مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 909

(108)
جلسة20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم525 لسنة 43 قضائية

( أ ) إدارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - التنظيم القانونى لتلك الإدارات - نقل وندب أعضاء ومديرى الادارات القانونية.
المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 - وضع المشرع بالقانون المذكور تنظيم خاص لأعضاء هذه الإدارات مستهدفا الاستقلال والحيدة فى أداء مهامه وذلك بتقرير بعض الضمانات الوظيفية لهم - وضع واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول الوظائف من اختصاص لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة - سلطة توزيع العمل داخل الإدارات من اختصاص مدير الإدارة القانونية وحده - للرؤساء الإداريين سلطة الإشراف فقط دون التدخل فى العمل الفنى أو توزيع العمل - صدور قرار من رئيس جامعة القاهرة بتوزيع الأعمال داخل إدارة القضايا يعد صادرا من غير مختص بإصداره.
- اشتراط عرض قرار نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون على لجنة الإدارت القانونية - وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان - مشروط بأن - يتم النقل من إدارة قانونية إلى إدارة قانونية أخرى تابعين لوزارتين مختلفتين - أو لإدارة قانونية أخرى لذات الوزارة - أو إلى مدينة أخرى غير المدينة التى يعمل بها مدير الإدارة القانونية - النقل أو الند داخل نطاق إدارة قانونية واحدة لا يتطلب موافقة اللجنة المذكورة - أساس ذلك - أنه نوع من تنظيم العمل داخل ذات الإدارة الواحدة - تطبيق
(ب) تعويض - القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - قضاء هذه المحكمة جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذى يشوب القرار الإدارى ويؤدى إلى إلغائه لا يصلح حتما أساسا للتعويض - ما لم يكن مؤثرا فى موضوع القرار - أساس ذلك - متى كان القرار سليما فى مضمونه محمولاً على أسبابه رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للتعويض لأن القرار كان مقصودا على أى حال بذات المضمون لو أن القاعدة قد روعيت - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 1996 أودع الاستاذ ............... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 5/ 6/ 1996 فى الدعويين رقمى 5910، 6560 لسنة 46 ق والقاضى بانتهاء الخصومة فى الدعويين رقمى 6560 لسنة 46 ق و 5910 لسنة 46 ق وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفاتهما. وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير طعنها للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم للطاعنة بما سبق أن طلبته فى الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أولا: بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 1992 م فيما تضمنه من تقسيم اختصاصات وظيفة الطاعنة كمدير إدارة القضايا وكذا إلغاء القرار الصادر 12/ 3/ 1992 فيما تضمنه من نقل الطاعنة إلى إدارة البحوث والفتوى بالإدارة المركزية للشئون القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم للطاعنة بالتعويض المناسب الذى تراه عدالة المحكمة وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصاريف.
وقد تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 11/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 1/ 2001، وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها وفيها قررت المحكمه إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/ 2/ 2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/ 5/ 1992 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5910 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم أولا: بصفة مستعجلة وقبل تحضير الدعوى بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما. ثانيا: فى الموضوع بإلغاء القرار موضوع الطعن. ثالثا: الحكم للمطالبة بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه جبرا لبعض الأضرار النفسية والأدبية التى لحقت بها من جراء هذين القرارين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما أقامت الدعوى رقم 6560 لسنة 46 ق أمام ذات المحكمة طالبة الحكم أولا: وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 1992 الصادر بندبها من وظيفة مدير إدارة المطعون عليه، ثانيا: فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه. ثالثا: بتعويض قدره "عشرون ألف جنيه" لجبر شيء من الأضرار التى لحقت بالطالبة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الطلبات.
وقد جرى تحضير الدعويين بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الإلغاء شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين الأول الصادر فى 12/ 3/ 1992 فيما تضمنه من نقل المدعية من وظيفة مدير القضايا إلى إدارة الفتوى والبحوث، والثانى رقم 373 لسنة 1992 (فيما تضمنه من ندب المدعية للعمل بالإدارة القانونية لشئون القانونية للكليات والفروع بالإدارة المركزية للشئون القانونية وما ترتب على ذلك من آثار، ثانيا: قبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام المدعية بنصف المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعويين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 10/ 1994 أودع الحاضر عن المدعية صورة عريضة دعوى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 613 الصادر بتاريخ 12/ 6/ 1994 فيما تضمنه من نقلها من إدارة القضايا إلى معهد الدراسات الأفريقية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى لها تعويضا مقداره مبلغ عشرون ألف جنيه جبرا للأضرار التى لحقت بها وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا فى الطلب المشار إليه وارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول طلب المدعية المضاف شكلا لرفعه بغير الإجراءات المتعادة لرفع الدعاوى مع إلزام المدعية المصروفات. واحتياطيا: بإثبات ترك المدعية لهذا الطلب مع إلزامها المصروفات. وبجلسة 5/ 9/ 1996 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعويين رقمى 6560 لسنة 46 ق، 5910 لسنة 46 ق وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفاتهما.
وأسست قضاءها - بعد أن حددت طلبات المدعية فى الدعويين على أنها تطلب الحكم بقبول الدعويين شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمى 112، 373 لسنة 1992 الأول فيما تضمنه من تقسيم اختصاصات وظيفتها ونقلها من وظيفة مدير إدارة القضايا إلى إدارة البحوث والفتوى. والثانى فيما تضمنه من ندبها من وظيفة مدير إدارة القضايا للعمل بإدارة الفروع. وفى الموضوع بإلغاء القرارين المذكورين وإلزام الجامعة المدعى عليها بأن تؤدى لها تعويضا مقداره مبلغ عشرون ألف جنيه جبرا للأضرار التى لحقت بها وإلزامها المصروفات. - على أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 112 لسنة 1992 متضمنا تقسيم وظيفتها ونقلها من وظيفة مدير إدارة القضايا إلى إدارة البحوث والفتوى فأقامت بشأن هذا القرار الدعوى رقم 5910 لسنة 46 ق وخلصت إلى طلباتها المشار إليه، وأثناء تداول الدعوى بمرحلة التحضير أصدرت الجامعة القرار رقم 373 لسنة 1992 متضمنا ندبها من إدارة القضايا للعمل بإدارة الفروع والكليات فأقامت بشأنه الدعوى رقم 6560 لسنة 46 ق. وخلصت أيضا إلى طلباتها سالفة الذكر وأثناء تداول الدعويين المذكورين بجلسات المرافعة أمام المحكمة أصدرت الجامعة القرار رقم 613 فى 12/ 6/ 1994 متضمنا نقل المدعية من إدارة القضايا إلى معهد الدراسات الأفريقية فأقامت بشأنه الدعوى ر قم 8366 لسنة 48 ق فى وما زالت منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخه ومن ثم فإن الخصومة بشأن الدعويين رقمى 6560/ 46 ق،5910/ 46 ق قد افتقدت خلال نظرهما وبالتالى أصبحت غير ذات موضوع ما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيهما ولما كان افتقاد الخصومة بالنسبة للدعويين المذكورتين راجع إلى مسلك الجامعة المدعى عليها بإصدار القرار رقم 613 فى 12/ 6/ 1994 والمقام بشأن الطعن عليه الدعوى رقم 8366 لسنة 48 ق ومن ثم يتعين إلزامها المصروفات.
وإذ لم ترض الطاعنة الحكم المشار إليه فأقامت طعنها الماثل على أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبرت المحكمة الخصومة منتهية فى الدعويين رغم احتوائها على مطلبين بإلغاء القرارين المطعون فيهما وطلبين بالتعويض عن الأضرار التى أصابت المدعية من جراء هذين القرارين واعتبر تنازل المدعية عن طلبها إلغاء القرار رقم 613 لسنة 1994 الذى أقامت دعوى مستقلة برقم 8366 لسنة 48 ق سببا لانتهاء الخصومة وهو أمر لا يتفق مع طلبات الطاعنة ولا التطبيق الصحيح للقانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى طلب الطاعنة أولا: إلغاء القرار رقم 112 لسنة 1992 الصادر من رئيس جامعة القاهرة فى 8/ 2/ 1992 فيما تضمنه من توزيع العمل بإدارة القضايا والذى نص على أنه أولا: يكلف من الواردة أسماؤهم بعد بما يلي:
1 - الأستاذة/ .............. مديرا للقضاء الإدارى إلى جانب ممارستها دعاوى المحكمة الإدارية العليا التى تحال إليها.
2 - الأستاذ/ .............. مديرا للإدارية العليا إلى جانب ممارسته دعاوى القضاء الإدارى التى تحال إليه.
3 - الأساتذة/ ............. مديرا للمحاكم الإدارية إلى جانب ممارستها دعاوى المحكمة الإدارية العليا التى تحال إليها.
ثانيا: بتولى كل إدارة متخصصة ممن وردت أسماؤهم بالبند الأول ما يلي: -
1 - توزيع ما يرد للإدارة المركزية للشئون القانونية من دعاوى فى نطاق اختصاصه على السادة الأعضاء.
