أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 892

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، وفاروق راتب.

(202)
الطعن رقم 791 لسنة 46 القضائية

(1) ضرب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم تحدث الحكم. إلا عن الإصابة التى رفعت عنها الدعوى.
(2) إثبات. "بوجه عام. شهادة. خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تطابق الدليل القولى. مع الدليل الفنى. غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(3) إثبات "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.
(4) مستشار الإحالة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
تولى المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعى بالحق المدنى لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محام آخر موكلا.
(5) إثبات "خبرة" ضرب. "أحدث عاهة".
إيراد التقرير الطبى. أن العاهة مستديمة. انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ. أساس ذلك.
1 - لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب فى الضرب البسيط التى نسب إلى الطاعن أحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبى وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم إحداثها.
2 - من المقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة - التى وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
3 - لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
4 - أن قيام المحامى الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه.
5 - إن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبى الشرعى على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..... (الطاعن)، (2)....... بأنهما بدائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا (المتهم الأول) ضرب...... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى اعاقة فى معظم حركة كب الساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 5% (خمسة فى المائة)، (المتهم الأول أيضا) ضرب المتهم الثانى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، (المتهم الثاني) ضرب...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، وادعى.... (المجنى عليه) مدنيا قبل المتهم (الطاعن) بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض النهائى، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائى (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى ضرب نشأت عنه بأحد المجنى عليهما عاهة مستديمة، قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة - بما فى ذلك البلاغ المقدم وآلات الاعتداء المضبوطة - ولا الظروف التى وقعت فيها والباعث لدى الطاعن على الاعتداء، ولو أنه فعل لظهر أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما قارفه المصاب بالعاهة من إزالة حد بين ملكين هذا إلى إغفال الحكم إيراد ما ذكره أحد الشهود عن سبب الحادث، وإعراضه عن شهادة آخر استقر فى التحقيقات وجلسة المحاكمة على نفى وجود الطاعن وقت حصوله، واقتصاره على ذكر إصابة رأس المصاب فى الضرب البسيط - التى نسب إلى الطاعن أحداثها - بالرغم من وجود إصابات أخرى بجسمه، وعدم رده على دفاع الطاعن القائم على أن ما ذكره هذا المصاب من ضربة بقبضة اليد فى رأسه لا يتفق وما جاء بالتقرير الطبى من حدوث إصابة الرأس من الضرب بجسم صلب راض، وعلى أن المصاب بالعاهة قد تناقض فى أقواله، وأن شيخ العزبه قدم البلاغ خلوا من اسم الطاعن وكشف عن سوء سلوكه المجنى عليهما وعن أن الواقعة مشاجرة استعملت فيها العصى والطوب كما أوضح أنه لا توجد للطاعن زراعة فى مكان وقوعها. هذا إلى أن المحكمة قعدت عن تحقيق موضع الإصابة التى نشأت عنها العاهة - والتى جاء بالحكم أنها بالساعد مع أنها بالزند - وذلك على الرغم مما وقع فى هذا الصدد من تناقض بين قول المصاب وبين الدليل الفنى من جهة، ومن
خلط فى التقارير الطبية الشرعية ذاتها بين الزند والساعد من جهة أخرى، ولم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص - مع أن التقارير الطبية غير قاطعة فى كيفية حدوث إصابات هذا المصاب وفى عددها والآلة المستعملة فى إحداثها - وردت على ذلك الطلب بما لا يصلح ردا، فضلا عن أنها سمحت لمحامى المدعى بالحقوق المدنية بالمرافعة مع أنه كان قد ندب من مستشار الإحالة للمرافعة عن الطاعن، ولم تلتفت إلى أن التقرير الطبى الشرعى لم يصف العاهة المستديمة بأنها يستحيل برؤها مع أن هذا الوصف هو المناط فى تخلف تلك العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "حيث إن واقعة الدعوى استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أنه فى الصباح من يوم 25/ 5/ 1972 بناحية بهجورة مركز نجع حمادى محافظة قنا وبينما المجنى عليه... يقوم بسقاية الأرض التى يعمل بها أقبل عليه... وتلاعنا عند اللقاء ثم وقعت ملحمة بسبب النزاع على الحد الفاصل للأرض، إلتقيا فيها مع المتهمين الأول - الطاعن - والثانى.. واستطال من خلالها المتهم الأول ثم تطاول واعتدى على المجنى عليه... بعصا بأن أنزل به من الضربات ما عدته ثلاث اتبع بعضها بعضا فأصابه بالإصابات لموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى بالساعد الأيسر والتى نشأت عن إحداها عاهة مستديمة بالساعد الأيسر، كما اعتدى على المتهم الثانى ... بأن ضربه بقبضه يده على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة كل من المجنى عليهما - المصاب بالعاهة