مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 751

(89)
جلسة 30من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5763 لسنة 45 القضائية

إصلاح زراعى - اللجان القضائية - اختصاصها - مناط الاعتداد بقرار الاستيلاء - الاعتداد بالعقد العرفى ثابت التاريخ.
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بملكية الأراضى التى جرى الاستيلاء عليها أو تلك التى تكون محلا للاستيلاء - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً لجعل هذا القرار فى طور الزعزعة نص القانون على دعم قبول المنازعة فى هذه الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية شريطة أن يتم ذلك طبقا للإجراءات القانونية وإلا كان القرار مخالفاً للقانون - الاعتداد بالعقود العرفية يقتضى أن تكون ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 1999 أودع الأستاذ .......... المحامى نائبا عن الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 9/ 9/ 1999 فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 والاعتراض رقم 107 لسنة 1995 والذى قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكل، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة الصادر فى الاعتراض رقم 310/ 1993 وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق إلى الهيئة المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بقبول الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 شكلا والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/ 3/ 1952 الصادر لصالح مورث الطاعنين من الشركة الزراعية العقارية بالفيوم وإلغاء الاستيلاء الواقع على أطيان النزاع المبالغ مساحتها 12 س - 10 ط - 158 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء الواقع عليها قبل الشركة المذكورة وتطبيقا للقانون 178 لسنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وتم تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/ 4/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 2000 وقد تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسة.. وبجلسة 25/ 7/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25/ 7/ 2000 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 8/ 2000 لإتمام المداولة وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 3/ 10/ 2000 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 2000 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 30/ 1/ 2001 وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أن ورثة المرحوم/ ........... أقاموا الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 6/ 6/ 1993 طالبين الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/ 3/ 1952 واستبعاد المساحة المبينة بموجبه من الاستيلاء قبل الشركة العقارية الزراعية للمدن والضواحى تطبيقا للقانون 127/ 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنهم يملكون أرضا بور مساحتها 12 س - 10 ط - 158 ف كائنة بناحية السعيدية بحوض البركة الغربى رقم 6 وحوض البركة الشرقى رقم7 وحوض البركة رقم 8 الفيوم، وقد استولى الإصلاح الزراعى على هذه المساحة على أنها تدخل فى تكليف الشركة العقارية الزراعية بالفيوم خضوعا لأحكام القانون 178/ 1952 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 19/ 12/ 1963.
وبتاريخ 21/ 2/ 1995 أقام/ .......... الاعتراض 107/ 1995 طالبا الحكم لنفسه بالطلبات الواردة بأصل صحيفة المعترضين فى الاعتراض 310/ 1993 مؤسسا اعتراضه على أنه أحد الورثة الشرعيين المالكين على الشيوع فى الأرض محل النزاع، وبعريضه مودعة سكرتارية اللجنة تدخل ورثة المرحوم/ ........... فى الاعتراض 107/ 1995 طالبين إصدار قرار بثبوت حقهم فى الإفراج عن الأطيان المشار إليها لملكيتهم لها مناصفة على المشاع مع المعترضين فى الاعتراض رقم 310/ 1993، وقد قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 107/ 1995 إلى الاعتراض رقم 310/ 1993 وبجلسة 11/ 1/ 1998 قررت اللجنة عدم قبول تدخل ورثة المرحوم/ .......... لانعدام الصفة.