مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى منتصف فبراير سنة 1971) - صـ 94

(15)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق المستشارين.

القضية رقم 815 لسنة 14 القضائية

موظف - إعارة. "مدها".
إن مدة إعارة الموظف إذا بلغت حدها الأقصى فلا يجوز مدها إلا على الوجه المبين بالقانون ولا يسوغ للجهة التي يتبعها الموظف أن تتخذ إجراء ينطوي على مد الإعارة ضمناً حدها الأقصى على خلاف أحكام القانون - أساس ذلك.
إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تمت إعارة الطاعن وانتهت خدمته في ظله (تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964) أن الموظف يعتبر مستقيلاً في الحالتين الآتيتين:
1- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول.
2- إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
وفي الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
وفي الحالة الثانية تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية...... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه (وتقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964) بأن أقصى مدة للإعارة هي 4 أربع سنوات وتتم بقرار من الوزير المختص وأنه في غير هذه الأحوال تتم الإعارة بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين (وقرار جمهوري طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه).
ومن حيث أنه لا نزاع في أن مدة إعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى وهو أربع سنوات في 21/ 8/ 1963 ومن ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
ولم يثبت أن الجهة الإدارية قد اتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت في اتخاذه وإنما كانت إرادتها صريحة في أنها لا ترغب في مد الإعارة.
ومتى ثبت فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوي على مد الإعارة ضمناً - متجاوزة حدها الأقصى - على خلاف أحكام القانون ولو كان في صورة إجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوي على تجديد ضمني للإعارة وهو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين (أو بقرار جمهوري في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه).


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1691 لسنة 19 ق بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 5/ 1965 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 362 الصادر في 27/ 9/ 1964 بفصله من الخدمة اعتباراً من 30/ 5/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المحافظة بأن تدفع له على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ واحد نظير الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب قرار الفصل مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال شرحاً لدعواه أن قرار الفصل مبنى على انقطاعه دون إذن بعد انتهاء أجازته المرضية وأنه يعمل في خدمة الحكومة السعودية دون ترخيص وهذه الأسباب لا سند لها من الواقع لأنه أعير إلى الحكومة السعودية لمدة سنة تنتهي في 21/ 8/ 1960 ثم جددت لمدد أخرى تنتهي في 21/ 8/ 1963. وفي 21/ 7/ 1963 طلب تجديد الإعارة لمدة سنتين فلم توافق المحافظة كما لم توافق على تجديد الإعارة لمدة عشرة شهور ونتيجة للمرض منح أجازة في المدة من 21/ 8/ 1963 إلى 29/ 5/ 1964 من الجهات الطبية السعودية واعتمدها القومسيون الطبي المصري. وقد حاول إخلاء طرفه بالسعودية إلا أن الجهات المختصة هناك أفهمته أن ثمة مساع تبذل لتجديد الإعارة فأخطر المحافظة بتلك الواقعة لذلك رأت المحافظة إفساح الوقت له ولم تخطره بضرورة العودة إلا في 12/ 7/ 1964 حيث أنذرته بضرورة العودة وإلا فصلته وقد وصله هذا الإنذار في 8/ 8/ 1964 أي أن مدته تنتهي في 15/ 5/ 1964 إلا أن المرض عاوده في 12/ 8/ 1964 وقررت الجهات الطبية السعودية منحه أجازة تنتهي في 11/ 11/ 1964 وقد أرسل هذا التقرير إلى المحافظة ووصلها في 21/ 9/ 1964 وفي 22/ 9/ 1964 عرضت أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت فصله.
وبهذا لا مجال لإعمال أحكام المادة 81 من قانون العاملين المدنيين على هذه الحالة لأنه ثابت أن هناك عذراً قدم قبل فوات المواعيد أما عن السبب الثاني من أسباب قرار الفصل وهو انخراطه في خدمة دولة أجنبية بلا ترخيص فالثابت أن عمله بالسعودية كان بسبب الإعارة وأن المحافظة لم تنه خدمته بالسعودية إلا بالإنذار الذي وصله في 8/ 8/ 1964 وهي بهذا أفصحت عن إرادتها في إنهاء الترخيص. أي أن الترخيص قبل مهلة الإنذار كان معمولاً به فلا يجوز بعد ذلك القول بأنه كان يعمل بلا ترخيص.
