مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 923

(109)
جلسة 21من فبراير 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، وأحمد حلمى محمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4042 لسنة 42 القضائية

جامعات - الالتحاق بالتعليم الجامعى.
- المادة 14، المادة 19، المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 1972. المادة 74، المادة 87، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
لا تتهيأ فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وإنما تتوافر هذه الصفة لأعداد محددة منهم يقدرها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا لخطة الجامعة فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين الأمر الذى من شأنه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية الذين يطلبون لأول مرة الالتحاق بالجامعة أو أولئك الذين التحقوا فى البداية بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
- ربط المشرع القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان أن هذا الامتحان الذى يتم فى إطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئة للحصول على تلك الشهادة وهو المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى بالتفوق والجدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

أنه فى يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 1996 أودع الأستاذ ........... المحامى نائبا عن الأستاذ ............ المحامى وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4042 لسنة 42 ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 489 لسنة 1 ق بجلسة 16/ 4/ 1996 القاضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجله وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجامعة عن قيدها بكلية الآداب.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 5/ 7/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 12/ 1999 وقد نظرته تلك الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبمناسبة إعادة توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا اختصت الدائرة السادسه بنظره وقررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن والد الطاعنة أقام الدعوى رقم 489 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة طنطا السلبى بالامتناع عن قبول تحويل ابنته دعاء "الطاعنة" إلى السنة المماثلة لفرقتها بكلية الآداب تأسيسا على أنها التحقت بكلية الآداب جامعة بيروت بعد حصولها على الثانوية العامة ونجاحها فى امتحان السنة الأولى 92/ 1993 ثم تقدمت إلى جامعة طنطا طالبة تحويلها إلى كلية الآداب إلا أن الكلية امتنعت.
ونعى المدعى على القرار مخالفته لما سبق أن درجت عليه الجامعة من قبول تحويل الطلاب المصريين الناجحين فى جامعة بيروت دون تطلب شرط حصول الطالب على مجموع فى الثانوية العامة يؤهله إلى الكلية التى يرغب فى النقل إليها. وبجلسة 16/ 4/ 1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برفض الدعوى وإلزام المدعى عليها المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 14، 19، 196 من قانون تنظيم الجامعات والمواد 74، 75، 86، 87 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن جامعة بيروت تعتبر جامعة أجنبية فى مفهوم القانون المذكور ولائحته التنفيذية وأن التحويل فيها يتم بتوافر حكم المادة 87 من اللائحة الذى يشترط الحصول على مجموع يماثل ما حصل عليه الطالب المقبول فى الكلية المناظرة عن ذات العام الذى حصل فيه طالب النقل على الثانوية العامة، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض القيد قائما على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم الطعين قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن جامعة بيروت تعتبر مؤسسة تعليمية خاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة1972 ولائحته التنفيذية بحكم تواجدها على أرض مصر ويشرف عليها إداريا وتعليميا جامعة الإسكندرية وتمنح شهاداتها بعد اعتماد هذه الجامعة له، وليس لها من الصفة الأجنبية إلا اسمه، ولذلك لا يخضع طلابها عند إعلان رغبتهم فى النقل إلى كليات مناظرة بالجامعة المصرية للضوابط التى وردت بالمادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 354 لسنة 1991 ومن بينها شرط الحصول على المجموع الذى قبلته الكلية المناظرة فى القانون العام فى ذات العام وإنما يخضعون شأن من الطلاب لحكم المادة 86 من اللائحة والتى لا تشترط سوى موافقة مجلس الكليتين.
وخلصت الطاعنة من ذلك إلى طلب الحكم لها بطلباتها السابقة.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلما أن التعليم العالى - بجميع كلياته ومعاهده - بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل فى مختلف مجالاته يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه وما تطلبه صراحة المادة 18 من الدستور بالنص على أن التعليم حق تكفله الدولة.. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج وأكدته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج لما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقصر على استيعابهم جميعا فى كلياته ومعاهده المختلفة فإن السبيل إلى فض تزاحمهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدارسة ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه بما يتولد على تلك الشروط فى ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تكشف عن وجه الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين فى الانتفاع بهذه الفرص بحيث إذا ما استقر لأى منهم الحق فى الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العليا وفق هذه الشروط فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم تتوافر فيه تلك الشروط وإلا كان ذلك مساسا بحقه المقرر بالدستور ومن هذه المنطق صاغ المشرع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية فنصت المادة 14 منه على أن "تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.......". ونصت المادة 19 على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية.
