مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 4

(2)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة : محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 600 لسنة 14 القضائية

عقد إداري (تعهد بالاستمرار في الدراسة)
انقطاع الطالب عن الدارسة من أول العام الدراسي - عدم التزامه بنفقات التعليم عن هذا العام - أساس ذلك.
طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسيين اثنين فقط عام 1961/ 1962، 1962/ 1963، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسي سنة 1963/ 1964 يوماً واحداً. فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته إلا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار، أما العام الدراسي الثالث 1963/ 1964 الذي انقطع عن الدارسة منذ بدايته، فلا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته بأي نفقات تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور.