مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 961

(103)
جلسة 1 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، وإدوارد غالب سيفين، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3450 لسنة 42 قضائية عليا

دعوى - دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية - انطوائه على طلب إلغاء أمام القضاء الإدارى - شرط ذلك.
المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
- قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقرر قانوناً أمام محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك - أن المدعى أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً لما اصطلح عليه وجرى عليه العمل فى هذا الشأن أمام ذلك القضاء - إذا قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فإن لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والاحكام المقررة فى شأنها - إعمال هذا المبدأ مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلاً سلطة الإلغاء بجانب سلطة وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانوناً - بمعنى أن تكون المحكمة المدنية التى اقيمت الدعوى امامها بوقف التنفيذ هى أصلاً محكمة موضوع حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 1996 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 4/ 1/ 1996 فى الدعوى رقم 3334 لسنة 49 ق الذى قضى بعدم قبول الدعوى وألزم المدعى المصروفات.
وطلب رئيس هيئة مفوضى الدولة فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تم اعلان الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وعينت جلسة 16/ 6/ 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره إلى أن قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 11/ 1/ 1998 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 1/ 3/ 1998.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن........ كان قد أقام اشكالا أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية برقم 584 لسنة 1994 لحين الفصل فى الطعن رقم 3970 لسنة 48 ق ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وأنه قام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وبجلسة 29/ 12/ 1994 قضت المحكمة فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيد بجدول المحكمة برقم 3334 لسنة 49 ق وبجلسة 4/ 1/ 1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على سند من أن المدعى لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة يقوم على أساس أنه فى ضوء قضاء محكمة التنفيذ بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلبات المدعى لأنها تتعرض لقرار إدارى محظور على القضاء العادى التعرض له طبقا للقانون كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تكيف طلبات المدعى مما يندرج فى اختصاصها باعتبار طلب وقف التنفيذ المقام أصلا أمام القضاء المدنى ينطوى ضمنا على معنى الالغاء، ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى وان لم يسبقه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمنا على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة ومن ناحية أخيرة فإن المحكمة - على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات - لم تحاول أن تتبين نية المدعى الحقيقية بعد إحالة الدعوى إليها ولم تطلب إليه تعديل طلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى واضطرد - فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقررة قانونا أمام محاكم مجلس الدولة ذلك لان المدعى أقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقا لما اصطلح عليه وجرى عليه العمل فى هذا الشأن أمام ذلك القضاء، وإذ قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فإنه لهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والاحكام المقررة فى شأنها.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرت عليه أحكام هذه المحكمة فى تفسيرها لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا أن إعماله مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة إلغاء بجانب سلطة وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانوناً بمعنى أن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعى أقام اشكالا أمام المحكمة المستعجلة ابتداء وهى محكمة تنفيذ تختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس حى شرق بالازالة وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى التى قضت بعدم قبول الدعوى فإن قضاءها يكون قد أصاب الحق لأن الدعوى المحالة إليها والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل محالة أصلا من محكمة تنفيذ تختص أصلا بنظر منازعات التنفيذ الوقتية أى لا تملك التصدى للموضوع مما لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ أمامها ينطوى ضمنا على طلب بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير قائم على أسبابه المبرره له ويتعين حينئذ الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا.