مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 671

(80)
جلسة 28من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، عبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2392 لسنة 43 القضائية

( أ ) إدارات قانونية - تسكين - قرار تسكين - طبيعته وأثاره - يسرى عليه ما يسرى على القرارات الإدارية - (المواعيد والتظلم) - لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - طبيعة القرار الصادر منها.
تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير فى الوضع الوظيفى للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الادارية من احكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن.
ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللا باستعمال حق التقاضى - يجب على العاهل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونيه التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى - ناط المشرع بلجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى فى ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأى استشارى - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 1/ 3/ 1997 أودع الأستاذ/ ........... المحامى - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2392 لسنة 43 ق.ع - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/ 1/ 1997 فى الدعوى رقم 6848 لسنة 48 ق والذى قضى فيه: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى فى 12/ 4/ 1994، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه:الحكم بصفة أصلية: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة، واحتياطيا: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 إلغاء مجرد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات مناصفة.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا - على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوع، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص - تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 31/ 12/ 2000 وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، وأودع الطاعن مذكرة بالدفاع بذات الطلبات الواردة بصحيفة طعنه، وتقرر ما أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانون، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6846/ 48 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/ 7/ 1994، طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 1988 فيما تضمنه من تسكينه فى وظيفة محام ثان تاليا للخصمين المتداخلين، وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 18/ 1/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبالزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن كان قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1974 بينما حصلت المطعون عليها - على ذلك المؤهل سنة 1970 وحصل المطعون عليه الثانى على ذلك المؤهل سنة 1973، وعين الطاعن بالإدارة القانونية فى 1/ 6/ 1975 بينما المطعون عليهما فى 1/ 9/ 1971، 7/ 4/ 1974 والمطعون عليهما أسبق من الطاعن فى القيد بالجدول العام، وأسبق منه فى شغل الدرجة الثانية المرقى منها إذ يشغلاها اعتبارا من 2/ 7/ 1983 بينما شغلها الطاعن اعتبارا من 29/ 3/ 1987، ومن ثم يكون قرار التسكين المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون بوضعهما فى ترتيب متقدم على الطاعن، ويكون قرار ترقيتهما سليما فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن عن أن السيدة المذكورة كانت قد حصلت على إجازة بدون مرتب فى المدة من 28/ 10/ 1976 وحتى 31/ 8/ 1983 والمدة من 15/ 7/ 1984 حتى 14/ 9/ 1984، وأنه كان يتعين إسقاط هذه المدة عملا بنص المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تسقط مدد الإعارة فذلك مردود بأن أحكام تلك المادة لا تسرى على الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج أثناء عمله بالخارج.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلي: -
أولا: بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية لوزارة الطيران المدنى، فقد ضمت عضوين من الشئون القانونية بمصر للطيران هما/ .......... و.........، بينما مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى أصبحتا تابعين لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2007 لسنة 1993، الأمر الذى يصم قرار اللجنة بالانعدام ويؤدى إلى انعدام قرار الترقية المطعون فيه، ورغم وضوح دفاع الطاعن فى هذا الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد عليه.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر المواعيد والشروط الشكلية للقرار رقم 21 لسنة 1988 الخاص بالتسكين، والذى حرر فى غفلة من أعضاء الإدارة القانونية ولم تقدم الهيئة ما يفيد علم الطاعن به ولم يتحقق علمه به سوى أثناء نظر الدعوى، فضلا عما شابه من انعدام لأنه عرض على لجنة شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها ولم يعرض على لجنة الإدارات القانونية طبقا للمادتين 16، 17 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
ثالثا: أن نقابة المحامين أخطرت هيئة الطيران المدنى بكتابها المؤرخ 14/ 10/ 1994 بإسقاط مدة سبع سنوات من مدة إشغال المطعون على ترقيتها وبذلك يكون الطاعن أقدم منها.
رابعاً: أن الحكم المطعون فيه خالف ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أن مديرى أعضاء الإدارات القانونية يخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجوز إهدار أحكامه وهو قانون خاص بذريعة أعمال القوانين العامة وأن الأقدمية التى يعتد بها فى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية تقوم على أساس أسبقية القيد فى الجدول العام لنقابة المحامين وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام الاستئناف ثم النقض.
ومن حيث إنه عن الطعن على قرار التسكين رقم 21 الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1988 فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير فى الوضع الوظيفى للعامل، ومن ثم فإن قرارات التسكين تعد من القرارات الإدارية منشئة لمراكز ذاتية، ويسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - فإذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى، وبفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام، ومرد ذلك إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن كما قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلانه أو العلم اليقينى به، ولا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللا باستعمال حق التقاضى، فالعامل يجب عليه أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب، ولا ريب أن الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - من شأنه إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة، فإذا ما تكشف للمحكمة من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى.