ومن حيث أن جهة الإدارة أجابت على الدعوى بأن المدعي أعير إلى السعودية وجددت إعارته حتى بلغت أربع سنوات تنتهي في 22/ 8/ 1963 ثم طلب الطاعن في 1/ 7/ 1963 مد إعارته فأخطر في 22/ 7/ 1963 بعدم الموافقة والتنبيه عليه بضرورة العودة إلا أنه طلب في 11/ 8/ 1963 مد الإعارة عشر أشهر لإمكان إخلاء طرفه فأخطر في 31/ 8/ 1963 بضرورة العودة. فأبرق في 3/ 9/ 1963 بمرضه وأن التفاصيل ستصل بالبريد فأخطر في 17/ 9/ 1963 للمرة الثالثة بضرورة العودة. إلا أنه في 18/ 9/ 1963 وصل كتابه المؤرخ 12/ 9/ 1963 مرفقاً به التقرير الطبي السعودي وبعرضه على الإدارة العامة للقمسيونات الطبية وافقت على منحه أجازة مرضية تنتهي في 29/ 5/ 1964 وخلال فترة الأجازة أخطر بتاريخ 22/ 3/ 1964 بضرورة العودة. وفي 13/ 5/ 1964 أفادت سفارتنا في جدة أن السعودية طلبت إعادة النظر في تجديد إعارته وفي 25/ 5/ 1964 أوضح وكيل الوزارة المساعد في مذكرة للمحافظ أن وزير الصحة السعودي طلب مد الإعارة وبعرض الأمر على المستشار القانوني للمحافظة أفاد بأن المدعي تحايل على البقاء في السعودية وتقضي المادة 51 من قانون التوظف بأن الإعارة لا تجاوز أربع سنوات وفي غير هذه الأحوال تتم بالاتفاق من الوزير المختص ووزير الخزانة بعد أخذ رأي ديوان الموظفين لذلك يتعذر مد إعارته. فأخطر المدعي بذلك في 12/ 7/ 1964 وفي 11/ 8/ 1964 أفاد المدعي أن الكتاب وصله في 8/ 8/ 1964 وأنه قدم التماساً إلى السيد رئيس الجمهورية لإحالته إلى الاستيداع وبعرض الأمر على لجنة شئون العاملين اقترحت في 18/ 8/ 1964 بإعارته لمدة سنتين إلا أن المحافظ لم يوافق على هذه النتيجة وأعاد عرض الموضوع عليها وعلى ضوء أحكام مواد القانون رقم 46 لسنة 1964 قررت في 22/ 9/ 1964 فصله اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء أجازته المرضية واعتمد المحافظ هذا القرار في 24/ 9/ 1964 إلا أنه ورد بعد انتهاء الجلسة كتاب المدعي المرفق به التقارير الطبية السعودية بمد أجازته المرضية فلم تتخذ حياله أية إجراءات لاعتبار المدعي منقطعاً منذ يوم 30/ 5/ 1964.
ومن حيث أنه بجلسة 28/ 8/ 1968 قضت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعي أعير إلى الخارج لمدد تنتهي في 21/ 8/ 1963 ثم منح أجازة مرضية تنتهي في 29/ 5/ 1964 وبعد هذا التاريخ لم يمنح أجازة من أي نوع كما لم يستجب إلى طلبات المحافظة المتكررة بالعودة وفي الوقت ذاته لم تلق طلباته بمد الإعارة قبولاً لمخالفتها للحد الأقصى للإعارة ولما كانت المادة 81 من قانون العاملين تقضي باعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن 15 يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها. ما لم يقدم خلال 15 يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم هذه الأسباب أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية.
والمدعي انتهت أجازته في 29/ 5/ 1964 ومن ثم فإنه بانقضاء المدد المنصوص عليها بالمادة تكون العلاقة الوظيفية قد انفصمت من اليوم التالي لهذه المدد كما أن الإعارة استنفدت إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً وبالتالي فلا حجية للمكاتبات التي تبودلت بين المحافظة والمدعي لأن المحافظة ليست الجهة التي تملك مد الإعارة بعد اكتمال الحد الأقصى المسموح به قانوناً.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه تناقضه في أسبابه إذ بعد أن سلمت المحكمة بأجازته المرضية المنتهية في 29/ 5/ 1964 دون أن تحتج بفكرة استنفاد الأربع سنوات المقررة للإعارة عادت وأبرزت هذه الفكرة بعد ذلك والحقيقة أنه كانت هناك مساعي لمد الإعارة تؤمن بها المحافظة بدليل أنها ظلت ساكتة حتى أنذرته في 12/ 7/ 1964 بضرورة العودة وإلا تقرر فصله إذا لم يحضر خلال أسبوع وبهذا فإن المحافظة تقيدت بآثار هذا الإنذار الذي وصله في 8/ 8/ 1964 وقد عاوده المرض وأثبتت الجهات الطبية السعودية ذلك يوم 12/ 8/ 1964 بتقرير وزارة الصحة السعودية المؤرخ 15/ 8/ 1964 وتقرير مدير الإدارة الصحية بإصابته بجلطة في شرايين القلب وقد وصلت هذه التقارير إلى المحافظة في 21/ 9/ 1964 وبدلاً من عرضها على الجهات الطبية بمصر عرض أمر فصله على لجنة شئون العاملين في 22/ 9/ 1964.
وأضاف قائلاً أن التحاقه بخدمة حكومة أجنبية كان نتيجة إعارته التي امتدت إلى 21/ 8/ 1963 ثم منح أجازة مرضية تنتهي في 29/ 5/ 1964 ونتيجة للمساعي التي بذلت من قبل السلطات السعودية لمد الإعارة والتي لا تنكرها جهة الإدارة. ظلت علاقته الوظيفية بالمحافظة قائمة بدليل الإنذار الموجه إليه. وبالتالي لو اعتمدت السلطات المصرية الأجازة المرضية لما انتهى الترخيص كما أنه لا يمس بحقه في طلب إلغاء قرار الفصل أنه ما زال يعمل حتى الآن بخدمة المملكة السعودية إذ أن استمراره في العمل لا يحول دون حقه في طلب إلغاء قرار الفصل طالما صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث أن السيد المفوض قدم تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيع إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم الأسباب التي تبرر انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية للخمسة عشر يوماً التي أعقبت الانقطاع وأن الثابت أن الطاعن لم يقدم أسباباً تبرر انقطاعه خلال هذه الفترة من 29/ 5/ 1964 حتى 28/ 6/ 1964 ومن ثم يعتبر مستقيلاً ولأن الإعارة وقد بلغت حدها الأقصى فلا يجوز تجديدها إلا باتفاق بين المحافظ ووزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين أو من يحل محله ولم يتخذ مثل هذا الإجراء ومن ثم فإنه يعتبر مستقيلاً بقوة القانون واستشهد تقرير المفوض بحكم للمحكمة الإدارية العليا في الطعن 301 لسنة 5 ق استبان من مطالعته أنه لا ينطبق على الحالة موضوع الدعوى.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تمت إعارة الطاعن وانتهت خدمته في ظله (تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964) أن الموظف يعتبر مستقلاً في الحالتين الآتيتين:
1- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول.
2- إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
وفي الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
وفي الحالة الثانية تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية...... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه (وتقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964) بأن أقصى مدة للإعارة هي 4 أربع سنوات وتتم بقرار من الوزير المختص وأنه في غير هذه الأحوال تتم الإعارة بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين (وقرار جمهوري طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه).
ومن حيث أنه لا نزاع في أن مدة إعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى وهو أربع سنوات في 21/ 8/ 1963 ومن ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
ولم يثبت أن الجهة الإدارية قد اتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت في اتخاذه وإنما كانت إرادتها صريحة واضحة في أنها لا ترغب في مد الإعارة.
ومتى ثبت فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوي على مد الإعارة ضمناً - متجاوزة حدها الأقصى - على خلاف أحكام القانون ولو كان في صورة إجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوي على تجديد ضمني للإعارة وهو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين (أو بقرار جمهوري في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه).
ومن حيث أنه حتى بفرض أن الجهة الإدارية التابع لها الطاعن تملك إقرار أجازته المرضية التي انتهت في 29/ 5/ 1964 وأنها تملك تنحية القرينة المستمدة من المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه حين بعثت إليه في 12/ 7/ 1964 تنبه عليه بضرورة العودة وإلا اعتبر مستقيلاًَ فإن الطاعن رغم ذلك لم يستجب إلى هذه الدعوة وظل محتفظاً بعلاقته بالدولة المعار إليها مصراً على تجديد إعارته رغم معارضة الجهة التي يتبعها ولم تصل الأوراق المثبتة لمرضه إلى المطعون ضدها إلا في 21/ 9/ 1964 أي بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية.
ومن ثم تكون الجهة الإدارية على حق حين أنهت خدمة الطاعن باعتباره مستقيلاً ويكون الحكم إذ انتهى إلى هذه النتيجة قد أصاب الحق في قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.