مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 4
(2)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة : محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
القضية رقم 600 لسنة 14 القضائية
عقد إداري (تعهد بالاستمرار في الدراسة)
انقطاع الطالب عن الدارسة من أول العام الدراسي - عدم التزامه بنفقات التعليم عن هذا
العام - أساس ذلك.
طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسيين اثنين فقط
عام 1961/ 1962، 1962/ 1963، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسي سنة 1963/
1964 يوماً واحداً. فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته إلا بنفقات التعليم عن
العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار، أما العام الدراسي الثالث 1963/ 1964
الذي انقطع عن الدارسة منذ بدايته، فلا يكون للمحافظة ثمة حق في مطالبته بأي نفقات
تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور.