مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 895

(106)
جلسة 17من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2083 لسنة 43 القضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - بطلان الحكم لعدم التوقيع على النسخة الأصلية.
المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -
استلزم المشرع التوقيع على نسخة الحكم الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها إذ يحتفظ بها فى ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هى المرجع عند الطعن عليه من ذوى الشأن - يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 2/ 1997 أودع الأستاذ ............... وكيل عام النيابة الادارية بصفته نائبا عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها تحت رقم 2083 لسنة 43 ق. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 30/ 12/ 1996 فى الدعوى رقم 370 لسنة 22 ق. والقاضى ببراءة المتهمين (المطعون ضدهما) مما هو منسوب إليهما.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 370 لسنة 22 ق إلى المحكم التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/ 10/ 1999، وبجلسة 23/ 2/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة موضوع" لنظرها بجلسة 8/ 4/ 2000 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 30/ 9/ 2000 قررت إصدار الحكم بجلسة 23/ 12/ 2000 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 18/ 5/ 1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 370 لسنة 22 ق بإيداع أرواقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط متضمنة ملف القضية رقم 224 لسنة 1995 أبو تيج وتقرير اتهام ضد كل من:........... مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى. 2 - ................... طرف عوايد بصرافيه البدارى العقارية.
لأنهما خلال عام 90/ 1991 بدائرة مأمورية الضرائب العقارية بالبدارى وبوصفهما السابق - خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة بأن: الأول والثاني:1 - قاما باحتساب الضريبة العقارية على بعض المحلات التجارية على أساس قيمة إيجارية أقل من القيمة الإيجارية الفعلية لتلك المحلات دون الرجوع إلى عقود الإيجار المحفوظة بقسم الرخص بالوحدة المحلية مما أدى إلى ربط الضريبة المقررة على تلك المحلات بأقل مما هو مستحق عليها وترتب عليه حرمان الموازنة العامة من مبلغ 994.550 جنيها.
2 - أغفلا تضمين الإقرارات المقدمة من بعض الممولين بالقيمة الإيجارية الفعلية المثبتة فى عقود الإيجار المبرمة بينهم وبين المستأجرين.
ارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد اقترفا مخالفة تأديبية تستوجب مساءلتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على ما ورد به من أسباب.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه استناداً للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى" ولما كان ذلك وكان العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والموقع عليها من رئيسها. إذ يحتفظ بها فى ملف الدعوى وتستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هى المرجع عند الطعن عليه من ذوى الشأن، فإنه يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها جاءت خلوا من توقيع رئيس الجلسة عليه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد شابه البطلان على النحو الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى الصادر فيه الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 370 لسنة 22 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.