مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 713

(85)
جلسة 30من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ منير صدقى يوسف خليل، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6701 لسنة42 قضائية عليا

( أ ) موظف - التعيين فى الوظائف القيادية - اللجان الدائمة للقيادات المدنية - سلطتها فى التقويم.
المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام - اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 - المشرع رسم طريقاً خاصاً لشغل الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة اعتباراً من 10/ 11/ 1991 تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية المذكورة - هذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوباً جديداً لم يكن متبعا من قبل - مؤدى ذلك - القواعد السابقة تسرى فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه عملاً بنص المادة السادسة منه - أساس ذلك - حساسية هذه الوظائف ورغبة المشرع فى تطوير الخدمات الإدارية - نتيجة ذلك - المشرع وقت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تبعاً لتقويم أعمال شاغلى هذه الوظائف، كما أنشأ المشرع لجنتين - الأولى لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية - الثانية لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها - أعمال هذه اللجان - فحص الطلبات والمستندات وإجراء المقابلات للمتقدمين ولها الاستعانة بالأجهزة المختصة بالدولة ثم إعطاء الدرجات للعنصرين المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحه المذكورة أولهما تاريخ المتقدم فى الانجازات وثانيهما المقترحات - حدد المشرع الدرجة العظمى لكل عنصر بخمسين درجة - تقوم اللجنة بعد ذلك بإجراء ترتيب مبدئى حسب مجموع كل متقدم ثم ترشح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب - تختم اللجنة عملها بإعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح - هذا الترتيب هو المعول عليه فى التعيين فى الوظائف القيادية.
- عملية التقويم التى تقوم بها اللجنة الدائمة للوظائف القيادية - عملية فنية تستقل تلك اللجنة بتقديرها بلا معقب عليها من القضاء الإدارى ما لم يثبت انحرافها بالسلطة وإساءة استعمالها - على المدعى إقامة الدليل على هذا العيب - أساس ذلك - هذا العيب من العيوب القصدية - تطبيق.
(ب) المسئولية الإدارية - أركانها - سلطة المحكمة فى تقدير التعويض.
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة منها - مناطها - وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - على المضرور أن يبين عناصر الضرر أو الدليل عليه - أساس ذلك - لا يوجد ثمة نص فى القانون يلزم بإتباع معايير معينة فى تقدير التعويض - المحكمة تستقل بتقدير التعويض بحسبان أن ذلك من مسائل الواقع - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 9/ 1996 أودع الأستاذ .......... نائباً عن الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل - طالباً فى ختامه للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارين رقمى 92 و 93 لسنة 1994 وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بصفتهما بأن يؤديا له مبلغاً مقداره 150000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور القرارات أرقام 92، 93 لسنة 1994 و 152 لسنة 1989 من المطعون ضدهم، مع إلزامهما المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض وأحقية المدعى فى تعويض مقداره خمسمائة جنيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص طعون والتى قررت بجلسة 9/ 3/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 3/ 1998 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/ 3/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة للاختصاص ونفاذاً لهذا القرار أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وعين لنظره أمامها جلسة 23/ 5/ 2000 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وقررت بجلسة 24/ 10/ 2000 إصدار الحكم بجلسة 9/ 1/ 2000 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 30/ 1/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7577 لسنة 48 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/ 8/ 1994 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 92، 93 لسنة 1994 الصادرين من وزير الكهرباء والطاقة فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بأن يدفعا له مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرارين المشار إليهما والقرار رقم 152 لسنة 1989 المقضى بإلغائه وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أنه بتاريخ 12/ 11/ 1991 أصدرت الإدارة القرارين رقمى 1169، 1170 لسنة 1991 أولهما بندب/ ........... لوظيفة مفتش عام الإمداد والتموين بالهيئة والآخر بندب/ .......... لوظيفة مفتش عام المناطق التنفيذية بوجه قبلى بالهيئة، وبتاريخ 16/ 12/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى "دائرة التسويات" حكمها فى الدعوى رقم 3360 لسنة 44 ق المقامة منه - بإلغاء القرار رقم 152 لسنة 1989 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذاً لهذا الحكم صدر القرار رقم 17 لسنة 1992 بإلغاء القرار رقم 152 لسنة 1989 وانه خلال الفترة الواقعة بين صدور القرار رقم 152 لسنة 1989 بإحالته إلى المعاش وصدور القرار رقم 17 لسنة 1992 بإعادته إلى العمل، صدر القراران 1169، 1170 لسنة 1991 سالفى الذكر وترتب على ذلك تخلفه عمن هو أحدث منه فى التخرج وفى أقدمية التعيين والأقل خبرة والأصغر منه سناً فى الترقية وكان ذلك أثراً من آثار القرار رقم 152 لسنة 1989 المقضى بإلغائه ولم يلغ ذلك الأثر تنفيذاً للحكم المذكور ولم يعوض عنه من جانب جهة الإدارة وأنه تظلم من القرارين رقمى 1169، 1170 لسنة 1991 بعد صدور الحكم المشار إليه فور علمه بهما وذلك لصرف مستحقاته وتصحيح أقدميته ولكنه لم يتلق رداً ثم قامت جهة الإدارة بإعلان عن شغل وظائف خالية، وهى وظيفة مفتش عام المناطق التنفيذية بوجه قبلى بالإعلان رقم 8 لسنة 1993، ووظيفة مفتش عام الإمداد والتموين بالإعلان رقم 9 لسنة 1993 وأنه تقدم وآخرين لشغل هاتين الوظيفتين فقررت لجنة الوظائف القيادية بجلستها رقم 11 بتاريخ 7/ 12/ 1993 ترشيح/ .......... لشغل الوظيفة الأولى وبتاريخ 17/ 2/ 1994 صدر القرار رقم 92 لسنة 1994 بتعيين المذكور فى هذه الوظيفة - كما قررت اللجنة المشار إليها بجلستها رقم 12 بتاريخ 9/ 12/ 1993 ترشيح/ ............ لشغل الوظيفة الثانية وبتاريخ 17/ 2/ 1994 صدر القرار رقم 93 لسنة 1994 بتعيين المذكور فى هذه الوظيفة وأضاف الطاعن قائلاً أن هذين القرارين قد تضمنا تخطيه فى الترقية دون سند من الواقع أو القانون لذلك تظلم منهما فى 14/ 4/ 1994 فردت جهة الإدارة على هذا التظلم بتاريخ 6/ 6/ 1994 ثم أقام دعواه الماثلة لأن هذين القرارين بما سبقهما من إجراءات وما انتهيا إليه من تعيين المذكورين فى الوظيفتين المعلن عنهما لا يخرجان فى جوهرهما عن كونهما ترقية بالاختيار وأن سلطة جهة الإدارة فى هذا الشأن ليست مطلقة من كل قيد وأن شروط الترقية متوافرة فيه، فضلاً عن أقدميته وكفاءته وامتيازه على المطعون عليهم، وأنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير ظاهر الامتياز عليه، هذا بالإضافة إلى أنه قد لحقت به أضراراً مادية وأدبية نتيجة لصدور القرارين رقمى 92، 93 لسنة 1994 وكذلك القرار رقم 152 لسنة 1989 المقضى بإلغائه وأن الضرر المادى الذى اصابه يقدر بمبلغ 100 ألف جنيه والضرر الأدبى يقدر بنحو 50 ألف جنيه لأن أفنى عمره وزهرة شبابه فى خدمة الجهة المطعون ضدها وأنه أشرف على الخروج على المعاش فى 22/ 1/ 1995 وجهة الإدارة