مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 859

(102)
جلسة 14 من فبراير 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1522 لسنة 35 القضائية

أراضى - أراضى صحراوية - الجهة المختصة بالتصرف.
المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
المادة 26 والمادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية آل لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى خضعت لكل منها وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بها وبالضوابط التى تبين ماهية الأراضى الخاضعة لكل منها والواردة فى أى من القانونين بالنصوص سالفة الذكر - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 30/ 3/ 1989 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفته نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 1/ 2/ 1989 فى الدعاوى من 1352 إلى 1377 لسنة 10 ق والدعوى رقم 1431 لسنة 10 ق والذى قضى بقبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب وطالب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فهى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقده بتاريخ 16/ 11/ 1998 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 10/ 1/ 1999 ونفاذ لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته وفقا للثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 1999 حكمت بقبول الطعن شكلا وتمهيديا قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بعدة جلسات أودع خلالها الخبير المنتدب تقريره فى الطعن وبجلسة 13/ 12/ 2000 قررت إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم سالفة الذكر بإيداع عرائضها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 55 لسنة 1988 وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول بأنهم من أبناء مدينة القنطرة غرب وقد وضعوا أيدهم على قطعة أرض مساحتها خمسمائة فدان بواقع خمسة عشر فدانا لكل منهم وقاموا بشق ترعة بطول 3.5 كيلو متر لتوصيل المياه للأرض وإعدادها للزراعة وقاموا أيضا باستخراج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة طبقا للقرار الوزارى رقم 59 لسنة 1985 وتقدموا بطلب لتملك الأرض تطبيقا لحكم المادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والقرار الوزارى رقم 285 لسنة 1987 إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار محافظ الإسماعيلية رقم 55 لسنة 1988 بتخصيص الأرض التى يضعون أيديهم عليها لصالح المشروعات الزراعية بالمحافظة مع إزالة التعديات الواقعة عليها وأضافوا أن القرار المطعون فيه خالف القانون لأن وزير الزراعة قد أخطر وزير الدولة للإدارة المحلية بوجوب الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة قبل إصدار قرارات إزالة التعديات، وقد صدر القرار المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يتوخ تحقيق المصلحة العامة التى هى هدف التصرفات الإدارية عموم، وبجلسة 1/ 2/ 1984 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعين وهم من العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية قد وضعوا أيديهم على الأرض محل المنازعة حيث قاموا بتوصيل المياه إليها بعد حفر ترعة وقاموا بعملية الاستصلاح والاستزراع لتلك الأرض ثم طلبوا من الإدارة المختصة معاينة تلك الأرض وبعد إجراء المعاينة تقدموا بطلبات لتملكهم تلك الأرض وقد رفعت تلك الطلبات إلى مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وقبل البت فى تلك الطلبات حرر مدير الزراعة بالإسماعيلية مذكرة بخط يده فى 11/ 1/ 1988 رفعها للمحافظ طلب فيها تخصيص تلك الأرض لصالح مشروعات زراعية تقيمها المحافظة مستقبلا دون أن تتخذ نوعية تلك المشروعات ومدى صلاحية الأرض لإقامة مشروعات عليها أو أن هناك أفراد يضعون اليد عليها وتقدموا بطلبات لشرائها وما وصلوا إليه من محاولتهم استصلاحه، وقد وافق المحافظ فى نفس التاريخ على إصدار القرار اللازم ثم صدر القرار محل الطعن، وعلى ذلك يكون العرض الذى تم على المحافظ والذى صدر على أساسه القرار محل الطعن قد جاء مبتوراً لعدم إحتوائه على جميع الجوانب التى تؤثر فى القرار وفى سلامته خاصة وأن الأوراق قد جاءت خالية مما يفيد أسباب التعجيل فى إصدارة وتحديد المشروعات التى يمكن أن تخصص لصالحها تلك الأرض الأمر الذى يفيد بحسب الظاهر من الأوراق إن الادعاء بعدم مشروعية القرار محل الطعن قائماً على أسباب جدية، كما أن فى تنفيذه إصابة المدعون - المطعون ضدهم - بأضرار يتعذر تداركها ويكون طلب وقف التنفيذ قائما على أساس من القانون.
ولم يصادف هذا القضاء قبول لدى جهة الإدارة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المدعين ومعظمهم من العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية والمنوط بهم الحفاظ على الأرض المملوكة للدولة قاموا بالتواطؤ مع آخرين بالتعدى على الأرض المملوكة للدولة وعندما شعروا بقرب افتضاح أمرهم وإزالة تعديهم تقدموا بطلبات شراء هذه الأرض، وقد ثبت لجهة الإدارة وبإقرار المطعون ضدهم أنه وقع تعد منهم على الأرض المملوكة للدولة، ولا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار صدر على عجل وأن جهة الإدارة لم تحدد المشروعات التى تم تخصيص هذه الأرض من أجلها ذلك أنه وقد ثبت لجهة الإدارة وقوع التعدى فلا وجه للتراخى أو التهاون فى إزالته.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية تنص على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية الأراضى المملوكة للدولة خاصة الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت بسجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية، وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وفى مسافة كيلو مترين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتمد من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:
أ - ...... ب - وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند أ - يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة للمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة .....
