مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى منتصف فبراير سنة 1971) - صـ 90

(14)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1970

برئاسة السيد المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق المستشارين.

القضية رقم 376 لسنة 12 القضائية

موظف - تأديب - المحكمة التأديبية - جزاء مخالفة الإجراءات الجوهرية.
إن إغفال إعلان المقدم للمحاكمة التأديبية أو عدم إخطاره على النحو المبين بالقانون يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه البطلان - أساس ذلك.
يبين من استقراء نصوص المواد 23، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه، وذلك باحاطته علماً بذلك باعتباره صاحب الشأن في الدعوى التأديبية، بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات، وتقديم ما قد يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحصانة جوهرية لذوي الشأن ويستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم وإخطاره إجراء جوهري رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه في المادة 23 حيث نص على أن الإعلان يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعاد وأكد هذا المعنى في المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية ولذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم وترتب عليه بطلانه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن.
حيث نسبت إليه أنه بصفته مهندس أعمال بمحافظة القاهرة وقع محضر تسليم الأعيان موضوع التحقيق، بوصفه أحد أعضاء اللجنة المنوط بها الانتقال إلى مقر الأعيان المراد تسليمها، على حين أنه لم ينتقل إليها، ولم يعاينها الأمر الذي ترتب عليه تسليم الأعيان الخيرية الخاصة بالملك رقم 153 على أن الأعيان المطلوب تسليمها هي الملك رقم 154.
ومن حيث أنه بتاريخ 18/ 10/ 1966 قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وأقامت قضاءها على ما ثبت لديها من أن الطاعن وقع على المحضر دون أن ينتقل إلى مقر الملك موضوع التسليم.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يعلن بقرار الاتهام أو بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية.
ومن حيث أن الحاضر عن النيابة الإدارية أجاب على هذا الدفاع بأن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 25/ 1/ 1966 أمام المحكمة التأديبية أنه بالنداء على المتهمين جميعاً حضروا.
وإن هذا الحضور يصحح البطلان في الإجراءات بفرض أن الطاعن لم يعلن بقرار الاتهام وأنه لا يسوغ نفي ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بطريق التزوير.
ولم تقدم الجهة الإدارية دليلاً على أن الطاعن أعلن بتقرير الاتهام أو بالجلسة المحددة لنظر الدعوى على الوجه المبين في القانون.
ومن حيث أن الطاعن أنكر حضوره جلسة 25/ 1/ 1966 وأن إثبات هذا الحضور لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ودليل ذلك أنه لم يحضر الجلسة التالية.
ومن حيث أن السيد مفوض الدولة قدم تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها تأسيساً على أن الطاعن لم يخطر بموعد جلسات المحاكمة فضلاً عن أنه لم يعلن بقرار الاتهام ولم يناقش التقرير ما أبدته الجهة الإدارية من دفاع حاصلة ما ثبت من محضر جلسة 25/ 1/ 1966 من أن الطاعن حضر هذه الجلسة وأن حضوره يصحح الإجراءات.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة التأديبية أنه حدد لنظر الدعوى التأديبية جلسة 2/ 11/ 1965 وفيها لم يحضر الطاعن فأجلت الدعوى لجلسة 25/ 1/ 1966 وقد أثبت كاتب الجلسة أن المتهمين جميعاً حضروا فأجلت القضية إلى جلسة 5/ 4/ 1966 بناء على طلب الحاضرين من المتهمين للاستعداد ولم يثبت أن أحد من المحامين حضر مع المتهم الطاعن وبجلسة 5/ 4/ 1966 لم يحضر الطاعن فحجزت القضية للحكم لجلسة 14/ 6/ 1966 ثم مد أجل الحكم لجلسة 6/ 9/ 1966 ثم 4/ 10/ 1966 ثم 18/ 10/ 1966 حيث صدر الحكم.
ولم يثبت في جميع الجلسات التي حددت للنطق بالحكم حضور الطاعن.
كما ثبت أيضاً من الإطلاع على محاضر جلسات 6/ 9/ 1966 و4/ 10/ 1966 و18/ 10/ 1966 أن كاتب الجلسة أثبت أن المتهمين نودي عليهم ولم يثبت ما إذا كانوا قد حضروا أم لم يحضروا.
ومن حيث أنه يبين من استقراء نصوص المواد 23، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه، وذلك باحاطته علماً بذلك باعتباره صاحب الشأن في الدعوى التأديبية، بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات، وتقديم ما قد يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحصانة جوهرية لذوي الشأن ويستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم وإخطاره إجراء جوهري رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه في المادة 23 حيث نص على أن الإعلان يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعاد وأكد هذا المعنى في المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية ولذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم وترتب عليه بطلانه.
ومن حيث أنه لم يثبت أن الطاعن قد أعلن بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفة المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك بخطاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول كما لم يثبت حضوره بجلسة 2/ 11/ 1965وهي الجلسة الأولى المحدد لمحاكمته والمفروض أن يتضمن الإعلان لهذه الجلسة بيان التهمة المنسوبة إليه، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة ترى أن ما أثبته كاتب الجلسة من حضور الطاعن مع باقي المتهمين لجلسة 25/ 1/ 1966 لا يعدو أن يكون مجرد خطأ يؤيد ذلك ما ثبت من الإطلاع على محاضر جلسات 6/ 9/ 1966 و4/ 10/ 1966 و18/ 10/ 1966 أن كاتب الجلسة لم يعن بإثبات من حضر من المتهمين ومن لم يحضر مما يؤكد ذلك أيضاً أن سكرتيرية المحكمة حين أخطرت الطاعن إنما وجهت الإخطار إليه بمقر وظيفته كمهندس أعيان بمحافظة القاهرة مع أنه كان قد نقل قبل هذا الإخطار إلى وزارة الأوقاف مما يدل على أن الطاعن لم يخطر ولم يعلم بالجلسة المحددة لمحاكمته وبالتالي لم يحضر جميع الجلسات المحددة لمحاكمته.
ومن حيث أنه لذلك يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.