.........2 - .........3 - .........4 - ........... 5 - .........
6 - تنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم.
كما نصت المادة 196 من القانون المذكور على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى وتنظم هذه اللائحة.. المسائل الآتية بصفة خاصة
4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم.
ومن حيث إنه تنفيذا للقانون المشار إليه صدر اللائحة التنفيذية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ونصت المادة 74 منه على أن "يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات.. عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهاده المعادلة، كما نصت المادة 87 من اللائحة قبل تعديلها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 على أنه "يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات".
ومقتضى النصوص المتقدمة أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى الذى يمثل الجانب الرئيسى للتعليم العالى، لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وإنما تتوافر هذه الصفة لأعداد محددة منهم يقدرها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا لخطة الجامعة فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين والخبراء الأمر الذى من شأنه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية الذين يطلبون لأول مرة الالتحاق بالجامعة أو أولئك الذين التحقوا فى البداية بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات وقد تكفلت المادة 75 من اللائحة المشار إليه بيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حين ربطت القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح فى امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذى يتم فى إطار مسابقة عام تجريها الدولة تضمن فيها لجميع المتقدمين فرص متكافئة للحصول على تلك الشهادة هو المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى للتفوق والجدارة التى يمتاز بها بعضهم على بعض وهى النتيجة الحتمية المقبولة للتفاوت القائم بينهم فى الملكات والقدرات الذهنية ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى نص يتعارض مع هذه المبادئ الدستورية التى تجعل من التفوق والجدارة هو المعيار الموضوعى الواجب التطبيق عند تزاحم طلاب الثانوية العامة على مقاعد الجامعة فإن هذا المعيار أولى بالتطبيق وأقوى فى الدلالة وأمعن فى الحجة وأمنع على الاختراق عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلا مقاعد فى كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات بل يظل هذا المعيار هو وحدة المعيار الواجب التطبيق فى شغل مقاعد الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 عند التحويل من أى فرقة من الفرق الدراسية سواء أكان الالتحاق عن طريق مكتب التنسيق أو كان ذلك ومن باب أولى عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير تابعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعة الخاضعة له والقول بغير ذلك يعطى لكل من يملك القدرة المادية على الالتحاق بالكليات التابعة لجامعات أجنبية أو غير خاضعة لقانون الجامعات حقا ثابتا فى الانقضاض على مبدأ تكافؤ الفرص والتغول على مبدأ مساواة المصرين أمام أهم المرافق العامة وهو مرفق التعليم بما يملكه من عناصر لا تصلح أساسا موضوعيا للتمييز بين المواطنين.
ومن حيث إنه تأكيدا للمبادئ المتقدمة وتداركا لبعض الأوضاع الشاذة التى درجت عليها بعض الجامعات عند قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى غير خاضعة لقانون الجامعات فقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات فى 18 مارس سنة 1991 قرارا نص فيه صراحة على أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات بحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الاجنبية الى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطلاب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكلية المعينة التى يرغب فى التحويل أو نقل القيد إليها على أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وإمعانا فى تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضما حظر تحويل الطلاب أو نقل قيدهم إلا إذا كان الطالب حاصلا فى الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى يرغب فى التحويل أو نقل قيده إليها.
