مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) صـ 983

(117)
جلسة 27 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد، ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4413 لسنة 42 القضائية

( أ ) إصلاح زراعى - أراضى البناء - تعريفها - واقعة البناء - إثباتها.
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - هذه القوانين جاءت خالية من تعريف أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء - التفسير التشريعى المذكور تولى مهة التعريف - عدد حالات لاراضى البناء - هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر - مؤدى ذلك - صعوبة وضع معيار جامع مانع لما يعتبر من أراضى البناء - يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه - إثباتها - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن - يتعين أن تثبت واقعة البناء قبل العمل بحكم القانون المطبق فى الاستيلاء - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى - يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذه القوانين - شرطان - الأول أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 - الثانى - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة - تطبيق(1).


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 3/ 6/ 1996 أودع الاستاذ ........... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 8/ 4/ 1996 فى الاعتراض رقم 150 لسنة 1992 والذى قرر قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع الاعتداد بالتصرف واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 9/ 2000 وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة 23/ 1/ 2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 2/ 2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 5/ 1992 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 150 لسنة 1992 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 2 ط 1 ف على قطعتين بعزبة الحفناوى تبع تلراك مركز أولاد صقر شرقية استيلاء الخواجة أسطولى غالى قزازى إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، وقد تداولت اللجنة نظر الإعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/ 4/ 1996 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وأسست اللجنة قرارها على أنه لم يثبت العلم اليقينى للطاعنين بقرار الاستيلاء وبالتالى انتهت إلى رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً، وعن موضوع الاعتراض أسست قراراها على أن الثابت من الأوراق أن المعترضين لم يقدموا ما يثبت صفاتهم فى طلب اعتبار المساحة محل الاعتراض من أراضى البناء المستثناة بحسبان أن هذا الطلب مقرر للخاضع أو من يخلفه كخلف عام أو خاص بالإضافة إلى أن المعترضين ذكروا أن جدهم لوالدهم قد اشترى المساحة بموجب عقد عرفى مؤرخ فى 11/ 4/ 1948 إلا أنهم لم يقدموا دليلاً على وجود هذا التصرف وثبوت تاريخه فضلاً عن أن وضع اليد لم تكتمل مدته القانونية المكسبة للملكية بالتقادم الطويل.
وإذ لم يرتض الطاعنون القرار المشار إليه أقاموا طعنهم الماثل على أسباب حاصلها أن الأرض محل الاعتراض عبارة عن 8 ط مقام عليها مبان ومساحة 18 ط أرض بور فضاء عند العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لا تسرى عليها قوانين الإصلاح الزراعى، وأن اللجنة لم تحقق دفاعهم فى أن الأرض ينطبق عليها حكم القانون 50 لسنة 1979 باعبتارها تقل عن خمسة أفدنه (2 ط 1 ف) وثابتة بإقرار الخاضع قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء ويوجد خطاب من جد المعترضين إلى الخاضع مؤرخ فى 20/ 4/ 1947 يطلب فيه من الخاضع إمهاله فى دفع باقى ثمن تلك المساحة محل الاعتراض وصدر عن الخاضع العقد المؤرخ 11/ 4/ 1948 إلى مورث المعترضين ............. - وقد ورد هذا التصرف فى إقرار الخاضع - وقد اقترن الشراء بوضع اليد الطويل المكسب للمكلية وذلك منذ عام 1949 وخلفه فى وضع اليد مورث المعترضين المرحوم ............... حتى وفاته عام 1974 ثم خلفه فى ذلك المعترضون بوضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك.
أما عن صفة المعترضين فى اعتبار المساحة محل الاعتراض من أراضى البناء فالثابت أنهم تلقوا هذا الحق من جدهم وهذه المساحة عبارة عن ثمانية قراريط مقام عليها مبان وثمانية عشر قيراطاً أرض بور فساد وهذا ثابت على اللوحة المساحية 16/ 14/ 23 فسخ عام 1907، 1908 وهى ثابتة فى عقد المستولى لديه بهذا الوصف وايضاً فى كشف التحديد الأسمى المحرر لتحديد المساحات المستولى عليها لدى الخاضع والمؤرخ فى 15/ 10/ 1956 والثابت من تقرير الخبير وملف الخاضع ومحضر الاستيلاء المؤرخ 6/ 2/ 1957 ووكيل الخاضع قد اقر بتصرف الخاضع بالبيع إلى جد المعترضين ..................
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون من أن مساحة الأرض محل النزاع من أراضى البناء والأراضى البور التى لا يسرى عليها أحكام قوانين الإصلاح الزراعى 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء. فإن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تقضى بأنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان "ثم عدل هذا النص بنص المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1952 النص الآتى "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية" ثم عدل النص بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها على أنه "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تملكه الأسرة مع مراعاة حكم الفقرة السابعة.
