أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 926

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، وفاروق راتب.

(210)
الطعن رقم 781 لسنة 46 القضائية

استئناف. "نظره والحكم فيه". "سقوطه". إعلان.
سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. مناطه أن يكون عالما بالجلسة. لا يغنى عن هذا العلم علم وكيله.
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن اعلانه علم وكيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 836 لسنة 1970 بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) تسبب خطأ فى موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ووعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم ينتبه للطريق فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و7 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإٌيقاف التنفيذ. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1744 لسنة 1973 ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية (بهيئة استنئافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الاستاذ ....... المحامى.


المحكمة

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط استئنافه لأنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه على الرغم من أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابى الاستئنافى بعد أن أثبت فى ديباجته أن الطاعن قرر بالاستئناف بواسطة وكيل عنه قضى بسقوط الاستئناف على أساس أنه لم يحضر الجلسة رغم علمه بها من تقريره بالاسئناف وإنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو يسدد الكفالة لوقف التنفيذ قبل جلسة نظر الاستئناف. وقد عارض الطاعن فى هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن إعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الاستئنافى الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن استنادا إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستنادا إلى علمه بتاريخ الجلسة من تقريره بالاستئناف فى حين أنه قد أثبت فى دييباجته أن تقرير الطاعن بالاستئناف كان بواسطة وكيل عنه ولا يستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.