تنكر عليه مجهوداته فى خدمتها وتغبنه حقه المقرر له قانوناً وبجلسة 20/ 7/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الترقيات" بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضائها بعد استعراض نص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 6، 7، 10، 11، 12 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - على أساس أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1/ 11/ 1993 أعلنت الهيئة المدعى عليها بالإعلانين رقمى 8، 9 لسنة 1993 عن شغل وظيفة مفتش عام المناطق التنفيذية بوجه قبلى وعن شغل وظيفة مفتش عام الإمداد والتموين بالدرجة العالية وأن المدعى قد تقدم وآخرين لشغل هاتين والوظيفتين - وأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة قد قامت ببحث أوراق المتقدمين لشغل الوظيفتين المذكورتين حيث انتهت إلى منح/ .............. 94 درجة النسبة للوظيفة الأولى بينما حصل المدعى على 70 درجة ومنحت .......... 94 درجة بالنسبة للوظيفة الثانية بينما حصل المدعى على 72 درجة ثم قامت اللجنة بترشيح الأول والثانى بالنسبة لكل وظيفة وإيفادهما للتدريب ثم قامت جهة الإدارة بإصدار القرارين المطعون عليهما بتعيين/ ....... فى الوظيفة الأولى/ .......... فى الوظيفة الثانية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن جهة الادارة قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت به، لذلك يكون هذين القرارين قد صادفا صحيح حكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغ 150 ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة لصدور القرارين رقمى 92، 93 لسنة 1994 وكذلك القرار رقم 152 لسنة 1989 المقضى بإلغائه - فإن الثابت من القرارين رقمى 92، 93 لسنة 1994 المذكورين قد صدرا سليمين مطابقين لصحيح حكم القانون فلا تُسأل عنهما جهة الإدارة مهما بلغ الضرر الذى ترتب عليهما لانتفاء ركن الخطأ وبالنسبة للقرار رقم 152 لسنة 1989 قالت المحكمة أن الثابت أن هذا القرار سبق أن ألغى بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 16/ 12/ 1991 فى الدعوى رقم 3360 لسنة 44 ق وأن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها رقم 17 لسنة 1992 بإلغائه تنفيذاً للحكم المشار إليه وأن المدعى لم يقدم دليلاً على أن ثمة ضرراً مادياً أصابه من جراء القرار رقم 152 لسنة 1989، كما أنه عن الأضرار الأدبية فإن إلغاء القرار بالحكم سالف الذكر يعد خير تعويضاً له.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفة هذا الحكم للقانون للأسباب الآتية:
أولاً:الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سلامة القرارين المطعون عليهما رقمى 92، 93 لسنة 1994 رغم أن المؤهل العلمى الحاصل عليه/ ........... - وهو بكالوريوس هندسة - شعبة ميكانيكا - تخصص سيارات الحاصل عليه من معهد عالى صناعى غير مناسب لشغل الوظيفة المرقى إليها وهى مفتش عام المناطق التنفيذية بوجه قبلى - وكان يعمل قبلها مدير عام المشتريات والعقود وهى أعمال خدمية بعيدة كل البعد عن الوظيفة المرقى إليها فى حين أن جهة الإدارة أبعدته عن هذه الوظيفة رغم أن مؤهله بكالوريوس هندسة - شعبة ميكانيكا تخصص قوى - وهو مؤهل مناسب للوظيفة المذكورة وأنه صاحب الخبرة المناسبة لهذه الوظيفة.
ثانياً: الفساد فى الاستدلال ذلك أن المحكمة أغفلت بحث تاريخه فى العمل وخبرته التى شهد بها رؤساؤه والذين كانوا من ضمن أعضاء اللجنة التى أشرفت على الاختبارات التى تمت لاختيار شاغل والوظيفة المذكورة وأن هناك العديد من الإنجازات والاقتراحات التى تقدم بها والتى كانت كفيلة لإعطائه أكثر من 100% فى هذا الاختبار الصورى الغير معتمد من قبل المختبرين وكان حرياً بالمحكمة أن تبسط رقابتها من خلال هذه الأدلة على هذا الاختبار المشبوه بدلاً من أن تجعله دليلاً على حسن اختيار جهة الإدارة لشغل الوظيفة.
