مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 899

(107)
جلسة 17من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2285 لسنة 43 القضائية

دعوى - طعن - مواعيد الطعن فى أحكام المحكمة التأديبية - تعدد الخصوم وأثره فى مرحلة الطعن.
المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106لسنة1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إذا كان الحكم التأديبى صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، فإنه يكون لمن فوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، وذلك طبقا للمادة 218 من قانون المرافعات وترى المحكم إعمال هذه القاعدة فى المجال التأديبى، وذلك لأن إعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبى الذى هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبى كفالة حسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين، قيام الجزاء التأديبى فى حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 3/ 1997 أودع الأستاذ/ .............. المحامى نائبا عن الأستاذ/ ......... المحامى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2285 لسنة 43 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا - الدائرة الثانية بجلسة 26/ 10/ 1996 فى الدعوى رقم 509 لسنة 22 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين، والقاضى بمعاقبة الطاعن بإحالته إلى المعاش.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 6/ 1999 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر الطرفان وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه، كما قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبجلسة 22/ 12/ 1999 قرر دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 12/ 2000 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 11/ 5/ 1994 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى المقيدة بسجل هذه المحكمة برقم 509 لسنة 22 قضائية والمنطوقة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ............ الشاغل لوظيفة محاسب بإدارة المجالس المحلية بديوان عام محافظة القليوبية، وسابقا رئيس الوحدة المحلية بالخصوص من الدرجة الثالثة.
2 - ........... الشاغل لوظيفة مهندس زراعى بالوحدة المحلية بالقلج، وسابقا منتدب بقسم المشروعات بالوحدة المحلية بخصوص من الدرجة الثالثة.
3 - ........... الشاغله لوظيفة سكرتيرة الوحدة المحلية بالخصوص من الدرجة الاولى.
ونسبت النيابة الإدارية إلى المتهمين أنهم بتاريخ 19/ 8/ 1992 بدائرة الوحدة المحلية بالخصوص التابعة لمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف العام وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن:
المتهم الأول: طلب وأخذ مبلغ مائة وخمسون جنيها من/ ......... المحامى وذلك على سبيل الرشوة للموافقة على طلب توصيل التيار الكهربائى لسكن موكل المحامى المذكور المواطن/ .............. بقرية الخصوص على النحو الموضح بالأوراق.
المتهم الثاني: طلب مبلغا نقديا من المحامى لإنهاء الإجراءات الخاصة بطلب التيار الكهربائى المشار إليه على سبيل الرشوة.
المتهمة الثالثة: طلبت من المحامى المذكور إعطاء مبلغ عشرون جنيها......... العامل بالوحدة على ذمة شراء أدوات كتابية لزوم احتياجات الوحدة رغم مخالفة ذلك للتعليمات التى تقضى بعدم تحصيل أى مبالغ من المواطنين تحت أى مسمى على النحو المبين بالأوراق. وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين بذلك قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 76، 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً لما هو منسوب إليهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام.
وأرفقت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام مذكرة بموضوعه وملف التحقيقات.
وبجلسة 26/ 10/ 1996 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمعاقبة/ ............... بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة وبمعاقبة كل من/ ........... و........... بإحالتهما إلى المعاش، وأسست المحكمة التأديبية حكمها على أن السيد/ ............. المحامى تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة يشكو فيه من أن المتهم الأول/ .............. طلب منه مبلغ 150 جنيه على سبيل الرشوة نظير توقيعه بالموافقة على طلب توصيل وصلة فرعية للكهرباء إلى مسكن موكله/ ..............، وأجرت مباحث الأموال العامة تحرياتها حول البلاغ وأسفرت هذه التحريات عن صحة البلاغ وتم استئذان النيابة العامة لتسجيل اللقاء بين المحامى المبلغ والمتهم وضبطه وتفتيشه وتفتيش مكتبه فى حيث وافقت النيابة العامة على الإذن وتم تزويد المبلغ بالأجهزة الفنية اللازمة للتسجيل، وبتاريخ 19/ 8/ 1992 توجه المحامى المذكور إلى مقر عمل المتهمين، وجرت محادثة تم تسجيلها وتم ضبط المتهم الأول وبتفتيش مكتبه عثر على مبلغ الرشوة بذات أرقامه المدون بمحضر الإجراءات، وتم ضبط باقى المتهمين وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة التى قيدت بالجناية رقم 7842 لسنة 1992 جنايات الأزبكية وبرقم 601 لسنة 1992 حصر أمن الدولة العليا، وأعدت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى ثبوت التهمة فى حق المتهمين الثلاثة وارتأت لاعتبارات الملائمة الاكتفاء بإحالة الأوراق للنيابة الإدارية لمحاكمة المتهمين تأديبيًا، وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها فى الواقعه التى خلصت فيها إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. وأضافت المحكمة التأديبية فى أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة إلى المتهمين ثابتة فى حقهم من واقع تحريات مباحث الأموال العامة ومما تأكد بمحضر الضبط من وجود مبلغ الرشوة بذات أرقامه وأوصافه بدرج مكتب الطاعن ومن الحوار المسجل للواقعة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من/ ............. أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإجحاف بحقوق الطاعن ذلك أن هذا الحكم استند إلى محضر تفريغ الحوار المسجل إلا أنه بالرجوع إلى هذا الحوار تبين خلو التسجيل من أى دليل ضد الطاعن على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه أو تقاضيه للرشوة، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم لطلباته السالفة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 615 لسنة 43 ق المقام من/ .......... (المتهم الأول فى الدعوى رقم 509 لسنة 22 قضائية المقام من النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بطنطا المشار إليها سالفا) يتبين أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها فى هذا الطعن بجلسة 23/ 5/ 1998 بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازات الطاعن، وببراءته مما نسب إليه، وأشارت هذه المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أصدر قراراً بإزالة تعدى والد المحامى الشاكى على أرض الدولة، وإن مباحث الكهرباء قد أعد تقريرا فى تاريخ سابق على واقعة الرشوة المنسوبة إلى الطاعن مفاده أن الطاعن يتعرض لكيد بعض العاملين بالوحدة المحلية من ذوى النفوس الدنيئة بهدف الإساءة إليه والإطاحة به وبتعيين غيره ممن قد يشاركهم أهدافهم الدنيئة بما يعنى وجود خصومة بين المحامى المبلغ وبين الطاعن، وبما يشير إلى نزاهة الطاعن وتعرضه لكيد من ذوى النفوس الدنيئة.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الحكم إلى أن الثابت من شهادة الشهود أن الطاعن يوم ضبطه كان جالسا على ترابيزة الاجتماعات بالحجرة بعيدا عن مكتبه، وإن رئيس المباحث ذاته ضابط الواقعة أكد أن الطاعن وقت الضبط كان جالسا على ترابيزة الاجتماعات، كما أن الثابت أن درج مكتب الطاعن الذى ضبط فيه مبلغ المائة وخمسين جنيها كان مفتوحا. وإن ما جاء للتسجيلات من حوار يكشف عن محاولة لاستدراج الطاعن للرشوة أكثر مما يكشف عن طلبه لرشوة أو أخذه لرشوة، وإن فى الحوار ما يكشف عن إصرار الطاعن على إنه غير مطلوب من المحامى المبلغ غير مبلغ التبرع بقرار محافظ القليوبية، وإن شهادة الشهود والحوار المسجل يؤكد أن حالة حجرة الطاعن المفتوحة الباب وازدحامها وانشغال الطاعن مما يسمح بالمبلغ بوضع مبلغ الرشوة فى درج مكتب الطاعن دون عناء وإن عبارات التسجيل جاءت متقطعة فى غير ترابط واضح وكاف للاطمئنان إلى صحة واقعة الرشوة المنسوبة إلى الطاعن مما يتعين تبرئته منه، ومن ثم انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إصدار حكمها فى هذا الطعن المقام من المتهم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن رقم 2285 لسنة 43 ق الماثل المقام من المتهم الثانى فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 10/ 1996 بينما أقيم هذا الطعن بتاريخ 4/ 3/ 1997 أى بعد مضى أكثر من ستين يوما على صدور الحكم المطعون فيه بعد الميعاد القانون المنصوص عليه فى المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه تطبق الإجرءات المنصوص عليها فى هذا القانون تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى.
ومن حيث إنه إن المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الواردة فى الفصل الأول "أحكام عامة" من الباب الثانى عشر المتعلق بطرق الطعن فى الأحكام، تقضى بأنه إذا كان الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته. كما أن المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض وما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض متصلة بغيره من المتهمين معه فى هذه الحالة ينقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أقرت المبدأ القانونى الذى يقضى بأنه إذا كان الحكم التأديبى صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة، فإنه يكون لمن فوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحذ زملائه منضما إليه فى طلباته، وإن المحكمة ترى إعمالا هذه القاعدة الواردة أصلا فى المادة 218 من قانون المرافعات فى المجال التأديبى، وذلك إن إعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبى الذى هو رابطة القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبى كفالة حسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين، قيام الجزاء التأديبى فى حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الأخير، (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1545 لسنة 32 القضائية الصادر بجلسة 7/ 11/ 1987 المجموعة السنة 32 الجزء الأول ص 171).
ومن حيث إنه فى خصوصية الواقعة الخاصة بالطعن الماثل والمتعلقة باتهام الطاعن (المتهم الثاني) بمشاركة المتهم الأول فى طلبه من المحامى المبلغ لمبلغ على سبيل الرشوة للموافقة عل توصيل التيار الكهربائى لمسكن وكيل المحامى المبلغ، فإن هذه الواقعة تجمع بين المتهم الأول - والمتهم الثانى - فيما لوصحت - فى مشروع إجرامى بإعتبارهما قد طلبا هذا المبلغ من المحامى المبلغ لتوصيل التيار الكهربائى لموكله، كما جمعت الأدلة التى ساقتها النيابة الإدارية بين المتهمين الأول والثانى برباط واحد استمدته النيابة الإدارية من تحريات مباحث الأموال العامة والتسجيل الذى تم للحوار الدائر بين المبلغ والمتهمين، وضبط مبلغ الرشوة بدرج مكتب المتهم الأول، فإن هذه الواقعة محل الاتهام تعد بالنسبة للمتهمين الأول والثانى فى حقيقتها واقعة واحدة غير قابلة للتجزئة يجمعها مشروع إجرامى واحد يتصل بسعيها لطلب الرشوة المذكورة فى مقابل أداء ذات العمل سالف الذكر الذى يدخل فى اختصاصهما الوظيفى.
ومن حيث إنه وقد استبان وحدة الواقعة التى تجمع بين المتهمين الأول والثانى وارتباطهما برباط وثيق وغير قابل للتجزئة حسبما سلف، فإنه ولئن كان الطعن المقام من المتهم الثانى (الطاعن الماثل) تم بعد الميعاد المقرر لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه للأسباب السالفة يلحق هذا الطعن بالطعن المقام من المتهم الأول فى الميعاد المقرر، ويعد بدوره مقبولا شكلا إعمالا للمبدأ السالف.
ومن حيث إن الحكم السابق صدوره من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/ 5/ 1998 فى الطعن رقم 615 لسنة 43 قضائية المقام من المتهم الأول/ ......... والذى انتهى إلى براءة هذا المتهم من تهمة الرشوة المنسوبة إليه، فإن أسباب هذا الحكم ذاته والتى يستخلص منها توافر الخصومة السابقة بين المحامى المبلغ والمتهم الأول، وتوافر الأدلة على وجود الكيد والاصطناع من جانب بعض العاملين للاطاحة بالمتهم الأول من عمله كرئيس للوحدة المحلية، وخلو التسجيلات من أى دليل على صحة واقعة الرشوة، هذه الأسباب تصدق أيضا على الاتهام المنسوب إلى المتهم الثانى، إذ يتسرب الشك إلى صحة الواقعة برمتها وخاصة وإن التسجيل الذى أجرى للحوار بين أطراف الواقعة بين المبلغ والمتهمين يخلو تماما من أى دليل يقينى على أن المتهم الثانى (الطاعن الماثل) طلب أى مبلغ على سبيل الرشوة من المبلغ فى مقابل أداء العمل المذكور، كما أنه لم يتم ضبط أى مبلغ نقدى موضوع على سبيل الرشوة فى حيازة الطاعن الماثل، وكل الأدلة القائمة ضده لا تزيد عن الاتهامات المرسلة غير المؤيدة بدليل يمكن الاطمئنان معه إلى صحة الاتهام المنسوب إليه، فإن الحكم المطعون فيه الذى انتهى إلى إدانته فى هذه الواقعة يعد مخالفا للقانون وخليقا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من معاقبة الطاعن بإحالته إلى المعاش، وببراءته مما هو منسوب إليه.