ومقتضى المبادئ المتقدمة إن النظام القانونى للجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها سواء قبل تدخل المجلس الأعلى أو بعد تدخل رئيس الجمهورية بتعديل اللائحة التنفيذية لم يكن يسمح بأى حال من الأحوال بالاستثناء من شرط المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد للتميز بين الطلاب فى شغلهم لمقاعد كليات الجامعة سواء تم ذلك بعد حصولهم على الثانوية العامة مباشرة عند تحويلهم أو نقلهم من كليات جامعية لا تخضع للقانون المذكور وقد حرص الشارع على ضبط هذا المعيار بتوسيع دائرة الحظر وتحديد الجامعات التى لا تقبل فيها التحويل أو النقل إلا بعد تطبيق شرط المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية العامة فنص صراحة على تطبيقه عند النقل أو التحويل من كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فتتسع دائرة تطبيق هذا الشرط لجميع الطلاب المقيدين بجامعات أجنبية بحسبانها غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات تطبيقا لمبدأ إقليمية القانون المصرى كما تشمل الطلاب المقيدين بكليات تابعة لجامعات مصرية غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليها كجامعة الأزهر حكمة ذلك واضحة جلية فطلاب الجامعات المذكورة فى الحالتين المشار إليهما لم يخضعوا لمعيار المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة عند التحاقهم بالجامعة فالتحقوا بكليات دون القيد بشرط المجموع ومن ثم يتعين حين انتقالهم من النظام القانونى لجامعاتهم إلى النظام القانونى الذى اعتمده المشرع فى قانون تنظيم الجامعات أن تطبق عليهم ذات المعايير وأهمها الحصول على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها فى تاريخ حصوله على الثانوية العامة والقول بغير ذلك يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص عن معناه ويجعل المصريين غير متساويين أمام القانون ومن حيث أن البادى من الأوراق أن جامعة بيروت العربية - هى على ما يبين من وثيقة إنشائها مؤسسة تعليمية لبنانية أنشأتها جمعية خاصة هى جمعية البر الإحسان عام 1960 و تضمنت هذه الوثيقة أحكام تقضى بربط الجامعة المذكورة بجامعة الإسكندرية من الناحية العلمية والثقافية وحرصا منها على رفع المستوى العلمى للجامعة المذكورة أوجبت الوثيقة أن يصدر النظام الأساسى لها بقرار من وزير التعليم العالى المصرى وأن تعتمد اللوائح الداخلية لها من جامعة الإسكندرية وأن توافق الجامعة المذكورة على إنشاء الكليات والأقسام بها وأن تعتمد الدرجات العلمية والدبلومات المؤهلة للالتحاق أو التعين فى وظائفه، ولا يعدو هذا الارتباط الوثيق الذى أقامته الوثيقة بين جامعة بيروت وجامعة الإسكندرية أن يكون نوعا من التعاون العلمى والثقافى والإدارى بين جامعة وليدة وجامعة لها خبراتها السابقة فى المجالات المشار إليها دون أن يغير ذلك من طبيعتها كجامعة أجنبية أهلية لا تمت بأى صلة لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولا تخضع لأحكامه ذلك أن القانون المذكور هو وحده الذى يحدد نطاق تطبيقه والجامعات التى تخضع لأحكامه فإذا كانت المادة الثانية من القانون المذكور قد حددت على سبيل الحصر الجامعات التى تخضع لأحكامه فنصت على أن الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى: ............. وليس من بين هذا الحصر جامعة بيروت العربية، فإن هذه الجامعة الأخيرة لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمعنى الذى عناه الشارع فى المادة 87 من اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم يخضع الطلاب المقيدين بها والراغبين فى الالتحاق بإحدى الكليات التابعة لقانون تنظيم الجامعات للضوابط والمعايير التى أوجبها القانون ونصت عليها صراحة المادة 87 المشار إليها بعد تعديلها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 التى تحذر نقل الطلاب المشار إليهم إلى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة للقانون ما لم يكن حاصلا فى المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة على الحد الأدنى على الأقل الذى قبلته الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها أو نقل قيده إليها.
فإذا كان الظاهر من الأوراق أن الطاعنة قد حصلت على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 1991 ولم يبلغ المجموع الكلى لدرجاتها فى هذه الشهادة الحد الأدنى الذى قبلته كلية الآداب بجامعة طنطا فالتحقت بالفرقة الأولى بكلية الآداب بجامعة بيروت طالبة تحويلها إليها وقيدها بالسنة الثانية بكلية الآداب بها إلا أن الجامعة امتنعت عن قبول طلبها لعدم توافر الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته كلية الآداب بالجامعة المذكورة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد قام على أساس سليم من القانون.
وإذا انتهجت المحكمة فى حكمها الطعين هذا النهج فإنها تكون أصابت وجه الحق والتطبيق الصحيح لحكم القانون مما يجعل الطعن عليه غير قائم على أساس سليم متعينا الرفض ومن حيث إن المطعون ضدها قد خسرت الطعن فإنه تلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنة المصروفات.