ومن حيث إن قرار التسكين المشار إليه صدر فى 7/ 11/ 1988، وأقام الطاعن دعواه فى 6/ 7/ 1994 بعد ما يقرب من ست سنوات على صدور ذلك القرار، متعللا بأن العلم اليقينى لم يتحقق سوى أثناء نظر الدعوى ومن خلال المستندات التى قدمتها جهة الإدارة وبأن هذا القرار قد صدر فى غفلة من أعضاء الإدارة القانونية وهو أمر غير مقبول من عضو الإدارة القانونية والذى يفترض فيه حرصه على حقوقه وعلى حقوق الهيئة التى يعمل بها متابعة ما يطرأ على مركزه الوظيفى من تغييرات، أكثر من غيره بحكم دراسته وخبرته القانونية، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما أبداه الطاعن فى هذا الشأن، وتقضى تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى رقم 6848 لسنة 48 ق لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لقرار التسكين المشار إليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى شكلا بالنسبة لذلك القرار دون بحث الميعاد واستظهار أثر استطالة المدة بين صدور القرار وإقامة الدعوى فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من بطلان قرار الترقية رقم 7 لسنة 1994 بسبب بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، ومبناه أن هيئة الطيران المدنى مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من الإدارة القانونية بمصر للطيران - فإن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن"تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارة القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى ........ وفى التعيينات والترقيات........."، كما تنص المادة (18) من القانون المذكور على أن "تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظره، فى ضوء أسباب اعتراضه عليه، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بلجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى فى ترقيات الأعضاء، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تصدره هذه اللجنة من توصيات لا يعدو أن يكون مجرد رأى استشارى غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية، إلا أنه يجب عرض أمر الترقية على تلك اللجنة بحسبان أن ذلك ضمانة فى لأعضاء الإدارة القانونية يترتب على تخلفها بطلان قرار الترقية.
(الحكم الصادر بجلسة 28/ 6/ 1987 فى الطعن رقم 1925 لسنة 29 ق، والحكم الصادر بجلسة 10/ 6/ 2000 فى الطعن رقم 3682 لسنة 42 ق).
ومن حيث إن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى هى هيئة مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993، ومستقلة كذلك عن هيئة ميناء القاهرة الجوى التى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1993، وكان مقتضى ذلك ولازمه هو بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها - بعد أن ضمت عضوين من مؤسسة مصر للطيران، إلا أن هذا البطلان ليس من شأنه إبطال قرارات الترقية الصادرة بناء عليه - لأن المرد فى النهاية إلى السلطة المختصة بالترقية أخذا فى الاعتبار بأن توصيات تلك اللجنة غير ملزمة، وأن ضوابط ترقية أعضاء الإدارات القانونية هى ضوابط موضوعية حددتها نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 سنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، ولا تملك تلك اللجنة أية سلطة فى الموازنة والترجيح بشأن تلك الضوابط.
ومن حيث إن قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه نص فى المادة (4) على أن "يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفالة مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية، ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من القانون".
وتنص المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن: - "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: .............. مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة........"، وتنص المادة (6) من قرار وزير العدل المشار إليه على أن "تتحدد الأقدمية فيما بين المعين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه، ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: -
1 - إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة....."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تتطلب القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محكمة الاستئناف انقضاء أربع عشر سنة إلا أن القيد بالجداول لا يكفى وحده للمفاضلة بين المرشحين لأن الترقية مقيدة بالأقدمية فى الوظيفة السابقة طبقا لنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه.
"الحكم الصادر بجلسة 19/ 12/ 1992 فى الطعن رقم 1971 لسنة 34 ق.ع".
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن أسبق من المطعون على ترقيتهما فى القيد بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض، حيث قيد بتاريخ 18/ 3/ 1990 بينما قيدا فى 28/ 2/ 1993 و 3/ 3/ 1991 إلا أنهما أسبق منه فى الأقدمية فى الوظيفة المرقى منها إذ شغلاها اعتبارا من 2/ 7/ 1983 بينما شغلها الطاعن اعتبارا من 29/ 3/ 1987، ومن ثم فلا وجه للمحاجة بأسبقية الطاعن فى القيد بالجداول المختلفة ما دام المطعون على ترقيتهما أقدم منه فى الوظيفة المرقى منها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طلب إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 غير قائم على سند من القانون مستوجبا رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الالغاء، وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطاعن المصروفات.