ثالثاً: القصور فى التسبيب: ذلك أن المحكمة أغفلت دفاعه الذى يؤكد أن القرارات المطعون عليها تعد فى حد ذاتها عقاباً له وجزاءً مقنعاً فلم تتناول المحكمة هذا الدفاع بالرد أو التعقيب، كما رفضت مجرد التعويض عن القرار رقم 152 لسنة 1989 الذى ثبت عدم مشروعيته بدعوى أنه لم يقدم دليلاً على الضرر المادى وهو قول غير صحيح إذ أن مجرد صدور القرار ترتب عليه أضرار مادية مفترضة كما أن مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء ضرر مادى لا يحتاج لدليل كما أن رفض الحكم بالتعويض الأدبى بمقولة أن مجرد إلغاء القرار يعد خير تعويض عن هذا الضرر وهذا القول فيه شيء من العنت والتعنت بالطاعن.
ومن حيث أنه عن السببين الأول والثانى من أسباب الطعن والمتعلق أولهما بعدم توافر شرط التأهيل العلمى المناسب للمطعون ضده على تعيينه المهندس/ .......... - المعين بوظيفة مفتش عام المناطق التنفيذية بوجه قبلى بالدرجة العالية وأحقيته فى شغل هذه الوظيفة لاستيفائه شروط شغلها من حيث التأهل العلمى والخبرة وثانيهما بأن اللجنة الدائمة للقيادات المدنية عندما فحصت طلبه الذى تقدم به للتعيين فى الوظائف المعلن عنها منحته درجات أقل من المتقدمين لشغل تلك الوظائف رغم أن مدة خبرته وإنجازاته العديدة والاقتراحات التى تقدم بها كانت كفيلة لإعطائه 100% من الاختبارات التى أجرتها تلك اللجنة فإن هذا النعى بسببيه فى غير محله ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ناصاً فى مادته الأولى على أنه: (يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة... لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون..)
وقد أفردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 - والمعمول بها اعتبارًا من 10/ 11/ 1991 - الباب الأول منها - الذى حوى المواد من 1 حتى 12 - لبيان إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية.
ومن حيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لشغل الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة - حددت معالمه القواعد والضوابط والمعايير الواردة فى القانون المذكور ولائحته التنفيذية وذلك اعتباراً من 10/ 11/ 1991 - تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية المذكورة - وهذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوباً جديداً لم يكن متبعاً من قبل - فى حين كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية أو التعيين - ومن ثم فإن القواعد السابقة تسرى فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه عملاً بحكم المادة السادسة منه والتى نصت على أنه: (يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون - وذلك نظراً لحساسية هذه الوظائف وتأثيراتها على سير العمل فى الوحدات الإدارية ودورها الفعال فى تطوير نظم العمل الإدارى ورغبةً من المشرع فى تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة، ومقرراً توقيت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تبعاً لما تسفر عنه نتائج تقويم أعمال العاملين شغلى هذه الوظائف، ومقرراً إنشاء لجنتين تختص الأولى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية، وتختص الأخرى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها فى كل وزارة أو محافظة، وكذلك وظائف رؤساء الوحدات التابعة لأى من هاتين الجهتين، أناط المشرع باللجان الدائمة للقيادات المدنية بنوعيها فحص الطلبات المقدمة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وما أرفق بها من أوراق ومستندات تحوى إنجازاتهم واقتراحاتهم للتطوير وبياناتهم الوظيفية من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية للجنة الدائمة وللجنة فى سبيل التقويم أن تجرى المقابلات والاختبارات للمتقدمين، ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة للحصول على أية بيانات أخرى ترى أنها فى حاجة إليها لاستكمال عملها وذلك للوقوف على قدراتهم وتتبلور نتائج عملها بعد إجراء الفحص والمقابلات والاختبارات التى أجريت على المتقدمين فى إعطاء الدرجات التى قدرتها لكل عنصر من العنصرين المنصوص عليهما فى المادة العاشرة من اللائحة المذكورة أولهما تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وثانيهما المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها وحدد المشرع الدرجة العظمى لكل عنصر بخمسين درجة، ثم تقوم اللجنة بإجراء ترتيب مبدئى حسب مجموع كل متقدم فى كلا العنصرين المشار إليهما - قم تقرر اللجنة ترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف ثم تختتم اللجنة عملها بإعداد الترتيب النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً لمجموع كل متقدم فى العنصرين سالفى الذكر، وهذا الترتيب هو المعول عليه فى التعيين فى الوظائف القيادية.