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/ 6/ 1999 قررت اللجنة عدم قبول الاعتراض شكل، وأسست قرارها على أن الثابت من الإطلاع على محضر الاستيلاء المؤرخ 19/ 2/ 63 إن المساحات محل الاعتراض سبق الاستيلاء عليها قبل الشركة العقارية الزراعية خضوعا لأحكام القانون 178/ 1952 وأنه فى حالة الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 10/ 3/ 1952 يصبح الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ ........... والذى اختص بهذه المساحة بموجب عقد قسمة عرفى مع أخيه/ ......... خضوعا لأحكام القانون 127/ 1961، والبين من الأوراق أن الأرض محل الاعتراض زائدة عن الحد الأقصى للملكية ويجب الاستيلاء عليها فى كل الأحوال أما خضوعا للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الشركة الزراعية أو خضوعا للقانون 127/ 1961 قبل مورث المعترضين فإنه لا يكون للمعترضين مصلحة فى طلب الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 10/ 3/ 1952 الذى آلت بموجبه ملكية هذه الأرض إلى مورثهم سيما وأن المعترضين لم يثبتوا أن مورثهم تصرف فى هذه المساحة أو فى جزء منها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127/ 1961 ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلا لانتفاء المصلحة، ومن ناحية أخرى فإن الاستيلاء على هذه المساحة تم فى سنة 1963 ولم تقدم عنه أية اعتراضات من المعترضين ومن قبلهم مورثهم لمدة زادت على خمسة عشر عاماً ومن ثم أعملت الجهة الإدارية المعترض ضدها أحكام القانون رقم 3/ 1986 وأصبح الاستيلاء عليها نهائى، وإذ قعد مورث المعترضين عن تقديم اعتراضه فى الميعاد المقرر لذلك قانونا فإن الاعتراض المرفوع من ورثته فى عام 1993 يكون مقدما بعد الميعاد الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلا لهذا السبب أيضا.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا من الطاعن/ ............ أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها أن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ إجراءات النشر واللصق التى فرضها عليها قانون الإصلاح الزراعى ولاحته التنفيذية فى المادة 26 منه، ولم يثبت علم الطاعن علما يقينا كاملا بقرار الصادر بعدم قبول الاعتراض شكلا غير قائم على سند صحيح.
وعن موضوع الطعن فإن العقد سند الاعتراض ثابت التاريخ وسبق للجنة القضائية أن اعتدت به فى الاعتراض رقم 337/ 1964 المقام من السيدة/ ........ بجلسة 9/ 1/ 1968 - وهذا العقد هو ذات سند الاعتراض الماثل وقد صار هذا الاعتراض نهائيا بالتصديق عليه فضلا عن أن هذه الأرض هى أرض بور لا تخضع للحد الأقصى للملكية فى القانون 178/ 1952، وقد كانت يد المورث مغلولة عن التصرف فيه حتى أدركه القانون 127/ 1961 بسبب استيلاء الإصلاح الزراعى عليها قبل الشركة البائعة، ويكون من حقه فى حالة صدور قرار بالاعتداد بالعقد المشار إليه أن يتصرف فى هذه الأرض خلال سنة من تاريخ تسلمه الفعلى لها باعتبارها ملكية طارئة وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد مضى أكثر من خمسة عشر سنة على الاستيلاء على الأرض محل النزاع وبعد أن أصبح الاستيلاء نهائيا إعمالا لأحكام القانون 3 لسنة 1986، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 13مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى أنها قد ناطت باللجان القضائية التى تشكل على الوجه الذى رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات فى شأن ملكية الأرض التى جرى الاستيلاء عليها أو تلك التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لإحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له فى طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد قضت تلك المادة على ألا تقبل المنازعة فى هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الأرض وأحالت فى تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارت الاستيلاء فى الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إليه والتى نصت على أن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية كما يعد بيان تفصيلى عن الأرض المستولى عليها فى كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها الأرض وعلى الباب الرئيسى لمركز البوليس الذى تدخل فى دائرته الأراضى وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك إعلان يدعوه كل ذى شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من إتمام الإجراءات سالفة الذكر.