جـ - الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وادارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع..."
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعبة هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيره من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة "وتنص المادة العاشرة من القانون المذكور على أن "يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون.....".
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن "يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة...... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري".
وتنص المادة 28من هذا القانون على أنه "يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس المحافظين أن يقرر قواعد للتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة والأراضى القابلة للاستزراع المتخللة للزمام وقواعد استصلاح الأراضى وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن على أن تعطى أولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيدين فيها العاملين فى دائرتها.
ومن حيث إن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت أراض فضاء أو زراعية أو صحراوية كان ينتظمها ويحدد قواعد استغلالها والتصرف فيها القانون رقم 100 لسنة 1964 وبصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية آل لكل من المحافظات والهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى خضعت لكل منها وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بها وبالضوابط التى تبين ماهية الأراضى الخاضعة لكل منها والواردة فى أى من القانونين بالنصوص سالفة الذكر والتى حددت الأراضى الصحراوية بالأراضى الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين من حد الأراضى التى تمت مساحتها مسحة تفصيلية وحصرت بسجلات المساحة المخالفات وخضعت للضريبة العقارية، كما حددت الأراضى التى خضعت لإدارة واستغلال والتصرف فيها للمحافظات بالأراضى المعدة للبناء داخل المدن والقرى فى نطاق المحافظة والأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع للزمام، وإزالة ما يقع من تعديات عليها بمعرفة الجهة التى آل إليها الاختصاص بذلك وفقا للنصوص سالفة الذكر.
ومن حيث إنه وفقا لما سلف ولما كانت هذه المحكمة لم يتبين لها على وجه اليقين أن أراضى النزاع من الأراضى الصحراوية الخاضعة لهيئة التعمير أم من أراضى الاستصلاح والاستزراع التابعة للمحافظات وكان الفصل فى هذا الطعن يستلزم بيان ذلك فقد أحالت الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المحددة بالحكم وقد أعلن الخبير المنتدب تقريره فى الطعن الذى انتهى فيه إلى أن:
أولاً: الأرض محل الطعن مساحتها 500 فدان تقع ضمن القطعة المساحية الأصلية رقم 1 بحوض شجرة العبيد نمرة 8 بالبلاح مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية موضحة تفصيلاً بالتقرير.
ثانياً: الأرض سالفة الذكر من الأملاك الأميرية ومقيدة بسجلات الأملاك الأميرية بالاسماعيلية ومحصورة بسجلاتها ومثبتة على الخرائط وهى تخضع للضريبة على الأطيان مثل أراضى الحوض المذكور بواقع 9.800 للفدان فى العام الواحد.
ثالثا: الأرض محل الطعن الحالى سنة 1988 وقت صدور القرار رقم 55 لسنة 1988 من محافظ الإسماعيلية من أراضى الأملاك الأميرية وتخضع للقانون رقم 100 لسنة 1964 ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى ذلك الوقت وتقع داخل الزمام بحوض شجرة العبيد نمرة 8.
رابعاً: الأرض محل الطعن الحالى من الأراضى التى توؤل للإدارة المحلية بالقانون رقم 7 لسنة 1991. - وهذا ما يفيد أن أطيان النزاع من أراضى الاستصلاح والاستزراع الواقعة داخل الزمام ومقيدة بسجلات المساحة وخضعت للضريبة العقارية ولا تعتبر من الأراضى الصحراوية الخاضة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وإنما تخضع لأحكامه قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ويخضع التصرف فيها لأحكام هذا القانون ويكون المختص بإزالة ما راأرأ عتمتخهخحهعخهنتثاض
يقع عليها من تعديات هو محافظ الإسماعيلية، وإذ قام المطعون ضدهم بتقديم طلبات لتمليك المساحة المذكورة إلى إدارة غرب القنطرة الزراعية باعتبارها من أراضى الاستصلاح التى لا تخضع للمحافظة فإن وضع يدهم يكون بغير سند من القانون ويكون قرار إزالة تعديهم على تلك الأطيان صادرا من مختص بإصداره وقام بحسب الظاهر من الأوراق على سند من صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على سند من صحيح القانون المتعين رفضه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 55 لسنة 1988 وإلزام المطعون ضدهم مصروفاته طبقا لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضدهم المصروفات.