ومن حيث إنه - بتطبيق ما تقدم - على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 1/ 11/ 1993 أعلنت هيئة كهرباء الريف بإعلان داخلى برقم 8 لسنة 1993 - عن حاجتها لشغل وظيفة مفتش عام المناطق التنفيذية "وجه قبلي" من الدرجة العالية وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية - المطعون على التعيين فيها - وقد تقدم لشغل هذه الوظيفة الطاعن والمهندس/ ......... والمهندسة/ ............ - وقد قررت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة المطعون ضدها بجلستها رقم 11 لسنة 1993 بتاريخ 7/ 12/ 1993 - بعد فحص طلبات المتقدمين من واقع البيانات الواردة بدراسة الأمانة الفنية للجنة واشتراطات شغل الوظائف المعلن عنها من واقع بطاقة الوصف المعتمدة وتقويم الإنجازات وكذلك مقترحات التطوير للوظيفة المعلن عنها ودراستها - منح الدرجات المقدرة للمذكورين مع ترتيبهم حسب أسبقية النجاح حيث جاء المهندس/ .......... فى المركز الأول لحصوله على 94 درجة ثم جاءت المهندسة/ ........... - فى المركز الثانى لحصولها على 90 درجة ثم جاء الطاعن فى المركز الأخير لحصوله على 70 درجة وانتهت اللجنة إل ترشيح الأول والثانية لحضور الدورة التدريبية، واجتاز المرشح الأول التدريب بنجاح وبتاريخ 17/ 12/ 1994 صد قرار وزير الكهرباء والطاقة المطعون فيه رقم 92 متضمناً تعيين المذكور مفتشاً عاماً للمناطق التنفيذية لمناطق الوجه القبلى بهيئة كهربة الريف من الدرجة العالية.
ومن حيث أنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن المطعون على تعيينه غير مستوف لشروط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المذكورة، ذلك أن الثابت من مطالعة اشتراطات شغل تلك الوظيفة من واقع بطاقة الوصف المعتمد أن شرط التأهيل العلمى المطلوب هو بكالوريوس هندسى مناسب، وليس مؤهل هندسى فى تخصص علمى معين بذاته، وإذ ثبت أن المطعون على تعيينه حاصل على بكالوريوس المعهد العالى الصناعى - ميكانيكا سنة 1965 - فى حين أن الطاعن حاصل على بكالوريوس هندسة - ميكانيكا - قوى سنة 1965 - وقد رأت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بجلستها المشار إليها سلفاً أن المؤهلات الهندسية الحاصل عليها المتقدمين للتعيين مناسبة لشغل الوظيفة المعلن عنه، كما أنه لا وجه أيضاً لما ذهب إليه الطاعن من أن اللجنة المذكورة منحته درجة أقل مما يستحقه، ذلك أن عملية التقويم التى تقوم بها اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من خلال الدراسة التى تجريها لإنجاز المهمة المنوطة بها - المنوه عنها سلفاً - تعتبر عملية فنية تستقل تلك اللجنة بتقديرها بما لا معقب عليها من القضاء الإدارى إلا إذا ثبت انحراف هذه اللجنة بسلطتها أو إساءة استعمالها ويقع على عاتق من يدعى ذلك إقامة الدليل على هذا العيب باعتبار أن عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية فى القرارات الإدارية. وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل يفيد تعسف اللجنة المذكورة فى استعمال سلطته، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سلف