحاضر عن الطاعن الأول سند الوكالة عنه (توكيل خاص) أما الثالث والرابع والثامن فبتوكيل عام رقم 34/ أ/ 2000 ولم يتضمن محضر هذه الجلسة الإشارة إلى تقديمه لتوكيلات عن باقى الطاعنين واستمر الحال كذلك حتى حجز الطعن للحكم فيه ومن ثم فإن المحامى لم يقدم ما يثبت سند وكالته عن كل من الطاعنين الخامس والسادس والسابع حتى تاريخ حجز الطعن للحكم ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الطاعنين الثلاثة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة لكل من الطاعنين الأول والثانى والثالث والرابع والسادس فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الطعن رقم 321 لسنة 26 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 1/ 7/ 1992 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر الإدارى المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وقالوا شرحا لطعنهم أنهم يعملون بقسم القمصان بفرع أحمد عرابى بالشركة المطعون ضدها ويشغل الأول وظيفة رئيس قسم القمصان ويشغل الباقون وظيفة بائع بذات القسم وبتاريخ 18/ 6/ 1992 تلقوا الأمر الإدارى المؤرخ فى 16/ 6/ 1992 متضمنا تحميل كل منهم مبلغ 15219.459 جنيه بالتساوى بينهم بمقولة أنهم خلال الفترة من 1/ 7/ 1990 حتى 10/ 11/ 1990 بدائرة عملهم بقسم القمصان بفرع أحمد عرابى خرجو على مقتضى الواجب الوظيفى وأهملوا فى المحافظة على ما بعدتهم من بضاعة بالقسم المذكور مما ترتب عليه وجود عجز بتلك العهدة بلغت قيمته المبلغ المذكور عند جرد القسم مفاجأة فى 10/ 11/ 1991 وبمجازاة كل منهم بخصم أجر يومين من راتبه.
ونعى الطاعنون على هذا القرار للأسباب الآتية:
1 - أن عهدتهم فى أماكن مفتوحة.
2 - أن حوادث السرقة اكتشفت وتم تحرير محاضر بشأنها الأمر الذى تسأل عنه الشركة فى عدم اتخاذها إجراءات الأمن الواجبة.
3 - أنه فى حالة قيامهم بأجازة لا يتم استلام العهدة منهم.
وجرى نظر الطعن حيث ورد تقرير مصلحة الخبراء الذى أعد تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم فى 1/ 2/ 1993 وقد انتهى هذا التقرير إلى أن نظام تسليم العهدة للطاعنين هو تسليم العهدة الخاصة بقسم القمصان بفرع أحمد عرابى المكون من رئيس القسم والبائعين فيه دون تحديد أو تخصيص عهدة لكل منهم داخل القسم واعتبار جميع العاملين به مسئولين عن العهدة مسئولية تضامنية فيما بينهم وأن العهدة تحت سيطرتهم كلهم ولا يشاركهم فى استلامها أحد من خارج القسم وأن قيمة العجز الكلى هو مبلغ 15219.459 جنيها.
وبجلسة 25/ 5/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه ثبت بالأوراق والتحقيقات التى أجراها قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها أن الطاعنين بصفتهم الأول رئيس قسم القمصان والبائعين به فرع أحمد عرابى بالشركة تسلموا الأصناف محل العجز بسبب أعمال وظيفتهم وعند إجراء الجرد المفاجئ على عهدة القسم تكشف للجنة الجرد فى 10/ 11/ 1990 وجود عجز فى عهدتهم بلغت قيمته 15219.459 جنيه بسبب إهمالهم فى المحافظة على ما لديهم من عهدة وأنهم مسئولون بالتضامن فيما بينهم عنها وقد أكد ذلك تقرير مصلحة الخبراء المودع بملف الطعن ومن ثم تكون مسئوليتهم عن العجز موضوع الطعن ثابتة فى حقهم وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه فيما تضمنه من مجازاتهم بخصم أجر يومين من راتب كل منهم وتحمليهم بقيمة هذا العجز لتوافر أركان المسئولية فى جانبهم من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد طعنوا عليهم تأسيساً على أسباب حاصلها:
أولاً: سقوط الدعوى التأديبية لأن المخالفات المنسوبة للطاعنين وقعت خلال الفترة من 1/ 7/ 1990 حتى 10/ 11/ 1990 وعلم بها الرئيس المباشر وتم مجازاتهم بالقرار المؤرخ 16/ 6/ 1992 مما يقطع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم لمضى أكثر من سنة على علم الرئيس المباشر بها.
ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون لأن الخصم من الطاعنين ومن تحديد مسئولية كل منهم عن الإهمال الذى أدى إلى العجز ومقداره مخالف للقانون.
ثالثاً: عهدة الطاعنين ليست فى أماكن مغلقة فضلا عن وقوع سرقة تم اكتشافها وتحرير محاضر بشأنها الأمر الذى تسأل عنه الشركة لعدم اتخاذها إجراءات الأمن اللازمة فضلا عن أنه فى حالة قيام الطاعنين بأجازة لا يتم استلام العهدة منهم وخلص الطاعنون من ذلك كله إلى طلب الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن الأول/ .............. يشغل الدرجة الثانية عند صدور القرار المطعون فيه وكانت المادة 84/ 4 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتجين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون" ومن ثم ينعقد الاختصاص بمجازاة الطاعن الأول بالخصم والتحميل لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها باعتباره كان يشغل الدرجة الثانية عند صدور قرار الجزاء المطعون فيه وبالتالى يكون هذا القرار مخالفا لأحكام القانون لصدوره من رئيس مجلس الإدارة وهو غير مختص طبقاً لنص المادة 84/ 4 السابق فضلا عن أنه لم يثبت بالأوراق موافقة مجلس الإدارة على ذلك القرار ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى إصدار قرار من السلطة المختصة وفقاً للسلطة المخولة لها قانوناً.
