مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى أخر فبراير سنة 2001)

(112)
جلسة 24 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2031 لسنة 44 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - وجود إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة فى شأن المخالفات المالية - إعتراضه على القرار وأثره.
المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
ألزم المشرع بمقتضى نص المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجهة الإدارية صدورها ولرئيس الجهاز بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها ولرئيس الجهاز الحق فى الإعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوماً من ورود الأوراق كاملة للجهاز، وعلى الجهة الإدارية إخطار الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية بما اتخذته فإذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وبديهى أن هذا الميعاد الأخير لا يسرى إلا إعتباراً من تاريخ علم الجهاز بعدم استجابة الجهة الإدارية لطلبه بالإعتراض على القرار التأديبى الذى أصدرته - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 1998 أودعت الاستاذة ...................... الوكيل العام بإدارة الدعوى التأديبية بصفتها نائبة عن السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2031 لسنة 44 القضائية. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها فى الدعوى رقم 1306 لسنة 38 ق بجلسة 24/11/1997 والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وطلبت الهيئة الطاعنة فى ختام طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ولم تعلن المطعون ضدها بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فى ختامه - لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
تحددت جلسة 14/ 6/ 2000 لنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة للطعن، وأجل لجلسة 25/ 10/ 2000 لإعلان المطعون ضدها، وقد حضرت بتلك الجلسة، وقدمت النيابة الإدارية مذكرة وقررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 11/ 2000، وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة - موضوع) لنظره بجلسة 6/ 1/ 2001، وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وتلى علناً وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المطعون ضدها ولئن لم تعلن بتقرير الطعن إلا أنها حضرت الجلسة المحددة لنظره، ومن ثم تتحقق الغاية من الإعلان ويضحى الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 29/ 9/ 1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بجدولها برقم 1306 لسنة 38 ق. مشتملة على تقرير إتهام ضد/ .............. أمينة معمل بمدرسة قطوف الإعدادية حالياً وسابقاً بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية، لأنها خلال المدة من 8/ 1/ 1992 وحتى 3/ 11/ 1993 بدائرة عملها وبوصفها السابق لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد المالية وأحكام لائحة المخازن وأهملت فى عملها إهمالاً من شأنه المساس بمصلحة من المصالح المالية للدولة بأن:
1 - أهملت المحافظة على عهدة معمل مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بقطوف ولم تراع أمانتها فألحقت العجز المبين وصفاً وقيمة بالأوراق.
2 - تقاعست عن خصم المنشور الثلاثى الزجاجى المستهلك من عهدتها مما ترتب عليه إدراجه بكشوف التسليم والتسلم لعهدة المعامل المحررة بينها وبين................... على النحو الموضح بالأوراق.
3 - تقاعست عن التوقيع بجانب الشطب والتصحيح الوارد بكشوف التسليم والتسلم لعهده المعمل المحررة بينها وبين............ على النحو الموضح بالأوراق.
4 - أغفلت إدراج كامل أصناف العجز المنوه عنه بكشوف التسليم والتسلم للعهدة المشار إليه بالاستمارة 122 ع.ح المحررة فى هذا الشأن.
5 - قامت بإعادة كشوف التسليم والتسلم لعهدة المعمل المنوه عنه إلى قسم المخازن والمشتريات بإدارة أطسا التعليمية غير مستوفاة كامل أصناف العجز وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام وقد نظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 24/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وأقامت قضاءها هذا على أن الجهة الإدارية أخطرت الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار بسحب قرار الجزاء الموقع على المتهمة بتاريخ 2/ 6/ 1996 إلا أن الجهاز أبدى رأيه بضرورة إعادة النظر فى القرار الساحب بموجب كتابه المؤرخ 17/ 6/ 1996 وأن الأوراق وردت إلى الجهاز المركزى للمحاسبات كاملة ولم يطلب الجهاز إستيفاء أية مستندات ولم يطلب إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية إلا بتاريخ 22/ 8/ 1996 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المشار إليه هو صدوره معيباً بعيب الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد طلب بكتابه رقم 6612 المؤرخ 17/ 6/ 1996 إعادة النظر فى قرار السحب بتعديل الجزاء إلى الحد الذى كان عليه قبل تقديم التظلم. وبتاريخ 3/ 8/ 1996 ردت الجهة الإدارية على الجهاز برفضها لرأيه، وفى 22/ 8/ 1996 طلب الجهاز إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الثلاثين يوماً الممنوحة للجهة الإدارية، وبالتالى فقد مارس الجهاز إختصاصه المخول له فى المواعيد المقررة قانوناً يؤيد ذلك ظاهر نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.
ومن حيث إن المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن: "يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتى:........
ثالثاً: فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتى:
1 - أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهاً لذلك - تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
2 - إن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها، وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعملها بطلب الجهاز. فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
3 - .....................
ومفاد هذه الأحكام أن على الجهة الإدارية إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها ولرئيس الجهاز الحق فى الإعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز، وعلى الجهة الإدارية إخطار الجهاز خلال الثلاثين يوما التالية بما اتخذته، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرِئيسه خلال الثلاثين يوما التالية طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وبديهى أن هذا الميعاد الأخير لا يسرى إلا اعتباراً من تاريخ علم الجهاز بعدم إستجابة الجهة الإدارية لطلبه بالإعتراض على القرار التأديبى الذى أصدرته.
ومن حيث إن الثابت من أوراق النزاع أن الجهة الإِدارية أبلغت الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 2/ 6/ 1996 بسحب القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها، وطلب الجهاز بكتابه رقم 6613 بتاريخ 17/ 6/ 1996 من الجهة الإدارية إعادة النظر فى القرار الساحب بتعديل الجزاء إلى الحد الذى كان عليه قبل تقديم المطعون ضدها للتظلم، وقد ردت الجهة الإدارية بتاريخ 3/ 8/ 1996 بأنه ليس لأى جهة التعقيب على القرار الصادر من سلطة نظر التظلم فقام الجهاز بإعداد مذكرة بتاريخ 22/ 8/ 1996 طلب فيها رئيس الجهاز إحالة المطعون ضدها إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن الميعاد المحدد لرئيس الجهاز فى طلب إحالة المطعون ضدها إلى المحاكمة التأديبية لا يحسب من 2/ 6/ 1996 كما ذهب إليه الحكم الطعين، ذلك أن الجهاز قد إعترض خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ على القرار الساحب وطلب تعديل الجزاء إلى ما كان عليه قبل التظلم، وقد ردت عليه الجهة الإدارية بتاريخ 3/ 8/ 1996 برفض ذلك، فمن هذا التاريخ يبدأ لرئيس الجهاز ميعاد مقدراه ثلاثون يوماً له خلاله أن يطلب تقديم المطعون ضدها إلى المحاكمة التأديبية، وهو ما قام به بالفعل بتاريخ 22/ 8/ 1996 أى خلال ثلاثين يوماً من إخطار الجهاز بعدم استجابة الجهة الإِدارية إلى طلبه وذلك وفقاًَ لنص البند (2) من ثالثاً من المادة (5) المشار إليها من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
ومن حيث أن المحكمة قد خالفت بحكمها الطعين هذا النظر، فإن الحكم يكون قد إعتوره عيب الخطأ فى فهم وتأويل القانون مما يتعين معه إلغاؤه، إعادة الدعوى إلى المحاكمة التأديبية للفصل فيها من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 1306 لسنة 38 ق إلى المحكمة التأديبية لوزاره التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.