فإن الحكم المطعون فيه، يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من أن القرارين المطعون عليهما رقمى 92، 93 لسنة 1994 قد صادفا صحيح حكم القانون، ويكون هذا النعى بشقيه على الحكم الطعين غير قائم على أساس سليم من القانون، ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه وهو القصور فى التسبيب إذ ذهب الحكم إلى رفض طلب تفويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرارات المطعون عليها أرقام 152 لسنة 1989، 92، 93 لسنة 1994 طالباً التعويض عن عناصر الضرر المادية والأدبية التى حددها بتقرير طعنه ومذكرتى دفاعه وحافظتى مستنداته المودعة أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" تباعاً بجلستى 12/ 1/ 1998 و 18/ 12/ 1999 - فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وهو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر ويشترط توافر هذه الأركان الثلاثة مجتمعة معاً حتى تنعقد مسئولية الإدارة ويقضى بالتعويض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور القرارين المطعون عليهما رقمى 92، 93 لسنة 1994 سالفى الذكر فإنه متى ثبت مما تقدم أن هذين القرارين قد صدرا صحيحين مطابقين للقانون، وبذلك لا يتوافر ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ونفيها لأحد أركان المسئولية الإدارية المؤدية إلى التزام جهة الإدارة بالتعويض ومن ثم يكون طلب التعويض المذكور منها الأساس متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن مطالبة الطاعن بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به من جراء إصدار جهة الإدارة للقرار رقم 152 لسنة 1989 بإحالتها إلى المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والستين وذلك نتيجة خطأ جهة الإدارة فى فهم القاعدة القانونية التى تجيز استمراره فى الخدمة حتى السن المذكورة. فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 152 بتاريخ 28/ 12/ 1989 بإحالة الطاعن إلى المعاش لبلوغه سن الستين فطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 3360 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة التسويات" فقضت تلك المحكمة بجلسة 16/ 12/ 1991 "بقبول الدعوى شكلا"، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 152 لسنة 1989 الصادر فى 28/ 12/ 1989 فيما تضمنه من إحالة المدعى للمعاش فى سن الستين واستمراره بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف"، ونفاذاً لهذا الحكم أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 17 لسنة 1992 بتاريخ 8/ 2/ 1992 بإلغاء القرار رقم 152 لسنة 1989 المشار إليه وطعنت جهة الإدارة على هذا الحكم بالطعن رقم 583 لسنة 38 ق عليا فقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 8/ 1999 بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات وبذلك يكون قد ثبت بحكم نهائى عدم مشروعية القرار رقم 152 لسنة 1989 ومن ثم فقد تحقق الركن الأول من أركان مسئولية الإدارة وهو ركن الخطأ.