وبناء على ما تقدم فإن نظر موضوع الطعن الماثل سيقتصر على كل من الطاعنين الثانى والثالث والرابع.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعنين بسقوط الدعوى قبلهم لمضى أكثر من سنة بين تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة محل الجزاء التأديبى وصدور قرار الجزاء التأديبى فيه على أساس أن تلك المخالفة وقعت خلال الفترة من 1/ 7/ 1990 حتى 10/ 11/ 1990 وعلم بها الرئيس المباشر وتم مجازاتهم بالقرار المؤرخ 16/ 6/ 1992 فهذا الدفع مردود بأن المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.........".
ومن حيث إن المسلم به فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمام التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج من سلطانه بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك من اختصاص غيره انقطع الميعاد وانتفى تبعا لذلك موجب سريان السقوط السنوى وأساس ذلك أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى اتجاهه إلى الالتفات عنها وحفظها فإن ما نشط الرئيس المباشر إلى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة خرج بذلك الأمر عن سلطانه وارتفعت قرينة التنازل وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 10/ 11/ 1990 أجرت الشركة المطعون ضدها جرداً مفاجئاً على البضائع المسلمة للطاعنين خلال المدة من 1/ 7/ 1990 إلى 10/ 11/ 1990 فتبين لها وجود عجز بعهدتهم بلغت قيمته 15219.459 جنيه وفى 1/ 10/ 1991 وافق رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة الشركة على إحالتهم الى الشئون القانونية للتحقيق معهم فى هذه الواقعة أى أنه لم تمض مدة سنة بين تاريخ اكتشاف العجز بعهدة الطاعنين وعلم الرئيس المباشر به وبين إحالتهم إلى التحقيق ومن ثم يكون الدفع بسقوط الدعوى التأديبية قبلهم على غير أساس متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث إن لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 6/ 1984 تنص على أن "أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن فى الإمكان التحوط لها" كما تنص المادة 149 من هذه اللائحة على أن "الأصناف المفقودة أو التالفة لاتخصم قيمتها على جانب الحكومة إلا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة أما الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان بالإمكان منعه فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف........".
ويتضح مما تقدم أن المشرع رغبة منه فى اسباغ أكبر قدر من الحماية على المال المملوك للدولة قد افترض الخطأ فى جانب أمناء المخازن وأرباب العهد بحيث يسأل هؤلاء عن فقد العهدة أو تلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة العامل ولم يكن فى وسعه التحوط لها أو الاحتراز منها.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين (الأول والثانى والثالث والرابع والسادس) يعملون بقسم القمصان بفرع أحمد عرابى بالشركة المطعون ضدها (الأول رئيس القسم والباقون بائعين) وقد سلمت لهم البضائع الخاصة بالقسم كعهدة باعتبار أن القسم فى حكم المخزن الفرعى حسبما ورد بنظام العهدة المالية بالمخازن والفروع الذى وضعه مجلس إدارة الشركة المذكورة متضمنا محاسبة البائعين ورؤساء أقسام عما يتحقق لديهم من عجز أو زيادة فى قيمة العهدة وقد قامت الشركة بإجراء جرد مفاجئ على عهدة الطاعنين المسلمة اليهم عن المدة من 1/ 7/ 1990 وحتى 10/ 11/ 1990 فتبين للجنة الجرد وجود عجز بتلك العهدة بلغت قيمته 15219.459 جنيه ووقع الطاعنون على كشوف الجرد المتضمنة هذا العجز كما أقروا بوجوده إلا أنهم عللوه بحادث السرقة الذى وقع بفرع الشركة من قبل.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق خاصة صورة الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الدعوى رقم 8518 لسنة 1990 الخاصة بحادث السرقة المشار إليها أن هذه الواقعة حدثت بالفعل وقيدت عها هذه الدعوى وأن البضائع المسروقة هى أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومكواة وعدد 2 موتور ماكينة خياطة وطاقمين أكواب زجاجى وملابس جديدة دون تحديد نوعها وتبلغ قيمة تلك المسروقات الإجمالية 11555.950 جنيه بينما يبلغ العجز بعهدة الطاعنين بقسم القمصان كما سبق ذكره مبلغ 15219.459 جنيه ومن ثم تنتفى العلاقة بين واقعة السرقة والعجز محل الطعن الماثل ويكون دفع الطاعنين مسئوليتهم عن هذا العجز غير قائم على سند من الواقع متعينا الالتفات عنه.
أما دفعهم بعدم امكانهم السيطرة على العهدة المسلمة اليهم نظرا لعدم وجود أبواب للقسم الموجودة به تلك العهدة فهو مردود بما انتهى إليه رأى الخبير المنتدب فى الدعوى من أن جميع العاملين بالقسم مسئولين عن العهدة مسئولية تضامنية فيما بينهم ومسئولين أيضاً عن البيع بالقسم وأن العهدة تحت سيطرتهم ولا يشاركهم فى استلام العهد أحد من خارج القسم.
ويخلص مما تقدم أن الطاعنين السالف ذكرهم قد ثبت فى جانبهم الخطأ والاهمال فى المحافظة على ما بعهدتهم من بضائع مما أدى إلى وجود العجز الذى بلغت قيمته الإجمالية 15219.459 جنيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بخصم أجر يومين من راتب كل منهم وتحمليهم بقيمة هذا العجز قائماً على سببه المبرر له قانونا ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من الطاعنين الخامس والسادس السابع لرفعه من غير ذى صفة.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه بالنسبة لباقى الطاعنين.