مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 943

(111)
جلسة 24 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ ومحمود اسماعيل رسلان، وبخيت محمد محمد إسماعيل، وأحمد عبد الحميد عبود، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3020 لسنة 43 القضائية

* إدارة محلية - اختصاصات وسلطات المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية بالنسبة لمرفق التعليم فى المحافظة.
قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المشرع فى قانون الإدارة المحلية خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح واعتبره رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ولما كان مرفق التعليم يندرج ضمن المرافق التى يرأسها المحافظ، ومن ثم فإنه يختص بإصدار قرارات إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم، أما بالنسبة لما عدا المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية فإن القانون قد عهد إلى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للإدارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة، والتى كانت تمارسها أصلاً الوزارات المركزية، وقد خولت تلك اللائحة الوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون التعليم سلطة إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس والإشراف على الامتحانات، ومن ثم فإن اختصاص الوحدات المحلية فى هذا الصدد مقصور على الأمور المتعلقة بالتعليم فحسب والمبينة تفصيلاً بالمادة 5 من هذه اللائحة، ولا تتعداها إلى أمور أخرى تتعلق بالجهاز الإدارى للمصالح والمديريات التى تقع فى دائرتها - والقول بغير ذلك يؤدى إلى تجريد السلطة الرئاسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للإدارات التابعة لها - وبذلك يكون المشرع قد سكت عن تقرير أى سلطات لرؤساء الوحدات المحلية على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الاقليمى للمحافظات - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبةً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الماثل، فى حكم القضاء الإدارى - دائرة أسيوط - الصادر بجلسة 25/ 2/ 1997 فى الدعوى رقم 1372 لسنة 5 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكل، وبالغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنين - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم: بقبول الطعن شكل، وفى الموضوع - بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكل، ورفضه موضوع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 28/ 2/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 15/ 4/ 2000.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة، وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/ 12/ 2000 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية بما يفيد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2001، ثم رؤى مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 24/ 2/ 2001، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانون، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
من حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 27/ 8/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1372 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة أسيوط ضد الطاعنين، طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس مركز ديروط فى قضية الشؤون القانونية بالتربية والتعليم بديروط رقم 374 لسنة 1981 والمعتمدة بتاريخ 9/ 8/ 1983، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، تأسيسا على أنه يشغل وظيفة أمين أول بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية، وقد انقطع عن العمل بتاريخ 3/ 12/ 1980، وقيد انقطاعه بقضية الشئون القانونية بإدارة ديروط التعليمية برقم 374 لسنة 1981، وصدر قرار رئيس مجلس مركز ديروط بإنهاء خدمته اعتبارا من 9/ 8/ 1983رغم تقدمه لاستلام عمله بعد الانقطاع وقبل صدور قرار إنهاء الخدمة، ثم رفع اسمه من عداد العاملين بالإدارة بالقرار رقم 107 بتاريخ 13/ 8/ 1983، وأعيد تعيينه بالقرار رقم 57 بتاريخ 10/ 10/ 1983، وتسلم عمله فى 26/ 11/ 1983 بعد إسقاط مدة انقطاعه من الخدمة. وأنه ينعى على القرار المطعون فى صدوره معيبا بعدم الاختصاص الجسيم، وذلك لصدوره من غير مختص، وبذلك يكون منعدما.
وبجلسة 25/ 2/ 1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه، وأقامت قضائها على أن المدعى من العاملين بالإدارة التعليمية بديروط، وانقطع عن العمل بتاريخ 3/ 10/ 1980، وبتاريخ 9/ 8/ 1983 قرر رئيس مجلس ديروط إنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل، وتم بناء على ذلك رفع اسمه من عداد العاملين بالإدارة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن رئيس مجلس مدينة ديروط مفوضاً من محافظ أسيوط فى إصدار قرارات إنهاء خدمة العاملين بالوحدة، وإنما اغتصب سلطة المحافظ فى هذا الشأن، وأصدر قرار بإنهاء خدمة المذكور، هو ما يصم هذا القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينحدر إلى مرتبة العمل المادى الذى لا تلحقه حصانة ولا يتقيد بمواعيد الطعن عليه بالإلغاء، وبذلك تكون الدعوى مقبولة شكل، كما يتعين إلغاء القرار المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن قد شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً:أنه ولئن كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر من غير مختص بإصدارة، إلا أن ذلك من عيوب عدم الاختصاص البسيط، وبالتالى يتقيد الطعن فيه بالمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ أقام المطعون ضده دعواه محل الطعن الماثل بتاريخ 27/ 8/ 1994 لإلغاء قرار إنهاء خدمته بعد انقضاء ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ علمه بهذا القرار، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ثانياً: أنه لدى انقطاع المطعون ضده عن عمله بغير إذن، قامت الجهة الإدارية بإنذاره، بيد أن المذكور استمر فى الانقطاع، الأمر الذى حدا بتلك الجهة إلى إصدار قرار إنهاء خدمته، وذلك إعمالا لحكم القانون، وهو ما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، فإن المستقر عليه أن القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، وفى حالة صدور القرار من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط، وعيب عدم الاختصاص الجسيم ففى الحالة الأولى يكون القرار باطل، بينما فى الحالة الثانية يكون القرار منعدم، ولا يتقيد الطعن عليه فى هذه الحالة بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه (تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق الواقعة فى دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول به، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظة إنشائها وإدارتها وكذلك الوحدات الأخرى للحكم المحلى، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة)، وتنص المادة 27 مكررا من ذات القانون على أنه (يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير......)،
وتنص المادة 55 من هذا القانون على أنه (يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة موازنة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية......).
وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية المذكور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أنه (تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس.....).
وتنص المادة 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه (فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:..... 2 - بالسلطة المختصة. أ - الوزير المختص ب - المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى ....) وتنص المادة 98 من ذات القانون على أنه (يعتبر العامل مقدما استقالته فى الأحوال الآتية: - 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول......).
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص - أن المشرع فى قانون الإدارة المحلية خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، واعتبره رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية. ولما كان مرفق التعليم يندرج ضمن المرافق التى يرأسها المحافظ، ومن ثم فإنه يختص بإصدار قرارات إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم، وأما بالنسبة لما عدا المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية، فإن القانون قد عهد إلى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للإدارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة، والتى كانت تمارسها أصلا الوزارات المركزية، وقد خولت تلك اللائحة الوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون التعليم سلطة إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس والإشراف على الامتحانات، ومن ثم فإن اختصاص الوحدات المحلية فى هذا الصدد مقصورة على الأمور المتعلقة بالتعليم فحسب والمبينة تفصيلا بالمادة 5 من هذه اللائحة، ولا تتعداها إلى أمور أخرى تتعلق بالجهاز الإدارى للمصالح والمديريات التى تقع فى دائرتها - والقول بغير ذلك يؤدى إلى تجريد السلطة الرئاسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للإدارات التابعة لها - وبذلك يكون المشرع قد سكت عن تقرير أى سلطات لرؤساء الوحدات المحلية على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الإقليمى للمحافظات.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى لا يكون معدوماً إلا فى حاله غصب السلطة، أو فى حالة إنعدام إدارة مصدر القرار، ويكون غصب السلطة فى حالة إعتداء سلطة إدارية على إختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية، وإذا كانت الإدارة تتصرف داخل النطاق المقرر لها وكان المحل قابلاً لتعرض الإدارة له، فإنه لا يصح القول بأن الإدارة تجاوزت هذا النطاق، إذ فى هذه الحالة يكون موجوداً وإن لم يكن صحيحاً، مما يؤدى إلى بطلان القرار وليس انعدامه.
ومن حيث إن غصب السلطة يؤدى إلى إنعدام القرار، فى حين أن عيب عدم الإختصاص يؤدى إلى بطلان القرار، إذ كان داخل نطاق إدارة أو مصلحة أو هيئة أو محافظة واحدة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يعمل معاون فنى زراعى بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط، ومن ثم فإن إنهاء خدمة المذكور للإنقطاع يكون من سلطة محافظ أسيوط على النحو السابق إيضاحه. وإذ الثابت أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، ومن ثم فإن هذا القرار يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص البسيط، بحسبان ذلك لا يعد إغتصاباً للسلطة حيث صدر فى نطاق محافظة واحدة، بإعتبار أن الوحدة المحلية والمحافظة تتبع الإدارة المحلية، وبذلك فإن هذا العيب لا ينحدر بقرار إنهاء الخدمة المطعون فيه إلى درجة الإنعدام، وبالتالى يتعين التقيد بالمواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة).
ومن حيث إن مؤدى هذا النص، أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية، وفى هذه الحالة يكون ميعاد رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إنقضاء الستين يوما المقررة للبت فى التظلم.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 8/ 1983، وعلم به المطعون ضده علماً يقينياً بتاريخ 26/ 11/ 1983 لدى إعادة تعيينه وإستلامه العمل بذات الجهة بموجب القرار رقم 57 لسنة 1983، وتظلم منه بتاريخ 6/ 6/ 1984 ثم أقام دعواه محل الطعن الماثل بتاريخ 27/ 8/ 1994، وذلك بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء بما يربو على العشر سنوات، ومن ثم تكون تلك الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب، ومن ثم لم يصادف حكم القانون، مما يتعين الحكم بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.