والمصاب فى الضرب البسيط - ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والشرعية وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها، حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية لجريمتى الضرب اللتين دين بهما الطاعن، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ هو لم يرسم شكلا أو نمطا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل. أما ما يثيره بشأن الباعث لديه على الاعتداء، فإنه مردود بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها فلا يعيب الحكم إغفاله جملة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا عن حالة الدفاع الشرعى، فلا يحق مطالبة المحكمة - من بعد - بأن تبحث واقعة من الوقائع التى تتصل بها أو تورد فى حكمها بالإدانة بيانا بخصوصها ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم - بحسب الأصل - بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، كما أن لها أن تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله إيرادا قول الشاهد عن سبب الحادث ومن أعراضه عن شهادة آخر نفى وجود الطاعن وقت حصوله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب فى الضرب البسيط التى نسب إلى الطاعن إحداثها - وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبى وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم أحداثها لما كان ذلك وكان قول المصاب المذكور بحدوث إصابة الرأس هذه من الضرب بقبضة اليد لا يتعارض - خلافا لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع - بل يتفق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبى من أن هذه الإصابة عبارة عن كدمات رضية، إذ أن الإصابات الرضية يجوز حدوثها من الضرب بالأيدى ومن فلا جناح على الحكم إذ هو التفت عن ذلك الدفاع فلم يرد عليه لأنه قانونى ظاهر البطلان كل ذلك بالإضافة إلى أنه متى كان الثابت أن الحكم قد اعتبر جريمتى الضرب - المفضى إلى العاهة المستديمة والبسيطة اللتين دان الطاعن بهما جريمة واحدة أعمالا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليه تبعا لذلك العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وحدها، فإنه لا جدوى للطاعن من كافة ما يعيبه عليه فى خصوص جريمة الضرب البسيط. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المتعلق بتناقض المصاب بالعاهة فى أقواله وبما أثبته أو قاله شيخ العزبة لا يعدو فى جملته أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، لأن فى إطمئنانها أو الأدلة التى عولت عليها ما يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب تحقيق موضع الإصابة التى نشأت عنها العاهة أو يثر شيئا البتة عن تناقض الدليليين القولى والفنى فى خصوص هذا الموضع بالذات، أو عن وجود خلط فى التقارير الطبية الشرعية بشأنه، فلا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها لما كان ذلك وكان قصارى مراد الدفاع من طلب مناقشة الطبيب الشرعى حسبما أثبت بذلك المحضر إنما هو ما ادعاه من وجود خلاف بين الدليلين القولى والفنى فى خصوص عدد الضربات التى تلقاها المصاب بالعاهة، ومن عدم تحدث هذا الأخير عن إصاباته بالعضد الأيسر، وقد رد الحكم على الطلب بقوله "أما عن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فإنها كرة خاسرة، ذلك أنه وإن يكن التقرير الطبى الشرعى قد أثبت وجود كدمات وسحجات رضية عديدة بمنتصف الساعد الايسر بالمجنى عليه ....... ووصفها بأنها عديدة فان التقرير لم يحصها أو يعدها عدا بالأرقام. من هنا فانها تقل وتكثر حسب الأحوال فلو أن الضربات الثلاث التى تلقاها المجنى عليه نجم عنها ثلاث إصابات فهذا العدد فى منطق الكثرة بصدق عليه لفظ عديدة بنفس المنطق الذى يصدق على المزيد من الإصابات. هذه واحدة وأخرى أن المجنى عليه المذكور أفصح منذ فجر التحقيق أنه تلقى الضربات على ذراعه الأيسر ولا مراء فى أن الذراع الأيسر ينتظم لعضد الأيسر. إذ كان ذلك. وكانت المحكمة قد انتهت إلى نفى التناقض المدعى بين الدليل الفنى والدليل القولى - نفيا قاطعا - وكانت الحقائق التى انطوى عليها التقريران الطبيان الابتدائى والشرعى واضحه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد تعين الالتفات عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى - سالف البيان - طالما أن المحكمة قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى بين الدليلين القولى والفنى ولم تجد هى قصورا فى التقارير الطبية - على النحو الذى يثيره الطاعن لأول مرة فى منعاه - يبرر إجابة ذلك الطلب، لما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة - التى وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان قيام المحامى الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا آخر تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من نص المادة 188 من قانون الاجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبى الشرعى على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من جميع ما يثيره بشأن العاهة المستديمة ما دام الحكم قد أثبت فى حقه أنه أحدث بالمصاب بالعاهة ضربتين أخريين خلاف الضربة التى نشأت عنها هذه العاهة - من جهة - وأوقع عليه فى الوقت ذاته عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وهى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بجريمة الضرب البسيط - من جهة أخرى - لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.