ومن حيث إن أوراق الطعن الماثل قد خلت من دليل على علم الطاعن اليقينى بالقرار الصادر بالاستيلاء على المساحة محل النزاع قبل الشركة العقارية الزراعية المؤرخ فى 24/ 8/ 1963 والمعدل فى 12/ 11/ 1987، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ النشر واللصق وفقا لأحكام القانون ومن ثم يظل ميعاد الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 غير سار فى حق الطاعن ويظل بالنسبة له مفتوحا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لصحة قرار الاستيلاء النهائى - ولكى يتمتع بالضمانة التى أضافها المشرع ليكون نهائيا قاطعا لكل نزاع فى أصل ملكية الأرض محل الاستيلاء يتعين أن يكون هذا القرار قد اتخذت بشأنه الإجراءات التى حددها القانون ولائحته التنفيذية وأى خلل فى سلسلة الإجراءات السابقة على صدوره من شأنه أن يمنع ترتيب الآثار التى رتبها المشرع على صيرورة قرار الاستيلاء نهائى، ولعل أهم الإجراءات وأقربها إلى الطعن الماثل إنما هو قرار الاستيلاء الابتدائى وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعى فى ملكية الدولة، وإذا ما تم هذا القرار بإجراءات مخالفة لأحكام القانون فمن ثم يكون قرار الاستيلاء النهائى الصادر من الإصلاح الزراعى على أرض النزاع مخالفا للقانون وإذا انتهى قرار اللجنة إلى عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد لانطباق أحكام القانون 3/ 1986 وصيرورة الاستيلاء نهائيا فإنه يكون قد خالف صحيح القانون فيما ذهب إليه من عدم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الإصلاح الزراعى استولى على المساحة محل النزاع ومساحتها 12 س - 10 ط - 158 ف قبل الشركة العقارية الزراعية تطبيقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 وقد ورد بمحضر الاستيلاء على أطيان الخاضع/ .......... أعمالا للإقرار المقدم منه نفاذا للقانون 127 لسنة 1961 إن اللجنة أطلعت على الإقرار المقدم منه برقم 2622 والذى تضمن أنه يملك مساحة قدرها - س - 11 ط - 287 ف وإن المقر قد أورد بإقراره أن مسطح 22 س - 10 ط - 158 ف مشتراه عرفيا وأخيه/ .......... من تكليف الشركة الزراعية بعقد عرفى تاريخه 10/ 3/ 1952 وأختص هو بهذا المسطح جميعه بعد قسمه عرفى غير مسجل فى 10/ 10/ 1954 وحيث ثبت أن هذا المسطح سبق الاستيلاء عليه قبل الشركة الزراعية العقارية للزراعة بالمدن والضواحى - شركة مساهمة مصرية - بموجب محضر اللجنة الفرعية للاستيلاء المؤرخ فى 24/ 8/ 1963 وقد ورد بمحضر الاستيلاء الابتدائى قبل المذكور أن اللجنة ترى أن يعرض موضوع هذا المسطح على إدارة الاستيلاء لعرضه على اللجان القضائية فإذا اعتدت بالتصرف الصادر من الشركة للمقر فيصبح هذا المسطح استيلاء قبل المقر بالقانون رقم 178/ 1952 حيث إن ملكيته لهذه الأطيان أنشئت فى 10/ 10/ 1954 ولم يقدم المقر إلى إدارة الاستيلاء بأنه قد طرأت على ملكيته هذه الزيادة، وإذ لم يعتد بالتصرف الصادر من الشركة إلى المقر فتبقى الأطيان استيلاء قبل الشركة الزراعية بالمدن والضواحى كما ورد بالكشف الصادر عن إدارة الاستيلاء والتعويض عن نتيجة ملكية أطيان السيد/ ............ أن مساحة 22 س - 10 ط - 158 ف فى وضع يد الإصلاح الزراعى من تكليف الشركة الزراعية بالمدن والضواحى شركة مساهمة مصرية لسابقة الاستيلاء عليه قبل الشركة تطبيقا للقانون 178/ 1952 وهذا المسطح عبارة عن القطع ص24 - 25 - 22 بحوض البركة غربي/ 6 - 8 - ص10 بحوض البركة الشرقى 7 قسم ثان - 11 - 12 بحوض بركة نمرة 8 - وحيث قد سبق الاستيلاء على هذا المسطح قبل الشركة بموجب محضر اللجنة الفرعية فى 24/ 8/ 1993 وبعرض الموضوع على اللجنة الفرعية للاستيلاء رأت أن يعرض المقر عقد مشتراه من الشركة على إدارة الاستيلاء فإذا اعتدت بثبوت التصرف الصادر إليه اعتبر المسطح 22 س - 10 ط - 158 ف استيلاء قبله بالقانون 178/ 1952، 127/ 1961 ويخصم هذا القدر من الاستيلاء على هذه الأطيان قبل الشركة وإذ لم يعتد بالتصرف يبقى إستيلاء قبل الشركة، وقد تم الاستيلاء على هذه الأطيان قبل الشركة الزراعية العقارية وتم تسجيل هذه الأطيان بقائمة الحصر رقم 256 لسنة 1988 وذلك على النحو الثابت من كتاب مراقبة الاستيلاء رقم 4796 فى 7/ 8/ 1993، كما صدر بشأنها شهادات مكتب السجل العينى أرقام 2887 - 2888 - 2889 - 2891 - 2892 - 2824 بتاريخ 19/ 8/ 1989.
