مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 775

(91)
جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، وأحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم3123 لسنة 43 القضائية

(أ) إزالة مبان - قرار وقف الأعمال - ميعاد صدوره.
المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 76
- ميعاد إصدار قرار وقف الأعمال المخالفة للبناء المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون (106) لسنة 76 لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا.
- لا يترتب على مخالفته بطلان الإزالة - أساس ذلك: أن المشرع لم يرتب أى جزاءات على تجاوز هذا الميعاد - تطبيق.
(ب) قرار إدارى - طبيعة قرارات إزالة مخالفات المبانى هى قرارات عينية
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
القرار الإدارى الصادر بإزالة المخالفات طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 هى قرارات عينية تنصب على المخالفة بغض النظر عن مالك العقار - لا يؤدى صدور القرار الإدارية ضد المالك الظاهر دون المالك الحقيقى إلى عدم مشروعية هذا القرار ولا يترتب عليه البطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 14/ 4/ 1997 أودع الأستاذ .......... المحامى نائبا عن الاستاذ ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2098 لسنة 16 ق بجلسة 15/ 12/ 1997 والقاضى فى منطوقه "برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه مع ألزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بتاريخ 23/ 4/ 1997.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 7/ 5/ 2000 حيث نظرت المحكم الطعن بجلسات المرافعة على الوجه المبين بحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 12/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 2098 لسنة 16 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 19/ 9/ 1994 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 0982 الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1994 فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث العلوى بالعقار الكائن بطلخا شارع السلام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الدور الثالث العلوى بالعقار المملوك لوالدته لتجاوز قيود الارتفاع.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف الأعمال وكذلك صدوره قبل الفصل فيه الجنحة رقم 9802 لسنة 1994 جنح طلخا ولم يحدد القرار عرض الشارع حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مخالفة العقار لقيود الارتفاع.
وبجلسة 25/ 11/ 1995 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبجلسة 15/ 2/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وقد أسست المحكمة هذا الحكم على أساس أن العقار المذكور تم بناء الدور الثالث العلوى منه بدون ترخيص وبالمخالفه لقيود الارتفاع المقررة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 دون أن ينال من ذلك صدور قانون لاحق بتعديل الارتفاع بجعله مرة ونصف من عرض الشارع بالبالغ ثمانية أمتار على أساس أن مشروعية القرار المطعون فيه مرده إلى مدى اتفاقه مع نصوص القوانين واللوائح الصادرة لهذا القرار فى ظل العمل بأحكامها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك لصدور القرار المطعون فيه بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف الأعمال المخالفة ولعدم تعرض الحكم لما ذكره الطاعن من عدم تجاوز قيود الارتفاع وصدور القرار من غير سبب ومخالفة القانون رقم 101 لسنة 1996 الذى يبيح البناء حتى عرض الشارع مرة ونصف، وانعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير صفة لأن المنزل ملك والدة الطاعن (..........).
ومن حيث إن المشرع حظر فى المادة رقم (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إقامة مبانى أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
وقد أجاز المشرع فى المادة رقم 15 من هذا القانون للجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة، كما أجاز للمحافظ المختص أو من يفوضه إصدار قرار مسببا بإزالة أو تصحيح المخالفة فيما عدا المخالفات المنصوص عليها ومنها تجاوز قيود الارتفاع فيجب صدور القرار بالازالة من المحافظ المختص شخصيا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم بناء الدور الثالث العلوى بالعقار المشار إليه بدون ترخيص وبتجاوز قيود الارتفاع طبقا للقواعد والأحكام المطبقة وقت إقامة هذا الدور فصدر قرار الجهة الإدارية بوقف الأعمال المخالفة ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه المخالفة وذلك بقرار محافظ الدقهلية لتجاوز قيود الارتفاع ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث إنه عن أوجه الطعن التى ذكرها الطاعن فى تقرير الطعن فإنه بالنسبة لصدور القرار المطعون فيه بإزالة الثالث العلوى المشار إليه بعد أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف الأعمال فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الإزالة على أساس أن المشرع لم يرتب أية جزاءات عن تجاوز هذا الميعاد ومن ثم يكون هذا الوجه فى غير محله متعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ذكره الطاعن من أن محكمة أول درجة لم تتعرض لعرض الشارع فإن الثابت أن عرض الشارع ثمانية أمتار والمصرح به ألا يتجاوز الارتفاع وقت ارتكاب المخالفة مرة ونصف من عرض الشارع ومن ثم يكون الدور الثالث العلوى قد تجاوز به قيود الارتفاع القانونية وبالتالى يكون هذا الوجه من وجوه الطعن فى غير محله وكذلك الحال بالنسبة لما ذكره الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر بغير سبب يبرره لقيام هذا القرار على سببه المبرر له قانونا وهو تجاوز البناء لقيود الارتفاع.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ذكره الطاعن من أن القانون رقم 101 لسنة 1996 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والذى أجاز البناء إلى ارتفاع مرة ونصف من عرض الشارع فإنه أيا كان الرأى فى مدى إفادة الطاعن من هذا النص فإن الثابت من الأوراق أن إقامة الدور الثالث العلوى قد تم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومن ثم يجوز للمحافظ المختص إصدار قراره بإزالة هذا البناء لإقامته بدون ترخيص مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأخير من وجوه الطعن فإن القرار المطعون فيه صدر ضده وهو غير ذى صفة باعتباره ليس هو المالك لهذا العقار وإنه مملوك لوالدته فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى الصادر بإزالة المخالفات طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه هى قرارات عينية تنصب على المخالفة بغض النظر عن مالك العقار ولا يؤدى صدوره ضد المالك الظاهر دون المالك الحقيقى كما هو الحال فى الموضوع الماثل لا يترتب عليه بطلان القرار الصادر بالإزالة أو عدم مشروعيته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون ويضحى الطعن الماثل غير قائم على ما يحمله من أسانيد صحيحة من الواقع أو القانون مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن الطاعن خسر طعنه فيلزم المصروفات عملاً بأحكام المادة رقم (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.