مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 801

(95)
جلسة 7 من فبراير 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4045 لسنة 43 القضائية

أراضى صحراويه - استغلال الأراضى الصحراوية فى أغراض الزراعة - استغلال تلك الأراضى فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع.
المادة 3، المادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
المادة 10 من القانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
ناط المشرع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف فى تلك الأراضى لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع - أوجب المشرع على تلك الهيئة أن يكون استغلالها للأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت جدية المستأجر فى استصلاح الأرض تقوم بتمليكه إياها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من إيجار من المبلغ المحدد كثمن للأرض - اعتبر المشرع أن كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة كانت على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه باطلا ولا يجوز شهره.
الأثر المترتب على ذلك: لكل ذى شأن الحق فى التمسك ببطلان هذا التصرف كما أنه يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها كما يزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو اشغالات أيا كان سندها أو الإزالة مع التعويض فى حالات الإشغالات بسند قانونى. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 1997 أودع الأستاذ ........... المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4045 لسنة 43 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/ 4/ 1997 فى الدعوى رقم 592 لسنة 51 ق. والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكل، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن بجلسة 1/ 3/ 1999، وفيها حضر الأستاذ/ .......... عن شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى (ش.م.م) وطلب تدخل الشركة خصما منضما إلى الجهة الطاعنة وطلب أجلا للإعلان فيه بتدخله، وبجلسة 7/ 6/ 1999 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة انضماما للهيئة الطاعنة صورة إعلان صحيفة تدخل وطلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول التدخل شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع برفض الطعن وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات. وبجلسة 16/ 8/ 1999 قدم الحاضر عن كل من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 1/ 11/ 1999 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول تدخل شركة 6 أكتوبر الزراعية وفى الموضوع برفض الطعن وقدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخلها متضامنة لجهة الإدارة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحتياطيا التقرير بنسبية الحكم المطعون فيه على المساحة المخصصة للمطعون ضده وتنفيذ القرار فيما عداه من المساحات الواقعة بين ك 38 إلى 44.5 طريق مصر/ اسكندرية الصحراوى، وبتلك الجلسة قررت دائرة فحص الطعون إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 1999 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/ 1/ 2000 حيث جرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ثم أحيل لهذه الدائرة للاختصاص، والتى نظرته بجلسة 1/ 11/ 2000 حيث حضر الأستاذ/ .......... عن شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى وطلب تدخلها خصما منضما للهيئة الطاعنة وقد ثلاث حوافظ ومستندات طلب أجلا لاتخاذ إجراءات التدخل كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة وبجلسة 6/ 12/ 2000 قدم الحاضر عن شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى عريضة إعلان طلبت فى ختامها الحكم أولا: بقبول التدخل شكلا وفى الموضوع: 1 - إلغاء الحكم المطعون فيه، 2 - بتعديل الحكم المطعون فيه بقصر تنفيذه على المساحة الخاصة بالمطعون ضده، 3 - الأمر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 430 لسنة 1996 بالنسبة للمساحة الباقية، وذلك على سند من القول أن الهيئة الطاعنة قد باعت للشركة المتدخلة مساحة 14021 فدان بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى غضون عام 1994 وقامت بسداد مبلغ 41954000 جنيها من ثمن الأرض وتمكينا للشركة من وضع يدها على الأرض المبيعة صدر القرار رقم 430 لسنة1996 المطعون فيه وإن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 592/ 59 ق طالبا وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبجلسة 1/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار وقد فوجئت بهذا الحكم وأن من مصلحتها التدخل فى هذا الطعن للمحافظة على حقوق المساهمين بها وذلك بتنفيذ الحكم فى حدود المساحة الخاصة بالمطعون ضده فقط والأمر بتنفيذ القرار الطعين بالنسبة لها وبجلسة 10/ 1/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل شركة 6 أكتوبر الزارعية على أساس أنها لم تتدخل فى الدعوى الأصلية وإنما تدخلها جاء ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى الطعنين رقمى 2387 لسنة 29 ق. عليا و3155 لسنة 31 ق عليا قد انتهت إلى أنه "لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومة. وإنما يختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس إعادة النظر طبقا لأحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك - إلا أنه يجب التفرقة فى هذا الشأن بين التدخل الانضمامى والتدخل الخصامى فالأول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد من الخصوم ولا يطلب لنفسه حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم إليه، وأما التدخل الخصامى فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية، وهذا النوع الأخير من التدخل هو غير الجائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 42 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكان تدخل شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى هو تدخل خصامى فى هذا الطعن لأنها تبغى فى حقيقة الأمر الحكم لها بحقوق على كامل المساحة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وفيما يجاوز مساحة وضع اليد لمطعون ضده وهى طلبات جديدة تغاير طلبات الهيئة الطاعنة تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر طبقا لأحكام المنظمة لهذا الالتماس، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخلها مع إلزامها مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إن وجيز وقائع هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 24/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 592 لسنة 51 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 430 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة جميع المنشآت والأبنية والمزارع الواقعة فى الكيلو من 38 إلى 44 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - غرب الطريق - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/ 10/ 1996 حيث حضر رجال الشرطة لتنفيذ القرار، وأن له مركزا قانونيا فى حيازة الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 3/ 1994 وعقد إيجار بذات التاريخ عن مساحة مائة فدان واقعة غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 43، ونعى القرار الطعين مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول بصفته، بحسبانه أنه جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 248 لسنة 1984 فى شأن حسم وضع اليد على الأراضى الصحراوية وقرارى مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماعين الثامن والستين والسابع والثمانين.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن البادى من الأوراق أن وضع يد المدعى على مساحة مائة فدان من أراضى الدولة الصحراوية الواقعة خارج الزمام عند الكيلو 43 غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - والتى لم تدخل حدود مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حقوق على الأراضى المشار إليها مما ينتفى معه صفة الاعتداء على ما خصص من أراضى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وبالتالى فإن إزالة وضع يد المدعى على هذه الأراضى بالطريق الإدارى يكون قد تم بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالأراضى وضع يد المدعى سالفة الذكر فضلا عن توافر ركن الاستعجال متمثلا فيما يرتبه تنفيذ القرار الطعين من إزالة منشآت ومزروعات للمدعى كائنة بالأرض محل النزاع دون سند صحيح أو مبرر قانونى سليم مما يترتب عليه أضرار بالغة يتعذر تداركها.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بطلباته المشار إليها ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن تنفيذ قرار الإزالة أو الشروع فيه لا يرتب أى أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمطعون ضده خصوصا وأنه متعد على تلك المساحة، كما أن المطعون ضده يضع يده على تلك المساحة محل النزاع المحددة بالقرار المطعون فيه والمخصصة لإقامة مجتمع عمرانى جديد وهو مدينة 6 أكتوبر إذ تم التعدى على مساحة 100 فدان واقعة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 43 ومن ثم يحق للطاعن بصفته إزالة هذا التعدى بإصدارة للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أنه "يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة" - ومع عدم الإخلال بما يخصص المشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير إغراض الاستصلاح ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.
وتنص المادة 13 من هذا القانون على أن "يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا أثبت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض..."
وتنص المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه "يقع باطلا كل تصرف لحق بمبنى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها أو يزال بالطريق الإدارى بقرار من رئيس مجالس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالات الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف فى تلك الأرض لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع، أوجب على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن يكون استغلالها للأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت جدية المستأجر فى استصلاح الأرض تقوم بتمليكه إياها بقيمتها قبيل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من إيجار من المبلغ المحدد كثمن للأرض كما اعتبر المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة كانت على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخافة لأحكامه باطلا ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، كما أنه يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسه، كما يزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سنده، أو الإزالة مع التعويض فى حالات الإشغالات بسند قانونى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البادى من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأجر من ا لهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساحة س 18 ط 22 ف تقع بعد حد الكيلو الثانى خارج الزمام بناحية غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى عند علامة الكيلو 43.40 بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3/ 3/ 1994 بغرض استصلاح وزراعة هذه المساحة، كما اشترى من الهيئة المذكورة مساحة س 16 ط 2 ف بموجب عقد البيع المؤرخ 3/ 3/ 1994 بذات الناحية المشار إليها وأصبح ما يحوزه المطعون ضده ملك وإيجار مساحة مائة فدان. وبتاريخ 21/ 10/ 1996 أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه ونص فى مادته الأولى على أن يزال بالطريق الإدارى التعدى ووضع اليد الواقع على الأراضى المخصصة لمدينة 6 أكتوبر والواقعة من الكيلو 38 طريق مصر/ اسكندرية الصحراوى حتى علامة الكيلو 44.5 فى ذات الطريق وفقا للمبين بالخريطة المرافقة لهذا القرار، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأنه يضع يده على المساحة المشار إليها بسند قانونى صحيح.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزير الداخلية بتاريخ 28/ 10/ 1996 أنه بدراسة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه - ورفع الإحداثيات الواردة بالخريطة المرفقة به على خرائط الهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تحدد حدود مدينة 6 أكتوبر طبقا للقرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979 وحدود مدينة الشيخ زايد طبقا للقرار الجمهورى رقم 325 لسنة 1995 اتضح الآتي: أن المساحات التى شملها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - المطعون فيه - لا تدخل فى حدود مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد وأنها أراضى ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن المساحات التى شملها القرار المذكور تمت عليها تصرفات معتمدة بالبيع والإيجار من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أما باقى المساحات عليها وضع يد هادئ ومستقر.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وبالبناء عليه يكون المطعون ضده غير متعد على مساحة المائة فدان التى يحوزها بسند قانونى سليم وصادر من الجهة المنوط بها قانونا واستغلال وإدارة التصرف فى تلك الأرض، فضلا عن أن الأرض تخرج عن حدود مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بما يكون معه القرار المطعون فيه بإزالة تعدى المطعون ضده صادرا - بحسب الظاهر - بالمخالفة للقانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فيما يتعلق بالأراضي" وضع يد المطعون ضده سالفة البيان فضلا عن توافر ركن الاستعجال فيما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إزالة منشآت ومزروعات المطعون ضده الكائنة بالأرض محل النزاع دون مبرر قانونى سليم، وإذ توافر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الهيئة الطاعنة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 26/ 3/ 2000 من أن نصوص العقدين المبرمين بين المطعون ضده والهيئة العامة لمشروعات التعمير قد نصت على أنه "إذ لزم العقار لأى جهة حكومية خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التوقيع على هذا العقد يعتبر العقد منتهيا بالنسبة للمساحة المطلوبة..." فإن هذا القول مردود عليه بأن الهيئة الطاعنة لم تقدم أى دليل يفيد أن المساحة محل القرار الطعين تدخل فى حدود أى من مدينتى 6 أكتوبر أو الشيخ زايد حتى يحق لها الحجاج بذلك.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد واكب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى كخصم منضم للهيئة الطاعنة وإلزامها مصروفات هذا الطلب.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.