ومن حيث إنه يشترط الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 10/ 3/ 1952 أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 أى قبل يوم 23/ 7/ 1952 وذلك حتى تخرج الأرض من الاستيلاء قبل الشركة الزراعية العقارية المالكة لهذه الأرض عند العمل بأحكام القانون 178 لسنة 1952، بمعنى أن يكون هذا العقد مقيداً بالسجل المعد لذلك، أو أثبت مضمونه ثبوتا كافيا فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ، أو تم التأشير عليه من موظف عام مختص، أو وقوع حادث يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، والثابت من الأوراق - الاعتراض رقم 337 لسنة 1964 المقام من السيدة/ ............. أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أعتدت بالعقد المشار إليه عن المساحة التى تخص السيدة المذكورة وقدها 23 س - 5 ط - 29 ف وهو ذات العقد محل الاعتراض الماثل وذلك بعد أن تبين أن مورث الطاعنين فى الطعن الماثل قام بسداد الثمن بموجب شيكات على البنك الإيطالى المصرى الذى آل إلى البنك الأهلى المصرى وقدم شهادة مؤرخة 15/ 5/ 1965 ثابت بها أن هذه الشيكات سدد قيمتها فى المدة من 10/ 3/ 1952حتى 30/ 4/ 1955 فى الوقت الذى كانت فيه الشركة تحت الحراسة ولما أدخل ممثل الحراسة فى الاعتراض بجلسة 29/ 12/ 1964 أقر أمام اللجنة أن العقد الصادر للمعترض وأخرين فى 10/ 3/ 1952 صحيح وصدر من الشركة وموقع عليه من مديره، وبهذا الإقرار من ممثل الحراسة وهى جهة إدارية رسمية، وما هو ثابت من الدفاتر بأقساط الثمن بموجب شيكات صرفت قيمة بعضها قبل تاريخ سريان القانون رقم 178 لسنة 1952 وإثبات ذلك فى دفاتر البنك الأهلى وهى كلها قرائن تصلح لإثبات تاريخ العقد المشار إليه المؤرخ 10/ 3/ 1952 عن كامل المساحة الواردة فيه وبالتالى تخرج المساحة محل النزاع من القدر الجائز الاستيلاء عليه قبل الشركة العقارية الزراعية وتدخل صمن أملاك مورث الطاعنين وطبقا لإقراره فإن الاستيلاء على هذه المساحة يتم قبله إعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وذلك بعد أن اختص بهذه المساحة بموجب عقد القسمة العرفى غير المسجل بينه وبين أخيه/ ........... والمؤرخ فى 10/ 10/ 1954 والذى اختص فيه بهذه المساحة.