ومن حيث إن القانون رقم 178 لسنة 1952 قد جاء خلواً من تعريف أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء فقد أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 لتعريض أراضى البناء والذى تضمن فى البند الثالث منه أن (أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقام عليها بناء غير تابغ لأٍرض زراعية ولازم لخدمتها أو إذا كانت أرضاً فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها تبعية تجعلها مرافقاً له وملحقاً به ومع ذلك تخضع أراضى البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الإصلاح الزراعى وتسرى عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبينة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق تعريف هذه الأراضى فالحالات التى وردت فيه لم ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر من أراضى البناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء فى ذلك بروح التفسير المشار إليه.
ومن حيث إن البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن، وللمحكمة أن تستخلص ذلك من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدى إليه امتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وللمحكمة فى سبيل التحقق من واقعة البناء وهى واقعة مادية يتعين أن تثبت قبل العمل بحكم القانون المطبق فى الاستيلاء ولها أن تعول فى ذلك على أى دليل تطمئن إليه بما فى ذلك أقوال الشهود.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع فى الطعن الماثل منها مساحة 8 ط تقع ص 240 وهذه الأرض مقام عليها مساكن تخص كلا من......... و............. و................. وهذا الوصف للأرض ثابت أيضاً فى محضر الاستيلاء المؤرخ 5/ 3/ 56 قبل الخاضع الخواجة/ ................ نفاذا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وثابت أيضاً من حكم مرسى المزاد الصادر من دائرة مزادات المنصورة لصالح/ ............. ضد/ .............. على مساحة 2 ط 1 ف منها 8 ط عبارة عن ثلاثة منازل كاملة من جميع الملحقات وهذا الحكم صدر بتاريخ 16 مايو 1935 قبل صدور القانون 178 لسنة 1952 وقبل بيعها لمورث مورث الطاعنين ومن ثم تخرج هذه المساحة عن نطاق تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى قبل الخاضع.................. ويكون قيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجباً الحكم بإلغائه لكون هذه الأرض لا تخضع لقوانين الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إنه عن مساحة 18 ط الأرض البور الفساد فإن الثابت من تقرير الخبير (6) أن هذه القطعة رقم 239، ص 24 والبالغ مساحتها 18 ط وهذه المساحة تزرع بعضها بالأرز وبعضها بالذرة وباقى المسطح مقام عليه مساكن بعضها بالطوب الأخضر وبعضها بالطوب الأحمر تخص كلاً من............. و............. و............... و................ وشهرته............، ولم تقطع الأوراق ببوارها وقت العمل بأحكام القانون 178 لسنة 1952، ولا يكفى فى اعتبارها كذلك ما ورد بأقوال الشاهد الوحيد الذى استمع الخبير إلى أقواله، ومن ثم تظل أرضاً زراعية تخضع لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين الإفراج عن هذه المساحة إعمالاً لأحكام القانون 50 لسنة 1970 فإنه يتعين أولاً الإشارة إلى أن الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت تاريخ التصرف المدعى بصدوره لمورث الطاعنين بموجب العقد العرفى المؤرخ 11/ 4/ 1948 - ولم يثبت إكتمال مدة اكتساب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد الطويل للطاعنين ومورثهم من قبلهم لهذه المساحة عند الاستيلاء عليها بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 5/ 3/ 1956 إذ لم يكن قد مضى على التاريخ المدعى شراء الأرض فيه ووضع اليد عليها 11/ 4/ 48 - 5/ 3/ 1956 سوى ثمان سنوات فقط وهى مدة غير كافية لكسب الملكية بالتقادم.
ومن حيث إن القانون رقم 15 لسنة 1970 ينص على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى ........... يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القانونين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - إن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة."
ومن حيث إن الشرط الأول من هذه المادة لا ينطبق على مساحة 18 ط موضوع النزاع إذا لم يثبت من الأوراق أن الخاضع ............ قد أورد هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - ويتخلف هذا الشرط بتخلف مناط تطبيق القانون 50 لسنة 1970 سالف الذكر - ولا يقدح فى ذلك ما أورده الخبير من أن وكيل الخاضع قد أقر فى محضر الاستيلاء المؤرخ 6/ 2/ 1957 أن الأرض محل النزاع مباعة إلى المرحوم ............. (جد الطاعنين) إذا أن محضر الاستيلاء لا يغنى عن الإقرار الواجب تقديمه من قبل الخاضع، كما أن الطاعنين وجدهم من قبلهم لم يقدم العقد الابتدائى المؤرخ فى 11/ 4/ 1948 والمدعى صدوره من الخاضع سواء عند الاستيلاء على الأرض بموجب المحضر المؤرخ 5/ 3/ 1956 أو أمام اللجنة القضائية عند نظر الاعتراض أو فى مرحلة الطعن - وهو ما يجعل هذا الادعاء مجرد قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق - ويكون استيلاء الإصلاح الزراعى على هذه المساحة متفقاً مع صحيح حكم القانون - وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى رفض الاعتراض بالنسبة للمساحة بالكامل فإنه يتعين الحكم بتعديله فيما انتهى إليه من رفض الاعتراض والحكم بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 8 ط (أرض مبانى) من أرض النزاع ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المطعون ضدها والطاعنين المصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى رفع الاستيلاء الواقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الخاضع ......... على مساحة (8 ط أرض بناء) بالقطعة ص 240 بحوض الخرس/ 8 قسم أول بالحدود الواردة فى تقرير الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الهيئة المطعون ضدها والطاعنين المصروفات مناصفة بينهما.


(1) فى ذات المبدأ ( أ ) يراجع الطعن رقم 580 لسنة 28 ق.ع جلسة 20/ 1/ 2001.