ومن حيث إنه بالنسبة للركن الثانى وهو ركن الضرر بأن ترتب على الخطأ ضرر سواء كان ضرراً مادياً أو أدبى، وحيث إنه لا يوجد ثمة نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى تقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية لذا فإنه يجب على المضرور أن يبين عناصر الضرر والدليل عليه، وتستقل المحكمة بتقدير درجة أحقيته فى التعويض عنها بحسبان أن تقدير التعويض من مسائل الواقع، وهى بسبيل نظر دعوى التعويض عن هذا الضرر أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليل يثبت به أن الأمراض التى أصابته كانت نتيجة مباشرة لقرار إحالته على المعاش المقضى بإلغائه، كما أنه لا وجه لمطالبته بالحوافز والمكافآت والبدلات عن الفترة من إحالته إلى المعاش فى 28/ 12/ 1989 حتى إعادته إلى العمل فى 8/ 12/ 1992 لأن هذه الحوافز والمكافآت والبدلات المطالب بها لا تستحق له كأثر من آثار مركزه القانونى كعامل بالهيئة المطعون ضدها وإنما استحقاقه لها هو القيام بأعباء وظائف معينة الفعل وترتبط بمستوى الأداء ومقابل ما يتكبده من نفقات فى سبيل أدائه، وحيث إن تكليف العامل فى غير أوقات العمل الرسمية أو إسناد نشاط وظيفة معينة إليه من جانب جهة الإدارة إذ قدرت أن حاجة العمل بالمرفق الذى بقوم على شئونه تتطلب ذلك من الأمور المتروكة لتقديرها بحيث لا يستطيع أن يتمسك قبلها بأن له حقاً مكتسباً فى أن يمارس العمل بعد انتهاء ساعاته الرسمية أو الاستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب شيئاً من ذلك حيث أنه ولئن كان قرار إحالة الطاعن إلى المعاش حال دون استمراره فى العمل إلا أن مباشرته لتلك الوظائف المقرر لها هذه الأجور والمكافآت ليست أمراً محققاً وبناء عليه يكون ما يدعيه الطاعن فى هذا الشأن من أن القرار الطعين سالف الذكر قد ألحق به ضرراً مادياً موجباً للتعويض لا أساس له.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه عن الفرصة الفائتة بعدم شغله لوظيفة قيادية وما كان يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة فإن هذا الطلب مردود بأن فرصة شغل وظيفة قيادية منبتة الصلة بالقرار الصادر بإحالته إلى المعاش المقضى بإلغائه - مثار التعويض - ويستعصى القول بوجود علاقة السببية المباشرة بينهم، ذلك أن الثابت أن الطاعن تقدم بطلب للتعيين فى الوظيفة القيادية المعلن عنها طبقاً لما سلف بيانه وأن تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفة لم يكن بسبب قرار إحالته إلى المعاش المقضى بإلغائه، وإنما يرجع إلى أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة المطعون ضدها قدرت كفاءته فى مستوى أدنى من منافسيه وجاء ترتيبه فى مركز متأخر عنهم وبذلك لم يتم ترشيحه لشغل وظيفة قيادية، فضلاً عن أن عبء الإثبات فى هذا الشأن يقع على عاتقه وقد أخفق فيه.
ومن حيث إنه لا وجه لمطالبة الطاعن بتعويضه عن مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة التى تكبدها طالما ثبت من الأوراق أن موقف جهة الإدارة مع الطاعن لا يشوبه التعنت واللدد فى الخصومة، كما ثبت أن جهة الإدارة بادرت إلى تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى رقم 3360 لسنة 44 ق وإعادته إلى عمله طبقاً لما سلف بيانه كما أنه لا تثريب على مسلك جهة الإدارة بالطعن على هذا الحكم بحسبان أن التقاضى حق مكفول للكافة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويضه عن الضرر الأدبى الذى أصابه بسبب صدور قرار إحالته إلى المعاش المقضى بإلغائه، فإنه لما كان الأصل أن يحال العامل إلى المعاش ببلوغه سن الستين والاستثناء عند بلوغ سن الخامسة والستين لطوائف معينه من العاملين، ومن ثم فإن قرار إحالة الطاعن إلى المعاش بعد سن الستين - المقضى بإلغائه - مثار التعويض - بحسب المجرى العادى للأمور - لا يمس اعتباره أو يهون من كفاءته، و لا ينظر إليه نظرة الريبة بسببه، وحيث إنه قد تم إلغاء هذا القرار وأعيد الطاعن إلى عمله، فإن ذلك يعتبر خير تعويض للطاعن لما عساه أن أصابه من أضرار أدبية ويكون قد تم جبر هذا الضرر الأدبى الذى لحق به ولم يعد هناك محل للقضاء له بتعويض نقدى عنه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صواب الواقع والقانون ويكون الطعن فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن، يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.