ومن حيث إنه عما ذهب إليه الطاعن من أن الأرض محل الطعن الماثل كانت أرض بور عند العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وبالتالى لا تخضع للاستيلاء سواء قبل الشركة الزراعية أعمالا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 ولا قبل مورث الطاعنين، وإن مورث مورثهم لم يكن فى مكنته التصرف فيها بسبب استيلاء الإصلاح الزراعى عليها قبل الشركة الزراعية فإن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الأرض كانت فى وضع يد مورثهم حتى تاريخ الاستيلاء عليها فى 24/ 8/ 1963 أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والذى عمل به اعتبارا من 25/ 7/ 1961 وكان فى مكنه مورثهم التصرف فى أرض النزاع التى يدعى أنها كانت مملوكة له ولم يتم الاستيلاء من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الشركة حتى يوم 24/ 8/ 1963 وبعد يوم 25/ 7/ 1961 أصبحت هذه الأرض محلا للاستيلاء حتى ولو كانت بور أعمالا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والتى نصت على أنه "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأرض الزراعية أكثر من مائة فدان وتعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والصحراوية... أى أن استيلاء الإصلاح الزراعى على هذه الأرض بتاريخ 24/ 8/ 1963 لم يكن سببا فى منعه من التصرف فيها إذا كانت - حسب قوله وإقراره المقدم منه تحت يده قبل العمل بالقانون 178 لسنة 1952 وحتى تاريخ الاستيلاء الابتدائى عليها فى 24/ 8/ 1963 قبل الشركة العقارية الزراعية، وبالتالى فإن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون، ولا يجوز اعتبار هذه المساحة - حتى بعد الاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 10/ 3/ 1952 - لا يجوز اعتبارها ملكية طارئة فى مفهوم القانون 127 لسنة 1961 ذلك أن الملكية الطارئة وفقا لصراحة نص المادة 7 من القانون 127 لسنة 1961 سالف الذكر هى الملكية التى تزيد عن مائة فدان بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد" وملكية مورث مورث الطاعن لأرض النزاع مصدرها العقد المؤرخ 10/ 3/ 1952 - وبالتالى لا تدخل فى نطاق حكم الملكية الطارئة، ويترتب على دخولها فى ملكيته أن تخضع للاستيلاء قبله إعمالا للقانون 127/ 1961.
ومن حيث لما كان ما تقدم وكان العقد المؤرخ فى 10/ 3/ 1952 ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952، ومن ثم يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على المساحة محل الطعن الماثل قبل الشركة العقارية الزراعية ابتدائيا بتاريخ 24/ 8/ 1963 والمسجل بقائمة الحصر رقم 256 لسنة 1988 - غير متفق وصحيح حكم القانون ويتعين تعديل القرار الصادر بالاستيلاء ليكون قبل مورث الطاعن أعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وذلك استنادا إلى إقراره المقدم منه إعمالا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 برقم 2622 الذى تضمن أنه يمتلك مساحة قدرها س - 11 ط - 387 ف بقرية السعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم احتفظ لنفسه منها بسطح مائة فدان قدم منها للاستيلاء القدر الزائد ومقداره.. 11ط - 287 ف منها استيلاء نهائى على 13 س - 5 ط - 108 ف تطبيقا للقانون 178 لسنة 1952، ومنها مساحة النزاع الماثل التى تم الاستيلاء عليها قبل الشركة الزراعية العقارية، وبالاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 10/ 3/ 1952، وعقد القسمة المؤرخ فى 10/ 10/ 1954 فإن هذه الأرض تدخل ضمن القدر الزائد الذى تركه مورث الطاعنين للاستيلاء إعمالا للقانون 127 لسنة 1961 ولا يمكن اعتبارها ملكية طارئة فى مفهوم قوانين الإصلاح الزراعى إذا أن مصدر ملكيتهم مورث مورث الطاعن فى هذه الحالة فيكون هو العقد - وهو ليس من أسباب الملكية الطارئة - فضلا عن أن الأرض كانت فى وضع يد مورث الطاعن حتى يوم 24/ 8/ 1963 وفى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذى عمل به اعتبارا من 25/ 7/ 1961، الأمر الذى يتعين معه والحالة هذه إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لصحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من عدم قبول الاعتراض والقضاء مجددا بالاعتداء بعقد البيع العرفى المؤرخ فى 10/ 3/ 1952 من المساحة محل النزاع فى الطعن الماثل واعتبارها مستولى عليها قبل مورث الطاعن إعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة إعمالا لحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/ 3/ 1952 عن المساحة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تعديل الاستيلاء على تلك الأطيان ليكون قبل مورث الطاعن إعمالا لأحكام القانون 127/ 1961 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما.