مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 841

(100)
جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعه، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم25 لسنة 43 القضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - استخراج صورة تنفيذية ثانية.
المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - المادة 183 من قانون المرافعات - الأصل العام أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد - استثناء من ذلك - ضياع الصورة التنفيذية الأولى. أى فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها يجوز - آنذاك - إعطاء صورة تنفيذية ثانية من الحكم - شرط ذلك - صدور حكم من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته بتسليم صورة تنفيذية ثانية بعد أن تحقق مع ضياع الأولى، تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة معلنة طلبت فى ختامها الحكم بتسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 655 لسنة 24 ق عليا والمحكوم فيه بجلسة 28/ 5/ 1983 والذى قضى بالآتى: حكمت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الطاعنة مبلغ 4284.496 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/ 6/ 1972 حتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلنت الصحيفة على النحو الثابت بالأوراق، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 13/ 2/ 2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة قد نصت على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، كما نصت المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حاله ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
ومفاد هذا النص أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليم صورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، ذلك أن مؤدى نص المادة 183 المشار إليها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى، استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد، ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه سبق لهذه الدائرة - بتشكيل آخر - أن أصدرت بجلسة 28/ 5/ 1983 حكمها فى الطعن رقم 655 لسنة 34 ق. عليا والذى قضى فى منطوقه (بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الطاعنة مبلغ 4284.496 جنيه "أربعة آلاف ومائتين وأربعة وثمانين جنيها وأربعمائة وستة وتسعين مليما والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من يونيو 1972.
وحيث إنه ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر فى الطعن رقم 655 لسنة 34 سالفة الذكر وذلك من خلال التحقيقات التى أجريت بمحكمة شمال القاهرة مع قلم المحضرين، ومن كتاب الهيئة القومية للبريد التى أفادت بأن الصورة التنفيذية قد أرسلت لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة وليس للفرع المختص بالتنفيذ وهو قسم التنفيذ بفرع الجيزة ولم يستدل عليها فى سجلات الوارد، كما أفاد قسم التنفيذ بهيئة قضايا الدولة بأن الحكم سالف البيان لم يتم تنفيذه حتى الآن، واعمالا لحكم المادة 183 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم بقبول طلب الهيئة الطاعنة تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 655 لسنة 34 ق. عليا.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بتسليم الجهة الادارية صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 655 لسنة 34 ق. عليا.