مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 781

(92)
جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، وأحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم3764 لسنة 45 قضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم.
طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه دون الاسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطق ارتباطا جوهريا ومكونة لجزء منه مكمل له - تفسير الحكم لا يكون إلا إذا شاب المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره لا حكماً جديداً - لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئا - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 1999 أودع الأستاذ ........ المحامى نيابة عن الأستاذ .......... المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى تفسير للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 1446/ 43 ق.ع والقاضى بجلسة 6/ 12/ 1998 فى منطوقة "بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار" وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بدعوى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بتفسير منطوق الحكم المشار إليه بأن الآثار التى تترتب على صدور الحكم تتمثل فى أقدميته والآثار المادية وتتمثل فى أحقيته فى صرف كافة مستحقاته المالية التى كان يستحقها كما لو كان فى العمل مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
وقد جرى إعلان عريضة الدعوى المذكورة على النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع ألزام الطاعن المصروفات.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 22/ 6/ 1999 وما تلاها من جلسات وقررت بجلسة 11/ 7/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 24/ 9/ 2000 ونظرته هذه المحكمة بتلك الجلسة وقررت بجلسة 3/ 12/ 2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن دعوى التفسير قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام بتاريخ 20/ 1/ 1997 الطعن رقم 1446/ 43 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية (مجلس التأديب) بجلسة 28/ 9/ 1995 فى الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 1995 والقاضى فى منطوقه بفصل المحال/ ......... الحاجب بدائرة المحكمة من الخدمة وقد تداولت هذه المحكمة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة 6/ 12/ 1998 بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازات الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن ما أسند إلى الطاعن من تعديه باللفظ على الأستاذ المستشار .......... القاضى بمحكمة الأقصر أثناء تواجده بمحكمة بولاق الدكرور وكذلك لقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة بين جمهور التقاضين وبعض السادة المحامين ثابت فى حقه من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجريت وأن ما نسب إليه فى هذا الشأن لا يفقده الصلاحية للبقاء فى وظيفته وإذ قضى مجلس التأديب المطعون فيه بفصله من الخدمة وهو من أشد الجزاءات التى وقعت على الطاعن الأمر الذى يضحى معه هذا القرار قد صدر مشوبا بالغلو وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
ومن حيث إن الطعن يستند فى دعواه إلى أنه عقب إعلان الجهة الإدارية بالصبغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه صدر القرار الوزارى رقم 505 لسنة 1999 بمنح الطالب العلاوات الدورية المستحقة وتدرج مرتبه إبان فترة فصله من العمل كما حررت شئون العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية مذكرة بمستحقات الطاعن للسيد المستشار رئيس عام موازنة الهيئات القضائية بوزارة العدل والتى بلغت (9247.30) جـ غير أن السيد مدير الموازنة أفاد بأن منطوق الحكم غامض ويلزم تفسيره طبقا للقانون وعلى ذلك فإنه لما كان الحكم محل التداعى قد صدر بإلغاء قرار مجلس التأديب بفصل الطالب من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وكان ذلك الحكم قد رتب آثارا على قرار الفصل والمتمثلة فى أقدمية ومادية تشمل كلفة مستحقاته المالية التى كان يستحقها لو كان فى العمل لذا فقد أقام دعواه بطلب التفسير محل هذا الطعن.
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه فهو الذى يحوز حجية الأمر المقضى به أو قوته دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطا جوهريا ومكونة لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستحلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا ولذلك يلزم أن يقف عند حد ايضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لاما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان فى ذلك إخلال بقوة الأمر المقضى والتزاما بهذه القواعد وفى نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لاغموض فيه ولا أبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصا ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة ومناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياً كان وجه الفصل فى هذه الطلبات وترتيباً على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به (طعن عليا - 4110 لسنة 40 ق.ع بجلسة 12/ 4/ 1997).
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإنة لما كان الثابت؛ أن الحكم المطلوب تفسيره بالدعوى الماثلة قد جرى منطوقه بما يأتى "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار " وقد جاء هذا المنطوق من الواضح بمكان إذ لا يبعث على الحيرة فى تنفيذ ما قضت به المحكمة فى المنازعة المعروضة عليها وذلك بإلغاء الحكم الصادر بفصل الطاعن وبمجازاته عما نسب إليه بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار بإعادته إلى عمله وهو ما نفذته الوزارة بالقرارين الوزاريين رقمى 272، 505 لسنة 1999بما يتفق مع ما قضى به الحكم المذكور حيث إن ما يهدف أليه المدعى ليس إلا محاولة منه إلى تعديله بإضافة أحكام جديدة منبتة الصلة بموضوع المنازعة أو بمنطوق الحكم الصادر فيها على ما التبس على إدارة شئون العاملين بمحكمة الجيزة فى كتابها المرسل لمدير عام الموازنة وهو ما ينأى عن منطوق الحكم المذكور والغرض الذى شرعت من أجله دعوى التفسير وبالتالى لا يكون لدعوى الطاعن الماثلة من سند قانونى صحيح طالما كان قضاء الحكم المطلوب تفسيره لم يشبه أى غموض أو إبهام على ما سلف البيان ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات إعمالا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.