مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 5

(3)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 6 لسنة 16 القضائية

معاهد عالية - تأديب.
القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي - أحال فيما يتعلق بنظام تأديب أعضاء هيئة التدريس إلى الأحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة - نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لم يتضمن بين الجزاءات التأديبية الإبعاد عن عمل معين - مجازاة عضو هيئة التدريس بالإبعاد عن أعمال التدريس والبحث العلمي إجراء مخالفة للقانون - بيان ذلك.
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي أنه نص في المادة 32 منه فيما يتعلق بنظام تأديب أعضاء هيئة التدريس على إتباع الأحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة، وقد أوردت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين الدولة الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على هؤلاء العاملين وليس من بينها إبعاد عامل عن عمل معين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمجازاة المخالف بالإبعاد عن أعمال التدريس والبحث العلمي لأنه بذلك يكون قد قضي بعقوبة لم يتضمنها القانون، ولا حجة فيما يقال من أن قرار مجلس التأديب لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يتضمن توصية لجهة الإدارة باتخاذ إجراء معين، ذلك إنه وإن كان المجلس قد ذكر في أسباب قراره أنه يكتفي بمجازاة المخالف بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر مع التوصية بإبعاده عن أعمال التدريس والبحث العلمي إلا أنه قضى في منطوق قراره بالإبعاد كجزء متمم للعقوبة التي قضى بها، وقد قامت جهة الإدارة - على ما يبين من الأوراق - بتنفيذ قرار المجلس على هذا الأساس.