2 - الإشراف على السجل العام والخاص للدعاوى التى تقع فى نطاق اختصاصه.
3 - متابعة سير الدعاوى التى يقع فى نطاق اختصاصه أمام المحاكم ومراجعة المذكرات والمستندات الخاصة بها ومخاطبة الجهات المعنية فى شأن استيفاء أيه بيانات خاصة بها.
4 - تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بيانا عن سير العمل وما قد يعترضه من معوقات واقتراحات فى هذا الشأن.
ثالثا: تكلف الأستاذة/ .............. بالإشراف على تنفيذ كافة الأحكام الإدارية وذلك بعرض مذكرة التنفيذ على الجهات المعنية بناء على المذكرة المقدمة من العضو المختص بمباشرة الدعوى.
رابعا: تختص الأساتذة/ ............. مدير الإدارة القانونية بمتابعة التقارير الربع سنوية التى يتقدم بها إليها مديرى إدارات القضايا المختصة.
خامسا: على جهات الاختصاص تنفيذ ذلك.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على هذا القرار تقسيم إدارة القضايا إلى عدة إدارات متخصصة لم ترد بالهيكل الوظيفى للشئون القانونية بالجامعة، ودون العرض على لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية وأن الهدف منه تفتيت اختصاصها باعتبارها القضايا.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة.............. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والإنتدابات والانتقالات والإعارات وتقارير الكفالة الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجة.
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن "تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ولا تخضع مديرو وأعضاء الإدارات فى مباشرتهم لأعملهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون."
وتنص المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 567 لسنة 1977 على أن "يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنين والموظفين الإداريين والكتابين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعى فى توزيع العمل على الأعضاء الفنين خبرة كل منهم وكفايته وأن يوفر لكل منهم إمكانية الحصول على الخبرة فى جميع فروع العمل بالإدارة بقدر ما تسمح به حالة العمل ومقتضياته.
والمستفاد ما تقدم من نصوص أنه بصدور القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وضع المشرع تنظيم خاص لأعضاء هذه الإدارات يتضمن بعض الضمانات الوظيفية التى تكفل لهم الاستقلال والحيدة فى أداء مهامهم، وضمن المادة 17 من القانون حكمها بأن يكون وضع وإعتماد الهياكل الوظيفية وجداول الوظائف من اختصاص لجنة شئون ومديرى وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة، وجعل سلطة توزيع العمل داخل الإدارات القانونية على العاملين فيها من اختصاصات مدير الإدارة القانونية وحدة دون غيره ولم يجعل للرؤساء الإداريين فى تلك الجهات سوى سلطة الإشراف والمتابعة دون التدخل فى العمل الفنى أوفى توزيع العمل بين العاملين فى تلك الإدارات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تم اعتماد الهيكل التنظيمى لوظائف الشئون القانونية بمجامعة القاهرة تطبيقا للقانون 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 بعد موافقة لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التعليم العالى بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 4/ 1986 وطلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابيه رقمى بتاريخ 2/ 3/ 1986، 3256 فى 7/ 4/ 1986، وتم إبلاغ ذلك إلى أمين عام الجامعة فى 29/ 4/ 1986. وقد تضمن هذا التنظيم تقسيم هذا الهيكل والذى يقع فى قمة الإدارة المركزية للشئون القانونية ويتبعه عدة إدارات عامة متخصصة هى الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ والحجز الإداري، والإدارة العامة للفتاوى والعقود والتظلمات والإدارة العامة للتحقيقات والتأديب، والإدارة العامة للشئون القانونية للكليات والفروع ويتبع الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ إدارتين (1) إدارة القضايا (2) إدارة التنفيذ والحجز الإداري" وقد حددت بطاقات وصف الوظيفة اختصاصات ووصف كل وظيفة والأعمال المكلف بها من يشغل أحد الوظائف داخل نطاق الإدارة القانونية بالنظر إلى وضعه الوظيفى فى مد ارج سلم الوظائف بالإدارات القانونية، وقد جعل المشرع الاختصاص بتوزيع العمل داخل الإدارات القانونية من اختصاص مديرى الإدارة القانونية دون غيرهم" والثابت من الأوراق أن القرار رقم 112 لسنة 1992 قد صدر من رئيس جامعة القاهرة، وهو ما يعد تدخل فى عمل إدارة القضايا بأن قام بتوزيع الأعمال فيها على العاملين بتلك الإدارة، وذلك بالمخالفة لصراحة المادتين 6، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973، 6 من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية واللتين قصرا هذا الاختصاص بتنظيم وتوزيع العمل على مديرى الإدارات القانونية - وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس الجامعة فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مستوجبا الحكم بإلغائه لمخالفة الحكم القانون والهيكل التنظيمى المعتمد للإدارة القانونية بجامعة القاهرة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة إلغاء القرار رقم 373 لسنة 1992 فيما تضمنه من ندب الطاعنة للعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية للكليات والفروع بالإدارة المركزية للشئون القانونية فإن الثابت أن هذا القرار صدر بتاريخ 14/ 5/ 1992 بناء على مذكرة الدكتور/ ........... رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة تحقيقاً للصالح العام فضلاً عن أنه تم داخل الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة وهى وحدة واحدة وفقا للهيكل التنظيمى لتلك الإدارة مكونة من عدة إدارات عامة يرأسها مدير عام والإدارة العامة للكليات والفروع وهى إدارة عامة فى ذات مستوى الإدارة العامة للقضايا والحجز الإدارى وإن ندب الطاعنة إلى هذه الإدارة كان بذات درجتها ومرتبها وبدلاتها ولم يتضمن تنزيل لدرجتها أو تفويت فرصتها فى الترقية وهو أمر يملكه رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية بتلك الجامعة كى يوفر لكل العاملين بتلك الإدارة بفروعها المختلفة الخبرة فى جميع فروع العمل بالإدارة ذلك إعمالا لنص المادة (6) من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية، ودون حاجة إلى العرض على لجنة الإدارات القانونية.
ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1973 التى تنص على أن "يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى، وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة للوزارة.
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنه كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن ذلك أن اشتراط الغرض على لجنة الإدارات القانونية - وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفال بطلان القرار - مشروط بأن يتم النقل من إدارة قانونية إلى إدارة قانونية أخرى تابعتين لوزارتين مختلفتين أو لإدارة قانونية أخرى لذات الوزارة (التعليم العالي) وليس داخل نطاق الإدارة القانونية الواحدة.
- أو يكون النقل أو الندب إلى مدينة أخرى غير المدينة التى يعمل بها مدير الإدارة القانونية وهو الأمر غير المتوافر فى قرار الندب المطعون فيه والذى تم داخل نطاق إدارة قانونية واحدة - هى الإدارة القانونية لجامعة القاهرة - ومن ثم فإن مثل هذا القرار لا يتطلب موافقة لجنة الإدارات القانونية لكونه نوعا من تنظيم العمل داخل ذات الإدارة الواحدة فضلا عن أن الندب موقوف بطبيعته وقد انتهى هذا القرار فزال من الوجود بصدور القرار رقم 623 لسنة 1994 بنقل الطاعنة إلى معهد البحوث والدراسات الأفريقية - الأمر الذى يتعين معه والحالة هذه - الحكم برفض طلب إلغائه - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة التعويض عن القرار 373 لسنة 1992 بندب الطاعنة للعمل بالإدارات العامة للكليات والفروع فقد ثبت أنه صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ومن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة فى هذا الشأن مما يتعين معه الحالة هذه رفض طلب المطعون ضدها التعويض عن هذا القرار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن القرار رقم 112 لسنة 1992 فإنه وإن كان القرار قد صدر بالمخالفة للقانون مستوجبا إلغاءه إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وإن لكل منهم أساسه الخاص الذى يقوم عليه وإن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذى يشوب القرار فيؤدى إلى لا يصلح حتما وبالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للتعويض لأن القرار كان مقصودا على أى حال بذات المضمون لو أن القاعدة قد روعيت، والثابت أن قرار تقسيم العمل بإدارة القضايا رقم 112 لسنة 1992 الصادر من رئيس الجامعة ألغى لمخالفته لقواعد الاختصاص ومن ثم فلا مجال للحكم بالتعويض عنه.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق لبحث طلبات المدعية على النحو السابق تفصيله واعتبر الخصومة منتهية لمجرد صدور القرار رقم 613 لسنة 1994 فى 12/ 6/ 1994 متضمنا إلحاقها للعمل مديرا لإدارة الشئون القانونية بمعهد الدراسات الأفريقية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إن القرار المشار إليه لم ينه الخصومة فى النزاع ولم يتصدى لطلب الطاعنة بالتعويض عن القرارين المطعون عليهما - مما يتعين الحكم بإلغائه والحكم بقبول الدعويين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 112/ لسنة 1992 موضوع الدعوى رقم 5910 لسنة 46 ق ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبرفض الدعوى 6560 لسنة 46 ق، مع إلزام الطاعنة والجامعة المطعون ضدها المصروفات مناصفة إعمالا لنص المادة (186) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعويين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 1992 ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة والجامعة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.